النطق بالحكم أمام محكمة جنح بندر الجيزة في دعوى السب و القذف المقامة من أحمد عز ضد كلا من إبراهيم عيسى و محمد بركات المحرر بجريده الدستور وذلك بسبب واقعة نشر خبر بالعدد 183 بعنوان " ماذا لو كان أحمد عز المتهم بقتل سوزان تميم ؟!.
بمقر محكمة جنوب الجيزة بشارع ربيع الجيزي ،الساعة التاسعة صباحا .
القرار السابق من جلسة 27 يونيو 2009 للنطق بالحكم .
قضت اليوم المحكمة بعدم قبول الدعوى لكلا من رئيس تحرير الجريدة إبراهيم عيسي و رئيس مجلس الادارة عصام إسماعيل ، و بتغريم الصحفي محمد بركات مبلغ خمسة عشر الف جنيها و إحالة الدعوى المدنية الي المحكمة المختصة .