النطق بالحكم في دعوي حيازة اتصالات لاسلكية ووحدات بث متنقلة وتشغيلها داخل البلاد دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المقامة ضد نادر جوهر صاحب شركة القاهرة للأخبار أمام محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا بشمال القاهرة بالعباسية في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر المحكمة.
القرار السابق من جلسة 22 فبراير 2009 للنطق بالحكم .
قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا و براءة المتهم مما هو منسوب اليه