تتشرف بتقديمه / الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
حيث ورد للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان شكوى مقدمة من السيد الدكتور محمد علاء جاء بها أن قوات من ضباط أمن الدولة قاموا باقتحام منزله الساعة الواحدة ونصف صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 ابريل 2009 و نتج عن ذلك ترويع لأسرته وقد تم هذا الإجراء القسرى تفتيش المسكن وبعثرة محتوياته والاستيلاء علي عدد 3 جهاز كمبيوتر وعدد واحد جهاز تليفون محمول والقبض علي نجله "أحمد محمد علاء " واقتياده الي مكان احتجاز غير قانوني " مقر مباحث أمن الدولة بمركز منيا القمح " ولم يسمح لاحد بزيارته أومعرفة أسباب القبض عليه حتي الآن.
وحيث أن ما ورد بشكوى السيد محمد علاء) يتضمن وقائع قبض واحتجاز غير قانوني وانتهاك حرمة مسكن ) ، وهو الأمر الذي إن صح يستوجب إجراء تحقيق من النيابة العامة في هذه الوقائع لمخالفته نص المادة 129 من قانون العقوبات
فضلاً عن المادة 44 من الدستور التي تنص علي " للمســاكـــــن حرمـــــــــة فـــــــــــلا يـجــــــوز دخـــــــــــــولها ولا تفتيشهـــــــــا إلا بأمـــــر قضائي مسبب وفقا لاحكام القانون" .
والمادة 1/42من الدستور تنص على " كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيــاً أو معنوياً ، كمــا لا يجوز حجـــزه أو حبســــه فى غير الأماكن الخاضعــــــة للقــوانين الصادرة بتنظيم السجون."
والمادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً"
وكذلك المادة 9/1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه مصر التي تنص على أن : " لكل فرد الحق فى الحرية وفى الأمان على شخصه ، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه"
نلتمس من سيادتكم الأمر بإجراء تحقيق فوري وعاجل في واقعة القبض والاحتجاز بدون وجه حق أو سند من القانون والدستور وكذا وقائع انتهاك حرمة المسكن واقتحامه والاستيلاء على المنقولات المبينة بعاليه والتي تمت جميعها بمعرفة ضباط وأفراد أمن الدولة في حق المواطن / محمد علاء وما تلى ذلك من القبض على نجله / احمد محمد علاء الدين عفيفى ، دون إبداء أسباب لذلك فضلا عن الزام وزارة الداخلية بتبيان أسباب احتجازه وسندها في ذلك أو إخلاء سبيله فورا .
عن الشاكي :
هدي رشاد برسوم , علي عاطف عطية , حمدي فتحي الأسيوطي ، طاهر ابو النصر ، روضة أحمد سيد ، مروة مصطفي عبد المنعم ، جمال عبد العزيز عيد .
المحامون بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (بموجب توكيل عام فى القضايا رقم 1549ج توثيق شمال القاهرة .