بلاغ للنائب العام مقدم من وحدة الدعم القانوني بالشبكة العربية بخصوص واقعة احتجاز المدون وائل عباس بمطار القاهرة الجوي

وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير 
بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
 
السيد المستشار النائب العام

تحية طيبة و بعد

مقدم لسيادتكم / مروة مصطفي عبد المنعم المحامية بوحدة الدعم القانوني بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و المقيمة 19 شارع 26 يوليو – وسط البلد – القاهرة ، بصفتي وكيله عن السيد / وائل عباس إبراهيم بلال ، بتوكيل رقم   2119س لسنة 2009 .

بخصوص
واقعة احتجاز غير قانوني و بدون وجه حق بمطار القاهرة الجوي

الوقائع

 قامت اليوم الموافق 30 يونيو 2009 مباحث أمن الدولة بمطار القاهرة الجوي باحتجاز موكلي السيد  وائل عباس إبراهيم بلال  أثناء عودته من السويد لحضور إحدى المؤتمرات المدعو إليها  ، حيث ظل محتجزا لأكثر من خمس ساعات دون معرفة أسباب  احتجازه فضلا علي أنهم قاموا  بمصادرة جواز سفره و تفتيشه تفتيشا ذاتيا بطريقة مهينة و تفتيش حقيبته و أدويته, و أيضا تمت مصادرة جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به ،  و طلبوا منه أن يوقع على محضر انه سلمهم إياه حتى يعرضوه على المصنفات الفنية و لكنه رفض ذلك واعتصم أمام المكتب حتى يسلموه الجهاز الخاص به  مما أدي إلي ضياع حقيبة ملابسه.

وحيث أن هذه الواقعة تمثل قبض واحتجاز غير قانوني ، وهو الأمر الذي إن صح يستوجب إجراء تحقيق من النيابة العامة في هذه الوقائع لمخالفته نص المادة 129 من قانون العقوبات التي تنص علي أن " كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا علي وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث ألاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه "

كما تعد مخالفا لنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً"

وأيضا  المادة 1/42من الدستور التي تقضى بأن : " كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيــاً أو معنوياً ، كمــا لا يجوز حجـــزه أو حبســــه فى غير الأماكن الخاضعــــــة للقــوانين الصادرة بتنظيم السجون."

وكذلك المادة 9/1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه مصر التي تنص على أن : " لكل فرد الحق فى الحرية وفى الأمان على شخصه ، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب بنص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه"

لـــذلــــك

نلتمس من سيادتكم الأمر بإجراء تحقيق فوري وعاجل في واقعة القبض والاحتجاز بدون وجه حق أو سند من القانون والدستور .

مع رجاء إبلاغنا بنتائج التحقيق.
مقدمه لسيادتكم
مروة مصطفي عبد المنعم
بصفتي وكيلة عن السيد وائل عباس إبراهيم