النطق بالحكم في الطعن بوقف تنفيذ القرار بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بإصدار ترخيص لجريده عيون الليل

09/06/2009 - 09:54

تنظر محكمة القضاء الاداري الدائرة الاولي منازعات أفراد الطعن المقدم من السيد عبد السعيد علي بصفته رئيس مجلس إدارة دار عيون الليل للصحافة و النشر و الطباعة و التوزيع لإمتناع رئيس المجلس الاعلي للصحافة عن تنفيذ الحكم الصادر باصدار جريدة عيون الليل .
في تمام الساعة 10 صباحا بمقر المحكمة بمجلس الدولة بالدقي .
عجلت بجلسة 12 مايو 2009 و تم التاجيل لجلسة 26 مايو 2009 للحكم.
قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبي .