بلاغ مقدم من وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية بخصوص وقائع الاعتداء على المواطن كريم محمد رضا محمود

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير  
 
السيد الأستاذ / رئيس نيابة الدقي    

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم محامو الشبكة العربية لحقوق الإنسان

بخصوص وقائع الاعتداء على المواطن كريم محمد رضا محمود

نتشرف بعرض الآتي

بتاريخ 4/5/2009 ذهب الشاكي كريم محمد رضا إلى مجلس الدولة لمتابعة أحداث جلسة قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل وبعد الجلسة قام بمغادرة المكان وأثناء نزوله من على سلالم مجلس الدولة  الكائن بدائرة الدقى  ، حوالي الساعة الواحدة الحادية عشر ظهرا ، قام أفراد الأمن ممن يرتدون الملابس الرسمية لرجال الشرطة والملابس المدنية بالاعتداء عليه بالضرب ، وآثار التعدى عليه لا زالت تاركة علامات فى جسده ، كما تم الاستيلاء على بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به .، وتم إيداعه بعربة ترحيلات ، وظل فى هذه العربة منذ لحظة القبض عليه حتى الساعة الحادية عشر مساءا ، حيث تم إلقاءه  فى إحدى الشوارع وظلوا طوال فترة احتجازه  لا يعرف سبب القبض عليه أو سبب وجوده  في هذا المكان فضلا عن استمرار احتجازه في ظروف غير إنسانية بداخل عربة الترحيلات  .

وحيث توجه فى اليوم التالى الى قسم الدقى لتقديم بلاغ بالواقعة وتوقيع الكشف الطبى عليه ، فقد  رفض القسم تحرير محضر بذلك  وتم طرده خارج سراى القسم . وحيث أن ما ورد بشكوى الشاكي تضمن واقعة قبض واحتجاز غير قانوني  ، وهو الأمر الذي إن صح يستوجب إجراء تحقيق من النيابة العامة في هذه الوقائع لمخالفته نص المادة 129 من قانون العقوبات التي تنص علي أن " كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا علي وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث ألاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه ".


كما تعد مخالفة لنص المادة 1/42من الدستور التى تقضى بأن
: " كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيــاً أو معنوياً ، كمــا لا يجوز حجـــزه أو حبســــه فى غير الأماكن الخاضعــــــة للقــوانين الصادرة بتنظيم السجون."


والمادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على
"لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً"

وكذلك المادة 9/1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه مصر التي تنص على أن : " لكل فرد الحق فى الحرية وفى الأمان على شخصه ، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه"

لـــذلــــك

نلتمس من سيادتكم الأمر بإجراء تحقيق فوري وعاجل في واقعة القبض والاحتجاز بدون وجه حق أو سند من القانون والدستوروالتعدى بالضرب .

مع رجاء إبلاغنا بنتائج التحقيق.
وتقبلوا وافر التقدير ,,,