عمد المؤلف لحصر و إبراز الحقوق و الحريات النقابية والقيود التي ترد عليها في بعض الأحيان ، ويري الكتاب إن السلام لا يقوم إلا علي العدل الإجتماعي ثم السياسي و لا يمكن أن يقوي إلا بحرية الشعوب و أدارتها المستقلة وذلك كله لن يحدث إلا أذا كانت ساحة النظام مبرأة من تهم الاستغلال ايًا كانت صوره و ألوانه
و يقوم الكتاب علي منطق نشر وتعريف الحريات التي أستقرت عليها المواثيق و الدولية ودساتير الدول و قوانينها التي تؤكد علي أهمية صيانة
الحرية الشخصية و حرية مماسرة الشعائر العقائدية وحرية الرأي و التعبير و حرية الصحافة والبحث العلمي وحرية الهجرة المؤقته أو الدائمة وحق الالتجاء السياسي و حق تكوين الجمعيات و النقابات و الأتحادات علي أسس ديمقراطية سليمة.
وتأتي أهمية الحقوق و الحريات النقابية باعتبارها جزء لا يتجزأ من الحريات العامة و حقوق الأنسان كما أنها شرط اساسي يجب أن يتوفر لكي تتمكن التنظيمات النقابية من النضال و الفاع عن أعضائها و تحقيق مصالحها.
وقد استقر الفقه الدولي علي ان النظام الديموقراطي يعتبر أساسيا من اجل الممارسة الحرة للحقوق النقابية كما أنه لا يمكن ان تنمو حركة نقابية حرة مستقلة إلا حيث يتم احترام الحقوق الأساسية للإنسان