مذكرة بدفاع وحدة الدعم االقانوني لحرية التعبير في دعوى إنتحال صفة غير صحيحة المقامة ضد الصحفي أشرف فتحي

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير

 
مذكرة بدفاع

اشرف فتحى احمد عبد اللطيف                                           بصفته : متهم
ضـــــــــــد
النيابة العامة                                                                 بصفتها : سلطة اتهام
محمد عصام الدين الشريف                                                بصفته : مدعى بالحق المدنى

فى الدعوى رقم 3115 لسنة 2009 جنح بندر الفيوم
والمحدد لنظرها جلسة يوم الاربعاء الموافق 18/3/2009

الموضـــــــــــوع

أقام المدعى بالحق المدنى الجنحة الماثلة ضد المتهم ، بزعم اقترافه جريمة انتحال صفة غير صحيحة ، وطالب بمعاقبته بأقصى عقوبة مقررة  بموجب نص المادة 336 من قانون العقوبات

و بجلسة  4/3/2009 قدم وكيل المدعى بالحق المدنى حافظة مستندات انطوت على عدة صور ضوئية لاحدى أوراق الجرائد ، وصور ضوئية لبعض الاوراق قرر أنها شكاوى مرسلة من المتهم الى العديد من الجهات .
وبجلسة 11/3/2009 قدم وكيل المدعى بالحق المدنى حافظة مستندات انطوت على عدة صور ضوئية لبعض الاوراق يزعم انها من على صفحات الانترنت ، وبذات الجلسة قامت الحاضرة عن المتهم بجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعى بالحق المدنى وطلبت من المحكمة إلزامه بتقديم أصول المستندات ، وقررت المحكمة بذات الجلسة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 18/3/2009 لتقديم المستندات .

الدفــــــــــــــــاع

اولا : الدفع بخلوالدعوى من ثمة مستندات تؤيد إدعاءات ومزاعم المدعى بالحق المدنى
بجلسة 11/3/2009  قام دفاع المتهم بجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من وكيل المدعى بالحق المدنى ، التى تنطوى عليها حافظة المستندات المقدمة بجلسة يوم 4/3/2009 ، والتى تنطوى عليها حافظة مستندات المقدمة بجلسة يوم 11/3/2009 ، وطلبت من المحكمة إلزامه بتقديم أصول المستندات ، وقد استجابت المحكمة لطلب دفاع المتهم و قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 18/3/2009 للمستندات .


الاأن المدعى بالحق المدنى لم يمتثل لقرار المحكمة وامتنع عن تقديم أصول المستندات التى تم جحدها .
وحيث أن المادة 14 من قانون الاثبات تنص على أنه :  يعتبر المحرر العرفى صادر ممن وقعه مالم ينكر صراحة ماهو منسوب اليه من خط وامضاء أو بصمة . أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الانكار ويكفى أن يحلف يمينا بأنه لايعلم أن الخط أو الامضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق ومن احتج عليه بمجرر عرفى وناقش موضوعه لايقبل منه انكار الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصابع.

كما قررت محكمة النقض فى العديد من أحكامها أن :  

المدعي هو المكلف قانونا باثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها 0

( طعن رقم 98 لسنة 53 ق جلسة 22/5/1986 )

ان محكمة الموضوع غير ملزمه بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلا علي دفاعه بتقديم هذا الدليل و لفت نظره الي مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله لما كان ذلك 000000

( طعن رقم 1893 لسنة 51 ق – جلسة 24/11/1988 )

وعلي ما تقدم يتضح للهيئة الموقرة أن دفاع المتهم  قام بجحد كافة الصور االضوئية  بحافظتى مستندات المدعي بالحق المدنى  و طلب بالزامه بتقديم اصول المستندات ،الا أنه امتنع عن تقديمها لتصبح هذه الصورة لا حجية لها عملا بما جري به قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الاثبات الا بمقدار ما تهدي الي الأصل اذا كان موجودا فيرجع اليه أما اذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للآحتجاج بالصورة اذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالامضاء أو بصمة الختم أو ببصمة الأصبع هي المصدر القانوني الوحيد لاضفاء الحجية علي الأوراق العرفية – وعليه فقد اصبحت الدعوي بلا سند يؤيدها أو يعضدها والمدعي يقع عليه عبء اثبات دعواه والمحكمة غير ملزمه بلفت نظره لموجبات دفاعه مما يجدر معه القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوي المدنية  لخلوها من المستندات المؤيدة او الدالة علي صحة الادعاء
انتفاء ثمة تجريم فى  حق المتهم
حيث تنص المادة 336 من قانون العقوبات  على أنه " يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه واما بأتخاذ أسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز  سنة.
ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على أكثر . "
" ان جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله ليقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية او باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه ، وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الامل بالحصول على ربح وهمى أو غير ذلك من الامور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار اليها "

( الطعن رقم 302 سنة 48 ق – جلسة 12/6/1978 س 29 ص 614 )

أركان جريمة النصب وفقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات
اولا : الركن المادى
الركن المادى لجريمة النصب ، يتطلب قيام المتهم باستعمال وسائل احتيالية او اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه ( ركن الاحتيال ) ، وأن يكون استعمال هذه الوسائل بغرض الاستيلاء على مال الغير ، وحتمية وجود علاقة سببية بين فعل الاحتيال والاستيلاء على مال الغير
1 –   ركن الاحتيال  ويكون باحدى هذه الطرق ومنها :
- إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور
- التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه
- اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة
2– الاستيلاء على مال الغير
3 – علاقة السببية بين فعل الاحتيال والاستيلاء على مال الغير " المجنى عليه "
ثانيا : الركن المعنوى
جريمة النصب المنصوص عليها بموجـــب نص المادة 336 تتطلب قصـــد جنائى أى علم الجانى بالجريمة واتجاه إرادته الى اقترافها ، وبالاضافة الى ذلك تطلب قصد جنائى خاص ، وعبر الشارع عن هذا القصد بعبـارة ( لسلب كل ثروة الغير او بعضها )
وبعد مطالعة صحيفة الادعاء المباشر وما إراد المدعى بالحق المدنى إلصاقه بالمتهم من اتهامات واهية تفتقد الى سند من واقع او قانون ، يفرد الدفاع السطور التالية لتفنيد الاتهامات :


ثانيا : فى الدفع بانتفاء الركن المادى فى حق المتهم
وفقا لما هو وارد بصحيفة الادعاء المباشر ، فأن المدعى بالحق المدنى ينسب الى المتهم قيامه بانتحال صفة غير صحيحة ، حيث يتقدم بالعديد من الشكاوى ضده ، بصفته أمين مساعد صندوق الوفد بالفيوم ، كذلك قيامه بمراسلة الصحف بهذه الصفة .
فالدفاع ينفى عن المتهم ارتكابه هذه الجريمة التى عجز المدعى بالحق المدنى عن تقديم ثمة دليل او سند يؤيد مزاعمه الواهية ، ويؤكد الدفاع على عدم اقتراف المتهم لأى من ركنى الجريمة ، ويتطرقمن خلال هذا الدفع الى الركن المادى للجريمة ، فوفقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات فجريمة النصب لا تقوم بمجرد استعمال وسائل احتيالية ومنها اتخاذ صفة غير صحيحة ، بل تتطلب شروطا آخرى نقوم بسردها على النحو التالى :

اولا :  ركن الاحتيال " اتخاذ صفة غير صحيحة "
الصفة هى المركز الذى يمنح صاحبه سلطات أو مزايا معينة يستطيع أن يباشرها أو يتمتع بها ، بيد أن هناك قاعدتين مستمدتان من طبيعة جريمة النصب تحددان الصفات التى يقوم بادعائها وتستبعدان فى ذات الوقت الصفات التى لا يصلح المذب فى شأنها ليقوم به النصب .

فمن ناحية يتعين أن تكون صفات تحدد القدر من الثقة المالية التى ترتبط بالشخصية ، ومن ناحية ثانية يتعين أن تكون صفات جرى عرف المعاملات على التسليم بالإدعاء بها دون المطالبة بتقديم دليل يثبت صحتها .

ووفقا لصحيفة الادعاء المباشر فيما ينسب الى المتهم قيامه بتقديم شكاوى ضد المدعى بالحق المدنى بصفته أمين مساعد صندوق الوفد بالفيوم ، كذلك قيامه بمراسلة الصحف بهذه الصفة ، وبافتراض صحة ما يدعيه المدعى بالحق المدنى ، فأن هذه الافعال لا تعد اتخاذ صفة غير صحيحة  حيث ان :
1 - المتهم بالفعل كان أمين مساعد صندوق الوفد بالفيوم ، ولديه من الأوراق ما يثبت ذلك
2 – القانون المصرى أباح للكافة حق تقديم الشكوى ، فمن حق المتهم بصفته مواطن مصرى حق التقاضى وحق الشكاية فالمادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن : لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى .
3 – للمتهم الحق فى التبليغ ، وهى الرخصة التى منحها القانون له

ثانيا : الاستيلاء على مال الغير
وفقا لصريح نص المادة 336 عقوبات فأن قيام جريمة النصب تتطلب الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول .
واستيلاء الجانى على منقول المجنى عليه يتطلب تسلم هذا المال سواء كان هذا التسليم من يد مالكه أو غير مالكه – كحائزه حيازة مؤقتة ولاعبرة فى النصب لما إذا كان التسليم بقصد نقل الحيازة التامة أو المؤقتة أو حتى مجرد اليد العارضة .

ويشترط فى المال محل التسليم أن يكون منقولا ، وان يكون هذا المنقول مملوك لغيرالجانى .
والجدير بالذكر أنه لا يعد فى حكم الاحتيال الحصول على منفعة ما لا تسلم منقول – ولو كانت لهذه المنفعة قيمة مالية ، كتعيينه فى وظيفة او السفر مجانا ، فمن يوهم كمسارى القطار او الترام ان معه اشتراكا ، او من يسافر باشتراك غيره ، او من يدعى انه من رجال الشرطة المرخص لهم بالانتقال مجانا لا يرتكب نصبا .

" ومن تطبيقات هذه القاعدة كذلك انه لا يعد نصبا احتيال المدين للتهرب من دفع الدين او جزء منه اولتأجيل السداد ، واحتيال المشترى لتقسيط الثمن حتى ولو عجز عن دفع الاقساط . اما احتيال احدهما للحصول على ورقة المخالصة فيعد نصبا " .

( نقض 23/4/1934 مشار اليه بالمرجع السابق ص 489 )

وبالاطلاع على وقائع الدعوى كما سردها المدعى بالحق المدنى ، نجدها خالية من ثمة اشارة الى حصول المتهم على مال المدعى بالحق المدنى أو حتى محاولته ذلك . او حتى حصوله على منفعة ما .

ثالثا : علاقة السببية
لا يكتمل للركن المادى فى جريمة النصب عناصره الا اذا قامت رابطة السببية بين فعل الاحتيال والاستيلاء على مال المجنى عليه ، بأن تبين أن المجنى عليه لم يكن ليسلم ماله لولا الغلط الذى أوقعه فيه الجانى باستعماله احدى وسائل التدليس المنصوص عليها بموجب نص المادة 336 من قانون العقوبات ، ويعنى هذا التحديد انه يجب لوقوع جريمة النصب أن تتحقق الامور الثلاث التالية :
وقوع المجنى عليه فى الغلط من جراء استعمال وسيلة التدليس
ان يكون التسليم قد تم بناء على الغلط
وجوب أن يكون تسليم المال لاحقا على استعمال التدليس
وهو ما لا يتوافر بكافة عناصره فى الجنحة الماثلة ، فالمتهم لم يقم باستعمال اى من الطرق الاحتيالية  المنصوص عليها بموجب نص المادة 336 من قانون العقوبات بغرض الاستيلاء على مال المدعى بالحق المدنى ، وبالتالى لا تتوافر علاقة السببية لانتفاء كافة عناصر وأركان الجريمة .

ثالثا : فى الدفع بانتفاء الركن المعنوى فى حق المتهم
يتطلب الركن المعنوى توافر علم المتهم بأركان الجريمة ، واتجاه إراداته الى اقترافها رغم علمه بها ، بالاضافة الى ذلك فجريمة النصب جريمة عمدية تتطلب قصدا جنائيا خاصا وعبر الشارع عن هذا القصد بعبارة ( لسلب ثروة الغير أو بعضها ) وهذا القصد هو القصد الجنائى الخاص الذى يتكون من القصد العام الذى يتوافر بعلم المتهم بأنه يرتكب فعل الاحتيال والذى من شأنه إيقاع المجنى عليه فى الغلط والذى يحمله على تسليم ماله ، الامر الذى مفاده ومؤداه أن هذا الجانى لابد أن يعلم بأنه يستولى على مال المجنى عليه بطريق الاحتيال .
ولا يتوافر القصد الجنائى اذا كان استعمال الطرق الاحتيالية او اتخاذ الصفة الكاذبة او ......... وفقا لما قررته المادة 336 من قانون العقوبات لم يقصد به سلب مال المجنى عليه .
"ان المادة 293 عقوبات تعاقب من توصل الى سلب مال الغير باتخاذ صفة غير صحييحة فهى لاتنطبق على من ينتحل صفة ليست بقصد حمل بائع على قبول تقسيط ثمن مبيع دفع بعضه معجلا ثم قام بسداد بعض الاقساط ولكنه عجز فى النهاية عن دفع باقيها لان اتخاذ الصفة الكاذبة لم يقصد به فى هذه الحالة سلب مال المجنى عليه ، وانما قصد به اخذ رضاء البائع بالبيع بثمن بعضه مقسط وبعضه حال ، وتكون العلاقة بين البائع والمشترى فى هذه الحالة علاقة مدنيسة بحتة وليس فيها عمل جنائى  ".

( الطعن رقم 799 سنة 4 ق جلسة 23/4/1934 )

وهو ما يتبين منه انتفاء القصد الجنائى فى حق المتهم .


رابعا: فى الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه
المدعى بالحق المدنى أقام العديد من الدعاوى ضد المتهم والتى تفتقر الى سند من واقع او قانون ، حيث أقام جنحة مباشرة ضد المتهم قيدت تحت رقم 38110 لسنة 2008 جنح بندر الفيوم ، حيث أسند للمتهم قيامه بسبه وقذفه من خلال النشر بالصحف بصفته أمين مساعد صندوق الوفد بالفيوم ، الا أن المحكمة بجلسة 28/2/2009 قضت ببراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة اليها ، ولم تستأنف النيابة فى المواعيد المقررة قانونا ، اى صار الحكم نهائى .

كما أقام ضد المتهم الجنحة المباشرة الرقيمة 3180 لسنة 2009 جنح بندر الفيوم بتهمة القذف والسب عن طريق النشر بالصحف ، ولا زالت الدعوى متداولة , والمحكمة لم تفصل فى مدى صحة الواقعة التى يسندها المدعى بالحق المدنى الى المتهم فى الجنحة المنوه عنها من عدمه ، وهو ما يعد تعسفا فى استعمال حق التقاضى ، ويظهر نية المدعى بالحق المدنى بالاضرار بالمتهم بتلفيق العديد من الاتهامات .

من جماع ما تقدم يتبين عدم اقتراف المتهم لركنى الجريمة المنسوبة اليه ، وكيدية الاتهام وتلفيقه .

لـــذلـــك

يلتمس الدفاع من عدالة المحكمة
صدور قضاءها العادل ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه من اتهامات .

    وكيلة المتهم
                                                                                       هدى نصرالله
                                                                                         المحامية