بناء علي طلب السيد / عشماوي يوسف عشماوي ، المقيم 6 شارع زينهم ، السيدة زينب ، القاهرة
ومحله المختار / مكتب الأساتذة / جمال عبد العزيز عيد ، حمدي فتحي عطا ، روضة أحمد سيد المحامين بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، 19 ش 26 يوليو شقه 55 بالدور الرابع وسط البلد القاهرة .
أنا محضر محكمة قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث إقامة :-
السيد اللواء / مدير أمن الجيزة
مخاطبا مع :
بتاريخ 24 أغسطس 2008 قامت أجهزة الأمن السعودية باختطاف نجل الطالب (يوسف عشماوي يوسف) دون وجه حق ولا سند من القانون في مدينة الرياض بالسعودية.
وقد سعي الطالب منذ لحظة القبض علي نجله إلي معرفة أسباب القبض عليه واحتجازه .
وتوجه الي وزارة الخارجية لتقوم بدورها نحو مواطن مصري قبض عليه في الخارج الا أن جهوده باءت بالفشل وتنصلت وزارة الخارجية من دورها ، رغم أنه لم يسبق لنجل الطالب أن اتهم في بلده او في الخارج باي نشاط سياسي أو معادي بل هو نموذج لشباب مصر الناهض فهو يعمل في مجال البرمجة والانترنت .
ولازال نجل الطالب مودع بسجن الحائر بالسعودية دون محاكمة أو أي اتهام قانوني موجه اليه .
وعجزت وزارة الخارجية حتى الآن في اتخاذ موقف حاسم لمواجهة هذا الاعتداء علي حرية مواطن مصري ، رغم أن وزير الخارجية قد اقسم علي رعاية مصالح الشعب رعاية كاملة ولم يتحقق بها مجرد معرفة مكان وأسباب احتجاز مواطن مصري في الخارج .
ونظر لتقاعس وزارة الخارجية المصرية عن أداء دورها نحو حماية المواطن المصري في الخارج ورغم إرسال العديد من الشكاوي لسيادة رئيس الجمهورية وبرقيات لعاهل المملكة العربية السعودية لإنهاء اعتقال نجل الطالب أو إعلان أسباب احتجازه ، الا أن كل هذا لم يحرك ساكنا .
وحيث أن وثيقة إعلان الدستور المصري قد تضمنت النص علي انه " كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن ذلك ان الفرد هو حجر الأساس في بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله وكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته".
وحيث ان نص المادة ( 47 ) من الدستور تنص علي أن :
"حرية الرأي مكفولة و لكل إنسان حق التعبير عن رأيه و نشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو في غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ... ".
كما تنص المادة 54 من الدستور علي أن :
" للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً و دون حاجة إلي إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة و الاجتماعات العامة و المواكب و التجمعات مباحة في حدود القانون "
وحيث القانون رقم 14 لسنة 1923 قد نص في المادة الأولى منه على تعزيز الأحكام الخاصة بالاجتماعات ، وأن الاجتماعات العامة حرة كما أوجبت المادة الثانية منه - القائمين علي تنظيم الاجتماعات بإخطار الإدارة و علي أن يكون الإخطار شاملاً زمان و مكان الاجتماع كما نصت على سريان أحكام الاجتماعات العامة علي المظاهرات في الطريق العام . و الزم إخطار الجهات الأمنية قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام علي الأقل.
ينبه الطالب المنذر إليه بصفته بأنه سوف يقوم مع محاموه بمسيرة احتجاجية سلمية أمام السفارة السعودية باعتبارها الممثل الرسمي للحكومة السعودية يوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2009، الساعة السادسة مساء وذلك احتجاجا على استمرار احتجاز نجله في سجون المملكة العربية السعودية دون اتهام أو محاكمة ، وللمطالبة بالإفراج عنه.
مع التنبيه على المنذر إليه بعدم التعرض لي من المشاركين في المسيرة.