الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير
محكمة جنـــح مستأنف الزهور
مــذكـــــرة بدفـــــــــاع
السيد / تامر مبروك بصفته : مستأنف
ضــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة بصفتها : سلطة اتهام
شركة تراست للكيماويات بصفتها : مدعية بالحق المدنى
في الدعوي رقم 4780 لسنه 2008 جنح الزهوروالمقيدة برقم استئنافى لسنة والمحجوزة للحكم لجلسة 28/4/2009
ومذكرات فى اسبوع
• الدفاع •
1- في طلب وقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الدعاوي الدستورية :
- لما كانت وظيفة المحكمة الدستورية العليا أن لها وحدها دون غيرها الاختصاص بالرقابة علي دستورية القوانين طبقا لنص المادة 175 من الدستور و ينحصر دور المحاكم الاخري إذا تراءي لها في أي نص قانوني معروض أمامها شبهه مخالفته لنصوص الدستور أو دفع احد الخصوم في نزاع معروض أمامها بعدم دستورية نص قانوني مطبق في النزاع المطروح علي المحكمة ورأت المحكمة جدية هذا الدفع فإنها أما أن تحيل من تلقاء نفسها الدعوي إلي المحكمة الدستورية للفصل في مدي دستورية هذا النص وان تمهله أجلا لإقامة الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا .
- ولما كانت النصوص القانونية المطالب بتطبيقها في الدعوي الماثلة قد تم أقامة عدد (8) طعون أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية هذه المواد و هي الطعون أرقام 25لسنه 21 ، 83 لسنه 21 ، 60 لسنه 22، 149 لسنه 22 ، 274 لسنه 23 ، 16 لسنه 24 ، 82 لسنه 24 ، 102 لسنه 24 ومطلوب الحكم فيها بعدم دستورية المواد 302 ، 303 ، 306 ، 307 من قانون العقوبات وهي ذات المواد محل الاتهام في الدعوي الماثلة .
- وهذا الأمر يؤكد بوجود شبهه مخالفة هذه المواد للدستور وترجح صدور حكم بعدم دستورية هذه المواد الأمر الذي يكون معه طلب وقف الدعوي الماثلة لحين الفصل في هذه الدعاوي الدستورية هو طلب مصادف لصحيح القانون حيث أن العدالة تقتضي أن يحاكم المتهم بنصوص قانونية صحيحة ومتوافقة مع نصوص الدستور لا نصوص متعارضة مع الدستور و أحكامه لذلك فان استمرار محاكمه المتهم بهذه النصوص يعد افتئاتا علي حقه في المحاكمة العادلة و المنصفة حيث انه يشترط في المحاكمة أن تكون وفقا لنصوص قانونية متسقة مع الدستور ومبادئ حقوق الإنسان وهذا ما ينتفي في نصوص المواد محل الاتهام في الدعوي الماثلة .
أولا : عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون
وفقا لنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انه :
" لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى احد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .
حيث تعد جريمة القذف فى التى يستند إليها المدعى بالحق المدنى من الجرائم التى تتقيد النيابة العامة عند تحريكها الدعوى بشأنها بتقديم شكوى من المجنى عليه .
ويعتبر الادعاء المباشر من المجنى عليه بمثابة شكوى ، لأنه يعنى رغبة المجنى عليه فى محاكمة المتهم جنائيا ، فيجب أن تتوافر فيه كل ما يتطلب فى الشكوى من شروط .
فيجب أن تقدم الشكوى فى مدة قصيرة حتى لا يصبح التهديد باستعمالها سيفا مسلطا فى يد المجنى عليه يستغله ضد الجانى ، وقد حدد المشرع هذه المدة فى المادة 3/2 إجراءات جنائية التى نصت على أنه " ى تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه أو من يمثله بوقوع الجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك "
وحيث لجأ المدعى بالحق المدنى إلى طريق الادعاء المباشر لتقديم الشكوى ، لذا يجب أن يراعى كافة الشروط التى تتطلب فى الشكوى وهى اما ان يقيمها بشخصه او بوكيل عنه توكيل خاص لاحق على الواقعة وسابق على رفع الدعوى وفى خلال ثلاثة أشهر .
وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأنه :
" فالمدعى بالحق المدنى حين يحرك الدعوى الجنائية بادعائه لا يفعل ذلك بصفته ، وإنما باعتباره وكيلا عن المجتمع ويترتب على ذلك أن يتقيد بتحريكها بنفس القيود التى يوردها القانون على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى فيمتنع على تحريكها فى الحالات التى يشترط فيها القانون لتحريك الدعوى العمومية تقديم شكوى أو طلب أو أذن، ولكن إذا كان القانون يقيد حق تحريك الدعوى العامة بشكوى المجنى عليه مثلا ، وكان المدعى بالحق المدنى هو نفسه المجنى عليه ، فإن إدعاءه يعتبر بمثابة شكوى بشرط أن يتم فى المواعيد "
( نقض 12 مارس سنة 1979 مجموعة أحكام النقض س 30 رقم 70 ص 338 )
1- ولما كان وكيل المدعي بالحق المدني قام بتحريك هذه الدعوي بطريق الادعاء المباشر بموجب وكاله عامة و هذا بالمخالفة لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية وهي المادة التي ألزمت في جرائم الشكوى ( ومنها جريمتي القذف و السب ) أن يتم تحريك الدعوي الجنائية فيها أما عن طريق المجني عليه شخصيا أو بواسطة وكيله الخاص بموجب وكاله خاصة بعد الواقعة وقبل تحريك الدعوي الجنائية و إلا تكون الدعوي غير مقبولة و في الدعوي الماثلة نجد أن وكيل المدعي بالحق المدني قد حرك صحيفة الجنحة المباشرة بموجب توكيل عام و ليس توكيل خاص و بالتالي تكون الدعوي غير مقبولة الأمر الذي يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوتين الجنائية و الدنية لرفعها من غير ذي صفه .
- أما ما يثار بان هذا القيد هو علي النيابة العامة فقط ، فهذا مخالف لقصد المشرع حيث أن منع النيابة العامة من اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بناء علي شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص هذا يسري أيضا علي حق المجني عليه فإذا أراد الادعاء المباشر فعليه أما أن يتخذ هذا الإجراء بشخصه أو عن طريق وكيل خاص أيضا .
- وذلك لكون النيابة العامة هي صاحبة الحق الأصيل في أقامة الدعوي الجنائية و أن الادعاء المباشر هو استثناء علي هذا الحق الأصيل و بالتالي يجب عند تطبيقه أن يكون في أضيق نطاق و لا يتم التوسع فيه علي حساب الأصل و من ذلك إذا جاء نص و قيد الحق الأصيل للنيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية إلا بناءا علي شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص بالتالي ينسحب هذا القيد علي الاستثناء و هو الادعاء المباشر .
- ولما كانت هذه الدعوي قد تم تحركها بواسطة وكيل عن المجني عليه بتوكيل عام وليس خاص ولم يوقع المدعى بالحق المدنى عليها و بالتالي تكون غير مقبولة لكونها تم تحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون .
ثانيا : بطلان حكم محكمة أول درجة
جاء حكم محكمة أول درجة باطلا وذلك للأسباب الآتية
خلو حكم محكمة اول درجة لعد م بيان عبارات القذف والسب
يجب على محكمة الموضوع أن تبين في حكمها القاضي بالإدانة عبارات القذف ولا يكفى في ذلك مجرد الإحالة على محضر التحقيق او عريضة الدعوى لان الحكم يجب أن يكون بذاته مظهرا للواقعة التي عاقب عليها
خلا حكم محكمة اول درجة من بيان العلانية
عن بيان التهمة
صيغة الاتهام هي جزء من الحكم فلذا تكفى الإحالة إليها في بيان الواقعة لكن لا تجوز الإحالة الى ما اوردتة النيابة العامة في وصفها للواقعة ولا الى ما جاء بورقة التكليف بالحضور ويجب أن يكون الحكم بذاته مظهراً لواقعة الفعل المراد إعتباره جريمة حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة تكوينه للجريمة وعدم صحة ذلك . فإذا اكتفى الحكم بأن ذكر أن السب " حاصل بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى " دون بيانها كان معيباً عيباً جوهرياً موجباً لنقضه.
خلو الحكم من بيان القصد الجنائي في جريمة القذف والسب
ثالثا : ندفع بمشروعية ما نشره المتهم
- ذلك استناد إلي الإباحة لمنصوص عليها في المادة 60 من قانون العقوبات و التي نصت ( لا تسري أحكام قانون العقوبات علي كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضي الشريعة ) وقد عرف الفقهاء المقصود بالشريعة المنصوص عليها في هذه المادة بأنها القوانين . ولما كانت المادة 47 من الدستور قد كلفت لكل إنسان الحق في حرية إبداء الآراء و اعتبرت أن النقد البناء هو ضمان لسلامة البناء الوطني
ذلك لان الحق في التعبير عن الآراء يمثل إسهاما مباشرا في صون نظام الرقابة المتبادلة بين الشعب و المسئولين
- السبب الأساسي في إباحة النقد يتمثل في أن كل شخص في المجتمع مدعو للتعليق علي المسائل العامة و كل حكومة تحرص علي دعم هذا الحق لإفرادها إذا ما حرصت علي تفهم مجتمعنا وذلك لان أسباب الإباحة هي بمثابة إقرار من القانون الجنائي لقاعدة أخري في قانون أخر غير جنائي يجيز هذا السلوك و يرخص به وبذلك تكون أسباب الإباحة موضوعية متصلة بذات الفعل موضوع التجريم و ليس بذات الشخص الموجه له النقد .
- وقد أكد الدكتور / عمر السعيد رمضان في مؤلفة ( شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – ص 384)
- وكذلك مؤلفه ( في حرية الرأي و الأنباء ص 139 ) حيث قرر ( ونحن إذا ما طبقنا هذه الأحكام علي النقد نلاحظ أن النقد و أن كان يمس تصرفات الشخص و عمله عن شخصه إلا أن الواقع الذي لا شك فيه أن الاتصال الطبيعي بين الشخص وتصرفاته و أرائه و تأثر سمعته بقيمة هذه الآراء و التصرفات اظهر من أن يجادل فيه احد ا وان يماري فيه إنسان فالحكم علي الشخص إنما يكون بالحكم علي تصرفاته باعتبار أن النعي علي التصرفات إنما هو نعي بالضرورة علي نفس الشخص صاحب التصرف فيوثر علي سمعته و اعتباره ) .
- كما انه استكمالا لهذا الرأي فان المستشار الدكتور / عماد النجار في كتابه ( النقد المباح ص 75) قرر ( ومن ثم يكون النعي أو النقد لتصرفات و أراء الغير يتضمن في ذات الوقت نقدا لذات الأشخاص أصحاب هذه التصرفات أو الآراء وماسا باعتبارهم وسمعتهم و بالتالي يكون النقد في العادة مكونا في الأغلب الأعم لجريمة القذف أو السب أو الإهانة وعندئذ نجد أنفسنا بصدد قاعدتين من قواعد القانون أحداهما قاعدة جنائية تجريم القذف أو السب أو الإهانة مراعاة لاعتبار الشخص و حفاظا علي كرامته و قاعدة دستورية أخري من قواعد القانون الأساسي تقرر حرية الرأي و حرية التعبير و حرية القول مراعاة للصالح العام دعما في سبيل التقدم أمام الجماعة و عندئذ يسهل سبيل المفاضلة بين القاعدتين – فالقاعدة الأولي تحقق الصالح الخاص للفرد و القاعدة الثانية تحقق صالح الجماعة – فيقدم صالح الجماعة علي صالح الإفراد )
- كما أن غالبية الفقهاء قد اتفقوا علي هذا الرأي و منهم ( الدكتور / رمسيس بهنام – شرح قانون العقوبات – ص 242 ) و (المدني.ة / فوزية عبد الستار – شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ص 583 – بند 658 )
- وبتطبيق ذلك علي ما جاء بالمدونة التي كتبها المتهم نجد انه لا يوجد أي مجرم أو سب أو قذف في حق المدعي بالحق المدني .
- وذلك حيث أن المدعي بالحق المدني مدير لشركة تراست للكيماويات وما وجه إليه بصفته مدير للشركة وما تقدمه الشركة من خدمات للجمهور وعلاقتهم بالعاملين لديها .
- ومن ذلك يتضح مشروعية ما تم نشره من المتهم حيث انه كان يبغي الصالح العام الأمر الذي يستتبع الحكم ببراءة المتهم
رابعا :-توافر حسن النية :
- لما كان حسن النية هو سبب عام للإباحة ولما كانت جريمتي القذف و السب من الجرائم العمدية فانه إذا توافر حسن النية فانه ينتفي القصد الجنائي للجريمة وقد قضت محكمة النقض (أن حسن النية سبب عام لإباحة الجرائم عموما ومنها جريمة القذف إذا صدقت نية الفاعل و اعتقد بمشروعية فعله )
(نقض 11/11/1946 مج جزء 7 ص 199)
- وقد أكد علي ذلك الأستاذ / محسن فؤاد في كتابه ( جرائم الفكر و الرأي ص 414 ) حيث قرر ( بأنه حسن النية يتألف من شقين الأول توخي النفع العام أي الرغبة في إفادة الجمهور بإرشاده إلي الصواب ليتبعه وتنبيهه للباطل ليتجنبه و الثاني اعتقاد الناقد صحة الرأي الذي يبديه لا صحة الواقعة التي يؤسس عليها هذا الرأي .
- وشرط حسن النية متوافر فيما نشره في المدونة حيث أن التعليق كان منحصر في الحياة العامة و التصرفات و الآراء العامة للمدعي بالحق المدني ولم يتطرق إلي حياته الخاصة و انحصر في وصف الواقعة المتعلقة بعمله كمدير لشركة تراست للكيماويات .
- كما أن الألفاظ المستخدمة كانت متناسية مع الوقائع التي تم إبداء الرأي فيها ولم تستخدم أي ألفاظ شائنة أو الغرض منها النيل من المدعي بالحق المدني أو التشهير به . كل ذلك يؤكد حسن نيته فيما تم نشره .
- كما أن الأصل العام هو أن الناقد حسن النية فيما يبديه من أراء و علي المجني عليه أن يثبت أن الناقد كان سيئ النية وهذا ما لم يثبته المدعي بالحق المدني.
- ومن كل ذلك يتضح توافر كافه أركان وشروط النقد المباح في المقال محل هذا الدعوي الأمر الذي تنتفي معه جريمتي القذف و السب بركنيها المادي و المعنوي في حق المتهم الأمر الذي يستتبع الحكم ببراءته .
- ومن ذلك كله يتضح توافر جميع أركان النقد المباح في المقال محل هذا الاتهام في الدعوي الماثلة مما تنتفي معه جريمة القذف و السب بركنيها الأمر الذي يستتبع الحكم ببراءة المتهم مما هو منسوب إليها .
خامسا : ندفع بانعدام نصوص المواد محل الاتهام :
- لما كانت المواد محل اتهام في الجنحة الماثلة تتعارض مع نص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و التي نصت علي (1) لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء بدون تدخل . (2) لكل فرد الحق في حرية التعبير و هذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع و استلامها و نقلها بغض النظر عن الحدود وذلك آما شفاهة أو كتابة أو طباعة وسواء كان ذلك في قالب فني أو بأية وسيلة أخري يختارها ....)
- وقد صادقت مصر علي هذا العهد بموجب القرار الجمهوري رقم 536 لسنه 1981 وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982 وبذلك أصبح تشريعا وطنيا بموجب المادة 151 من الدستور المصري و التي نصت علي (رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يتناسب من البيان ويكون لها قوه القانون بعد إلزامها و التصديق عليها و نشرها وفقا للأوضاع المقررة ...)
- ولكن الدستور المصري اشترط لكي تكون للمعاهدة الدولية قوه القانون أن يتم التصديق عليها و نشرها وفقا للأوضاع المقررة ( ويقصد مثل القوانين تنشر بالجريدة الرسمية حتي يتوافر علم الكافة بها ) وذلك مضمون ما قررته المادة 151 من الدستور و هذه الشروط متوافرة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية حيث انه تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية في أول أكتوبر عام 1981 بالقرار الجمهورية رقم 536 لسنه 81 ثم تم نشره في الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 15/4/1982 و بالتالي أصبحت هذه المعاهدات منذ تاريخ نشرها قانونا داخليا .
- ولكن تثور مشكلة في تطبيق المعاهدات الدولية في مجال القانون الجنائي في حالتين :
الأولي : في حالة إذا نصت المعاهدات علي تجريم بعض أفعال لم تكن مجرمة في التشريعات الداخلية و الثانية إذا نصت المعاهدة علي أزاله صفه التجريم أو العقاب عن أفعال مجرمة بموجب القانون الدخلي .
- ففي الحالة الأولي فان المعاهدة الدولية وان كانت تتضمن تحديدا لأفعال تعد جرائم فإنها لا تتضمن جزاءات للعقاب علي هذا الجرائم بل تترك أمر تحديد هذه المهمة للتشريعات الداخلية ومن ذلك نخلص بان المعاهدات الدولية لا تعد مصدرا للتجريم و العقاب لان ذلك يصطدم بذاتية القانون الجنائي علي أساس انه التعبير الاسمي عن مبدأ سيادة الدولة الوطنية علي إقليمها و يهدف إلي الحفاظ علي أمنها و النظام العام فيها ومن ذلك يتضح أن نصوص المعاهدة التي تتضمن شق التكليف فقط في القاعدة الجنائية لا تكون قابلة للتطبيق بذاتها لأنها تفتقر إلي شق الجزاء الذي بدونه لا يكتمل تلك القاعدة .
- آما في الحالة الثانية وهي حالة نص لمعاهدات الدولية علي أزاله صفه التجريم أو العقاب عن أفعال مجرمة بنص القانون الداخلي فهو مختلف عن الحالة الولي لأن المعاهدة. ذات التحديد و لا يكون له ذات الأهمية التي لمسناها في مجال التجريم و العقاب إذا يكفي أن تنص المعاهدة أن تكلفه لمواطنيها أو انه حرية من الحريات العامة التي يجب علي الدولة احترامها و حمايتها . و بالتالي يوقف تنفيذ أي نص في القوانين الداخلية لهذه الدولة يقيد هذا الحق أو هذه الحرية أو ينتقص منها ولا يجوز تطبيق هذا النص بعد المصادقة علي هذه المعاهدة .
- وقد قرر بذلك الدكتور / علي عبد القادر القهوجي في كتابة ( المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي ص 26 ) بان قرر ( المعاهدات الدولية بعد إبرامها و التصديق عليها ونشرها تكون لها قوه القانون فإذا تضمنت نصا يكفل حقا من الحقوق أو يقرر حرية من الحريات وكان هذا الحق أو تلك الحرية موضوع حظر من قبل فان هذا يعني أن المعاهدة وقد أصبحت قانونا نافذا في النطاق الداخلي قد سحبت أو أزالت صفه التجريم عند استخدام هذا الحق أو تلك الحرية إذ لا يعقل اعتبار الفعل حقا وجريمة في نفس الوقت ولا سبيل لرفع هذا التناقض إلا عن طريق الاعتراف بقوه المعاهدة الدولية التي أدمجت في التشريع الوطني في أزاله صفه التجريم عن هذا الفعل ) .
- ومن التطبيقات القضائية لذلك هو حكم محكمة امن الدولة العليا طوارئ في قضية إضراب عمال السكة الحديد المقيدة برقم 4190 لسنه 86 الأزبكية ( 121 كلي شمال ) الصادر بجلسة الخميس الموافق 16/9/1987 و التي قضت ( القاضي الوطني لا يطبق المعاهدة تأسيسا علي أن دولته قدح التزمت دوليا بتطبيقها بل يطبقها باعتبارها جزءا من قوانين الدولة الداخلية إذا ما تم استيفاؤها للشروط اللازمة لنفاذها داخل الإقليم ).
- وكذلك الحكم الصادر في الدعوي رقم 1120 لسنه 17ق المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 10/3/1991 و الذي قرر ( ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الاتفاقية المشار إليها قد جاءت لاحقه لقانون العقوبات ومن ثم فانه يتعين اعتبار المادة 124 من قانون العقوبات و التي تحظر الإضراب قد نسخت ضمنا بالمادة 8 فقرة د من الاتفاقية المذكورة ).
- وبإنزال ذلك علي المادة التاسعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية نجد أنها قد أباحت حرية التعبير عن الآراء و المعلومات و الأفكار و نقلها للآخرين دونما الاعتبار لأي حدود ( أي دون فرض قيود عليها ، وبأي شكل سواء كان مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني و بالتالي فان القيود و العقوبات التي فرضها المواد 178، 302/1 ،303/1 ،306،307،308 مكرر من قانون العقوبات المصري ( الصادر عام 1937 م ) تعتبر مخالفة لهذه المادة من الاتفاقية ( و التي اعتبرت تشريعا داخليا في عام 1981م) مما يجعل هذه المادة بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية تزيل صفه التجريم عن هذه الأفعال المنصوص عليها في هذه المواد من قانون العقوبات و بالتالي أزالت صفه التجريم عما هو منشور من المتهمين الأمر الذي يستتبع الحكم ببراءتهم .
سادسا : ندفع بتوافر أركان و شروط النقد المباح:
يقول شاعرنا العظيم بيرم التونسي في مقدمه أعماله الكاملة
( أن النقد امتداد للنبوة..ولولا النقاد لهلك الناس..ولطغى الباطل على الحق ولامتطى الارازل ظهور الأفاضل ، وبقدر ما يخفت صوت الناقد يرتفع صوت الدجال )
وحق النقد يستند أساسا على نص دستوري هام ارسي هذا النص قاعدة من قواعد الحريات وهى حرية الكلمة والتعبير والقول وهو نص المادة 47 من الدستور والتى تقضى بأن ،
(حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني)
فالنقد حق للأفراد يستعمله من يشاء بدون مسئولية مادام قد عمل في الحدود التي رسمها القانون
والنقد هو تعليق على تصرف وقع فعلا او حكم على واقعة مسلمه
فالنقد المباح ليس إلا إبداء الرأى في أمر او عمل دون المساس بشخص او صاحب هذا العمل او الأمر بغية التشهير به او الحط من كرامته
إلا أن المشرع أباح الإسناد العلني لما يعد قذفا، وذلك في أحوال بذاتها هي تلك التي يقتضيها الطعن في أعمال الموظفين العموميين أو المكلفين بالخدمة العامة أو ذوى الصفة النيابية العامة باعتبار أن هذه الأعمال من الشئون العامة التي لا يجوز أن يكون الاهتمام بالاستقامة في أدائها والالتزام بضوابطها ومتطلباتها وفقا للقانون مقصورا على فئة من المواطنين دون أخرى ، بما مؤداه أن يكون انتقاد جوانبها السلبية وتعرية نواحي التقصير فيها وبيان أوجه مخالفة القانون في مجال ممارستها، حقا لكل مواطن وفاء بالمصلحة العامة التي يقتضيها النهوض بالمرافق العامة وأداء المسئولية العامة على الوجه الأكمل ، ولأن الوظيفة العامة وما يتصل بها من الشئون العامة لا تعدو أن تكون تكليفا للقائمين عليها. والتزامهم الأصلي في شأنها مقصور على النهوض بتبعاتها بما لا مخالفة فيه للقانون.
فإذا كان انتقاد القائم من هؤلاء بالعمل العام منطويا على إسناد واقعة أو وقائع بذاتها علانية إليه من شأنها- لو صحت- عقابه أو احتقاره، وكان هذا الإسناد بحسن نية، واقعا في مجال الوظيفة العامة أو النيابة أو الخدمة العامة ملتزما إطارها ، وأقام من قذفها في حقه الدليل على حقيقتها، اعتبر ذلك قذفا مباحا قانونا عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات
وهى في كل حال لاتعدو أن تكون تطبيقا لقاعدة عامة في مجال استعمال الحق، إذ يعتبر هذا الاستعمال دوما سببا للإباحة كلما كان الغرض منه تحقيق المصلحة الاجتماعية التي شرع الحق من أجلها. متى كان ماتقدم ، وكان المشرع- بالإباحة التي قدرها في مجال انتقاد القائمين بالعمل العام تبيانا لحقيقة الأمر في شأن الكيفية التي يصرفون بها الشئون العامة- قد وازن بين مصلحة هؤلاء في طمس انحرافاتهم وإخفاء أدلتها توقيا لخدش شرفهم أو التعريض بسمعتهم من ناحية، وبين مصلحة أولى بالرعاية وأحق بالحماية هي تلك النابعة من ضرورة أن يكون العمل العام واقعا في إطار القانون وبمراعاة حدوده، وكان المشرع- على ضوء مقتضيات هذه الموازنة وفى حدود ضوابطها- قد حسر عن القائم بالعمل العام الرعاية التي يتطلبها صون اعتباره كلما كان الإسناد العلني- المتضمن قذفا في حقه- واقعا في حدود النقد المباح الذي بين قانون العقوبات شروطه في الفقرة الثانية من المادة 302 منه، وكان من المقرر أن توافر الشروط التي يتطلبها القانون في النقد المباح إنما يزيل عن الفعل صفته الإجرامية، ويرده إلى دائرة المشروعية بعد أن كان خارجا عن محيطها لخضوعه ابتداء لنص بالتجريم
علة إباحة النقد
في النقد البناء مصلحة للمجتمع إذ أن الناقد عندما يتعرض لواقعة معينة معلقا عليها ومفندا جوانبها بالرأي فيها وتجريحها أن كان هناك مجالا لهذا بالحق حتى يستطيع الجمهور أن يتفهم حقيقة الواقعة وصحتها ومثالبها وكشف ما قد يعتريها من إنحرف او فساد وهنا تتحقق مصلحة المجتمع التي هي فوق مصلحة الفرد الذي قد يصيبه الضرر من جراء هذا النقد
وقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على أنه
( لا تسرى احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة )
ويرجع سند الإباحة في حق النقد عليها وتفهم كلمة الشريعة بالمعنى العام الذي لا يقتصر على قانون العقوبات او غيره من القوانين بل يشمل أيضا العرف المستقر الذي يتفق مع القانون في الغاية والعمل القانوني والعمل القضائي والمبادئ العامة في القانون ودللت على الحق في ممارسة النقد ، والنقد المباح هو فعل ليس فيه قذف ولا سب ولا إهانة ، اى ليس فيه مساس بشرف الغير او إعتباره او سمعته وإنما فيه نعى على تصرفه او عمله بغير قصد المساس بشخصه من جهة شرفه او إعتباره
والتفرقة بين الشخص وبين تصرفاته هي التي تحدد دائرة العدوان المعاقب عليه، ودائرة النقد الذي لا جريمة فيه، فالقانون يحمى شرف الشخص واعتباره
وإذا تناول الناقد عملا علميا او فنيا او أدبيا ، فقدر قيمته وكشف عن عيوبه وقارن بينه وبين غيره من الأعمال ، وفضل بعضها عليه ، دون أن يتعرض لشخصية صاحبه فلا يقوم بذلك القذف ، ولو كشف الناقد عن هذه الشخصية
ويثار تساؤل حول من يتولون عمل التحليلات السياسية وانتقاد الحكام او المسئولين او وزير ما في شئون تتعلق بعمله ، ولكن هذا النقد او التعليق شابه عبارات قد يراها البعض شائنة من باب انه وزير ضعيف او انه وزيرا للأغنياء فقط ورجال الأعمال ، او انه يتعجل بيع الشركات الناجحة او انه مسئول عن أرواح الضحايا او أن وزارته فاسدة او يجب أقالته
ونحن نرى انه أذا كان النقد الذي لحق بالمسئول متعلقا بأعمال وزارته ولم يلحق بشخصه إلا بالقدر الذي يمس عمله وكان الغرض من النقد حتى ولو كان لاذعا او به شطط او حتى عبارات شائنة طالما أن الغرض منه إبراز وتوضيح هذه التصرفات للجمهور وبشكل يستطيع أن يفهمها ويدرك أبعادها وحقيقتها فلإعقاب
ويترك الأمر لسلطة المحكمة التقديرية من ظروف وملابسات الدعوى
وقد جاء في حكم لمحكمة النقض
(وكان يبين من المحكوم المطعون فيه . انه التفت عن دفاع الطاعنين من أن العبارات الواردة في البيان محل الدعوى قد اشتملت على وصف وقائع حدثت من المدعى بالحقوق المدنية وهى بهذه المثابة نقد مباح ، وليس قذفا ، وهو دفاع جوهري لم يعن الحكم ببحثه وتمحيصه من هذه الناحية على ضوء ما قدمه الطاعنون من مستندات ، واغفل أيضا بيان مضمونها استظهارا لمدى تأييدها لدفاعهم ، وحتى يتضح وجه استخلاصه أن عبارات البيان محل الاتهام لا تدخل في نطاق النقد المباح ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة .)
وقد كان النقد مستندا على واقعة ثابتة ومعلومة وعن واقعة مما يهم الجمهور
وكان النقد متعلقا بالواقعة وحدودها وتوافر حسن النية لدى المتهم
-أما اعن الشرط الأول:أن يكون النقد مستندا على واقعة ثابتة ومعلومة
حق النقد هو حق مطلق طالما تعلق هذا النقد بواقعة معلومة لدى الجمهور وسواء تعلقت تلك الواقعة بأعمال الموظف العام او من في حكمه او بغيره
فإذا كان الناقد يعتقد صحة الواقعة التي ذكرها او يعتقد صواب الراى الذي أبداه وكان هذا الاعتقاد مستندا الى التحري الواجب على من كان في مثل ظروفه ، فأنه يستفيد من الإباحة
لان الوقائع طالما كانت مشهورة ومعلومة لدى الجمهور وتعلقت بمصلحة هامة تهم الناس يصح للناقد أن يتناولها بالتجريح
لكن خطأ الناقد في رأيه لا يخرجه من دائرة الإباحة ، ولقاضى الموضوع أن ينظر الى إعتقاد الناقد في صحة نقده وتناوله للموضوع مثار النقد
الشرط الثانى : أن تكون الواقعة مهمة بالنسبة للجمهور
الوقائع التيذكرها المتهم فى عريضته تهم الجمهور اى اتصل النقد بشأن عام من أعمال تهم الجمهور
ولكن ليس بالضرورة أن يكون الشخص محل النقد في تصرفاته ذا صفة عامة ، لكن يكفى أن يكون هو قد تعرض لأمر من الأمور العامة كمن ابدي رأيا في موضوع يهم الجمهور او موضوع عام ( الحجاب – النقاب – الوزارة – الحكومة –الفنانين – السياسيين - )
حتى ولو كان موضوع النقد لا يتصل بالمصلحة العامة فعمل أرباب الحرف والمهن كلاطباء ورجال الدين والمحامين والمهندسين والتجار والصناع وأمثالهم يهم الجمهور
و كل ما يتعلق بالرأي العام يهم الجمهور فعمل أعضاء المجالس النيابية مثل أعضاء مجلسي الشعب والشورى وأعضاء المجالس المحلية والوزراء والسياسيين ورؤساء وأعضاء الأحزاب والقضاة والمحامين والأطباء والمهندسين وغيرهم إذا ما تعلق عمل ما صدر منه احد منهم يهم الرأى العام
النقد كان مستندا الى الواقعة ملتزما حدودها
كان المتهم مستندا الى واقعة معينة في نقده تناولها بالتجريح والتفنيد وإبداء الرأى فيها ونقدها وابدى وجهه نظره فيها ولم يخرج عن الواقعة الى شخص المجني عليه او تجريحه او النيل منه او التشهير به
وللقاضي أن يقدر في كل حال على حدا ماذا كانت العبارات المستخدمة في النقد او الرسم المستخدم في التعبير فيه تجاوز لحدود النقد المباح
والفيصل فيما اذاكان عبارات النقد متصلة بالواقعة وجادة هو النظر الى المفردات والعبارات الى استخدمها المتهم في نقده عما إذا كانت ضرورية لكي يعبر عن رأيه ويوصله للجمهور أم غير ضرورية ولقاضى الموضوع أن يستظهر ذلك من مجمل المقال جميعه فإذا اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن المصلحة العامة وأخرى يكون الغرض منها التشهير فللمحكمة أن توازن بين القصدين وتقرر ايهماكانت له الغلبة في نفس الناشر
توافر حسن النية لدى المتهم
فيشترط لأباحه النقد أن يتم النقد بحسن نية ، اى أن يعتقد الطاعن بصحة الواقعة التي يسندها الى المجني عليه
وان يكون هدفه من النقد تحقيق المصلحة العامة لا مجرد التشهير أو التجريح
وترى محكمة النقض أن حسن النية ليس أمرا باطنيا بقدر ما هو موقف أو حاله يوجد بها الشخص نتيجة ظروف تشوه حكمه على الأمور رغم تقديره لها تقديرا كافيا واعتماده في تصرفه فيها على أسباب معقولة
وإذا استهدف المتهم بعباراته المصلحة العامة والتشهير معا فعلى المحكمة أن توازن بين الغايتين وترجح أحداهما فإذا كان إستهداف المصلحة العامة هو الغالب اعتبرت حسن النية متوافر
الدفع بالإعفاء من العقاب لتوافر حسن النية
والمتهم كان قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بتوافر حسن النية في ما قرره من عبارات نقد ودلل على ذلك بطرق ذكرها فى مزكرته وهو دفع جوهري لما يترتب عليه ودلل على أن النقد كان يستهدف المصلحة العامة
فإذا دفع بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع تعين عليها أن تحقق هذا الدفع وإلا كان حكمها معيبا بالإخلال بحق الدفاع
والدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية في جريمة القذف ، يعد دفعاً جوهرياً ، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأي في الدعوى،
توافر عناصر حسن النية
أولا: أن يكون الناقد مستهدفا المصلحة العامة
ثانيا: إعتقاد الناقد صحة الرأى الذي يبديه لا صحة الواقعة التي يؤسس عليها رأيه
وإذا توافرت عناصر حسن النية كان النقد مباحا سواء كان رأى الناقد صائبا او خاطئا طالما انه قد عبر عنه بعد التروي والتعقل
ويفترض دائما حسن نية الناقد ويكون على سلطة الاتهام أن تثبت أن النقد لم يكن حسن النية ولها أن تستمد هذا الدليل من قسوة عبارات النقد وعدم تناسبها مع الواقعة موضوع التعليق أومن تصرف قام به الناقد قبل النشر مقاله
لــــــــــــــــــــــــــذلك
يلتمس دفاع المتهم من عدالة المحكمة :
الحكم ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه .
وكيل المتهم
حمدى الاسيوطى
المحامى