مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد الصحفي أيمن إسماعيل "جريدة التجمع "

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير 

محكمه النقض
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض

الدائرة الجنائية

مذكـرة
بأسباب الطعـن بالنقض
المقدم من / يمن إسماعيل يوسف إسماعيل ـ محكوم عليه طاعن

ضـــــــــــد
النيابة العامة

في الحكم الصادر ضده من محكمه جنايات المنصورة الدائرة السادسة في الجنحة رقم 3191لسنة 2007 جنح قسم ميت غمر والمقيدة برقم 600لسنة 2008 كلى جنوب يجلسه 3/2/2009 والقاضي حضوريا بتغريم ايمن إسماعيل يوسف إسماعيل وحسن محمد على الفولى ووفاء محمد يوسف عبد الله مبلغا مقداره خمسة آلاف جنيه وألزمتهم المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لاتخاذ شئونها فيها فأرجأت البت في مصاريف هذا الشق
ولما كان هذا الحكم قد صدر معيبا باطلا
فالطاعن يطعن عليه بطريق النقض

واقعات الطعن
تخلص واقعات الطعن بإيجاز فيما يلي
حركت النيابة العامة الجنحة رقم 3191لسنة 2007 جنح قسم ميت غمر والمقيدة برقم 600لسنة 2008 كلى جنوب ضد ايمن إسماعيل يوسف إسماعيل متهم أول وحسن محمد على الفولى ووفاء محمد يوسف عبد الله متهم ثاني وثالث بمقولة انه في يوم 1/7/2006 قام المتهم الأول بقذف في حق محمد سامي حوام – معاون مباحث قسم ميت غمر – بطريق النشر بجريدة التجمع بان طعن في أعماله حال كونه موظف عام بات اسند إليه استعماله القسوة مع نجل المتهمين الثاني والثالث وكان ذلك بسوء نية متعديا أعمال الوظيفة وعجز عن إثبات كل فعل أسنده إليه على النحو المبيت في التحقيقات

وان المتهمان الثاني والثالث اشتركا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في قذف محمد سامي حوام معاون مباحث ميت غمر – بطريق النشر بان اتفقا معه على نشر مقال يسند إليه فيه استعماله القسوة مع نجليهما وأمداه بوقائع مغايرة للحقيقة لنشرها فتمت الجريمة بناء على هذا اتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
وطالبت النيابة العامة عقاب المتهم واخرين بالمواد 40/ثانيا و ثالثا و 41 و 171/1 و 302 و 303 و 307 من قانون العقوبات
وبجلسة 3/2/2009 قضت المحكمة حضوريا بتغريم ايمن إسماعيل يوسف إسماعيل وحسن محمد على الفولى ووفاء محمد يوسف عبد الله مبلغا مقداره خمسة آلاف جنيه وألزمتهم المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لاتخاذ شئونها فيها فأرجأت البت في مصاريف هذا الشق
وحيث أن هذا الحكم قد صدر على خلاف صحيح القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومهدرا لحق الدفاع
فلا يسع الطاعن إلا الطعن عليه للأسباب الاتيه

الوجه الأول
القصور في التسبيب

لما كانت المحكمة وهو من اختصاصها وفقا لنص المادة مادة [216 ](1 )والتى نصت على انه (
تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها)
اى من اختصاص محكمة الجنايات أن تنظر في جنحة صحفية المجني عليه فيها موظف عام و نظر موضوع الدعوى وحق الدفاع أن يقدم أمامها اى وجه دفاع موضوعي أو دفع قانوني سواء أكان مستندا إلى قانون العقوبات أم إلى القانون الاجرائى
وعندئذ تلتزم بالرد على هذا الدفاع أو الدفع في أسباب حكمها إما بالقبول أو إما بالتفنيد بأسباب سائغة
ومتى كان هذا أو ذاك جوهريا مؤثرا في الدعوى وألا كان حكمها قاصرا متعينا نقضه
ومن القضاء المستقر عليه لمحكمتنا العليا أن تلتزم محكمه الموضوع بالرد على كل دفاع جوهري أو طلب هام يستند إليه احد الخصوم
أو دفع قانوني مادام قد حصل تقديمه بالطريق القانوني
وألا كان عدم الرد عليه قصورا في تسبيب الحكم بما يعيبه ويبطله
وعليها أن تضع أسبابا جديدة كافيه مستجمعه كافه البيانات التي يتطلبها القانون في الحكم ومدلله على صحة قضائها تدليلا انعقدت له جميع الخصائص التي تلزم هذا الأخير وينبغي أن يتضمن أسباب الحكم عندئذ ردا كافيا سائغا على دفاع ود فوع المتهم بما يفندها
وإذ جاء الحكم دون بيانه الواقعة المستوجبة للعقوبة والأسباب التي بنى عليها فأن ذلك يكون مخالفا لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ويستوجب نقضه
فانه لما كان المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وألا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون
ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات معماة أو وضعه في صورة مجمله مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم

(الطعن رقم 2165 لسنه 51 ق ـ جلسة 13/1/1982 )
الطعن رقم 2618لسنه 51 ق جلسة 19/1/1982
الطعن رقم 1588 لسنه 52 ق ـ جلسه20/4/1982
أن ما اشتملت عليه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على انه يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
يعنى أن تسبيب الحكم هو أن يشمل بيانات معينة توكيدا لمبدأ حسن سير العدالة الذي يعطى الحق فلا رقابة على المحكمة فيما اذاكان قد أحاطت بالدعوى ومحصت موضوعها وأعملت حكم القانون فيها عن بصر وبصيرة
وتعطى سبيلا للطعن على حكمها ومراقبة تطليق القانون وسلامة الإجراءات التي اتبعت ، وعلى محكمة الموضوع أن ترد ردا صحيحا سائغا له أصله في أوراق الدعوى على كافة ما يقدم لها من دفوع جوهرية او طلبات هامة ، وألا كان رفض إجابة الطلب الجوهري إخلالا بحق الدفاع ، وكذلك إغفال الرد عليه في الأسباب ، مما يعيب الحكم ويبطله ، وكذلك الرد غير الصحيح او غير السائغ
و تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة 0 إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من الاقضية 0 وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد ، لأنه كالعذر فيما يرتأونه يقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور ، وبه يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع الى عدلهن مطمئنين 0 ولا تنفع الأسباب إذا كان عبارتها مجملة لا تقنع أحدا ، ولا تجد محكمة النقض فيها مجالا لتبين صحة الحكم من فساده

وحيث إن دفاع الطاعن كان قد تمسك بالدفع بانتفاء أركان الجريمة0
وكانت المحكمة في ردها على هذا الدفع قد اقتصرت على ذكر وقائع الدعوى
وقررت وحيث انه ما ينعاه الدفاع من أوجه دفاع أخرى فأنها لا تعدو أن تكون مناص دفاع موضوعي المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهمين في كل جزئية منها إذ في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت التي أوردتها وعولت عليها ما يفيد اطرحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون مقيدة ببيان علة اطرحها إياه ويستفاد من الرد عليها من القضاء بالإدانة
وهو ما لا يصلح ردا
وكان عليها حتى يسلم قضائها من عوار القصور في الرد على هذا الدفع الجوهري أن تبين أركان الجريمة وصحة نسبتها إلى الطاعن
وإذ أمسكت عن ذلك وجاء ردها على الدفع بذكر عبارات عامه يشوبها الإجمال والغموض ولا يبين منه مسوغات ما قضى به الحكم فأنه يكون معيبا لقصوره في الرد على دفاع جوهرىو يستوجب نقضه


الوجه الثاني
قصور آخر في التسبيب ( القصد الجنائي )
كان دفاع الطاعن قد دفع أيضا بانتفاء الركن الشرعي للجريمة وتوافر سبب من أسباب الإباحة و توافر حسن النية وإنما ارتكبه المتهم مقرر في الشريعة والقانون والدستور وان مانشر كان في إطار النقد المباح إلا أن المحكمة أغفلت الرد
وإذ كان من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونة لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال وكان البين من الحكم المطعون فيه. انه التفت عن دفاع الطاعن من أن العبارات الواردة في البيان محل الدعوى قد اشتملت على وصف وقائع حدثت من المدعى بالحقوق المدنية وهى بهذه المثابة نقد مباح، وليس قذفا، وهو دفاع جوهري لم يعن الحكم ببحثه وتمحيصه من هذه الناحية على ضوء ما قدمه الطاعن من مستندات، واغفل أيضا بيان مضمونها استظهارا لمدى تأييدها لدفاعهم، وحتى يتضح وجه استخلاصه أن عبارات البيان محل الاتهام لا تدخل في نطاق النقد المباح، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة.
( نقض 17/1/1972 أحكام النقض س 23 رقم 23 ص 86 )

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن تمسك بحسن نيته فيما أبلغ به وبصحة الوقائع التي أسندها إلى المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان هذا الدفع في جريمة القذف في حق شخص موظف عام - يعد دفاعاً جوهرياً لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغيير وجه الرأي لأن القاذف في حق الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوى الصفة النيابية يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجني عليه من جهة وكان من جهة أخرى حسن النية، بأنه كان يعتقد صحة الإسناد وأنه يقصد إلى المصلحة العامة.

[ طعن رقم 5131 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 31/12/1991 ]

وقد تقرر حق النقد بمقتضى العرف المتفق مع مبادىء القانون المكتوب وأهدافه ثم كرسه الدستور بنص المادة 47 منه على أن النقد الذاتي والنقد البناء ضمانه لسلامه البناء الوطني
وقد ورد نقد الطاعن فيما نشر عن واقعه ثابتة ومعلومة للجمهور وكانت الواقعة المنشور عنها أيضا مما يهم الجمهور بحسب أن المدعية بالحق المدني موظف عام ( معاون مباحث قسم ميت غمر) وتناول المواطنين موضوع الشكوى المنشورة من أهلية الشاكي وهى مثار الخلاف بينهما وبين المدعى بالحق المدني
وان مانشر كان فيما يتعلق بالواقعة محل الشكوى والتي قدم منها صور للجهات الرسمية وانحصر في حدودها وان الطاعن كان حسن النية وكانت واقعه تعذيب ابن المتهم الثاني والثالثة معروفه للجمهور ولم تكن هناك ثمة وقائع جديدة غير معلومة للجمهور وكانت من خلال مستندات مقدمه في ذات الدعوى
وظاهر أن كل ما يتصل بالشئون العامة من تصرفات تهم الجمهور فيصح أن تكون محلا للنقد ولا يشترط فيمن صدر منه التصرف محل التعليق أن يكون ذا صفه عامه بل يكفى أن يكون قد تعرض لأمر من الأمور العامة بوجه من الوجوه على أن الواقعة قد تهم الجمهور ولو لم تتصل بالشئون العامة
فتصرفات أصحاب المهن الحرة والتجارة تهم الجمهور بحكم حاجته أليهم فيجوز أن تكون هذه التصرفات موضوعا للنقد دون أن يعد الناقد مرتكبا لجريمة القذف

( د عمر السعيد رمضان شرح قانون العقوبات القسم الخاص 1986 ص 381 وما بعدها )
وحسن النية من الأمور المفترضة للناقد بحسب الأصل ومن ثم يكون على سلطه الاتهام أن تقيم الدليل على ما ينفيها
وفى جرائم النشر استقرت أحكام محكمه النقض على انه ( يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجود ها تقديرمرامى العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها فإذا ما أشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحه عامه وأخرى يكون القصد منها التنشهير فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير ايهما كانت له الغلبة في نفس الناشر
( نقض 24/10/1993 س44ص 863 نقض 5/1/1989 نقض 28/1/1985 س 36 ص 177 نقض 33 لسنه 35 ق جلسة 2/11/1965 س 16ص 787
وقرر دفاع الطاعن انتفاء قصد النيل من كرامه المدعي بالحق المدني الشخصية أو خدش شرفه أو اعتباره وذلك لانتفاء إيه خصومه شخصيه وإنما المقصود هو نشر شكوى المتهم الثاني والثالثة بشأن الاعتداء على ابنهم وتعذيبه من قبل المدعى بالحق المدني

وفى إطار النقد المباح
وهو دفاع جوهري لم يعرض له الحكم ولم يعن الحكم ببحثه وتمحيصه من هذه الناحية على ضوء متقدمه الطاعن من مستندات كما اغفل الحكم تحصيل وبيان مضمون هذه المستندات استظهارا لمدى تأييدها لدفاع الطاعن حتى يتضح وجه استخلاص الحكم لما ذهب إليه من أن عبارات المقال الذي نشر لا تدخل في النقد المباح فان الحكم يكون قاصرا قصورا يعجز محكمه النقض عن مراقبه صحة تطبيق القانون على واقعه الدعوى وهو ما يستوجب نقضه
( نقض 24/10/19893 س 44 ص 863
نقض 16/10/1978 س 29 ص 695
نقض 30/10/1978 س29 ص 764
نقض 4/12/1977 س 28 ص 1021
والأصل المقرر في القانونين الدستوري والجنائي انه لا يجوز تجريم اى عمل مما يعتبر استعمالا لأحدى الحريات ومنها حرية الصحافة وحرية التعبير ومن باب أولى لا يجوز التوسع في تفسير القيود والجرائم التي تنتج من استعمال هذه الحرية والفروق بين حق النقد والقذف والسب المعاقب عليه ليست جامدة فقد تسمح المناسبة أن يستعمل الناقد العبارات القاسية أو العنيفة دون أن يعتبر استعمالها سبا أو قذفا

الوجه الثالث
إلا خلال بحق الدفاع برفض الدفع بعدم دستوريه مواد الاحاله
لما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بعدم دستوريه مواد الاتهام لمخالفتها المواد 47, 48, 206, 207, 208, 210 من الدستور
فالدستور كفل للصحافة حريتها واستقلالها بما يحول – كأصل عام دون التدخل في شئونها أو إرهاقها بقيود تؤثر في أو أضعافها من خلال تقليص دورها في بناءا لمجتمع وتطهيره متوخيا دوما لها أفضل الفرص التي تكفل تدفق الآراء والإنباء والمعلومات والأفكار ونقلها إلى المواطنين ليكون النفاذ إليها حقا لا يجوز إن يعاق وباعتبار أن الدستور – وان جاز فرض رقابه محدودة عليها – فذك في الأحوال الاستثنائية في مواجهه تلك المخاطر الداهمه التي حددتها المادة 48 من الدستور

(حكم المحكمة الدستورية العليا في 3 يوليو 1995 القضية رقم 25 لسنه 16 ق)

وبأن ضمان الدستور لحرية التعبير عن الآراء والتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتداولها وغير ذلك من وسائل التعبير قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها وبها يكون الأفراد أحرارا لا يتهيبون موقفا ولا يترددون وجلا ولا يتصفون لغير الحق طريقا
وإن حرية التعبير ابلغ ما تكون أثرا في مجال اتصالها بالشئون العامة وعرض أوضاعها تبيانا لنواحي التقصير فيها وانه لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها سواء من ناحية العقوبة اللاحقة التىتتوخى قمعها فالحقائق لا يجوز إخفائها ومن غير المنظور أن يكون النفاذ إليها ممكنا في غيبه حرية التعبير

(حكم المحكمة الدستورية العليا15/4/1995 القضية رقم 6 لسنه 15 ج 6 ص 637 )
وان المغالاة في مضاعفه العقوبات المقررة على الجرائم النشر بالقانون 93/95 معدلا بالقانون 95/1996 برفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المقررين بموجب المادة 184 عقوبات ومع فرض عقوبة الغرامة بنص المادة 44 من القانون 96 / 1996 بحد أدنى 5000 جنيه وحد أقصى 1000 بخلاف عقوبة الحبس – كل ذلك يعنى مضاعفه الحد الأدنى للغرامة إلى إضعاف أضعافه في طفرة تشريعيه تدل على التسرع والارتجال التشريعي ترهيبا للحريات وإهدارا لمبدأ شرعيه الجرائم والعقوبات مخالفا لنص المادة 66 من الدستور
( ويجب على المشرع إلا يغلو في العقاب ولا يركب متن الشطط في تقديرة وإنما عليه إن يتخير من العقوبات ما يكون على وجه اللزوم ضروريا لمواجهه الجريمة ومن هنا تكون ضوابط العقاب ماديه وموضوعيه ويعتبر بالتالي كل تجاوز لهذه الضوابط تزيدا واستبدادا ينبغي رفعه
وان الضرر الادبى يقابله تعويض ادبى وان الجزاء في جرائم النشر لا يجوز أن يكون إلا من جنس العمل اى بالتصحيح والنشر وان الواقع الثابت في موضوع الطعن الماثل أن نصوص المواد المطعون بعدم دستوريتها وهى صادرة في مجال الجرائم الادبيه الصرف تجاوزت العقوبة المناسبة لتحقيق الزجر والردع ولاشك في أن الظروف والملابسات غير الدستورية التي صدرت في سياقها القوانين 93/1995 و95/96, 96/96 19 تؤكد القسوة غير المبررة الذي تظهر فيه بوضوح بصمات الانحراف التشريعي بالشدة والإرهاق الباهظين لكل من يعمل في ميدان الصحافة
وطلب الطاعن وقف الدعوى المطعون في حكمها الاحاله الموضوع هذا الدفع الجدي إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه أو تحديد أجلا للطاعن ليرفع دعواة عملا بنص المادة 29 من قانون المحكمة الصادر بالقانون 48/1979
وقد رد الحكم على هذه الطلبات بسطر واحد قاطع بان المحكمة ترى انه غير جدي ولم يقصد به سوى إطالة أمر التقاضي أمام المحاكم ومن ثم تنتهي المحكمة والحال كذلك إلى رفضه
قاضيا برفض الدفع لعدم جديته وكان تقديرها غير سائغ ولم يواجه الحكم الدفع بعدم الدستورية في مواد الاحاله باى بحث دستوري حقيقي ينال من جديه تلك الأسباب

وكان من واجب المحكمة بحث كل دفاع جوهري يتقدم به المتهم متى كان ظاهر التعلق بموضوع الدعوى بحيث لو صح لرتب عليه القانون أثرا قانونيا لصالح المتهم سواء تعلق هذا الأثر بنفي وقوع الجريمة أو بامتناع المسئولية أو العقاب فإذا تمسك المتهم بهذا الدفع ولم ترد عليه المحكمة كان حكمها مشوبا بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع وهو إخلال المحكمة بأداء واجبها نحو إثبات الادانه وهو ما ينسحب على الحكم المطعون فيه سواء فيما قضى به في الموضوع أو في الدفع بعدم الدستورية وهو من مسائل القانون التي كان يتعين عليه أن يعنى ببحثها أصلا إما وانه لم يفعل واطرح هذا الدفع ورد عليه بما لايسيغ إطراحه وقضى في موضوع الدعوى واعتوره الفساد في الاستدلال في مجموعه فانه يكون قد عاره البطلان والفساد والقصور وخالف القانون واخطأ في تطبيقه واخل بحق الدفاع بما يستوجب نقضه

الوجه الرابع
بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفه لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية
ذلك أن ورقه الحكم من الأوراق الشكلية التي يتعين أن تشتمل في ذاتها على بياناتها الجوهرية وان تنطوي على جميع مقوماتها قانونا بحيث لا يكملها في شيء من ذلك اى بيان خارج عنها غير مستمد منها ومن بين هذه البيانات الجوهرية والمقومات الاساسيه التي يجب أن يشتمل عليها الحكم بيان أسماء هيئه المحكمة التي أصدرته وتوقيع رئيس هذه الهيئة وألا افتقدت ورقه الحكم أهم مقومات وجودها قانونا وأضحت والعدم سواء ولا يتحقق الغر ض الذي غرضه الشارع من ذلك فلم يشتمل الحكم إلا على توقيعين غير مقرؤين وبكتابه غير واضحة وغير مقرؤة
وكل ما تقدم يصم ورقه الحكم بخلوها من توقيع رئيس الهيئة التي صدر منها بالمخالفة لما توجبه المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم يكون باطلا بطلانا مطلقا ينحدر بهاالى مرتبه الانعدام وبما يوجب نقضه
وقد خلا الحكم ايضا من بيان عبارات القذف والسب


فكان يجب على محكمة الموضوع أن تبين في حكمها القاضي بالإدانة عبارات القذف ولا يكفى في ذلك مجرد الإحالة على محضر التحقيق او عريضة الدعوى لان الحكم يجب أن يكون بذاته مظهرا للواقعة التي عاقب عليها
ولقاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من أدلة الثبوت في الدعوى
ولكن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية على الوقائع موضوع المحاكمة
ولكن جاء الحكم قاصرا على البيان اذ اكتفى فى احيثياته بان المتهم الاول استد الى المدعى بالحق المدنى إستعماله القسوة مع نجل المتهمين الثانى والثالث وكلان ذلك بسوء نية متعديا اعمال الوظيفة وعجز عن أثبات كل فعل اسنده اليه
وقد خلا الحكم ايضا من بيان التهمة

صيغة الاتهام هي جزء من الحكم فلذا تكفى الإحالة إليها في بيان الواقعة لكن لا تجوز الإحالة الى ما اوردتة النيابة العامة في وصفها للواقعة ولا الى ما جاء بورقة التكليف بالحضور ويجب أن يكون الحكم بذاته مظهراً لواقعة الفعل المراد إعتباره جريمة حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة تكوينه للجريمة وعدم صحة ذلك . فإذا اكتفى الحكم بأن ذكر أن السب " حاصل بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى " دون بيانها كان معيباً عيباً جوهرياً موجباً لنقضه.

بنــــــــــــــاء عليـــــــــــــــــه
وحيث انه لما تقدم جميعه فان الحكم المطعون فيه يكون وقد ران عليه عوار البطلان بما يستوجب نقضه الاحاله 0
وعن طلب وقف التنفيذ
فانه لما كان الاستمرار في تنفيذ الحكم فيه مما يترتب عليه أضرار ا محققه للطاعن بما يحق له طلب وقف تنفيذه مؤقتا لحين الفصل في هذا الطعن
لذلـــــــــــــــــــــــــــــــــك

يلتمس الطاعن
الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الطعن
والحكم
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه والإحالة للفصل فيه مجدا من دائرة أخرى 0

وكيل الطاعن
حمدي الاسيوطى
المحامي