بلاغ للنائب العام بخصوص واقعة التحفظ علي جواز سفر المحامية نجلاء الامام بمطار القاهرة .

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 
وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير 
 
سيادة المستشار النائب العام ‏
تحية طيبة وبعد،،

مقدمة لسيادتكم / نجلاء اﻻمام المقيمة 88 شارع احمد عصمت عين شمس القاهرة ، ومحلها ‏المختار وحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻻنسان ‏حمدي اﻻسيوطي وجمال عيد وروضة احمد سيد ومروة مصطفى وعلى عاطف المحامون 19 ‏شارع 26 يوليو شقة 55 الدور الرابع . ‏


أتشرف بعرض الأتي

الموضوع

حيث انه وبتاريخ 31/7/2009 توجهت الطالبة إلى ميناء القاهرة الجوى للسفر إلى دولة ‏السودان وكان بصحبتها اوﻻدها الصغار إبراهيم وجومانة عادل عوض ، ولكن الطالبة فؤجئت ‏بعد التأشير على جوازات صغارها بالموافقة على السفر  بأن ضابط امن المطار القاهرة وقد قام ‏باحتجازها لمدة 3 ساعات ثم قام بالتحفظ على جواز السفر الخاص بها ورفض رده إليها .‏

وقد حاولت الطالبة معرفة أسباب التحفظ على جواز سفرها ومنعها من السفر وخاصة بعد إقلاع  ‏الطائرة  ، وبالاستعلام  من أمن المطار قرروا للطالبة أن قرارا بمنعها من السفر صدر في ‏‏13/4/2009 برقم 7744 لسنة 2009 دون أن يذكروا سببا قانونيا يبرر ذلك ‏


وحيث أن حرية السفر والتنقل من الحقوق الشخصية اﻷساسية وحرية التنقل من العناصر ‏اﻷساسية التى ترتكز عليها الحريات الشخصية اﻷساسية .‏

وحرية التنقل والسفر رواحا ومجيئا بما تشمل عليه من حق مغادرة البلاد هو حق لكل مواطن ‏وأيضا حق المواطن في اختيار الجهة التى يقيم بها وقد اعتبرها الدستور من عناصر الحرية ‏الشخصية ‏

وقد نصت المادة 52 من الدستور المصري على أن " للمواطن حق الهجرة الدائمة او المؤقتة ‏إلى الخارج بل أن العديد من دساتير العالم قد أقرت حق اﻻنتقال والسفر "‏

كما أن حرية السفر والتنقل ﻻيجوز تقيدها اﻻ بموجب القانون ( م 74 من الدستور المصري ) ‏كما أن اﻻمر الصادر من جهات اﻻمن أيا كانت هو أمر بتقييد حرية الطالبة وتنقلها وسفرها ‏مخالفا للقانون وينطوي على إجراءات تمس حريتها الشخصية واﻻصل الدستوري انه ليس من ‏حق السلطة التنفيذية أن تطلق يدها فيما قيد الدستور سلطتها فيه حماية للحقوق والحريات ‏
وان قرار المنع من السفر يتعارض مع الاتفاقات والمواثيق الدولية ومنها المادة 13 من الإعلان ‏العالمي لحقوق الإنسان .‏
و  المادة 12 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.‏
و المادة 12 فقرة 1، 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.‏
وكذلك  المادتان 21، 22 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.‏

لذلك

نرجوا من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا نحو التحقيق في واقعة التحفظ على جواز الطالبة والذى ‏يحمل رقم 36312 والصادر 20/5/2003 ‏