تنظر محكمة جنح المعادي دعوى نشر اخبار كاذبة في الخارج طبقا للمادة 80 د من قانون العقوبات المصري المقامة من ثريا لبنة نقيب عام الاجتماعيين ضد الدكتور سعد الدين ابراهيم في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر محكمة جنح المعادي .
أول جلسة بعد الإحالة
و بهذة الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم في 20 مايو 2009 .