تنظر محكمة جنح الزهور ببورسعيد النطق بالحكم في استئناف حكم أول درجة الصادر ضد المدون تامر مبروك صاحب مدونة الحقيقة المصرية المقامة من شركة تراست للكيماويات تتهمة فيها بالسب والقذف عن طريق النشر علي مدونته ، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر مجمع المحاكم ببورسعيد .
القرار السابق من جلسة 19 مايو 2009 مد أجل للنطق بالحكم .
قضت المحكمة بتاييد حكم أول درجة "غرامة قدرها 2500 جنيه مصري وتعويض مدني قدره 40 ألف جنيه لصالح شركة تراست للكيماويات"