تنظر محكمة جنح مستأنف الخليفة إستئناف دعوي الإساءة لسمعه مصر في الخارج ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم المقامة من أبو النجا المحرزي حيث اصدرت محكمة جنح الخليفة حكمها بالحبس سنتين و كفالة عشرة الاف جنية لوقف تنفيذ الحكم ذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر المحكمة .
القرار السابق من جلسة 16 مارس 2009 للمذكرات الختامية .
قررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم في 25 مايو 2009 .