بناء علي طلب السيد / احمد علام مسلم عضو اللجنة النقابية بمنطقة بريد كفر الشيخ والمقيم في قرية الشباسية – دسوق – محافظة كفر الشيخ ، ومحلة المختار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان 19 شارع 26 يوليو – وسط المدينة – القاهرة .
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في تاريخه اعلاه واعلنت :-
1- السيد / رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة بريد كفر الشيخ بصفته
ويعلن في
مخاطبا مع
2- السيد / رئيس النقابة العامة للبريد بصفته
ويعلن في مقر النقابة ببرج البريد بميدان رمسيس قسم الازبكية
مخاطبا مع
3- السيد / رئيس اتحاد عمال مصر بصفته
ويعلن في مقر الاتحاد شارع الجلاء – قسم الازبكية
مخاطبا مع
بتاريخ 26 / 4 / 2009 أخطر الطالب بقرار صادر من مجلس إدارة النقابة العامة بتاريخ 22/ 10/ 2008 بجلسة طارئة بوقف نشاطه كعضو للجنة النقابية للعاملين بمنطقة بريد كفر الشيخ وقد تضمنت أسباب القرار انه بناء علي ما عرض علي المجلس من ارتكابه مخالفات جسيمة وتحويله الي لجنة النظام
ولما كان هذا القرار قد صدر عاريا من أسبابه مشوبا بعيب المخالفة الجسيم للقانون فإن الطالب يطعن عليه بطلب الإلغاء للأسباب الآتية:-
1- مخالفة القانون
نصت المادة 26 من قانون النقابات العمالية علي انه " لمجلس إدارة النقابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب مجلس إدارة اللجنة النقابية أن يصدر قرار بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة بوقف عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية عن مباشرة نشاطه النقابي إذا ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو ميثاق الشرف الأخلاقي .
ولمجلس إدارة النقابة العامة أن يطلب من مجلس إدارة الاتحاد العام وقف عضو مجلس إدارة النقابة العامة الذي يرتكب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويصدر القرار بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام ويجب علي مجلس إدارة النقابة العامة أو مجلس إدارة الاتحاد العام حسب الأحوال التحقق من ارتكاب العضو المطلوب إيقافه للمخالفة المنسوبة إليه واتخاذ قرار بشأنه خلال شهرين علي الأكثر من تاريخ أخطاره بذلك .
ولمجلس إدارة الاتحاد العام أن يصدر قرار بأغلبية ثلثي أعضائه بوقف من يرتكب من أعضاء المجلس مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو ميثاق الشرف الأخلاقي كما أن نص المادة 27 من ذات القانون 35 لسنة 1976 قد نصت علي أنه " يجب علي مجلس إدارة النقابة العامة أو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال حسب الأحوال أن يعرض أمر عضو مجلس الإدارة الموقوف طبقا للمادة السابقة علي الجمعية العمومية للنقابة العامة في أول اجتماع لها بالنسبة لعضو مجلس إدارة اللجنة النقابية أو النقابة العامة وعلي الجمعية العمومية للاتحاد العام بالنسبة لعضو مجلس إدارة الاتحاد وذلك لاتخاذ ما تراه مناسب في شأنه سواء بسحب الثقة منه أو فصله .
مادة 46 من نفس القانون يجب علي سلطة التحقيق إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بما هو منسوب الي عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من اتهامات في جرائم تتعلق بنشاطه النقابي وبالموعد المحدد لإجراء التحقيق قبل البدء في إجرائه ويجوز للاتحاد العام أن ينيب أحد أعضائه أو أحد أعضاء النقابة العامة المعنية أو أن يوكل احد المحامين لحضور التحقيق وذلك ما لم تقرر سلطة التحقيق سريته .
وباستقراء هذه النصوص مجتمعه نجد أنها قد تضمنت إطار قانونيا لابد من اتباعه عند وقف عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية عن مباشرة نشاطه النقابي وشروط ينبغي توافرها يكون الوقت متفقا مع القانون وهذه الشروط هي :-
1- أن يرتكب العضو مخالفة لأحكام القانون أو اللائحة أو ميثاق الشرف الأخلاقي
2- أن يصدر القرار من مجلس إدارة النقابة العامة بأغلبية الثلثين .
3- عرض أمر العضو علي الجمعية العمومية للنقابة العامة في أول اجتماع لها
4- أن يتم التحقيق مع العضو من قبل سلطة التحقيق
وبتطبيق ذلك علي واقعات دعوانا نجد أن المدعي لم ينسب إليه أيه مخالفات من أي نوع كما وانه لم يتم استدعاؤه للتحقيق أمام اي جهة من الجهات فضلا عن أنه كان يحضر اجتماعات اللجنة النقابية التي هو عضو فيها حتي 21/ 4/ 2009 وهو أخر اجتماع مجلس إدارة اللجنة النقابية فإذا أضفنا الي ما تقدم أن قرار الوقف صادر في 22/ 10 / 2008 بجلسة طارئة
وأعلن للمدعي في 26 / 4/ 2009 اي بعد ستة أشهر كاملة من صدوره
وإذا كان الأمر كذلك وإعلام صاحب الشأن بالقرار غير مهمة فما هو الداعي لعمل اجتماع طارئ لإصدار قرار الوقف ؟.
إن قرار الوقف وفقا للصورة التي صدر بها لا يتفق بأي حال من الأحوال مع القانون وفضلا عن مخالفته للقانون الذي يصل به الي مرتبة الانعدام
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم بصورة من هذا وكلفتهم الحضور امام محكمة كفر الشيخ والكائن مقرها
أمام الدائرة عمال بالجلسة التي ستنعقد علنا يوم / / 2009 الموافق
ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماع المعلن إليهم الحكم :
أولا :- بقبول الدعوي شكلا
ثانيا :- بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة النقابة العامة للبريد والصادر بتاريخ 22/10/2008 والمعلن للمدعي في 26/4/2009 بوقف المدعي عن نشاطه كعضو في اللجنة النقابية للعاملين بالبريد بمنطقة كفر الشيخ وتحويله الي لجنة النظام مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .