ملخص دفاع عن جلسة استئناف حكم كريم عامر "مركز هشام مبارك للقانون"

 

مذكرة بدفاع

عبد الكريم نبيل سليمان

في الجنحة رقم 6677 لسنة 2007

جنح مستأنف محرم بك

يتمسك الدفاع الحاضر مع المتهم بكافة الطلبات المقدمة منه والثابتة فى محاضر

الجلسات والمتمثلة فى طلب انتداب خبير من كلية هندسة بجامعة ا?سكندرية لتحديد مكان موقع الحوار المتمدن الذى استمد منه الوثائق المسندة للمتهم وتحديد منشئ الموقع ومديره المسئول عن استضافة المادة لتحديد مدى انطباق قانون العقوبات المصرى عليه كما طلب الدفاع ضم الشكوى المنسوب صدورها لبعض الط?ب التى بناءا عليها احيل المتهم لمجلس اتهام كما طلب الدفاع ضم تحريات مباحث امن الدولة التى طلبتها النيابة العامة اثناء التحقيقات التهم: تقيد الاوراق جنحة بالمواد 98و و 102 مكرر و179 من قانون العقوبات ضد عبد الكريم نبيل سليمان لانه فى غضون عام 2005 بدائرة قسم محرم بك اولا: قام بإثارة الفتنة وتحقير الدين الاسلامى بما نسبه الى الله سبحانه وتعالى وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يؤدى الى الاضرار بالوحدة الوطنية والدين الاسلامى على النحو المبين بالتحقيقات ثانيا: اذاع عمدا بيانات من شأنها تكدير الامن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات ثالثا: أهان رئيس الجمهورية على النحو المبين بالتحقيقات مواد ا?تهام: م 98و ع بعد تعديلها بالقانون بالقانون 147لسنة 2006 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيها ولا تجاوز الف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول او بالكتابة او باية وسيلة اخرى لافكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة او تحقير او اذراء احد الاديان السماوية او الطوائف المنتمية اليها او الاضرار بالوحدة الوطنية. م 102 مكرر/1 ع بعد التعديل: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتين جنيها كل من اذاع عمدا اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة اذا كان من شأن ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة. م 179 ع: يعاقب بالحبس كل من اهان رئيس الجمهورية بواسطة احدى الطرق المتقدم ذكرها.

الدفوع القانونية: أولا: ندفع بعدم قبول الادعاء بالحق المدنى لمخالفته التنظيم الوارد فى المادة الثالثة من قانون المرافعات بشأن دعوى الحسبة حيث تلزم المدعى المستند على دعوى الحسبة تقديم طلبه للنائب العام وهو ما لم يحدث فى هذه القضية

ثانيا: ندفع ببراءة المتهم من كل ما اسند اليه إعمالا لاحكام الدستور المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بما تقرره من حماية لحرية الرأى والتعبير (الذى اضحى قانون محلى بعد التصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية فى 15 ابريل 1982 العدد رقم 15 بقرار رئيس الجمهورية رقم 536/1981 ) واعمالا للمادة 60 من قانون العقوبات

ثالثا: ندفع بان الافعال المادية المسندة للمتهم اقترفت خارج البلاد ومن ثم لا تخضع لقانون العقوبات المصرى عملا بقاعدة اقليمية النص وفقا للمواد 1، و2، 3 منه

رابعا: ندفع بعدم انطباق مادة الاتهام الاولى 98و ع لعدم توافر عنصر استغلال الدين الذى تستلزمه المادة حيث تجرم استغلال الدين فى الترويج ?فكار متطرفة وهو ما ? ينطبق على ما اسند للمتهم حيث اسند اليه انكاره للدين ومن ثم ? يستقيم هذا ا?تهام مع القول باستغلاله الدين لترويج افكار متطرفة

خامسا: ندفع بانتفاء باقى اركان الركن المادى للجريمة المؤثمة بالمادة 98و ع حيث لم تبين ىالنيابة ماهية ا?فكار المتطرفة المنسوبة للمتهم وما وجه التطرف فيها علاوة على اثبات الغرض من الترويج با?غراض المحددة فى المادة والمتمثلة فى:اثارة الفتنة او تحقير او ازدراء احد ا?ديان او ا?ضرار بالوحدة الوطنية

سادسا: ندفع بانتفاء القصد الجنائى حيث اصر المتهم على انه لم يقصد ازدراء الدين او تحقيره وكلما ما قصده ممارسة حقه فى التعبير عن رأيه فعندما سأله المحقق: "ما الغرض الذى تنشده من نشر هذه الموضوعات على هذا الموقع؟" جـ: "التعبير عن رأيى لاثبات وجودى فى المجتمع" وكرر ذات المضمون بصياغات مختلفة ص 2 من محضر مجلس التأديب "بالطبع انا لا اكتب شيئا غير مقتنع به وهذا لا يعنى ان هذا سيظل ثابتا للابد فكل شئ قابل للتغيير والفكر على رأس هده الاشياء" ص 7 تأديب "انا مارست حقى فى التعبير عن رأى وهذه كل تهمتى" ص 9 تأديب "القانون وضع لتنظيم علاقة الافراد مع بعضهم البعض وبين السلطات ولم يوجد لتقييد حرية الافراد وانا بالعكس لم ارتكب فعلا مخلا بالشرف بل كل ما فعلته هو التعبير عن رأى ومارست حقى" ص 9 تأديب "واعتقد ان اكثر اللى بيسئ لسمعة مصر هم الذين يحققون معى بسبب اراء شخصية يفترض انى حر فى ابدائها بعيدا عن اى ضغوط وبالنسبة لشبكة الانترنت فلست وحدى الذى ينشر فيها ارائه كل اللى حصل انى اردت ان اكون صريح وشفاف وعرضت رأى بصراحة ونزلت هويتى الشخصية مما ادى الى ربط هذه الاراء المنشورة على هذا المكان الافتراضى بشخص موجود فى عالم الواقع وهو انا وهناك الكثير الذين يكتبون ويتكلمون وينقدون بحرية تامة ولا تطالهم اى عقوبات لانهم يكتبون باسماء مستعارة وهذا اكبر دليل على سلامة نيتى" ص 13 نيابة "انا لا اعترف بشرعية التحقيق معى بسبب اراء شخصية ليس لها اى اثار على ارض الواقع واعبر عنها بصفتى الشخصية" ص 14 نيابة "انا ذكرت ارائى الشخصية وبأكد ان ارائى دى شخصية ص نيابة انا خصصت لنفسى موقع على الانترنت لابداء ارائى الشخصية" ص 7 نيابة "لان الانترنت اتاحلنا الفرصة دى تعبير عن ارأنا وانا بعبر على رأى على شبكة الانترنت" ص 9 نيابة س: "ما قولك فيما قررته ان الدين الاسلامى يدعو الى كراهية الاخر وقتله والتعدى على عرض الاخر" س: "ايوه انا قلت الكلام ده وده رأى الشخصى" ص 9 نيابة "انا كلامى مفهوش تحريض وانا لم احرض احد على شئ" ص 11 نيابة سابعا: ندفع بعدم انطباق المادة 102 مكرر/1 ع لانتفاء فعل الاذاعة الذى تشترطه المادة وهو ما قد يقصد به انطباقه فقط على المواد المسموعة وليس على المواد المكتوبة

ثامنا: ندفع بانتفاء الركن المادى للجريمة الواردة فى المادة 102 مكرر ع لتخلف تحديد الاخبار او الانباء او الاشاعات المسندة للمتهم ولعدم اثبات كذبها فجاءت اقوال النيابة مرسلة دون تحديد اخبار بعينها منسوبة للمتهم كما لم تثبت النيابة كذب هذه ا?خبار

تاسعا: ندفع بانتفاء قصد المتهم فى ترويج اخبار كاذبة من شأنها تكدير ا?من العام حيث اصر المتهم على ان كل قصده هو مجرد ممارسة حريته يقول المتهم: لم يحدث اننى ابديت مظاهر غير لائقة ولم يحدث ان تحدثت عن شئ مخالف للحقيقة فى وجهة نظرى على الاقل 13 نيابة

عاشرا: ندفع بانتفاء الركن المادى لجريمة اهانة رئيس الجمهورية حيث ما اسند للمتهم لا يتعلق بشخص رئيس الجمهورية ويعد نقدا مباحا لسياسته فكل ما اسندته النيابة العامة للمتهم بخصوص هذه التهمة هو انه هاجم ايضا نظام الحكم بذكره ان الرئيس مبارك هو رمز الاستبداد وقاهر العباد متهكما بمقولة "بايعو الرئيس مبارك أميرا للمؤمنين"

حادى عشر: ندفع بانتفاء قصد المتهم اهانة رئيس الجمهورية وما مقصدك من مقولة ان حسنى مبارك امير المؤمنين ومندوب الاله وخليفته على ارض مصر وقاهر العباد ورمز الاستبداد "ده رأى وانا بتهكم وانا شايف انه حاكم مستبد" ص 11 "هذا رأيى فى التعليق على هذا الحدث" (مبايعة شيخ الازهر لحسنى مبارك احد المرشحين لانتخابات الرئاسة الاخيرة) ص 8 نيابة "وتعليقى ده يعتبر تهكم على اللى بيحصل فى مصر وبأكد ان مفيش ديمقراطية وده رأى الشخصى" ص 9 نيابة وايضا تهمة اهانة رئيس الجمهورية لم يحدد المحقق الفاظ الاهانة انكر المتهم كل التهم واكد انه لم يقصد الاهانة ولكن قصد نقد سياسة رئيس الجمهورية

اثنى عشر: على سبيل الاحتياط نلتمس اعادة الدعوى للمرافعة لاثبات حقيقة ما يمكن تخمينه من اخبار او انباء او اشاعات اسندت للمتهم

ثالث عشر: ندفع وعلى سبيل الاحتياطى الكلى بوجد ارتباط بين الجرائم المسندة للمتهم مما يستلزم عقابه فقط بعقوبة الجريمة ا?شد ودفع الدفاع بخصوص مدى توافر قصد المتهم فى الجرائم الثلاث فانه بمراجعة اقواله سواء امام مجلس التأديب ام امام النيابة دلل اكثر من مرة على حسن نيته واعتقاده الراسخ بان ما فعله ليس الا ممارسة لحريته فى التعبير عن رأيه فإذا اخطأ فى اعتقاده هذا فانه يشكل ما يسمى فى القانون المصرى وقوع المتهم فى غلط جوهرى أثر على نشوء العلم الصحيح بتوافر سبب من أسباب الاباحة ومن ثم ينفى هذا فى حد ذاته توافر القصد والنية المؤثمة حيث ارتكب ما ارتكب بحسن نية متصورا ان هذا من حقه كما اكد الدفاع عن انه لا توجد فى قانون العقوبات جريمة تسمى جريمة تغيير الدين او اللحاد