تنظر محكمة جنح مستأنف عابدين إستئناف الحكم في دعوي السب و القذف المقيده برقم 1488لسنه 2009 و المقامة من محمد المرشدي عضو مجلس الشعب ضد رئيس تحرير جريدة البديل ومحررها بسبب واقعة نشر تضمن فيها موضوعا يؤكد إستيلاءه علي اراضي الدولة بجنوب القطامية و بيعها بالمخالفة للقانون و التربح من وراءها.
الساعة التاسعه صباحا بمقر محكمة جنوب القاهرة بباب الخلق.
القرار السابق من جلسة 27 مايو 2009 للمستندات .
قضت اليوم المحكمة
اولا :بالنسبة لاستئناف النيابة قبول و الغاء و القضاء مجددا بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمة القانون .
ثانيا : بالنسبة لاستئناف المدعي بالحق المدني عدم قبوله شكلا للتقرير بعد الميعاد .