مذكرة بدفاع نقابة الصحفيين في دعوي التعدي علي ضابط شرطه المقامة ضد الصحفي كمال مراد "جريدة الفجر"

مذكرة
 بدفاع السيد الأستاذ / مكرم محمد أحمد بصفته نقيب الصحفيين
متدخل إنضماميا
للأستاذ / كمال مراد عبد الحميد الصحفي وصفته متهم
في الجنحة رقم 3575 لسنة 2008 الرحمانية
 و المحدد لنظرها جلسة  الثلاثاء الموافق 21/4/2009
أولا : الوقائع
المتهم الصحفي بجريدة الفجر و تم تكليفه من قبل الجريدة للذهاب و التغطية الصحفية لواقعة طرد بعض الفلاحين من أراضيهم فما كان لقوات الأمن إلا أن قبضت عليه و استجلبت عدد من الأشخاص للشهادة ضده بزعم انه كان يحرض  الفلاحين علي عدم تسليم الأرض بالرغم من انه غريب من القاهرة إلا أن النيابة قيدت الواقعة جنحة عملا بنص المادة 123/1 من قانون العقوبات و لما كان التكليف الحقيقي للواقعة هي قبض علي صحفي أثناء و سبب عمله وحيث أن المادة 53 من قانون نقابة الصحفيين تنص علي (للنقيب حق التدخل بنفسه أو بمن ينيبه من أعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة و له آن يتخذ صفه المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر في كرامة النقابة أو كرامة احد أعضائها ) و الواقعة محل الاتهام تشكل اعتداء صارخ علي الزميل الصحفي و تؤثر في كرامته لذلك تتدخل النقابة انضماميا لكافة دفوع و دفاع الزميل الصحفي  خاصة في طلب البراءة من المتهمة المسندة لعدم توافر أركانها .  

ثانيا: الدفاع


حقيقة الواقعة
هي قبض علي صحفي أثناء و بسبب عمله و تنطق الأوراق بهذه الحقيقة بتاريخ 17/6/2008 الساعة 3:35 نحن النقيب عمرو علام رئيس وحدة البحث الجنائي اليوم و أثناء قيامنا بتنفيذ الحكم في الدعوى رقم 162 لسنة 2005 مدي كلي دمنهور بإلزام المدعي عليهم بتسليم المدعي الأرض الزراعية موضوع الدعوى بناحية عزبة الكوم التابعة لقرية محله داور دائرة المركز شاهدنا احدي الأشخاص يقوم بتحريض الصادر ضدهم الحكم بعدم تنفيذ الحكم ومقاومة قوات الشرطة و عدم الامتثال للحكم بزعم أن هذا الحكم ظالم و باطل و عليه فقد أشرعنا بالتوجه نحوه و بسؤاله عن سبب تواجده بالمكان قرر انه يعمل صحفيا حضر من القاهرة للتغطية الإعلامية  . فالمتهم مجني عليه و قبض عليه أثناء و بسبب عمله الصحفي الأمر الذي يعد مخالف لأحكام القانون رقم 96 لسنه 1996 بشان تنظيم الصحافة .

المادة 8 ( للصحفي حق الحصول علي المعلومات و الإحصاءات و الأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرتهم سواء كانت هذه المصادرة  جهة حكومية أو عامة كما يكون للصحفي حق نشر ما بتحصيل عليه منها و تنشا بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكاتب للاتصال الصحفي في كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة لتسهيل الحصول علي ما ذكر بالفقرة السابقة .

المادة 11 ( للصحفي في سبيل تاديه عمله الصحفي الحق في حضور المؤتمرات و ذلك الجلسات و الاجتماعات العامة )

المادة 12 ( كل من أهان صحفيا أو تعدي عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لاهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه في المواد 133 ، 136 ، 137/1 من قانون العقوبات  حسب الأحوال ).


ثانيا : و النقابة تنضم لكافة دفوع ودفاع المتهم .

-------------------------------------------
خاصة الدفاع بانتفاء التهمة بركنيها المادي و المعنوي وبطلان القبض علي المتهم بانتفاء التلبس ....حيث خلت  الأوراق  تماما من فعل من الأفعال الاهانة سواء الإشارة أو القول أو التهديد و الكلام حول انه ردد قيامه بحبس احد الضباط في القاهرة فهذا الكلام نفاه المتهم و حتى لو فرض صحة ذلك فلا يعتبر اهانة للقوات ....... أما شكل من أشكال الدفاع عن النفس و تحذير من مغبة القبض بدون وجه حق فمن المعروف أن جريدة الفجر هي التي فجرت قضية عماد الكبير و قيام ضباط المباحث القبض بدون وجه حق عليه و هتك عرضه الأمر الذي ترتب عليه إحالة هذا الضابط وصدور حكم بالحبس من محكمة جنايات القاهرة و عرفت محكمة النقض الاهانة ( كل قول أو فعل بحكم العرف بان فيه ازدراء و حطا من الكرامة في أعين الناس و أن لم يشمل قذفا أو سبا أو افتراء و هي تحقق بكل حركة أو إيماء أو وضع دل دلاله واضحة علي الاحتقار فتنصرف الي التهديد المهين قولا و أشارة  و كتابة ويتعين علي الحكم بيان ألفاظ الاهانة حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة ما إذا كانت تلك الألفاظ تعتبر اهانة من عدمه )


و ذهبت محكمة النقض أيضا إلي
( يجب لصحة الحكم في جريمة الاهانة أن يشمل بذاته علي بيان ألفاظ الاهانة التي بني قضاءه عليه حق  يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم و لا يغني عن هذا البيان الإحالة في شانه إلي ما ورد بمحضر الاستدلالات .

( الطعن رقم 1563 لسنة 81 ق جلسة 15/1/1979 ص 1065 التعليق علي قانون العقوبات . المستشار / مصطفي مجدي هرجه ) .

وذهبت أيضا محكمة النقض إلي
( الحكم القاضي بادانه متهم باهانة موظفا أثناء تأدية وظيفته قابل للنقض إذا لم يتين فيه ألفاظ الاهانة و نوع العمل الذي كان يودية الموظف العمومي وقت الاعتداء عليه وذلك لان محكمة النقض و الإبرام لا يتسنى لها عند عدم استيفاء هذه الاوجة بمراقبة صحة تطبيق القانون

( محكمة النقض و الإبرام حكم 4 يناير 1913 المحمودية الرسمية سنه رابع عشرة سنة 1931 ص55 بنفس الصادر ص1068 أما الشهود الذين تم إحضارهم فهولاء لا تتمتع شاهدتهم بالجدية وشهادة مملاة عليهم ومتضاربة الأمر الذي يفقدها الحيدة )

لهذه الأسباب وما تراه هيئة المحكمة من أسباب  أفضل

بناء عليه

نقرر انضمامنا لكافة دفوع و دفاع المتهم  خاصة طلب البراءة

وكيل نقيب الصحفيين
سيد ابو زيد سليمان
المحامي بالنقض و الادارية العليا
 و المستشار القانوني لنقابة الصحفيين .