بناء علي طلب كلا من :-
-1 الأستاذ / جمال عبد العزيز عيد المحامي
2 - الأستاذ / طاهر عطية أبو النصر المحامي
3 -الأستاذة / هدي رشاد برسوم المحامية
4- الأستاذة / مروة مصطفي عبد المنعم المحامية
ومحلهم المختار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 19 شارع 26 يوليو – وسط البلد – القاهرة .
الأستاذ / سمير صبري سعد الدين المحامي ، يعلن بمكتبه الكائن في - 160 شارع جوهر القائد ( الأزهر) – القاهرة – و عمارة برج السلام الدور 12 جليم – الإسكندرية .
أقام المدعي / سمير صبري سعد الدين المحامي الدعوى رقم 39022 لسنة 63 قضائي ضد كلا من :
1- السيد / الممثل القانوني للشركة المصرية للأقمار الصناعية و النايل سات.
2- السيد / وزير الإعلام بصفته الرئيس الاعلي للشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات.
بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب المحكمة و طلب في ختامها الحكم:-
أولا : و بصفة مستعجلة : بوقف القرار السلبي بعدم إلغاء بث قناة العالم الفضائية الإيرانية و تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلي إعلانه .
ثانيا : وفي موضوع الطعن : بإلغاء ترخيص بث قناة العالم الفضائية الإيرانية و تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلي إعلانه .
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه العريضة وكلفته الحضور أمام محكمة القضاء الإداري والكائن مقرها بمبني مجلس الدولة بشارع عصام الدالي قسم الدقي بالجلسة التي ستنعقد علنا يوم الثلاثاء الموافق 12 / 7/ 2009أمام الدائرة الأولى أفراد ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماع المعلن إليه الحكم :-
انه في يوم الموافق / / 2009
بناء على طلب الأستاذ / جمال عبد العزيز عيد ، الأستاذ / طاهر عطية أبو النصر ، الأستاذة / هدي رشاد برسوم ، و الأستاذة / مروة مصطفي عبد المنعم المحامون
ومحلهم المختار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الكائن مقرها 19 شارع 26 يوليو – القاهرة .
أنا محضر مجلس الدولة قد انتقلت وأعلنت:
السيد / سمير صبري سعد الدين المحامي ، و يعلن بمكتبه الكائن في - 160 شارع جوهر القائد ( الأزهر) – القاهرة – و عمارة برج السلام الدور 12 جليم – الإسكندرية .
صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة القضاء الإداري ، والكائن مقرها 2 شارع مسلم الدالي قسم الدقي - الجيزة ، بالجلسة التي ستنعقد علنا يوم الثلاثاء الموافق 12 / 7 / 2009أمام الدائرة الأولى أفراد ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماع المعلن إليه الحكم بالطلبات الواردة بأصل صحيفة التدخل .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب
ولأجل العلم