تنظر محكمة جنح الخليفة الدعوي رقم 22325 لسنة 2007 المقامة من حسام مصطفي "الحزب الجمهوري" ضد الكاتب والناشط الحقوقي سعد الدين إبراهيم يطالب فيها بتطبيق المادة 77 من قانون العقوبات التي تنص علي "يعاقب بالاعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلي المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها" .
القرار السابق : من جلسة 15 يناير 2008 للإطلاع والمذكرات