تنظر محكمة جنح مستأنف الخليفة النطق بالحكم في إستئناف دعوي الإساءة لسمعه مصر في الخارج ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم المقامة من أبو النجا المحرزي حيث اصدرت محكمة جنح الخليفة حكمها بالحبس سنتين و كفالة عشرة الاف جنية لوقف تنفيذ الحكم ذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر المحكمة .
القرار السابق من جلسة 27 إبريل 2009 للنطق بالحكم .