الحكم الصادر ببراءة الدكتور سعد الدين إبراهيم من تهمة نشر أخبار كاذبة في الخارج في الدعوى المقامة من ثريا لبنه

محكمة جنح المعادي  العلنية المنعقدة  في 20/5/2009
تحت رئاسة السيد الاستاذ / احمد رشدي         رئيس المحكمة
وحضور السيد الاستاذ  / اكرم يوسف           وكيل النيابة
و السيد / ياسر سامي امين السر
اصدرت الحكم الاتي بيانه :
في قضية النيابة العمومية رقم 2018 لسنة 2009 جنح المعادي
ضد
سعد الدين ابراهيم

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق :
حيث تخلص الدعوى وما قدم من مستندات واوجة دفاع الخصوم فيها فيما سبق وما احاط به الحكم الصادر من محكمة جنح الخليفة بتاريخ 23/12/2008 و التي تحيل اليه المحكمة منعا للتكرار و ان نوجزها ربطا لاوصال هذا الحكم في ان المداعية بالحق المدني قد اقامت دعواها عن طريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة اودعت بقلم كتاب المحكمة و اعلنت المتهم قانونا وكذا اعلنت للنيابة العامة بصفتها الجهة المنوطة بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم و طالبت في ختام دعواها الحكم علي المتهم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (80) فقرة (د) من قانون العقوبات بوصف انه في غصون شهري مايو و يونيو 2007 بمدينة الدوحة بدولة قطر و بمدينة براغ بدول التشيك حالة كونه يحمل الجنسية المصرية . اذاع عمدا في الخارج اخبار و بيانات و اشاعات كاذبة و مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد و كان من شان ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة و بهيئتها و باعتبارها و باشر نشاطا من شانه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد وذلك بان اجتمع مع عملاء الصهيونية العالمية و حرضهم علي التدخل في شئون الوطن وكذلك حصل لنفسه مقابل ذلك مزايا ادبية و مادية و كذلك الزام المعلن اليه الاول بان يودي للنقابة الطالبة مبلغ 2001 جنية ( فقط عشرون الف جنية كتعويض مؤقت عن الاضرار التي لحقت بالنقابة وباعضائها من الجريمة و حيث ادعي المتهم مدنيا ادعاء مدني مقابل بموجب صحيفة طلب في ختامها الحكم بالزامها بان تودي للطالب مبلغ مليون جنية مصري تعويضا نهائيا عن الاضرارالتي اصابته نتيجة ما نسبته له المعلن اليها زوارا و بهتانا علي النحو الموضح بعضه  سابقا و الذي سيوضح  تفصيلا بالمرافعة الشفوية و المذكرات وذلك استناد الي المادة 267 1 ج مع الزامها بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفاله .

وحيث قامت المدعية بالحق المدني بتعديل القيد و الوصف بموجب صحيفة اعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم علي المتهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (80) د فقرة اولي ،(102) مكرر فقرة اولي من قانون العقوبات بوصف انه في غصون شهري مايو و يونيو عام 2007 بمدينة الدوحة بدولة قطر و بمدينة براغ بدولة التشيك في يوم 16/16 /2007 بدائرة قسم الخليفة اذاع عمدا في الخارج و الداخل اخبار و بيانات كاذبة و اشاعات مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وقام ببث دعايات مثيرة بالداخل و الخارج و كان من شان ذلك الحاق الضرر بالمصلحة العامة و اضعاف الثقة المالية بالدولة و بهيئتها و باعتبارها و باشر بالخارج و الداخل نشاطا من شانه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد  وذلك بان اجتمع مع عملاء الصهيونية العالمية و حرضهم علي التدخل في شئون الوطن و اعطاهم الذريعة للاضرار بمصالح البلاد بما قام بنشره و بثه في الخارج و الداخل من اشاعات مغرضة و اكاذيب و دعايات مثيرة عن الاوضاع الداخلية للبلاد و كذلك حصل لنفسه مقابل ذلك علي مزايا ادبية ومادية و كذلك الحكم علي المعلن اليه الاول بالزامة بان يودي للنقابة العامة التعويضات الواردة بصحيفة الدعوى الاصلية و السابق اعلانه بها مع الزامه بالمصروفات و اتعاب المحاماه .

وبجلسة 23/12/2008 قضت محكمة جنح الخليفة الجزئية بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى و الدعوى المدنية المقابلة و احالتها الي محكمة جنح المعادي الجزئية المختصة محليا .

وحيث احيلت الاوراق الي محكمة المعادي الجزئية وتداولت بالجلسات ومثل المتهم بوكيل عنه و قدم حافظتي مستندات طويتا علي 1) صورة رسمية من حكم – صور من صحف كما قدمت مذكرة بدفاعه و المحكمة قررت حجز الدعوى  للحكم بجلسة اليوم 20/5/2009  و خلال فترة حجز الدعوى للحكم قدمت المدعية بالحق المدني طلب فتح باب المرافعة مرفق به حافظة غير مسرح بها تلتفت عنها المحكمة .

 وحيث انه عن الدعوى المدنية من الدعية بالحق المدني
فانه من المقرر بالمادة 251 مقرر من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 و التي تنص علي انه لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقا لاحكام هذا القانون الا عن الضرر الشخصي المباشر الناشي عن الجريمة و المحقق الوقوع حالا او مستقبلا .

وحيث انه من المقرر في قضاء النقض ( ان القانون اذا جاز للمدعي بالحق المدني ان يطالب بتعويض ما لحقة من ضرر امام المحكمة الجنائية فان هذه الاجازة انما هي استثناء من اصلين مقررين حاصل اولهما ان المطالبة بمثل هذه الحقوق انما تكون امام المحكمة المدنية و مؤدي ثانيها ان تحريك الدعوى الجنائية انما هي حق تمارسه النيابة العامة وحدها و من ثم يتعين عدم التوسع في الاستثناء المذكور و قصره علي الحاة التي يتوافر فيها الشرط الذي قصد الشارع ان يجعل الالتجاء اليه فيها منوط بتوافره و هو ان يكون المدعي بالحق المدني هو الشخص الذي اصابة ضرر شخصي مباشر من الجريمة و الا كان من شان اجازة هذا الحق لمن يحل محل المدعي بالحق المدني ان يدخل استعماله في نطاق المساومات الفردية مما  يتفق و النظام العام )

( الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1945 لسنة 24ق – تاريخ الجلسة 1/2/1955 مكتب فني 6 رقم الصفحة 482)

و حيث انه مما سبق و هديا به و لما كانت المادة 251 مكرر من قانون العقوبات قد حددت شروط الادعاء بالحقوق المدنية بوجود ضرر و هو الاذي الذي يصيب الشخص فنحق من حقوقه المالية او معنويا و هو متعلق بشخص صاحبها وكذا ان يكون الضرر ناشئا عن الجريمة مباشرة و ان يكون محقق الوقوع حالا و مستقبلا و لما كانت تلك الشروط غير متوافرة بالاوراق في حق المداعية بالحق المدني و من ثم فان المداعية بالحق المدني لا تتوافر فيها الصفة للادعاء بالحقوق المدنية ومن ثم فان الدعوى المدنية تكون قد رفعت من غير ذي صفه و المحكمة تقضي بعدم قبولها علي النحو الذي سيرد بالمنطوق .

وحيث انه عن الدعوى الجنائية  فلما كان من شروط قبول الادعاء المباشر ان تكون الدعوى المدنية مقبوله و ان الدعوى المدنية تكون غير مقبوله اذا رفعت من غير ذي صفه و لما كانت المحكمة بعالية قد انتهت الي ان الدعوى المدنية المرفوعه من المداعية بالحق المدني غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفه ومن ثم فان الدعوى الجنائية عن طريق الادعاء المباشر من المداعية بالحق المدني تكون غير مقبوله و المحكمة تقضي بعدم قبولها علي النحو الذي سيرد بالمنطوق .      

و حيث انه عن موضوع الدعوى المدنية المقابلة من المتهم و حيث ان المتهم قد ادعي مدنيا بطب تعويض من المداعية بالحق المدني تعويض له عن الاضرار التي اصابته و ان المحكمة في تكليفها لحقيقة طلب المتهم بالتعويض هو في حقيقته طلب تعويض عن اساءة حق التقاضي و كان من المقرر قانونا ان من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشاء عن ذلك من ضرر و ان حقا التقاضي و الدفاع من الحقوق المباحة و لا يسال من يلج ابواب القضاء تمسكا او زاودا عن حق دعيه لنفسه الا اذا ثبت انحرافه عن الحق المباح الي اللدد في الخصومة و العنت مع وضوح الحق ابتغاء الاضرار بالخصم – ولما كانت المحكمة بمطالعتها الاوراق قد تبين خلو الاوراق من ثمة دليل يفيد وجود قصد  للمداعية بالحق المدني بالاضرار بالمتهم او انها اساءت استعمال حق التقاضي و انما هي استعملت حقها في اللجوء للقضاء في حق قد تبين لها وجود مصلحة فيه ومن ثم فان ركن الخطاء غير متوافر بالاوراق و من ثم تقضي المحكمة  برفض الدعوى المدنية المبداءة من المتهم .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة
اولا ) بعدم قبول الدعوتين المدنية و الجنائية المبتديين من المداعية بالحق المدني و الزمت رافعها المصاريف خمسون جنيه مقابل اتعاب المحاماة
ثانيا  ) برفض الدعوى المدنية من المتهم و الزامه بمصاريفها خمسون جنيها مقابل اتعاب المحاماة .