بلاغ مقدم من وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية بخصوص واقعة إضراب المدون محمد عادل عن الطعام

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير
 
السيــد / رئيس نياية المعادى

                                       تحية طيبة وبعد ،،،

مقدمه لسيادتكم : الأساتذة / حمدى الأسيوطى ، جمال عيد  ، طاهر ابو النصر ، روضة أحمد ، هدى نصرالله ، ياسر سامى ، مروة مصطفى ، على عاطف  المحامون بوحدة الدعم القانونى لحرية الرأى والتعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان والكائن مقرها   19 شارع 26 يوليو – القاهرة .


بخصوص واقعة إضراب سجين عن الطعام

المـوضـوع

بتاريخ 20/11/2008 تم اختطاف المواطن / محمد عادل من منطقة وسط البلد بالقاهرة وظل مكان احتجازه غير معلوم الي ان فوجئنا  بعرضه علي نيابة أمن الدولة والتحقيق معه وذلك بتاريخ 17/ 12/ 2008 في القضية رقم 1414 لسنة 2008 حصر امن دولة عليا طوارئ .

وبتاريخ 22/2/2009 وبعد عرضه علي نيابة أمن الدولة العليا والتي قررت إستمرار حبسه للمرة الثالثة لمدة خمسة عشر يوما  فقد أعلن ( إضرابه  عن الطعام )  إعتراضا علي ما يتعرض له من سوء معاملة داخل محبسه بعنبر الزراعة بسجن طره  من " حبس إنفرادي و منعه من الخروج خارج الزنزانه و التعرض للهواء و الشمس  فضلا علي عدم السماح لأهله بزيارته سوي ربع ساعة فقط ، مع التضيق عليه أثناء الزيارة " ، حيث ان الاضراب حق مشروع وفقا لنص المادة 8 فقرة ج من العهد الدولى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية  .

و حيث نصت المادة 40 من قانون الاجراءات الجنائية على " لا يجوز القبض على اى انسان او حبسه الا بامر من السلطات المختصة قانونا، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز ايذائه بدنيا او معنويا "

ونص المادة 20 مكرر من قانون تنظيم السجون على ان : " يعامل كل من تسلب حريته بغير حكم قضائى المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطيا فى هذا القانون 0000000000"


, المادة 7 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التى تنص على انه " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة .........."


 لما كان هذا وكانت  المادة 85 من قانون تنظيم السجون المصرى تنص على ان

" للنائب العام ووكلائه في دوائر اختصاصهم حق الدخول في جميع أماكن السجن في أي وقت للتحقيق من :
4- عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم .
5- ………………... وعلى العموم مراعاة ما تقضى به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازما بشأن ما يقع من مخالفات . ولهم قبول شكوى أي من المسجونين وفحص السجلات والأوراق القضائية للتحقيق من مطابقتها للنماذج المقررة . وعلى مدير السجن أو مأموره أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهمة الموكول إليهم القيام بها "

وهو الامر الذى حدا بنا الى تقديم هذا البلاغ خشية تعرض حياة المواطن / محمد عادل للخطر نتيجة الاضراب عن الطعام، او تدهور حالته الصحية ولإجراء التحقيق في المخالفات التى ترتكبها إدارة السجن تجاه المذكور .

لـــــذلك

نتقدم بهذا البلاغ لاجراء التحقيق فى واقعة اضراب محمد عادل فهمى على ابو قراع – المودع بعنبر الزراعة بقطاع سجون طرة عن الطعام ، واتخاذ كافة الاجراءات للحفاظ على حياته من الخطر الناتج عن الاضراب عن الطعام  ، مما يؤدي الي  تدهور حالته الصحية ، وكذلك التحقيق فى كافة المخالفات القانونية التى قامت بها إدارة السجن المودع به المذكور .

مقدمه لسيادتكم
 
أ / علي عاطف عطية
المحامي