انذار عرض أوراق قيد ناصر عبد الحفيظ بنقابة المهن التمثيلية

انه في يوم            الموافق    /    /   2009

بناء علي طلب السيد / ناصر محمد محمد عبد الحفيظ   المقيم في  19 شارع إبراهيم بحر  من شارع الصفا و المروة  - فيصل و محلة المختار وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان  19 شارع 26 يوليو– شقة 55 الدور الرابع – وسط البلد – القاهرة .

انا           محضر محكمة            الجزئية قد انتقلت  في تاريخه أعلاه وأعلنت كلا من:-

1- السيد الاستاذ / نقيب المهن التمثيلية   بصفته
مخاطبا مع

2- السيد الأستاذ / رئيس لجنة القيد بنقابة المهن التمثيلية بصفته
مخاطبا مع

 والاثنان يعلنان بمقر نقابة المهن التمثيلية الكائن 1 شارع 26 يوليو الدور العاشر – الأزبكية – القاهرة

و اندرته بالاتي

- الطالب حاصل علي دبلومه المعهد العالي للنقد الفني  قسم النقد ويدرس حاليا بمرحلة الماجستير  تخصص مسرح ، دبلومه الدراسات العليا – قسم النقد – المعهد العالي للنقد الفني يناير 2005 ) والتابع لأكاديمية الفنون  وشارك في العديد من الأعمال المسرحية منها مسرحية مأساة الحلاج و التي تم عرضها بمسرح الطليعة ثم شارك في اوبريت ( يوم له تاريخ ) علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية . ، ثم مسرحية ( قطر الأحلام ) إخراج حسام عطا ثم مسرحية أمير الخيال ) من إخراج عبد المنعم مدبولي و مسلسل ناصر من اخرج  باسل الخطيب ، ثم مسرحية ( زى الفل ) علي مسرح البالون ، و اوبريت ( دعوة حب ) علي مسرح سيد درويش ويشارك حاليا في مسلسل الوتر المشدود.

كما أنه قد حصل على العديد من شهادات التقدير منها:-
1- شهادة تقدير من المجلس الاعلي للشباب و الرياضة قطاع إعداد القادة في للمشاركة الايجابية في المسابقة الإبداعية للتأليف المسرحي للقادة لعام 93/94

2- شهادة تقدير من مدير الشباب و الرياضة محافظة أسيوط  لقيام الطالب بتأليف و إخراج نص مسرحي بعنوان ( مولد الهدي و حياة الإسلام ) في 6/8/1993 .

3- شهادة تقدير من المجلس الاعلي للشباب و الرياضة قطاع إعداد القادة في المسابقة الإبداعية للقادة في مجال المسرح لعام 1995 / 1996 .  

و قد حصل الطالب علي عدة تصاريح مؤقتة للعمل في مسلسلات عديدة .
وحيث أن المشرع في المادتين 2 ، 6 من القانون رقم 35 لسنة 1978 قد حدد الإطار التشريعي لماهية الشروط التي تطلبها لقبول العضوية العاملة  لنقابة المهن التمثيلية و كانت هذه الشروط جميعها تتوافر في الطالب إذ أن الطالب من المشتغلين بفنون المسرح كما أنه حاصل دبلومه المعهد العالي للنقد الفني  قسم النقد و بذلك قد توافرت فيه كافة الشروط التي تطلبها المشرع للقيد في النقابة

إذ تنص المادة الثانية من القانون على أنه " تضم نقابة المهن التمثلية جميع المشتغلين بفنون التمثيل للسينما والمسرح والتلفزيون والأداء والإخراج المسرحي ودراما المسرح والمكياج والتلقين وتصميم الملابس والمناظر المسرحية والفنون الشعبية والباليه ومؤدي ولاعبي العرائس وغيرهم مما تنص عليهم اللائحة الداخلية للنقابة "

كما نصت المادة السادسة من ذات القانون على أنه " يشترط فيمن يقيد عضوا عاملا بكل نقابة من النقابات سالفة الذكر ما يأتي :-
1-    أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية أو أجنبيا مرخصا له الإقامة لمدة خمس سنوات على الأقل بشرط المعاملة بالمثل
2-        أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة
3-    أن يكون محمود السير حسن السمعة
4-    ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين
5-    أن يكون حاصلا على شهادة دراسية من إحدى الكليات أو المعاهد الفنية المتخصصة المصرية منها أو الأجنبية المعتمدة من لجنة القيد في الجدول العام للنقابة أو أن يكون قد وصل إلى درجة من الثقافة والصلاحية تعتمدها لجنة القيد المذكورة وفقا للوائح الداخلية للنقابات
6-    أن يكون مشتغلا بالمسرح أو بالسينما أو بالموسيقى وفقا لما نص عليه في المادة  2 من هذا القانون

-    ولما كان ما تقدم وكان الطالب تتوافر فيها كافة الشروط التي تطلبها المشرع في القانون 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات المهن التمثلية فقد تقدم الطالب بعدة طلبات للقيد عضوا بالنقابة التي يمثلها المنذر إليه بصفته إلا انه لم يتم استلامها منه رغم انه قد استوفي كافة الشروط المقررة بحجة أنه لا تتوافر فيه شروط القيد دون أن تعطيه ما يفيد ذلك  
وعلى ذلك يكون امتناع النقابة عن استلام أوراق الطالب وقيده  كعضو عامل بها وفقا لمؤهله المتخصص مخالفا للقانون و لما كان الطالب قد تقدم بأوراقه للقيد كعضو عامل بالنقابة و امتنعت النقابة عن ذلك فإن الطالب ينذر المنذر إليهما بصفتهما بضرورة استلام أوراقه المرفقة بهذا الانذار و قيده كعضو عامل بالنقابة شعبة النقد  و إلا اتخذ ضدهما كافة الإجراءات القانونية فضلا عن مطالبتهما بالتعويض

لذلك

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت و أعلنت المنذر إليهما بصورة من هذا و كذا بصورة من كل من:-
1-  شهادة تخرج المنذر
2-  صحيفة الحالة الجنائية خاصته
3-  صورة بطاقته الشخصية
4- حوالة بريدية بمبلغ خمسة جنيهات رسم القيد المنصوص عليه في القانون


و المرفق أصولهم بأصل الإنذار و السابق امتناع النقابة عن استلامهم   و نبهت عليهما بضرورة قيد الطالب كعضو عامل بشعبة         بنقابة المهن التمثيلية و ذلك في غضون خمسة عشر يوما من تاريخه  مع استعداده لتقديم أصول المستندات للمنذر إليهما فورا و إلا سيضطر الطالب إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المنذر إليهما فضلا عن مطالبتهما بالتعويض مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى

ولأجل العلم