الدفاع عن السادة :
1- محمد احمد على احمد وشهرته محمد النجار ( متهم ثالث )
2- حامد احمد عبد العال احمد ( متهم رابع )
3- محمد سيد عبد الجواد ( متهم ثالث عشر)
4- عثمان جابر محمود الظهرى (متهمسادس عشر )
5- عادل سيد قاسم شعبان (متهم تاسع عشر )
في
الجناية 546 لسنه 1990 حصر أمن الدولة العليا
95 لسنه 91 ج أمن الدولة العليا
مــدخــل
حقا.. ما أ دق مسئولية القضاء الجالس.. وما أشق مهمة القضاء الواقف في هذه القضية، ذلك أن دعوانا ، تشق طريقها.. وسط حقول من الألغام... وفى مواجهة عواصف هوجاء رعناء.
فخارج جدران هذه القاعة... دماء تسفك... وأرواح تزهق.. واشلأء تتناثر.. وعلى طول البلاد وعرضها.. تمارس سياسة أمنية ثابتة تستهدف تصفية الخصوم جسديا.. وعلى طول البلاد وعرضها.. تتوالى في المقابل ردود الأفعال الثأرية.
وعندما تكون السياسة الأمنية.. المعلنة والممارسة فعلا.. هي الضرب.. فى القلب.. خلال عمليات الضبط.. سواء كان المطلوبين خصوما سياسيين أو مواطنين عاديين مثل لواء الشرطة الذي اغتالوه هو وابنه بعد ان دكوا مسكنه بقذائف الأربى جى.
فمن البديهي.. ومن الطبيعي.. ومن غير المستغرب.. ان يقاوم المطلوب مطاردته.. وان يتعامل معهم بمنطق قاتل يا مقتول.
ويتصاعد الهوس والهستيريا من حولنا إلى الحد.. الذي تنشر الصحافة فية بالمانشتات العريضة.. تصريح غير مسئول.. للوزير المسئول عن الأمن في البلاد.
يعلن فية :
( أن الإسلام اقر القصاص.. وهذا ما سننفذه)
وكأن البلاد.. لم يعد فيها قانون.. يطبق.. ولم يعد لها محاكم. يحتكم أليها ؟
وهكذا تدفع بلادنا دفعا.. إلى قلب دوامة دموية جهنمية من العنف.. والعنف المضاد..تهدد وحدة الوطن كيانا.. وشعبا.. دوامة.. لن يخرج منها أحدا سالما.. أو غانما.. وهكذا تساق بلادنا عبر سرداب مظلم.. نحو هاوية بلا قرار.
وكل ذلك يثلج صدور الاعادى.. من حولنا.. لأنه يمكنهم من ممارسة لعبتهم التقليدية (فرق تسد).
وخارج هذه القاعة يخيم جو مسموم.. ويعربد مناخ محموم.. وتطالب الحملات الهستيرية بقطع الرقاب.. وقطف رؤوس شباب.. متهم بالارهاب.. وتتمادى الهجمة الشرسة.. فتتطاول على قضاء مصر الشامخ.. وتشن أبواق مسعورة مأجورة.. حملة ساقطة على قضاء مصر.. تتهمهم بالعجز وعدم الحزم. وتتهمهم بالتراخي وعدم الجزم. وتعتبر تمسك المحامين بتوفير حق الدفاع على الوجه الأكمل.. تسويفا ومماطلة.. وتعويقا لسير العدالة.
وخارج هذه القاعة.. ينتزعون القضايا انتزاعا من أمام قاضيها الطبيعي.. ويحيلونها إلى القضاء العسكري بحجة انه القضاء الأسرع والأنجح .. والاردع متجاهلين ان القضاء جهاز لإرساء العدل.. وليس أداة للقمع أو الردع. متناسين ان رمز العدالة امرأة معصوبة العينين تمسك بميزان حساس.. وليس امرأة تركب بساط الريح.. ممسكة بشومة أو كرباج.لكن مأساتهم.. ان القضاء الطبيعي.. لا يشفى لهم غليل.. لذلك يبحثون عن البديل.. عن محاكم تفصيل.. محاكم.. على مقاس.. مزاج وإرادة الحاكم.
ولقد صدمني ان تحاول النيابة فى مرافعتها.. استجلاب المناخ الهستيري المعربد خارج هذه القاعة.. الى داخل ساحتكم الموقرة. فراحت تصور لكم القضية.( كحلقة من حلقات بداية عهد الإرهاب )
في محاولة مرفوضة.. لتحميل الماثلين أمامكم في القفص وزر كل ما حدث من قبل.. ووزر كل ما قد يحدث من بعد.. وناشدتكم النيابة.. بأن يكون حكمكم.. كلمة حق.. فيمن القوا المفجرات.. والكور الحارقة.. على رواد المسارح والموالد والمساكن والمتاجر وقتلوا السائحين.. متناسية أن المتهمين بارتكاب هذه الجرائم.. لا يمثلون أمام حضراتكم في هذه القضية.
وأنا أقول للنيابة.. عفوا..عفوا..أن أحكام القضاء.. لم تكن يوما.. ولن تكون أبدا.. ردود أفعال.. أو أصداء لما يجرى خارج قاعات المحاكم.. أو خارج نطاق الدعوى المطروحة.. أن المتهمين في دعوانا.. يحاكمون عن وقائع محددة.. لا شأن لها.. بأية أحداث سابقة.. أو لاحقه عليها.. ويقيني أن هيئتكم الموقرة لن تلتفت إلى مطلب النيابة ذاتها.. فنحن جميعا في هذه القاعة ملتزمون بالإطار الزمني المحدد بمعرفه النيابة ذاتها.. والذي ارتضته لنا ولها وحددته فى أمر الأحاله على النحو التالي :-
( في غضون عام 1990 وحتى 14 مارس 199