النطق بالحكم في دعوى نشر اخبار كاذبة في الخارج طبقا للمادة 80 د من قانون العقوبات المصري المقامة من ثريا لبنة نقيب عام الاجتماعيين ضد الدكتور سعد الدين ابراهيم في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر محكمة جنح المعادي .
القرار السابق من جلسة 15 إبريل 2009 للنطق بالحكم .
قضت المحكمة بعدم قبول الدعوتين المدنية و الجنائية لرفعها من غير ذي صفه .