المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى
تحية طيبة
مقدمه لسيادتكم/ كمال محمد رفاعى أبو عيطة
المقيم / 10 ش كامل الجديد – بولاق الدكرور – الجيزة
موطنه المختار المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الكائن 1 ش سوق التوفيقية – الاسعاف - القاهرة
ضد
السيد / وزير المالية بصفته
السيد/ رئيس مصلحة الضرائب العقارية بصفته
ويعلنا بمقر هيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس بالمهندسين
مخاطبا مع /
أتشرف بعرض الاتى:
الطاعن عضو الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية وإختير من قبل زملائه كرئيس لهذه النقابة ، وهى إحدى نقابات العمال فى مصر و التى تأسست فى 21 أبريل 2009 بعد نجاح جموع العاملين فى الضرائب العقارية بتغيير تبعيتهم المالية من المحليات إلى وزارة المالية عبر نضال مطلبى توج باعتصام لمدة إحدى عشر يوما أمام مجلس الوزراء بشارع حسين حجازى فى نوفمبر 2007، ومع الذكرى السنوية الأولى لنجاح الاعتصام أعلنوا فى نوفمبر 2008 عن شروعهم فى تأسيسهم نقابة عمالية مستقله ، وقاموا بإتباع إجراءات التأسيس المنصوص عليها بقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وسلموا أوراق التأسيس لوزيرة القوى العاملة، وانتهت المهلة القانونية المحدده للإعتراض على إجراءات التأسيس دون أن تكون هناك أى إعتراضات على تأسيسهم من أى جهه، ومنذ اللحظة الأولى لتأسيسهم أعلنوا عن سعيهم لتقديم خدمات إجتماعية لدعم حقوق العاملين بالمصلحة وأبرز هذه الخدمات كان إنشاء صندوق لخدمه الأغراض الإجتماعية يقدم دعما إجتماعيا للأعضاء فى حالات متعدده منها الإحاله للتقاعد لبلوغ السن أو بسبب العجز الكامل ، وتقدمت النقابة التى يمثلها الطاعن بطلب للمطعون ضده الأول بهذا الشأن وتعهدت النقابة بالقيام بالدراسات والبحوث اللازمة لإنشاء الصندوق ، فوافق المطعون ضده الأول على الطلب وأحاله إلى لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية برئاسة السيد/ نبيل عبد العزيز رشدان مساعد الوزير،
وعقدت اللجنة عده اجتماعات وعهد إلى الدكتور محمد معيط مساعد الوزير لشئون التأمينات بإعداد الدراسة الإكتوارية لمشروع الصندوق، وبعد أن إنتهت الدراسة قامت اللجنة بعرض ما توصلت إليه من نتائج على الوزير والذى وافق على الدراسة، وتفضل بالموافقة على تقرير مساهمة إضافية للصندوق بمبلغ 10 مليون جنيه سنويا من وزارة المالية بصفة مستمرة مع إمكانية زيادة نسبة هذه المساهمة عند تفعيل قانون الضرائب العقارية الجديد وزيادة إيرادات المصلحة ، وبتاريخ 6/ 7/2009 عقدت اللجنة المشتركة بين النقابة التى يمثلها الطاعن وبين وزارة المالية وإنتهت إلى موافقة جميع الحضور على ما جاء بالدراسة وما توصلت إليه من مقترحات للموارد المالية للصندوق والمزايا المقترح منحها والدعم المقرر من وزارة المالية ومن العاملين بالمصحلة ،
وبعدها تم إعداد النظام الأساسى للصندوق، وبتاريخ 28 /7/2009 أصدر وزير المالية قرار 425 لسنة 2009 بإنشاء صندوق خدمة الأغراض الإجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها، وجاء بديباجه القرار:
" وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين ................. ...............
وعلى قرار رئيس الجمهورية 1946 لسنة 1969 ................... .........
وبناء على ما عرضه ممثلو النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية
قرر
"
وجاء بالماده 10 من النظام الاساسى للصندوق " تنشأ لجنة الاشراف على الصندوق ، وتتكون من سبعة أعضاء على النحو التالى:
رئيس مصلحة الضرائب العقارية بحكم وظيفته (رئيسا)
ثلاثة أعضاء من كبار العاملين بالمصلحة يختارهم رئيسها (أعضاء)
ثلاثة أعضاء تختارهم النقابة الممثلة للعاملين فى الإتفاق الذى يتأسس الصندوق وفق له (أعضاء) "
ومع صدور هذا القرار تقدم الطاعن بطلب حدد فيه الأسماء الثالثة ممثلى النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية فى لجنة الاشراف على الصندوق وهم ( محمد جهاد قشقوش- محمد عبد الوهاب طلب- عبد القادر محمد طاهر ندا) الا أن الطاعن فوجىء بأمرين: الأمر الأول : ثورة من إتحاد العمال ومن أعضاء النقابة العامة للعاملين بالبنوك إعتراضا على إدراج إسم نقابة العاملين بالضرائب العقارية فى صلب القرار، الأمر الثانى: فرحه عارمه ليس فقط من الموظفين بالمصلحة وأعضاء النقابة ولكن من كل القوى السياسية واللجان العمالية ومنظمات حقوق الانسان التى اعتبرت القرار نصرا للحريات النقابية .
وبعد ضغوط من جهات غير معلومه تردد أنها أمن الدولة تارة و أنها لجنة السياسات بالحزب الوطنى تارة أخرى فوجىء الطاعن بصدور قرار جديد من الوزير(النسخة التى حصل عليها الطاعن ليس لها رقم لكن يمكن مراجعتها بحافظة المستندات) بتعديل القرار 425 لسنة 2009 وتضمن هذا التعديل " المادة الأولى : يستبدل بعبارة " وبناء على ما عرضه ممثلو النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية" عبارة " النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية" وذلك فى قرار وزير المالية رقم 425 لسنة 2009 المشار إليه"
ولما كان هذا التعديل يمثلا إهدار لحقوق الطاعن وحقوق أعضاء النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية فإنه يطعن عليه طالبا بايقاف تنفيذ القرار الطعين والغائه بما ترتب عليه من آثار أخصها إعتماد كلا من ( محمد جهاد قشقوش- محمد عبد الوهاب طلب- عبد القادر محمد طاهر ندا) باعتبارهم ممثلى النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية فى لجنة الإشراف على الصندوق نفاذا لنص المادة العاشرة من النظام الأساسى للصندوق ، وذلك للاسباب التالية :
أولآ : مقدمة لابد منها :
يقوم التنظيم النقابى العمالى فى مصر على أساس هرمى قاعدته اللجان النقابية فى المواقع والبالغ عددها حوالى 1850 لجنة نقابية، يعلوها النقابات العامه العمالية والبالغ عددها 23 نقابه، ثم يعلوها الإتحاد العام لنقابات العمال وينتظم فى هذه النقابات حوالى 3 مليون ونصف عامل، من إجمالى العاملين فى مصر والبالغ عددهم حوالى 17 مليون عامل، و يحكمها جميعها القانون 35 لسنة 1976.
ظلت هذه الهرميه - فى الواقع العملى - جاثمة على التنظيم العمالى منذ نهاية الخمسينيات تفرض إحتكارية نقابية عبر تنظيم إحادى يصادر الحريات النقابية المنصوص عليها فى الدستور والقانون المصرى والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، ويهدر الحق فى التعددية النقابية، ومع بداية القرن الحادى والعشرين وتحديدا فى 2001 علت مطالب العمال بإطلاق الحق فى التعددية النقابية فالوحدة لا تفرض قسرا ولابد أن يكون الولوج إليها طواعيا واختيار، و قد صاحب هذه المطالب سخط الطبقة العاملة المصرية على التنظيم الرسمى الذى تفرغ لتبرير السياسات الحكومية بدلا من الدفاع عن حقوق العمال، وبلغ هذا السخط ذروته فى ديسمبر 2006 عندما أضرب 27 ألف عامل من المحله عن العمل ورفعوا نعشا يعلن وفاة التنظيم النقابى الذى هاجم الإضراب بدلا من دعم حقوق العمال والدفاع عن مطالبهم، وبعدها صار من الطبيعى أن ترفع شعارات من العمال ضد التنظيم الرسمى وضد قياداته، حتى جاء موظفى الضرائب العقارية وكان لهم مجرد لجان نقابية تابعة للنقابة العامه للعاملين بالبنوك و التى تقاعست عن دعم مطالب موظفي الضرائب العقارية بنقل تبعيتهم المالية من المحليات إلى وزارة المالية خاصة أن تبعيتهم الفنية كانت لوزارة المالية، وعندما قاموا باعتصام 2007 بشارع حسين حجازى لم تكتفى نقابة البنوك بالتخاذل عن دعهمهم لكنها هاجمت نضال الموظفين الذين أعلنوا مع الذكرى السنوية الأولى لنجاح اعتصامهم عن تشكيل أول نقابة عامة مستقله لموظفى الضرائب العقارية وإنضم إليها حتى الآن 37 ألف عضو من العاملين بالمصلحه يشكلون 27 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية بواقع لجنة نقابية بكل مديرية.
إن إنشاء نقابة عامه عمالية جديدة لا يعنى أن عددها زاد إلى 24 نقابه بدلا من 23 نقابة فهناك فارق بين النقابات التى تنشأ وتتشكل من داخل كواليس السلطة وبين النقابات المستقلة التى تولد من رحم النضال العمالى، كما أن إنشاء النقابة الجديدة لا يمثل نصرا لموظفى الضرائب العقارية فقط لكنه يمثل نصرا للطبقة العاملة المصرية التى تقود الآن الحركة الإجتماعية المصرية دفاعا عن حقوقها وحرياتها، فهذه النقابة هى تجسيد حى لنضال الطبقة العاملة المصرية خلال الثلاث سنوات الأخيرة و التى تثبت يوما بعد الآخرى إستعادتها لعافيتها المطلبية والتنظيمية لذلك لم يكن غريبا أن يعدل المطعون ضده القرار 425 لسنة 2009 لمحاصرة النقابة الجديدة، لمحاولة حرمانها- و لو إعلاميا - من جنى ثمار نجاحها فى إنشاء صندوق خدمة الأغراض الإجتماعية.
ثانيا : القرار الطعين غير قائم على سبب صحيح:
السبب في القانون المدني يرتبط بنشاط فردى، وبالتالي تغلب عليه الحالة النفسية المتعلقة بالفرد ، أما السبب في القانون الإدارى فيرتبط بالإدارة وبالتالي فهو حالة واقعية وقانونية ليس لها علاقة بالحالة النفسية لمصدر القرار، و يقصد بها دوافع أو بواعث إصدار القرار .وقد ذهبت محكمة القضاء الادارى في ذلك إلى : "إن كانت جهة الإدارة تستقل بتقدير مناسبة إصدار قراراتها ولها مطلق الحرية في تقدير ظروف القرار الإدارى ووزن الملابسات المحيطة به لتقرر ملاءمه إصداره من عدمه، إلا أنه يجب لصحة هذا القرار أن يقوم على وقائع مستفادة من أصول ثابتة في الأوراق المؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار..."
"الحكم 1361 لسنة 6ق في 11/4/1954"
ومن مطالعة أوراق النزاع يتضح أن النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية هى التى تقدمت بطلب إنشاء الصندوق ، وهى التى مثلت الموظفين فى اللجنة المشتركة التى حددها الوزير لإعداد الدراسات اللازمة لانشائه، لهذا صدر القرار 425 لسنة 2009 متوافقا مع الواقع وجاء بديباجته " بناء على ما عرضه ممثلو النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية"، أما التعديل الذى جاء باسم النقابة العامة للعاملين بالبنوك فجاء فاقدا السبب لانها لم تمثل فى أى مرحلة ويقتصر دورها هى واتحاد العمال على ممارسة الضغوط الامنية والسياسية لتغيير القرار .
(راجع حافظة المستندات متضمنه محضر إجتماع اللجنة المشتركة بين النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية والوزارة والتى شكلها الوزير لدراسة المشروع ، والقرار 425 لسنة 2009 الذى تضمن إنشاء الصندوق وأرفق به النظام الاساسى وجاء فى ديباجته" بناء على ما عرضه ممثلو النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية")
ثالثا: القرار الطعين متعسفا فى إستخدام السلطة ومنحرفا بها :
يذهب العميد بونار إلى أن عيب الإنحراف بالسلطة نوع من عدم المشروعية ينحصر فى أن عملا قانونيا، يكون سليما فى جميع عناصره عدا عنصر الغرض المحدد له.
ويذهب الأستاذ فالين إلى أن الإدارة ترتكب عيب الإنحراف حينما تستعمل سلطاتها لتحقيق أغراض غير التى يحددها المشرع لهذه السلطات.
ويذهب الأستاذ رولان إلى أن الإدارة ترتكب عيب الإنحراف حينما تستعمل سلطاتها تمشيا مع حرفية القانون، ولكنه يرمى فى الحقيقة إلى تحقيق هدف آخر غير الذى من أجله منح هذه السلطات، حتى ولو لم يكن فى تحقيق هذا الغرض ما يدعو إلى الغرابة.
وقد إستقر القضاء الإدارى المصرى والإدارية العليا على تعريف عيب الإنحراف باستخدام السلطة بأنه "عيب إساءة إستعمال السلطة يتعلق بجوهر القرار الإدارى لا شكله الظاهرى، وهو يعنى مخالفة الإدارة لروح التشريع والغاية التى يبتغيها الشارع بنصوصه، لأن القاعدة القانونية وما تفرضه من أحكام ليست غاية فى ذاتها، وإنما هى سبيل إلى تحقيق الصالح العام"
( محكمة القضاء الإدارى – جلسة 16/ 5/ 1957 – س 11 ص 473 )
إن إنعدام السبب المعقول المبرر للقرار الإدارى أو إنطواء تصرف الإدارة على تمييز بعض الناس على حساب البعض الآخر دون مسوغ مقنع وأساس من الصالح العام هو صورة من صور مشوبة القرار الإدارى بالإنحراف"
( إدارية العليا – الطعن رقم 136/ 10 ق – 26/ 11/ 1966 – 12 ص 282”.
ويذهب المستشار حمدى ياسين إلى أن عيب الإنحراف بالسلطة يوجد فى صورتين: الأولى : حالة تحقيق أغراض تجانب المصلحة العامة ، والثانية : حالة مخالفة تخصيص الأهداف ويكون ذلك فى حالتين أما الخطأ فى تحديد مدى الأهداف المنوط بالموظف تحقيقها، أو الخطأ فى كيفية إستعمال الموظف للوسائل المتاحة له.
ويمكن إجمالا القول أن هذا العيب من أخطر وأصعب عيوب القرار الإدارى لأن القاضى لا يبحث فى الأركان والعناصر المادية لكنه يبحث عن الغاية والصالح العام ويبحث عن القصد الشخصى لمصدر القرار وأغراضه وبواعثه وماهية روح القانون التى يخالفها، فالقرار قد يكون صحيحا من حيث الشكل والمواعيد ومصدر القرار والنص القانونى لكنه لا يبغى تحقيق الصالح العام، وقد يبغى تحقيق مصلحة سياسية أو حزبية أو شخصية بدافع الإنتقام مثلا، وإذا كان الأصل أن لرجل الإدارة سلطة تقديرية فذلك لا يعنى أنها سلطة مطلقة ولكنها يجب أن ترتبط بالصالح العام ولا تمثل خروجا عنها فذلك هو حدها، وهناك العديد من القرائن التى يسترشد بها القاضى للكشف عن هذا العيب منها:
- التفرقة فى المعاملة بين الحالات المماثلة.
- ظروف وملابسات إصدار القرار وتنفيذه.
- قرينة إنعدام الدافع المعقول.
- قرينة عدم الملائمة الصارخة ( قرينة الغلو ).
وبتطبيق هذه القرائن على دعوانا نجد أن القرار الطعين "قرار تعديل القرار 425 لسنة 2009":
1- يميز بين النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية والنقابة العامة للعاملين بالبنوك دون سند من القانون.
2- ظروف وملابسات القرار الطعين ومقارنته بالقرار 425 لسنة 2009 الصادر فى 28/7/2009 كافى بذاته للكشف على الغاية التى توخاها هذا التعديل والتى لا تبغى الصالح العام بقدر ما تنحاز لغاية حزبية حيث أن رئيس اتحاد العمال ورئيس نقابة البنوك ووزير المالية أعضاء فى حزب سياسى واحد .
3- لا يوجد دافع معقول لتعديل القرار 425 لسنة 2009 .
4- القرار الطعين بتعديل القرار 425 لسنة 2009 يمثل غلوا يناهض الواقع، وربما يمثل فى حد ذاته جريمة تزوير فى أوراق رسمية فالذى عرض طلب ومشروع إنشاء الصندوق ودخل فى مفاوضات مع الوزارة ومثبته فى ورق رسمى هو نقابة العاملين بالضرائب العقثارية كما جاء بالقرار 425 لسنة 2009 وليس نقابة البنوك كما جاء بالتعديل"القرار الطعين" .
إن إصدار القرار الطعين تغيا أمرين :
الامر الأول : حرمان النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية من جنى ثمار نجاحها فى إنشاء الصندوق رغم مرور أربع أشهر فقط على إنشائها على عكس نقابة البنوك المنشأة منذ عشرات السنين دون نجاحها فى تقديم هذه الخدمة
الأمر الثانى : سحب ما تضمنه القرار 425 لسنة 2009 من إعتراف حكومى بشرعية إجراءات تأسيس النقابة العامه للعاملين بالضرائب العقارية ، فالتعديل يتغيا سحب هذا الاعتراف من ناحية ، ومن ناحية ثانية فإن الجهات الحكومية والأمنية بعد أن فاتت عليها مواعيد الطعن على إجراءات تأسيس النقابة الجديده تتوهم أنها بهذا القرار الطعين ستتمكن من إعادة إثارة النزاع مرة أخرى متناسية ومتجاهلة أن ما فات من الزمن لا يعود مرة أخرى ، وغافلة على أن هناك إختلافا جوهريا بين الطعن على القرار الطعين لوزير المالية الذى هو من إختصاص القضاء الإدارى، وبين الطعن على إجراءات التأسيس المحدده فى المواد 63 و64 من قانون النقابات العمالية والتى جعلت القضاء العادى مختصا بنظر تلك المنازعات فى ظل مواعيد و إجراءات محدده على سبيل الحصر .
أما عن الشق المستعجل فإنه يلزم لتحققه توافر شرطى الجدية والاستعجال، أما عن الجدية فإنها متوافرة من موقف الطاعن القانونى، أما عن الاستعجال فإنه متوافر من إعتماد أسماء لجنة الاشراف على الصندوق والتى سيعتمدها الوزير نفاذا للمادة 10 من النظام الاساسى للصندوق .
يلتمس الطاعن وبعد تحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل:
أولا وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ قرار وزير المالية بتعديل قراره 425 لسنة 2009 الصادر فى 28/7/2009 فيما تضمنه من إستبدال عبارة " بناء على ما عرضه ممثلو النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية" بعبارة" النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات و الأعمال المالية" بما ترتب علي ذلك من آثار أخصها إعتماد كلا من ( محمد جهاد قشقوش- محمد عبد الوهاب طلب- عبد القادر محمد طاهر ندا) باعتبارهم ممثلى النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية فى لجنة الإشراف على الصندوق نفاذا لنص المادة العاشرة من النظام الأساسى للصندوق.، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وفى الموضوع : بإلغاء القرار الطعين بما ترتب عليه من أثار وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات عن الدرجتين.
وكيل الطاعن
خالد على عمر
المحامى
أنه فى يوم الموافق
بناء على طلب / كمال محمد رفاعى أبو عيطة
المقيم / 10 ش كامل الجديد – بولاق الدكرور – الجيزة
موطنه المختار المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الكائن 1 ش سوق التوفيقية – الاسعاف - القاهرة
أنا محضر محكمة انتقلت واعلنت كلا من :
السيد / وزير المالية بصفته
السيد/ رئيس مصلحة الضرائب العقارية بصفته
ويعلنا بمقر هيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس بالمهندسين
مخاطبا مع /
الموضوع
انتقلت إلى مقر كلا من المعلن إليهما وأعلنتهما كلا بصورة من صحيفة الطعن للعلم بما جاء بها وإجراء مقتضاها
ولاجل العلم /