النطق بالحكم في استئناف حكم تغريم جريدة المسائية عشرة الاف جنيه و أصدرته محكمة جنح " قصر النيل " بجلسة 24 فبراير 2009 فى الدعوى رقم 12034 لسنة 2008 وقضت بتغريم فوزي عبد الباري _الأمين العام للاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات ورئيس النقابه العامه للعاملين بالبترول ) و(حسن الرشيدى _ رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير جريدة المسائيه )
( فاروق لوقا _ المحرر بالجريده ) مبلغ عشرة الاف جنيه لكل منهم والزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدني مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض
بسبب نشر جريدة المسائية مقالا صحفيا بعددها رقم (755) بالصفحة رقم (4) تحت عنوان "الاتحاد العربى للنفط يتهم الجنيدى بالاستيلاء على ارضه بسفنكس"واتهم فوزى عبد البارى المدعى بالاستيلاء على ارض ملك الاتحاد دون سداد ايجارها وطالبه بدفع مبلغ 10ملايين جنيه .
القرار السابق من جلسة 29 ابريل 2009 للنطق بالحكم .
و قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بتاييد حكم أول درجة .