إستئناف الحكم الصادر في دعوى السب و القذف ضد كل من عادل حموده رئيس تحرير جريدة الفجر نصيف قزمان رئيس مجلس إدارة و هبه غريب
المحررة بالجريدة المقامة من فضل مؤيد القاسم بسبب واقعة نشر
الساعة التاسعة صباحا بمقر محكمةجنح مستأنف العجوزة بشمال الجيزة بشارع السودان.
وصدر حكم أول درجة في هذه الدعوي بتاريخ 30 مارس 2009 و قضت المحكمة بعدم قبول الدعوي المدنية والجنائية لرفعها بغير الطريقة التي رسمها القانون .
القرار السابق من جلسة 20 يونيو 2009 للنطق بالحكم .
قضت المحكمة حضوريا بقبول و الغاء و انقضاء مجددا باعادة الدعوى الي محكمة اول درجة للقضاء بها .