حكم محكمة أول درجة في دعوى منير سعيد حنا المتهم بإهانة رئيس الجمهورية و الصادر من محكمة جنح العدوة

حـــــــــــــكـم
باسم الشعب

محكمة العدوة ----------------- 
بجلستها العلنية المنعقدة في يوم الحد سنة 14 (31/5/2009   )
تحت رئاسة السيد الأستاذ / أحمد يسري القاضي
وبحضور الاستاذ / احمد الجمل  النيابة
والسيد / رمضان علي أمين السر.
أصدر الحكم الأتي بيانه :

في قضية الدعوي العمومية رقم 3019 سنة 2009 جنح العدوة .
 
ضـــــــــــد
 
منير سعيد حنا مرزوق

المحكمة
 

بعد الاطلاع وسماع المرافعة
حيث تخلص واقعات الدعوي فيما ابلغ به مفرح عبد اللطيف عبد العظيم مسئول أمن الادارة التعليمية بالعدوة من قيام المتهم منير سعيد حنا بكتابة الشعر الذي يشتم فيه القيادات السياسية للدولة وبسؤال مفرح عبد اللطيف عبد العظيم بمحضر جمع الاستدلالات والتحقيقات شهد ان المتهم كتب اشعار فيها ألفاظ اباحية للناس ورئيس الجمهورية وذلك بمكان عمله وقام بتوزيعها علي الموظفين وقدم صورة من الاشعار بمحضر جمع الاستدلالات طالعتها المحكمة فتبين انه جاء بها ما مفاده ان الرئيس مبارك كل هدفه ذل الناس ونهب اموال الشعب .


وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة قرر انه منذ العام الماضي بدأ يكتب أشعار ضد الحكومة وانه كتب الشعار المضبوطة اعتراضا علي ما يحدث وانه وزعها علي زملاؤه بالعمل , واثبت عضو النيابة المحقق اتصالا هاتفيا بالسيد المستشار المحامي العام والذي أشار عليه بما يتبع .

والنيابة العماة قيدت الواقعة جنحة بالمادتين 171 / مكرر ثانيا /2 ,179 من قانون العقوبات ضد المتهم لانه في يوم 5/4/2009 بدائرة مركز العدوة , أهان السيد رئيس الجمهورية بأن قام بكتابة ابيات شعرية مخالفة للحقيقة وقام بتوزيعها علي العاملين بمحل عمله بالمجان علي النحو المبين بالتحقيقات وبجلسة المرافعة مثل المتهم بشخصه والمحكمة سألته عن التهمة المنسوبة اليه فاعترف بها وقرر ان الأشعار المضبوطة هو كاتبها بخط يده وانه لن يعود لمثل ذلك السلوك .

وحيث انه متي استقرت واقعات الدعوي علي نحو ما سلف فيما كان الثابت من اعتراف المتهم امام المحكمة بجلسة المرافعة انه كانت الاشعار المضبوطة بخط يده وانه كان يقوم بتوزيعها وكانت تلك الأشعار تمثل اهانة لرئيس الجمهورية الرئيس مبارك اذا نسب المتهم انه نهب اموال الشعب وكل هدفه ذل الناس ومن ثم فقد وقر في وجدان المحكمة ارتكاب المتهم للجنحة المؤثمة بالمادتين 178 مكرر ثانيا /2 , 179 من قانون العقوبات وتقضي المحكمة بادانته ومعاقبته طبقا للمادتين سالفة الذكر وتلزمه المصروفات بحسبانه الخاسر للدعوي عملا بالمادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية وتصادر الأشعار المضبوطة لكون حيازتها جريمة عملا بنص المادة 31/2 عقوبات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة حضوريا بادانة المتهم ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وكفالة قدرها مائة ألف جنيه والمصادرة وألزمته بالمصروفات .