جلسة الطعن بوقف تنفيذ القرار بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بإصدار ترخيص لجريده عيون الليل

26/05/2009 - 09:53

تنظر محكمة القضاء الاداري الدائرة الاولي منازعات أفراد الطعن المقدم من السيد عبد السعيد علي بصفته رئيس مجلس إدارة دار عيون الليل للصحافة و النشر و الطباعة و التوزيع لإمتناع رئيس المجلس الاعلي للصحافة عن تنفيذ الحكم الصادر باصدار جريدة عيون الليل .
في تمام الساعة 10 صباحا بمقر المحكمة بمجلس الدولة بالدقي .
القرار السابق من جلسة 21 إبريل 2009 للإطلاع .
بهذه الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 9 يونيو 2009 للإطلاع .