النطق بالحكم في الطعن المقدم ضد وزير الخارجية للنظر في طلب معرفة أسباب ومكان إحتجاز المهندس يوسف عشماوي"القضاء الاداري "

23/06/2009 - 10:00

تنظر محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة جلسة دعوى المطالبة بمعرفة مكان و أسباب إختفاء ناشط الانترنت المهندس المصري يوسف العشماوي بالاراضي السعودية ضد وزير الخارجية في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر المجلس بالدقي أمام الدائرة الاولي أفراد .
القرار السابق من جلسة 26 مايو 2009 للنطق بالحكم .

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إقالة وزير الخارجية و سفير مصر بالسعودية ، و بقبول طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن التحرك الايجابي بمعرفة أسباب احتجاز المواطن المصري يوسف عشماوي يوسف شكلا و في الموضوع برفض طلب وقف تنفيذه و أمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي الثانوي في طلب الإلغاء .