مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية في التظلم من قرار إعتقال محمد محمد حجازي رمضان

وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير 
بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان  
 
محكمة جنايات أمن الدولة العليا ( طوارىء )

مذكرة بدفاع
السيد / محمد محمد حجازي رمضان                   بصفته :  متظلم

ضد
وزير الداخلية                                            بصفته : متظلم ضده

فى التظلم من قرار الاعتقال الجنائى
المقيد تحت رقم 2659  لسنة 2009 الدائرة (10) جنايات
والمحدد لنظره جلسة يوم الاثنين  الموافق 15/6/2009

الوقائــــــــــــــــــع

بتاريخ 17/3/2009 قامت قوات امن الدولة بمداهمة منزل المتظلم محمد محمد حجازي رمضان و تفتيش منزله بمنيا القمح محافظة الشرقية و السؤال عنه و عندما تبين لهم عدم وجوده قاموا باخذ جهاز  الكمبيوتر الخاصة به و اخذ  اخيه المدعو أحمد محمد حجازي رمضان كرهينة ،  دون مبرر أو سند قانوني و احتجازه بمركز منيا القمح وقاموا بتعذيبه حتي يخبرهم عن مكان اخيه محمد ،  و في 27/3/2009 استطاعوا القبض علي محمد محمد حجازي رمضان من محل عمله بمدينة العاشر من رمضان   واحتجازه بمركز منيا القمح ثم تم ترحيله الي سجن أبو زعبل .

وحيث ان المتظلم لم يرتكب ثمة فعل يعاقب عليه القانون ،فلم توجه اليه ثمة اتهام ، ولم تحرك ضده ثمة دعاوى جنائية، وما كان من أتباع المتظلم ضده سوى ، إصدار قرار باعتقاله ، اعتقال سياسي

الدفــــــــــــاع

اولا: مخالفة قرار الاعتقال لأحكام الدستور والمعاهدات و المواثيق الدولية

حيث ان قرار الاعتقال جاء مخالفا للمواثيق و المعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر و اعتبرتها جزءا من التشريع الداخلي لها وذلك  وفقا لنص المادة 151 من الدستور المصري .

فقد نصت المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على :

"1 -  لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية ،  ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي لا يجوز حرمان أحد من حريته على أساس من القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه .

2 - يجب إبلاغ كل من يقبض عليه بأسباب ذلك عند حدوثه كما يجب إبلاغه فورا بأية تهمة توجه إليه.

3 - يجب تقديم المقبوض عليه أو الموقوف بتهمة جزائية فورا أمام القاضي أو أي موظف أخر مخول قانونيا بممارسة صلاحيات قضائية ويكون من حق المقبوض عليه أو الموقوف أن يقدم إلى المحاكمة خلال زمن معقول أو أن يفرج عنه ، ولا يكون إيقاف الأشخاص رهن المحاكمة تحت الحراسة قاعدة عامة ولكن يمكن إخضاع الإفراج للضمانات التي تكفل المثول أمام المحكمة في أية مرحلة أخرى من الإجراءات القضائية ، وتنفيذ الحكم إذا تطلب الأمر ذلك.

4 - يحق لكل من يحرم من حريته نتيجة إلقاء القبض أو الإيقاف مباشرة الإجراءات أمام المحكمة لكي تقرر دون إبطاء بشأن قانونية إيقافه والأمر بالإفراج عنه إذا كان الإيقاف غير قانوني.
5 - لكل من كان ضحية القبض عليه أو إيقافه بشكل غير قانوني الحق في تعويض قابل للتنفيذ."

و تنص المادة 3 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان علي ان

" لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه."

والدستور المصرى حافل بالنصوص التى تحمى الحرية الشخصية وسلامة الجسد

ومنها  المادة (41) :من الدستورالمصرى على أن :

" الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يحوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون .
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي ."

كما تنص المادة (42) منه على:
"كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
وكل قول ثابت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ  ما تقدم أو التهديد بشئ منه ولا يعول عليه ."

كما تنص المادة (57) على:
" كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء ."

ومن جماع النصوص الدستورية السابقة يتضح أن المشرع الدستوري قد أولي اهتمام خاصاً بالحرية الشخصية وتقييد حرية الأشخاص ووضع قيوداً على السلطة فى تقيد حرية الأشخاص بل وجعل الاعتداء على الحرية الشخصية جريمة لا تسقط بالتقادم وكفل لكل من تعرض للاعتداء على حريته تعويضا عادلا، بالإضافة إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  و الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والذي وقعت عليهم مصر وأصبح جزءا من تشريعها الداخلي.

إلا أن وزارة الداخلية ضربت – كما هى عادتها – بكل القوانين والنصوص الدستورية عرض الحائظ،منتهكه بذلك مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات.


ثانيا : بطلان قرار الاعتقال لإنتفاء مبرراته

أن أغلب حالات الاعتقال في مصر، تتم خارج إطار الشرعية والقانون، اعتماداً علي إحساس الجهات الأمنية ، بأنها محصنة برضا السلطة السياسية عن تجاوزاتها

أن قانون الطوارئ أعطي لرئيس الجمهورية بصفة أصلية أو من يقوم مقامه سلطة ممارسة بنود القانون من اعتقالات أو تدابير أخري، وحسب المادة ١٧ " فإن لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه فقط، حق تفويض آخرين في اختصاصاته، وبالتالي فليس من حق الوزير تفويض ضباط أو إدارات داخل وزارته للقيام بهذه المهمة."

وبخلاف هذا، فإن قرارات الاعتقال يفترض - قانوناً- أن تصدر مسببة ، وأن يعرف المعتقل هذه الأسباب، وأن يتمكن من الاتصال بمن يريد، وهي كلها حقوق يكفلها القانون، ولم تتحقق في الواقع.

كذلك وجود قرارات اعتقال بيد الإدارات الأمنية يؤدي ، إلي الاعتقال المفتوح، فعند التظلم من قرار الاعتقال أمام محكمة أمن الدولة العليا بدرجتيها، وصدور قرار منها بالإفراج عن المعتقل، يظهر فوراً قرار اعتقال جديد لتبدأ دورة لا نهائية من الاعتقال المفتوح، وفي أحيان أخري يتم القبض علي الشخص لفترات طويلة في أماكن غير معلومة قبل أن يصدر له قرار اعتقال.

وأكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على أن "الشرعية تنتهك إذا ما اعتقل الفرد أو احتجز على أُسس غير منصوص عليها بوضوح في التشريع المحلي "؛ وبعبارة أخرى يجب أن تكون أُسس الاعتقال والاحتجاز "منصوصا عليها قانون ".

وفيما يتعلق بمعنى عبارة " الاعتقال التعسفي" الواردة في المادة ٩ ١) 1 ) بينت اللجنة ما يلي:
لا ينبغي مساواة "التعسف" بما هو "ضد القانون " بل يجب أن يفسر تفسيرًا أوسع على نحـــويشمل عناصر انتفاء ا لسلامــة والعدالـــة والافتقار إلــــــــــى إمكانية التنبؤ بالشيء واتبــــــاع الأصول المرعية ............. وهذا يعني أن الحبس التحفظي عم ً لا بمبدأ الاعتقال المشروع لايجب أن يكون مشروعا فقط بل معقولا فـــــي الظروف السائدة ،  بالإضافة إلــى ذلك يجــب أن يكون الحبس التحفظي ضروريــــا في جميع الأحوال مـــن أجــــــل منع هروب الشخص على سبيل المثال أو تجنب التلاعب بالأدلة أو العودة إلى الإجرام".

بعبارة أخـــرى، لا ينبغي للحبس التحفظي عملا باعتقال مشروع أن يقتصــر على مجرد كونـه
" مشروعًا" ولكن أيضًا " معقولا" و" ضروريًــــا" في كافة الظروف للأغراض السابق ذكره وعلى الدولة الطرف المعنية أن تبين أن هذه العوامل موجودة في الحالة بعينها.

لذلك

نلتمس من عدالة المحكمة اصدار قرارها العادل بالافراج عن المتظلم .

                                                       وكيلة المتظلم

مروة مصطفي عبد المنعم
المحامية