تنظر الدائرة السادسة عمال بمحكمة كفر الشيخ الجزئية دعوى وقف تنفيذ و الغاء قرار مجلس إدارة النقابة العامة للبريد الصادر بتاريخ 22/10/2008 و المعلن له في 26/4/2009 ، بوقف المدعي أحمد علام عن نشاطة كعضو في اللجنة النقابية للعاملين بالبريد بمنطقة كفر الشيخ و تحويلة إلي لجنة النظام .
تنظر الدعوى الساعة التاسعة صباحا بمجمع محاكم كفر الشيخ .
بهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم في 30 يناير 2010 .