مذكرة بدفاع وحدة الدعم االقانوني لحرية التعبير في دعوى السب و القذف المقامة ضد حمدين صباحي رئيس تحرير جريدة الكرامة

مذكرة بدفاع
هدى البدرى                                        بصفتها : متهم أول
حمدين صباحى                                      بصفته : متهم ثان
ضد
النيابة العامة                                          بصفتها: سلطة اتهام
احمد محمد عبد السلام قورة                         بصفته : مدعى بالحق المدنى
فى الدعوى رقم 2018 لسنة 2009 جنح الدقى
والمحدد لنظرها جلسة يوم الاثنين الموافق 13/4/2009
 
الدفـــــــاع

أولا : الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الإجراءات التى رسمها القانون
( الحصول على اذن سابق من مجلس الشعب ) بالنسبة للمتهم الثانى
 نظم الدستور المصرى قاعدة الحصانة البرلمانية في المادة (99) التي نصت على انه :
"لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس".
وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس "ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء"
وهذه ضمانة دستورية يتمتع بها النواب حماية لهم وضمانه لوظيفتهم الدستورية.

قاعدة تمتع النواب بالحصانة البرلمانية قاعدة إجرائية تحول دون اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بعد أخذ إذن من المجلس أو رئيسه في غير دور الانعقاد وهذه القاعدة مقررة حماية للنائب أن يحال بينه وبين مباشرة مهام وظيفته البرلمانية وحضور جلسات المجلس كما أنها حماية وضمانة هامة للمهمة النيابية التي يؤديها النائب حتى يشعر النائب بالأمان وكامل الحرية فيمضى في أداء مهامه البرلمانية دون خوف من أي سلطة أو سلطان.

أن الحصانة الممنوحة دستوريًا للنائب تحول دون اتخاذ الإجراءات الجنائية ، والحصانة مقررة ضد جرائم الجنايات والجنح والمخالفات ولا تقتصر على القبض أو الحبس الاحتياطى فقط بل تمتد إلى سائر الإجراءات الجنائية في مقابلة النائب من سماع أقوال أو اتهام أو توجيه سؤال.

وتسرى الحصانة من حلف حتى انتهاء العضوية فهى تدور مع العضوية وجودًا وعدمًا، وتستمر أثناء دور الانعقاد وأثناء فترة العطلة البرلمانية.

والحصانة البرلمانية من النظام العام فلا يجوز للنائب التنازل عنها ولا يستطيع قبول التحقيق معه أو المحاكمة دون إذن سابق من المجلس.

وحيث أن المدعى بالحق المدنى لم يسلك الطريق الذى رسمه القانون وفقا لنص المادة 99 من الدستور المصرى ، وأقام الجنحة الماثلة ، مختصما المتهم الثانى السيد / حمدين صباحى عضو مجلس الشعب دون الحصول على أذن المجلس ، وهو الأمر الذى يترتب عليه عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .

ثانيا :الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية  لبطلان التكليف بالحضور
أنه من المقرر بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية أنه تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو فى محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية فضلا على أنه من المقرر بنص المادة 10 من قانون المرافعات أنه تسلم الأوراق المطلوب إعلانها الى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .ِ

كما نصت المادة 11 من ذات القانون على أنه إذا لم يجد المحضر من يصبح تسليم الورقة إليه طبقا لنص المادة السابقة أو إمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل أو عن إستلام الصورة وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقوم بموطن المعلن إليه فى دائرته 000 كذلك نصت المادة 19 من قانون المرافعات على أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 وكذلك نصت المادة 40 / 1 من القانون المدنى على أن الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة فضلا على أنه من المقرر بقضاء النقض أن تمام الإدعاء المباشر بحصول التكليف بالحضور .
رفع الدعوى المدنية بالطريق المباشر أثره تعريف الدعوى الجنائية     

(نقض 14/6/76 س 27 ، 144 ، 145 طعن رقم 311 لسنة 41 ق )

فضلا عن وجوب إعلان المتهم بشخصه أو فى موطنه ، مكان العمل ليس موطنا يجوز الإعلان فيه
( نقض 12/11/1973 س 24 ، 200 ، 961 طعن رقم 742 لسنة 33 ق )

كما أن إجراءات الإعلان عملا بالمادة 234 إجراءات بالطرق المقررة فى قانون المرافعات

( نقض 19/5/1972 لسنة 43 ، 184 ، 810 طعن رقم 374 لسنة 42 ق )
 

كذلك فإن عدم قبول أى من شقى الدعوى المباشرة أثره عدم قبول الشق الأخر

( الطعن رقم 13914 لسنة 61 جلسة 29/12/1993 س 44 ص 1279 )
 

وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان يشترط لقبول الدعوى المدنية أن يكون التكليف بالحضور قد تم صحيحا طبقا لأحكام قانون المرافعات من المادة 234 إجراءات جنائية ، وهى أن يعلن المتهم لشخصه أو فى محل إقامته دون محل عمله ، حتى لو كانت الجريمة مما يتعلق بعمله .


وحيث أنه من ذلك وكان الثابت ان المدعى بالحق المدنى قد أعلن المتهمة الاولى والمتهم الثانى فى الدعوى الماثلة ووفقا للثابت بصحيفة الدعوى بمحل عملهما ، ولم يكن الإعلان بما تقدم لشخصهم أو فى موطنهما ، الأمر الذى يبطل معه إعمالا للقواعد القانونية سالفة البيان التكليف بالحضور .

ومن ثم يتعين والحال كذلك القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة قبل المتهمة الاولى  والمتهم الثانى لبطلان التكليف بالحضور .

وحيث أنه وعن الدعوى الجنائية فقد انتهينا الى وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية ضد المتهمة الأولى والمتهم الثانى وكان المقرر أن عدم قبول شقى الدعوى المباشرة أثره عدم قبول الشق الأخر الامر الذى يتعين عليه وترتيبا على ما تقدم القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية

وحيث انه عن الدعوى المدنية المقامة قبل المتهم الثالث بصفته المسئول عن كافة الحقوق المدنية ، فما كان من المقرر بنص المادة 200 مكررا من قانون العقوبات انه يكون الشخص الإعتبارى مسئولا بالتضامن على المحكوم عليه من العاملين لديه عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات فى الجرائم التى ترتكب بواسطة الشخص الإعتبارى من الصحف أو غيرها بطريق النشر وحيث أنه مما كان وما تقدم يتعين على المحكمة  القضاء بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية قبل المتهمة الاولى والمتهم الثانى  وعليه فما كانت المادة 200 مكررا من قانون العقوبات قد حددت مسئولية الشخص الإعتبارى به ضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه وهو المتهم الثالث بصفته فى الدعوى الماثلة عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات فى الجرائم التى ترتكب بواسطة الشخص الإعتبارى من االصحف أو غرها بطريق النشر ، ويكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية اذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير او المحرر المسئول وكان يتعيين القضاء بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية قبل المتهمة الاولى و ، والمتهم الثانى من ثم عدم الحكم عليه بثمة عقوبات مالية او تعويضات يلزم المتهم الثالث بصفته بأداءها بالتضامن إعمالا لنص المادة 200 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية والتى تشترط صدور حكم بعقوبة مالية قبل رئيس التحرير وهو المتهم الاول فى الدعوى الماثلة ليلتزم المتهم الثانى بصفته باداءها بالتضامن اعمالا بنص المادة .

الأمر الذى يتعين معه وترتيبا على ما تقدم القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة قبل المتهم الثالث بصفته

ثالثا : : عدم قبول الدعوى المباشرة لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها
تنص المادة الثالثة من قانون اٌلإجراءات الجنائية على أنه : " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185،274،277،279،292،293، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك .

( الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لمضى أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجنى عليه بالجريمة أو مرتكبها ، وان كان متعلق بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض الا أن قبوله مشروط بان تكون مقوماته واضحة فى مدونات الحكم او كانت عناصر الحكم مؤدية الى قبوله بغير حاجة الى تحقيق  موضوعى تناى عنه وظيفة محكمة النقض ) .

" 20/6/1986 أحكام النقض س 47 ق 44 ص 214 "

الا أنه بالاطلاع على ما ورد بصدر صحيفة الادعاء المباشر يتبين أن تاريخ نشر المقال موضوع الجنحة الماثلة 3/11/2009 ، وتاريخ علم المتهم الثالث بالجنحة الماثلة يوم انعقاد الجلسو 16 مارس 2009 ، اى بعد مرور ثلاثة اشهر ، وحتى تاريخه لم يتصل علم المتهمة الأولى ، أو المتهم الثانى بالدعوى الماثلة .


وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد بان : " الشارع جعل من مضى ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة وبمرتكبها قرينة قانونية لا تقبل اثبات العكس لما قدره من ان سكوت المحنى عليه هذه المدة يعد بمثابة نزول عن الشكوى لأسباب ارتآها ، حتى لا يتذ من حق الشكوى اذا استمر او تأبو سلاحا للتهديد أو الابتزاز أو النكاية .

( 4/1/1993 ط 8177 س 59 ق )

وحيث أن المدعى بالحق المدنى قد لجأ الى طريق الإدعاء المباشر لتحريك الدعوى وتقديم الشكوى ، فيتعين عليه الالتزام بكافة القواعد التى تنظم الادعاء المباشر .فالمادة 232 /1من قانون الإجراءات الجنائية قررت أن الدعوى المباشرة تدخل فى حوزة المحكمة إذا تم تكليف المتهم بالحضور تكليفا قانونيا صحيحا .

أى لا تنعقد الخصومة بالنسبة للمتهمين فى الدعوى المباشرة ، الا من يوم تكليفهم بالحضور تكليفا قانونيا صحيحا .ولا يعد مجرد تأشير النيابة على صحيفة الادعاء المباشر ، تحريكا للدعوى بل مجرد عمل مادى ، فلا يتم احتسابه كتاريخ لتقديم الشكوى .وحيث أن المتهم الثالث " المسئول عن الحقوق المدنية فى هذه الدعوى الماثلة ، علم بالدعوى الماثلة ، ومثل امام المحكمة بجلسة يوم 16 مارس 2009 ، وهو تاريخ انعقاد الخصومة بالنسبة له ، أى بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها ، وحتى تاريخه لم يتصل علم المتهمين الأولى والثانى بالدعوى .

الامر الذى يتعين معه عدم قبول الدعوى لرفعها بعد المواعيد القانونية .

رابعا : الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى

خرج المشرع على القواعد العامة فى الاختصاص بشأن بعض الجرائم الصحفية ، ولا سيما الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، فجعلها من اختصاص محكمة الجنايات وفقا لنص المادة 215 قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انه :
 " تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة ، عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد .

والمادة  216 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انه :

 " تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها ."
نطاق الخروج على القواعد العامة فى الاختصاص الجنائى ، ولا سيما الاختصاص النوعى بالنسبة للجرائم الصحفية يقتصر فقط على الجنح الصحفية التى تقع على غير الأفراد والمقصود بها الجنح المضرة بالمصلحة العامة ، وتكون من اختصاص محكمة الجنايات .

وضابط اختصاص محكمة الجنايات بالجنح التى تقع بواسطة الصحافة وغيرها عن طريق النشر هو " طبيعة الحق المعتدى عليه " فإذا كانت الجنحة الصحفية مضرة بالمصلحة العامة تكون محكمة الجنايات هى المختصة بالفصل فى الدعوى الناشئة عنها كقذف وسب موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة .

قد كان المدعى بالحق المدنى حريصا على الإفلات من نص هاتين المادتين ، للالتفات عن الاختصاص النوعى والذى يعد من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، فما يزعم اقترافه من قبل  المتهمين كان بسبب وبمناسبة كونه نائب بالبرلمان المصرى ، فالموضوع المنشور بالجريدة موضوع الاتهام كان يتناول الأمر بصفته وليس بشخصه ، أو باعتباره من آحاد الناس  بل بصفته عضو برلمان .

وقد استند المدعى بالحق المدنى إلى نص المادة 302/1، 303/1 لإدانة المتهم ، وطرح الفقرة الثانية من ذات نص المادتين جانبا ، بغية حرمان المتهمين من المثول أمام محكمة الجنايات ، وعدم التمسك بالحقوق التى أقرها القانون من حق النقد المباح والطعن فى أعمال الموظف العام أو من فى حكمه ، وكل ذى صفة نيابية ، وذلك لتحقيق مصلحة المجتمع .

وفى هذا الصدد قد قضت محكمة النقض بان : " كون الوقائع المنشورة والتى نسب المدعى بالحق المدنى إلى المتهمين نشرها متهما إياهم بالقذف والسب والبلاغ الكاذب متعلق بصفته عضوا بلجنة مراجعة الأغانى بهيئة الإذاعة وليست موجهة إليه بصفته آحاد الناس ، ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات ، ولا عبرة بكون المدعى بالحق المدنى أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف والسب موجهة إليه وهو ليس إلى اللجنة "

( 17/4/1984 أحكام النقض س 35 ق 95 ص 431 )

الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة .
خامسا : فى الدفع بانقضاء الدعوى بالتنازل  
 بمطالعة صحيفة الادعاء المباشرة فى الجنحة الماثلة يتبين أن المدعى بالحق المدنى يطالب بمعاقبة المتهمين بموجب نصوص المواد 171 ، 302 ، 303 ، 197 ، 200 مكرر ( أ )

ولما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه :
" لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه ، أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة ، أو إلى أحد مأموري الضبط فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد  185 ، 273 ، 274 ، 277 ،279 ، 293 ، 303 ، 306 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال التي ينص عليها القانون .

اى يتعين تقديم شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص لتحريك الدعوى الجنائية ، و الادعاء المباشر شكلا من أشكال تقديم الشكوى ، ويجب أن jضمن عريضة الادعاء المباشر الوقائع المكونة للجريمة التى تعد من جرائم الشكوى
وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد أنه :
"من المقرر أن الإدعاء المباشر هو بمثابة شكوى"  
   ( جلسة 26/1/1976 أحكام النقض سنة 27 ق 26 ص134 )
 
إذن إقامة المدعى بالحق المدنى هذه الدعوى الماثلة ضد المتهمين ،  شكل من أشكال تقديم الشكوى .

وحيث زعم  المدعى بالحق المدنى قيام المتهم الأول بارتكاب جريمة القذف والسب فى حقه  من خلال النشر بالصحف استنادا الى نصوص مواد قانون العقوبات171 ، 302 ، 303 ، 3 التى تمسك بها بصحيفة الادعاء المباشر ، وكذلك طلب بإلزام المتهمين الثانى ( رئيس التحرير) والثالث ( رئيس مجلس إدارة جريدة الكرامة ) بدفع مبلغ التعويض المؤقت وقدره خمسة آلاف وواحد جنيه مصرى باعتبار ان كلا منهما يعد متضامنين مع المتهم الاول ، الا انه تجاهل اختصام رئيس االتحرير التنفيذى السيد / عزازى على عزازى .

و كان يتعين عليه معه اختصام الكافة ،ومنهم  رئيس التحرير التنفيذى لجريدة الكرامة ، إلا أن المدعى بالحق المدنى تنازل ضمنيا عن شكواه ضده ، فلم يختصمه فى عريضة الادعاء المباشر الماثلة ، رغم ما جرى عليه العرف الصحفى من ان النشر من مسئوليات رئيس التحرير التنفيذى .

وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأنه :
" لم يرسم الشارع فى المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية طريقة للتنازل ، فيستوى أن يقرر به الشاكى كتابة أو شفها ، كما يستوى أن يكون صريحا أو ضمنيا ينم عن تصرف يصدر من صاحب الشكوى ويفيد فى غير شبهة أنه اعرض عن شكواه"                
        ( 21/12/1954 أحكام النقض س 5 ق 110 ص 33 )
 

لما كان هذا وكانت المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه :
"لمن قدم شكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها
..........أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى اى وقت الى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل ، وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى .


والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين .   000000000000000000
فتنازل الشاكى بوصفه مجنى عليه ، عن شكواه لأحد المشكو فى حقهم ، لابد أن يكون نابعا عن رغبته فى التنازل عن الآثم والجرم الذى صدر فى حقه ، لذا ينسحب اثر التنازل الى كافة الجناة . وحسنا فعل المشرع لأنه فى حالة التنازل عن الشكوى لأحد الجناة وعدم امتداد اثر هذا الانسحاب الى الآخرين ، لكان الأمر رخصة فى يد الشاكى يحرك الدعوى الجنائية ضد من يشاء ويتنازل عنها لمن يشاء ، استغلالا للقيد الذى وضعه القانون بموجب المادة الثالثة من قانون العقوبات على سلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية فى بعض الحالات على تقديم شكوى .

وحيث أنه يتعين على المحكمة أثناء نظرها للأوراق ومطالعتها للنصوص أن تنظر الى روح النص لتحقيق القصد الذى توخاه المشرع ومن أجله أقر هذا النص ، ، وحيث ان قصد المشرع من امتداد أثر تنازل  المدعيين لأحد المتهمين عن شكواهم الى باقى المتهمين هو قطع دابر كل من يتلاعب بنصوص القانون وبخاصة المادة الثالثة التى من قانون الإجراءات لتحقيق مآرب شخصية ، لذا فعدم اختصام المدعى ( الشاكى ) بعض المتهمين ابتداءا فى شكواه  ، يعد تنازلا عن مخاصمتهم ، لذا يمتد أثر هذا التنازل الى كافة المتهمين.

وبتطبيق هذه المبادىء والمفاهيم على واقعات الدعوى الماثلة ، نجد انسحاب اثر تنازل المدعى بالحق المدنى عن الشكوى ضد رئيس التحرير التنفيذى  لجريدة الكرامة السيد / عزازى على عزازى، الى جميع المتهمين فى الجنحة الماثلة ، تطبيقا للمادة العاشرة التى تقررأن التنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا للباقين .

وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأنه :
 " إذا كان المدعون بالحق المدنى تنازلوا عن اتهام المتهمة التى كانت الجنحة المباشرة قد رفعت عليها مع الطاعن من أجل تهمة السب والقذف فإن مقتضى ذلك امتداد أثر هذا التنازل وهو صريح غير مقيد الى الطاعن بحكم القانون أسوة بالمتهمة الثانية أيا كان السبب فى هذا التنازل ، مما ينبنى عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لكل المتهمين ، فإذا كان الحكم قد قضى بإدانة الطاعن بمقولة أن التنازل لا يشمله لأنه لم يكن منصبا على أصل الحق فى إقامة الدعوى الجنائية ولم يكن متضمنا معنى الصفح ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون "
    ( طعن جلسة 17/11/1953 أحكام  محكمة النقض س 6 ق 402 1374 )