نص التحقيق مع إيراهيم عيسى "رئيس تحرير جريدة الدستور " في دعوي شائعة صحة الرئيس

معلومات أساسية :

المحقق محمد الفيصل رئيس نيابة أمن الدولة:

المشكو في حقه إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور.

اليوم الأربعاء 5 سبتمبر 2007م.

المكان : نيابة أمن الدولة العليا ، بالقاهرة الجديدة.

الوقت الحادية عشر صباحا.

رئيس النيابة

" سوف نورد الاتهامات الموجهة لك وهي :

إذاعة أخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة.

" نشرت بسوء قصد بيانات وأخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالسلامة العامة"

هناك بلاغين مقدمان ضدك من : 1- المحامي سمير محمد الششتاوي . 2- الضابط محمد برغش من مباحث أمن الدولة "كان مسئولا حتى وقت قريب عن ملف القضاة بمباحث أمن الدولة"

المواد المعاقب بها : مادة 102مكرر.

ملاحظات : ما يزيد عن نصف ساعة مرت في نقاش حاد بسبب محاولة رئيس النيابة في حرمان المشكو في حقه ومحاموه من قراءة الشكاوى المقدمة ضد إبراهيم عيسى . نجح المحامون في انتزاع حقهم وقاموا بقراءة الشكاوي بعد التهديد برفض التحقيق

: الاتهامات رئيس النيابة

" سوف نورد الاتهامات الموجهة لك وهي : إذاعة أخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة. ، نشرت بسوء قصد بيانات وأخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالسلامة العامة" عيسى : أنا أنكر هذه الاتهامات وعلق بأنني نفيت هذه الشائعات بما نشرته.

نيابة أمن الدولة س : ما هو رأيك فيما هو منسوب إليك؟

عيسى : يوم 24 أغسطس نشرت ما ينفي ذلك واستخدمت تعبير صحة الرئيس زي الفل وهو نفس ما استخدمته زوجة الرئيس في وصف صحته عبر الفضائيات.

النيابة : ما هي المهام الصحفية المنوطة بك كرئيس للتحرير وكاتب بها؟

عيسى: متابعة الموضوعات التي تنشر وفقا لتقاليد العمل الصحفي من الكتابة وحتى النشر.

النيابة : كم هدد من جريدة الدستور تناول هذه الأخبار؟

عيسى: بدءا من 24 أغسطس ، والتي سبقنا إليها الكثيرون من الصحف ثم تابعنا 25 أغسطس وحتى عدد السبت 1 سبتمبر 2007.

النيابة : بصفتك رئيس التحرير ما هي السياسة العامة التي اتبعتها في معالجة الشائعة موضوع المادة الصحفية؟ عيسى : حق المجتمع المصري في الاطلاع والمعرفة على الحقائق والمعلومات ومجريات الحياة السياسية وعلى رأسها أخبار رئيس الجمهورية ، وطبقا لما ينص عليه الدستور المصري في الحق على تداول المعلومات . النيابة : وهل كنت تسعى لتأكيد الشائعة أم تكذيبها؟

عيسى : كذبتها لكني تعاملت مع وجودها في الشارع السياسي المصري ، فأنا نشرت عن الشائعة ولست ناشرا للشائعة.

نيابة أمن الدولة س : كيف كان هذا التعامل ؟

عيسى : عبر التأكيد على نفي غياب الرئيس أو موته أو تدهور صحته أو مروره بمرحلة حرجة وأيضا عبر الإلحاح بكل فنون العمل الصحفي على إعلان الدولة عبر وزير الصحة أو طبيب الرئيس للحقيقة كاملة حتى يهدا ضجيج الشائعات.

نيابة أمن الدولة س :ما هو مصدرك؟

عيسى : من مصادر طبية ورسمية وكيف انتشرت في الشارع ، فضلا عما تذيعه الوكالات.

نيابة أمن الدولة س : هل أن تذكر الأشخاص والجهات التي اعتمدت عليها كمصدر صحفي لما نشرته؟

عيسى : نعم وكتلة أنباء الشرق الأوسط والوكالة الفرنسية وأسماء منشورة في عدد الصحيفة في 1 سبتمبر مثل محمد المهدي وهشام أبو حجازي حيث ناقش الأخيرين سيكولوجية الشائعة وتحليلها.

نيابة أمن الدولة س : ما الذي خلصت اليه تلك المصادر فيما يتصل بالمادة المنشورة؟

عيسى : 1- أن هناك شائعة. 2- أنها شائعة غير صحيحة. 3- أن إثارتها تعني غياب الشفافية تماما عن الدولة المصرية. 4- أن هناك عجز إعلامي رسمي عن طمأنة الرأي العام ونفي هذه الشائعة. 5- أن الرئيس مبارك شأنه شأن أي مواطن يمرض ويصح ويصاب بوعكات صحية ومن حق الشعب مثل كل الشعوب أن يعلم بصحة رئيسهم سواء حين تكون في وعكة أو حين تكون جيدة. 6- أنه لا يوجد قانون أو مادة في القانون تنص على أن صحة الرئيس سر عسكري أو حربي لا يجوز الاقتراب منه او مناقشته شأن أسرار الدولة العليا والتي لا يجوز النشر عنها إلا وفق موافقات رسمية.

نيابة أمن الدولة س : هل مهامك تتضمن التدخل في صياغة العنوان الرئيسي للصحيفة؟

عيسى : ليس في كل الحالات ولكن في قضية شائعة مرض الرئيس فقد تدخلت وصغت كافة العناوين بنفسي. نيابة أمن الدولة س :ومن هو القائم على تحرير الكلمة الافتتاحية للجريدة؟

عيسى : الافتتاحية توقع باسم رئيس التحرير .

نيابة أمن الدولة س : أوضحت السياسة التحريرية ، ولكن ما هو منشور في عدد 30 أغسطس مخالف لتلك السياسة ، حيث تصدر هذا العدد عنوان رئيسي قطع بطبيعة الحالة الصحية وأوردها في إطار الخبر الجازم ، فما هو قولك " أطلعناه"؟

عيسى : 1- نشر هذا الموضوع بعد أسابيع من انتشار الشائعة ومن ثم ليس مسئولا وليس مصدرا على الإطلاق للشائعة التي انتشرت قبل هذا التاريخ بكثير. 2- جاء الموضوع بعدما أكد نفس الكاتب وهو إبراهيم عيسى وفي عدد 24 أغسطس وقطعت جازما أن صحة الرئيس زي الفل . 3- في هذا المقال قطعت أيضا بأن هذا المرض ليس من الأمراض العضال ن بل هو طبيعي وعادي في ظروف السيد الرئيس وكان تفسيره أشبه بتحليل مضار التدخين مثلا أو الصداع أو غيره.

نيابة أمن الدولة س : لو صح قولك فان هذا العنوان ليس مصدر للشائعة كلنه ترويج لها؟

عيسى : المقال المفسر نفى تماما أي خطورة أو أي ضرر والشائعة لم تتوقف عند مرض الرئيس بل طالت حياته.

نيابة أمن الدولة س :كيف وقفت على مضمون ما نشرته في هذا العنوان ؟ وما هو مصدرك في ذلك؟

عيسى : من خلال مصادر طبية علمية ولا يحق لي ذكر أسمائها احتراما لميثاق الشرف الصحفي والتزاما بقانون العمل الصحفي.

نيابة أمن الدولة س : ماذا قررت لك تلك المصادر؟

عيسى : أن الرئيس بلغ 80 عاما ولديه أمراض عادة وطبيعية تترافق مع سنه وهي ليست خطيرة ولا مميتة ، فضلا عن أن علاجها متوفر بالمتابعة لها ، ومن ثم أطمئن ضميري لهذه المعلومات وخصوصا وقد عدت للمراجع العلمية والطبية التي أفادتني في التحقق من تفاصيل عدم خطورة هذا المرض . وأنني اعتقدت في صحة ما نشرت وطبقا لهذا الخبر وأنه إن كان محل لنفي أو الحديث عن عدم صحته فسوف يتولى مسئولون في القصر الرئاسي أو وزارة الصحة مسئولية نفيه ، وحتى الآن 5 سبتمبر حيث يتم التحقيق معي لم أتلقى أي نفي من أي جهة أن الرئيس مبارك ليس مريضا بهذا المرض غير الخطير، كما أشرت أن قوانين العمل الصحفي يحتم نشر أي نفي أو رد من أي مصدر تناولته الصحيفة بخبر أو رأي او معلومة.

نيابة أمن الدولة س :جاء العنوان قاطعا في حين أن قررت أنك انطلقت فيما نشرت من التكذيب؟

عيسى : كان التكذيب واضحا في مسار العنوان نفسه.

نيابة أمن الدولة س : كيف كان التكذيب صادقا في سياق العنوان وقد طالعناه فألفيناه مثبتا للخبر وفق دلاله العبارة وحسب ظاهرها؟

عيسى: مبدئيا العنوان في العمل الصحفي المهني هو بمثابة الإشارة اللافتة والمعلومة الجاذبة التي تدفع القارئ لقراءة التفاصيل ولا يمكن التعامل مع موضوع صحفي منتزعا من عنوانه ومن سياقه وكأننا نتعامل مع الآية القرآنية " ولا تقربوا الصلاة ،، متجاهلين بقيتها .. وأنت سكارى". فلا عنوان بدون موضوع ولا إشارات بدون تفسير وإلا لاكتفت الصحف بالعناوين و لاكتفى القارئ بها دون اطلاع أو فحص مضمون العنوان. ومن ثم فالعنوان يحمل تكذيبا وقاطع في حد ذاته لأمرين انتشار مع الشائعة ، الأول هو تدهور الصحة وكل مواطن له خبرات في التعامل مع كبار السن فضلا عن أي طبيب أو طالب طب يدرك أن القصور في الدورة الدموية أمر عادي وطبيعي ، الثاني أن العنوان ينفي بوضوح شائعة أن الرئيس قد توفي . فضلا على أن الصحيفة في حد ذاتها في العدد ذاته وأسفل العنوان أشرت إلى زيارة مبارك لبرج العرب وأنها فشلت في القضاء على الشائعة ، وقلنا بالنص " لماذا تصر الدولة على عدم إصدار بيان رسمي واضح عن صحة الرئيس .

نيابة أمن الدولة س : فكيف كان تقديرك بنشر هذا العنوان وتأثيره على السلم العام؟ وما هي تداعيات النشر؟

عيسى : كنت معتقدا ولا زلت أن هذا العنوان وفي هذا الموضوع الذي كتبته ونشرته يساهم بدرجة كبيرة واجبة على أي صحفي في تهدئة خواطر الناس واستقرار السلم العام ، حيث يطمئن الرأي العام الذي تم تجاهله تماما من الدولة وكأنه ليس مهما ولا موجودا ، بأن الرئيس مبارك حي يرزق وبصحة جيدة وبلا أي مرض خطير أو عضال وأن ما به مرض بسيط ومحتمل وطبيعي ولا خوف ولا خطورة منه ، ومن ثم يستقر في وجدان القارئ أن الرئيس بخير.

نيابة أمن الدولة س : كيف يصل القارئ إلى هذا الانطباع الهادئ والمستقر على حد قولك وقد ذيلت العنوان الرئيسي بعنوان فرعي قلت فيه" مستقبل مصر مرهون بقرارات عاطفية يتخذها الرئيس في لحظة المرض"؟

عيسى: أولا العنوان هو العنوان ، إشارة لافته وليس المحتوى كله ، ولا يجب أن ينتزع من سياقه ، فضلا وهذا ثانيا ، ان قارئ هذه الجريدة "الدستور" يتابعها وقد اطلع على ما سبق أن نشرته الجريدة من ان صحة مبارك زى الفل ،، ومن المستحيل على جريدة ذات شهرة واحترام أن تنفي نفسها في نفس المكان والعنوان وقد أكدنا على ان رئيس مصر في تمام الصحة ، أما ما نشر مرضه المحدود والطبيعي فيساهم من وجهة نظري وفي اعتقادي في تهدئه الرأي العام ، لأن الحقيقة هي أفضل مهدئ للراي العام.

نيابة أمن الدولة س : وما هو قصدك من القول بذات العنوان الفرعي أن مستقبل مصر مرهون بقرارات عاطفية تتخذ في لحظة المرض؟

عيسى : قصدي أن أي رئيس كما أي بشر لا يجب ان يتخذ قرارات مصيرية ان كانت في لحظة إصابته بالصداع أو الأنفلونزا أو الأرق ، هذا في اعتقادي وهو ينطوي على تحليل سياسي يخص كاتبه وقد يتفق فيه أو معه آخرون أو لا يتفقون.

نيابة أمن الدولة س :مؤدي ذلك هو إقراراك في هذا العنوان بصحة شائعة المرض ، فما قولك؟

عيسى : أنا لم اقل بصحة شائعة المرض إطلاقا بل نفيتها والعنوان الفرعي شارح ولاحق بالعنوان الرئيسي الذي يتحدث عن مرض قصور الدورة الدموية وهو بسيط ، فضلا عن أن العنوان يسير مسار القاعدة المطلقة في أنه لا قرار مع مرض.

نيابة أمن الدولة س : وما قولك وقد تأييد هذا المفهوم وأعني الإقرار بصحة الشائعة من الرسم الإيضاحي الموضوع على صورة الرئيس تتصدر يمين الصفحة؟

عيسى : الصورة فنيه وبغرض الإيضاح والجذب وهي أقدم قلبا لا معروف انه قلب الرئيس ولا لي شخص أخر ، وهو ما يحدث أحيانا عندما تنشر صحف رياضية صورة لاعب وأربطة دون تحديد وكلها تنتمي للفن الصحفي الذي تشتهر به جريدة الدستور.

نيابة أمن الدولة س :وهل يصح في ضوء ميثاق الشرف الصحفي وضوابط المهنة أن يناقض العنوان مضمون الخبر ولو كانت تلك المناقضة ظاهريا او إيحائية على نحو ما نشرت؟

عيسى : يصح بمعني وقد سبق عمل ذلك في كثير من الموضوعات والعناوين ، علي سبيل المثال في مجلة حكومية "يسقط صالح سليم" بينما جاء الخبر مناقض لهذا العنوان وإيحائه فكان الهدف هو تحية صالح سليم لا إسقاطه ، أما في العنوان الذي اخترته فلا يقع فيه في اعتقادي أي تناقض أو مناقضة .

نيابة أمن الدولة س : فما الذي كنت تريد الإيحاء به بهذا العنوان المدعوم بالرسم الإيضاحي؟

عيسى : لم أكن أريد أو أوحي بأي شيء بل كنت أريد أن اقطع بنفسي شائعة خطورة مرض الرئيس وإبراز أن المرض الذي يعاني منه الرئيس مرض بسيط وعادي ولما قلت أريد ان اقطع بأن الرئيس بيننا ولم يحدث له أي مكروه.

نيابة أمن الدولة س : وهل تعلقت الشائعة حسب المتابعة الصحفية بالمرض ذاته أم بدرجة جسامته؟

عيسى : الشائعة كانت تتحدث عن الموت وابعد من المرض والحالة الخطيرة ، ولم نسمع في سياق الشائعة وانتشارها كلاما عن مرض بسيط الو بالرئيس وعطله عن ممارسة واجباته ، فما بالك بحياته.

نيابة أمن الدولة س : ولماذا مادام نافيا للخبر لم تورد العنوان بعبارات النفي الصريح؟

عيسى : لقد سبق ونفيت بعبارة النفي الصريح والواضح والوضاح من شائعة المرض وقلت ونشرت في ذات الصحيفة وفي ذات المكان ان صحة الرئيس مبارك زي الفل.

نيابة أمن الدولة س :قررت أن نفيا لتلك الشائعة قد صدر وقد جاء بهذه القضية بعد تصريحات رسمية نفت الشائعة وزيارات ميدانية قام بها الرئيس نافيا أو مؤكدا هذا النفي؟

عيسى : أنا لم أنشر شائعة المرض ، كنت أنتظر نفيا لها ، بل ما نشرته هو نفي شائعة المرض وتدهور صحة الرئيس. أما ما قصدته في إجابة سؤالي السابق عن عدم تلقي شخصي او جريدتي لنفي كان خاصا بنفي خبر مرض الرئيس بقصور الدورة الدموية ، ثم لم يحدث حتى يوم 2 سبتمبر وحتى مسائه أي نفي رسمي للشائعة سوى عندما تحدثت السيدة قرينة الرئيس واستخدمت نفس التعبير الذي استخدمته في نفس الشائعة يوم 24 أغسطس حين قلت أن صحة الرئيس زي الفل وحتى هذه اللحظة لم يصلني نفي لمرض الرئيس مبارك بقصور في الدورة الدموية ، كما نعلم جميعا من جراء ما أعلنه قصر الرئاسة وما شاهدناه منذ سنوات أن الرئيس يعاني من ألام في ظهره استوجبت عمليه جراحية ، وما نعلمه أن المرض ليس عيبا ولا نقيصة ، فضلا عن أن صحة الرؤساء في ظل دولة الشفافية يجب ان تكون معلنه للكافة ويكفي للتدليل على ذلك أن الرئيس الأمريكي روزفلت كان مقعدا ويظهر في لقاءاته ومؤتمراته جالسا على كرسي متحرك.

نيابة أمن الدولة س : وما قولك وقد ثبت لدي النيابة بمطالعة المقال المنشور بذات العدد والموقع منك اشتماله على تأكيد بشأن المرض في سياق عبارات تحمل بالضرورة على إثارة الفزع لدي الناس، ومن ذلك قولك في هذا الإطار" يبقى أن الرئيس حسب مصادر طبيعة مريض فعلا بقصور الدورة الدموية مما يقلل من نسبة وكيمة وصول الدم لأوعية المخ " واستطردت" الا يؤثر ذلك على بلد ودولة"؟ اعترض المحامون بشدة أن هذه الصيغة تنقل النيابة من التحقيق للاتهام .

عيسى: لم أفهم صيغة السؤال.

نيابة أمن الدولة س :ما قولك وقد تضمن مقالك تأكيد لشائعة المرض في سياق عبارات من شأنها إثارة الفزع؟"

ملحوظة ابدي الدفاع اعتراض على السؤال مبررا ذلك بأنه يحمل على القول بنيه النيابة وطلب الدفاع إثبات الملحوظة"؟

عيسى: كان المقال قاطعا بنفي صحة شائعة المرض الخطير ، حيث أن المطلوب من الصحافة هو إثبات أو نفي صحة الشائعة. أما الشائعة نفسها فهي متداولة بين الناس ولا دخل لي بها ولا بتفاصيلها وكيفية انتشارها ومن ثم طالبت بأن يخرج نفي رسمي من الدولة لصحة هذه الشائعة وقلت بالحرف الواحد" فالرئيس نفسه ليس مريضا بمرض خطير ولكنه مرض سنه" فضلا عن أن الرئيس حتى لو أصيب بالأنفلونزا يجب ان يعرف الشعب. ثم لم يكن قصدي هو اثارة الفزع بين الناس بل العكس ، وهو تهدئه الناس وإشعارهم ان الشائعة غير صحيحة وفي خطورة المرض تماما ، فضلا عن أنني اعتقد مؤمنا بان الموت حق والمرض حق ولا افهم لماذا يفزع الناس من مرض او موت ومصر كما أكد الرئيس في تصريحات كثيرة دولة مؤسسات وليست قائمة على وجود فرد أو غيابه وان الدستور اشتمل على اليه انتقال السلطة في حالة عجز الرئيس أو وفاته مما يجهل كل مواطن مطمئنا على مستقبل بلاده سواء كان الرئيس صحيحا معافى أو غاب عنه.

نيابة أمن الدولة س :وكيف تتصور عدم الفزع حين تقول في مقالك هذا ان القرارات المصيرية تتخذ لحظة مرض؟

عيسى : قلت إن اتخذت لحظة المرض ولم أقل أن هناك قرارات صدرت في لحظة المرض.

نيابة أمن الدولة س :فما قولك وقد تعدي المنشور سواء في متن المقال أو عنوان الصحيفة حدود الخطأ إلي بيان مفصل عن حالة مرضية زعمت وجودها ولم تشر الى دليل صحتها؟

عيسى: أنا استندت الى مصادر طبية حول الحالة المرضية للرئيس وعلى الذي يرى ان ما نشرته ليس حقيقيا أن يثبت عدم صحتها ، ومن الوارد جدا أثبات أي حالة صحية لأي مواطن بعرضه على الكشف الطبي أمام هيئة طبية موقرة.

النيابة :ما الذي ترمي اليه من الحديث عن تداعيات الحالة المرضية التي وصفتها ؟

عيسي : ما جاء في مقالي تحليل سياسي مبني علي روي تاريخية وواقعية للشأن المصري ولم يكن مقالا طبيا ولا متخصص في الأمراض وإنما جاء ذلك تفاصيل الحالة الصحية للرئيس في معرض الكلام عن ضرورة شفافية الدولة المصرية الغائية وما رميت اليه من معالجتي لنفي صحة شائعات تدهور صحة الرئيس و التأكيد علي ان كل الأخبار التي تخص الرئيس او الدولة يجب ان تعامل بشفافية كما بنص الدستور علي حق المعرفة وتداول المعلومات

النيابة : لماذا كان الإيحاء(بعدم صحة التصريحات الرسمية المكذبة للخبر) ولماذا كان التشكيك فيما قام به الرئيس من جولات لبعض مواقع الإنتاج ؟ وما هو الأساس الذي اعتمدته مصدرا لهذا النفي و التشكيك ؟

عيسي: اولا لم أوحي او أثير إيحاءا بصحة شائعة المرض بل جاء العنوان يؤكد فشل الجولات في القضاء علي شائعة المرض و التي استمرت ربما حتى يومنا الحالي و الشاهد علي ذلك عشرات الموضوعات التي تناولت الشائعة بعد زيارة برج العرب في صحف يوميه و أسبوعيه ورغم ان الزيارات تمت يوم الأربعاء 29- 8 إلا أن السيدة قرينة الرئيس ورغم الزيارة عادت ونفت الشائعة يوم الأحد 2-9 بما يشي الي استمرار الشائعة رغم جولات الرئيس .

النيابة : قررت ان بدء المعالجة الصحفية للشائعة كان 24-8 ففيما كان الإصرار من جانب الصحيفة علي موالاة النشر في إعداد لاحقة في ذات الإطار المؤكد للشائعة و المكذب لمحاولات نفيها ؟

عيسي : انا لم أؤكد الشائعة بل أكدت علي عدم صحتها منذ اليوم الأول للتناول وكانت متابعة الجريدة عملا مهنيا صرفا لاهتمامات الناس بوقائع الحياة اليومية و تأكيد من الجريدة علي عدم صحة الشائعة . فكنت أشير لضرورة الشفافية الكاملة في التعامل مع شائعة تدهور صحة الرئيس او غيابة وطالبت ببيانات رسمية لنفي الشائعة وقد استجابت السيدة قرينة الرئيس يوم الأحد 2-9 لندائنا بضرورة ان يتكلم قصر الرياسة عن حقيقة المرض وقد نشرنا أكثر من مرة وفي عدد 1-9 كتبت مقال مفاده كلمنا عن صحتك يا سيادة الريس وقلت بالنص لماذا لا يصدر قصر الرياسة بيانا رسمية عن صحة الرئيس و أحواله الطبية و هي ليست خطيرة كما نؤكد و ليست صعبة كما نقطع .

النيابة : وكيف تقرير بعدم تأكيد ك لعدم صحة الشائعة وقد نشرت عنوانا رئيسيا للعدد رقم 130 تقول فيه ( سفر الرئيس مبارك لفرنسا لمده يوم واحد للكشف الطبي عليه ) وهو ما يعني و يقطع لتأكيد عن صحة الشائعة ؟

عيسي : انا لم اقل انه سافر الي فرنسا للعلاج و لكن قلت أنباء عن ...... و أنباء في عرف الصحافة انها لم تتـأكد بعد. ثم قلت بالحرف الواحد تجددت شائعات و أضفت بان الرئيس من المؤكد " لا يعاني من مرض مميت علي الإطلاق حتي ان مضاعفاته مثلا تثير قلق احد او ان تداعياته في معالجة او ترقب حدث بعينه ولا يمكن للمراقب للحياة السياسية في مصر الا ان يندهش من هذه الشائعات " وفقرتي منشوره يوم 27-8 قاطعا بعد صحة تدهور صحة الرئيس .

النيابة : وفيما كان إصرارك علي تكرار النشر؟

عيسي: متابعة صحيفة لحدث سياسي مستمر في الواقع السياسي وحرصا علي نفي شائعة تدهور صحة الرئيس وقطعا مصاحبة في الاهتمام و المتابعة مع سائر الصحف اليومية و الأسبوعية التي كانت تتناول هذه الشائعة بالنشر و المتابعة و التحليل .

النيابة : قررت بان مناقضة الخبر لعنوانه لا تشكل خروجا علي ميثاق الشرف الصحفي ، فكيف ذلك وما تنص عليه المادة الثانية في التزامات الصحفي الوارده بهذا الميثاق هي الالتزام بعدم نشر الوقائع مشوها او مبتورة وعدم تصويغك او اختلافها علي نحو غير أمين؟

عيسي : قلت ان المناقضة بين العنوان ومتنه تجوز نظريا و استشهدت بمجلة حكومية اتبعت هذا المنهج دون ان يسألها احد و لكني أجبت في سؤال سابق و أعود و أؤكد ان العنوان لم يحمل أي مناقضة للمتن و انما هو شأن كل عنوان صحفي بمثابة الإشارة و اللافتة ولا يمكن ان ينزع من سياق قراءة الموضوع ومحتواه . فيجوز لكاتب ان يعنون مقالة بعنوان هذا نصه "انا مجنون" ثم ينتهي في المجال الي انه مجنون بالحرية أو حب مصر، فلا يجوز ان يؤخذ لمستشفي الأمراض العقلية طبقا للعنوان .... و أعود للتكرار و التأكيد ان العنوان المعني لم يحمل تناقض لمحتوي المقال .

النيابة : أكدت في أكثر من موضوع من أقوالك علي نفي الشائعة فيما نشرت ، وعلي ان عنوان المنشور ولا يناقض مضمونة فكيف ذلك رغم الدلالة الظاهرة لعنوان الخبر سواء في العدد 132 ، 130 ؟ ولماذا كان تعمد صياغة العنوان علي نحو لا يفضي بذاته الي فهم مضمون الخبر ؟

عيسي : أكدت علي نفي صحة الشائعة و أؤكد ان اختيار العنوان وطريقته تتبع الأصول الصحفية المهنية التي تعلمناها و تعرف العنوان بانه إشارة لافته الهدف منها هو جذب القارئ لمضمون الخبر و محتواه و ليست الصحافة عناوين فقط ولا نعرف قراء يتوقفون عند العنوان فلا يبرحونه ، فالعنوان يقود لقراءة النص و العنوان الناجح هو الذي يدفع القاري و يشوقه الي القراءة لا الذي يصرفه عن القراءة وعن الجريدة .

النيابة : فهل تنهض اعتبارات جذب القاري الي قراءة المضمون مبررا لطرح العنوان علي نحو يغاير هذا المضمون ؟

عيسي : العنوان في قلب مضمونه معر عنه تماما.

النيابة : وما الذي تقصده من دلاله عنوان المقال " الآلهة لا تمرض" ؟

عيسي : اقصد ان الآلهة لا تمرض و ان البشر يمرضون و أكدت من هذا العنوان التي يبدو انها في حاجة للتأكيد من وقت لأخر .

النيابة : وما وجه الارتباط و الدلالة بالمحرر أسفله ؟

عيسي : دلالته ان رئيس الجمهورية بشر و قد يمرض مثل الناس ومن حق الناس ان تعرف مرض الرئيس اى رئيس كما جري مع مرض الرئيس مبارك نفسه مرتين سواء مرضه امام مجلس الشعب او مرضه الذي استدعي سفره الي الخارج و كانت هناك متابعة رسمية تتسم بالشفافية و اكد الرئيس مبارك اثنائها بنفسه علي مرضه بل و استخدم تعبيرا واضحا تماما و هو انه بشر .

النيابة : فما قولك وقد طالعنا بقراءة هذا المقال ما يشير الي الأمر انه ( خبر ) و ليس مجرد شائعة ومن ذلك مثلا قولك في هذا النطاق ( و اخشي ما أخشاه ان يتحول مرض الرئيس الي فرصه كي تمرض معه ) ؟

عيسي : الشائعة خاصة بتدهور صحة الرئيس مبارك وموته و ليست لها أي تفاصيل اخري عن هذا المرض وما ورد في المقال المعني مرض عادي و بسيط و اكد المقال لفظا و معني علي ذلك و بما يعني نفيا قاطعا للشائعة . اما الجملة اخشي ما أخشاه ان يتحول مرض الرئيس الي فرصة كي نمرض مصر أكثر مما هي فيه من مرض فيدخل في صلب التحليل السياسي .

النيابة : و الي أي مدى صح لديك ان الرئيس مريض بمرض عادي و ليس خطير ؟

عيسي : علمت كما نشرت من مصادر طبية و لم يصلني حتى الان ردا ينفي ان الرئيس مصابا بقصور في الدورة الدموية من أي جهة مسئولة وكل ما قيل من نفي كان قاصرا علي نفي موت الرئيس او تدهور صحته كما سبق و أكدت انا شخصيا و قطعت بذلك فيما نشرت منذ يوم 24-8 حتى يوم 1-9 .

النيابة : فما هي ضرورات نشر الخبر القائل بمرضه العادي و الطبيعي في سياق شائعة تتحدث عن وفاة او المرض الخطير ؟ وما هو مردود هذا النشر في تقديرك عن اعتبارات المصلحة العامة ؟

عيسي : ضرورة النشر غياب المحظور علي النشر هذا اولا .... ثانيا لنفي شائعة موت او تدهور صحة الرئيس مبارك و القاء الضوء للرأي العام على ان المرض بسيط و عادي ولا يقلق احد لا يثير فزع احد بما ينعكس علي المصلحة العامة بالتحقق الايجابي و يكون له مردود طيبا في نفوس الناس التي تقرأا فيطمئن قلب من جزع ويستنير عقل من سأل.

النيابة : ما قولك فيما أسلفت به مباحث امن الدولة في شـن ما تردد من تداعيات علي نشر تلك الموضوعات من إثارة الفزع و القلق بين المواطنين و إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد سياسيا و اقتصاديا و امنيا ، اذ تسبب هذا النشر في اضطراب الأوضاع في سوق الأوراق المالية ؟

عيسي : هذا الكلام مطلق علي عواهنه بلا ضوابط ولا ادله ولا مظاهر ولا إثباتات ولا حقائق فلم نجد أي مظاهر فزع في الشارع المصري . ........... و ليس هناك أي مظاهر او مظاهرات خاصة بهذا الموضوع او غيرة كما نما الي علمنا كرئيس تحرير جريده يومية ان سوق المال في مصر مستقر و لم يشهد أي اضطرابات كما ان البورصة شهدت خلال الأسبوعين الماضيين نموا غير مسبوق مما يثير التساؤل فعلا من أين تجلب مذكرة مباحث امن الدولة معلوماتها اذا كان الواقع ينافي كل ما جاء في هذه المذكرة و للمواطن ان يشكر الصحيفة و الكاتب علي انها ساهمت في إثبات عدم صحة الشائعة .

النيابة : كما أضاف البلاغ علي انه ترتب علي هذا النشر الترويج لتلك الشائعات اذ تناقلت وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العربية و الأجنبية تلك المادة المنشورة ؟

عيسي : لم تتناول أي وكالة علي الإطلاق المادة المنشورة رغم ان المادة المنشورة تنفي شائعة تدهور صحة الرئيس وتؤكد على انه مرض عادي و بسيط وكل ما تناولته الصحف العربية و المصرية و الدولية هو غياب أي بيان رسمي من الدولة للراي العام حول هذه الشائعة اما ما نشر في الصحف الحكومية علي سبيل المثال انتقاد التقصير الإعلامي الرسمي في نفي الشائعة علي سبيل المثال ما كتبه رتب تحرير جريده المسائية الحكومية في 3-9 بعنوان شائعة مرض الرئيس وسلبية إعلام الرئاسة وكما كتب زميلنا الأستاذ محمد على ابراهيم رئيس تحرير الجمهورية من اتهام للسفير الأمريكي بنشر الشائعة في نفس اليوم 3-9 وكما جاء ببيان نقابة الصحفيين في 4-9 وانه تم ذلك في ظل عدم التعامل بجدية مع هذه الإشاعات من جانب أجهزة امن الدولة الرسمية .

النيابة : ما قولك فيما تتضمنه البلاغ المقدم من المحامي سمير محمد الششتاوي رئيس مركز العدالة للمحاماة الي قيامك بنشر خبر كاذب عن مرض السيد الرئيس الأمر الذي يمثل ترويجا لشائعات تدعو الي القلق وعدم الاستقرار كما أضاف ببلاغه انك و خلال هذا النشر طرحت تساؤلا عن تداعيات هذا المرض بما يثير الهواجس و المخاوف المؤثرة علي السلم الاجتماعي ؟

عيسي : أشكر هذا المواطن الغيور علي استقرار بلاده و القلق علي صحة الرئيس مبارك و كنت استهدف من النشر بالمقال ان يصل الي علم هؤلاء المواطنين الغيورين نفي قاطع لشائعة تدهور صحة الرئيس مبارك ومن ثم فكان تأكيد ما كتبت وما ذهبت إليه ان الرئيس مريض بمرض عادي وطبيعي ومحدود ولا خطر منه ولا قلق حوله . اما ان يصف ما نشرت بخبر كاذب فهو لم يفسر لنا او يبين لنا علي أي أساس يكذب هذا الخبر و ان كنا نعتقد ان ذهنه قد انصرف الي الشائعة التي نفاها المقال واجزم بعدم صحتها اما حديثه عن استقرار البلاد فقد يطمئنه نفي الشائعة التي اشرنا إليها و ان الدستور المصري يضبط آلية انتقال السلطة في حاله عجز او غياب الرئيس وقد نصت التعديلات الأخيرة على للدستور علي مواد تحفظ للبلاد استقرارها الذي يخشي عليه مقدم البلاغ بغيرته علي الوطن

النيابة : أضاف سالف الذكر ببلاغة انك طرحت شائعات المرض بوصفها حقيقية زاعما ان صحة الرئيس لا تحتمل إدارة الدولة و انتهي في بلاغة الي طلب سؤالك في ضوء ما يشكله هذا النشر من جرم ؟

عيسي : انا لم اطرح الشائعة إطلاقا بل نفيتها قطعا و لم اشكك لا قولا و لا لفظا في ادارة الرئيس للبلاد و يسأل مقدم البلاغ عما وصل اليه من فهم لم يرد في كلامي في مقالي علي الإطلاق .

النيابة : فما قولك فيما خلصنا إليه من مطالعة ما نشرته بصحيفة الدستور ضمن العددين 130 ، 132 من اشتمالهما علي خبر لم تؤيد صحته بدليل مفاده مرض السيد الرئيس بما يوثر علي قراراته علي حد المنشور و هو ما ينفي قولك ان المرض عادي و طبيعي كما يتخلف لدي القارئ لمجمل هذا المنشور ما يوكد صحة الشائعة؟

عيسي : جاء مقالي نافيا تماما لشائعة تدهور صحة الرئيس و أكدت علي ان المرض الذي يعاني منه الرئيس طبيعي و عادي و لم يرد في المقال من قريب او بعيد أي إشارة الي ان هذا المرض العادي و البسيط يوثر علي قرارات الرئيس و الذي لم ينفي احد وجوده حتى و قتنا هذا و لم يثبت ان هذا الخبر فيه غياب دقه او تجاوز حقيقي و لم يصل الينا و الي الصحيفة أي نفي من أي نوع من أي جهه لهذا الخبر اما ما نفاه المقال جملة و تفصيلا هو ما ذهبت اليه الشائعة التي تناولتها كافة الصحف اليومية و الأسبوعية و الحكومية والخاصة و الحزبية نفيا واضحا لتدهور صحة الرئيس او غيابة و الكاتب أي كاتب ليس مسئولا عما يذهب اليه هوي أي قارئ او مزاجه او ثقافته او ذكائه في قراءته لمقال الكاتب .

النيابة : نفيت في إجابتك السابقة قولك بان المرض مؤثر علي قرارات الرئيس فكيف يفهم عنوان المنشور القائل " مستقبل مصر مربوط بقرارات عاطفية يتخذها الرئيس لحظة المرض " كيف يفهم ما ورد في مقالك اذ أحلت القاري الي أي طبيب او قريب لطبيب ليقف علي تبعات هذا المرض ؟

عيسي : العنوان يحمل خوفا او تساؤلا او ترقبا او خشية من اتخاذ اى قرارات في لحظات مرض الرئيس ولم يكن يعلن او يخبر ان ثمة قراراته قد اتخذت به .... ثم الإحالة الي طبيب او أي قاري ان يطمئن ويقر عينا و يتأكد من صدق ما ذهبت إليه من ان المرض بسيط و عادي و ليس خطيرا زولا عضال ولا مميت .

النيابة : أنت متهم بأنك أذعت عمدا أخبار و بيانات وإشاعات كاذبة من شانها تكدير السلم العام و إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ؟

عيسي : محصلش

النيابة : كما انك تتهم بنشر أخبار و بيانات كاذبة وبسوء قصد علي نحو الحق ضررا بالمصلحة العامة ؟

عيسي : محصلش .

النيابة : هل لديك أقوال أخري ؟

عيسي : لا

* ملحوظة : "تلك هي التحقيقات كما استطاع كاتبها تدوينها ، ومدققة بدرجة كبيرة ، لكن يبقى أن المعتد به قانونا هو المدون بالتحقيق الرسمي لدى النيابة العامة" جمال عبدالعزيز عيد المحامي