تتشرف بتقديمه / الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
وحتى الآن لم تتمكن أسرة المذكور من معرفة أسباب القبض عليه أو أسباب ومكان احتجازه ، وهو الأمر الذى يتضح منه أن نجل الشاكية محتجز بمعرفة جهاز الشرطة بالمخالفة للقانون .
وحيث أن ما ورد بشكوى السيدة ( أمال عبدالفتاح أحمد) يتضمن واقعتي استعمال قسوة واختطاف خارج نطاق القانون ، وهو الأمر الذي إن صح يستوجب إجراء تحقيق من النيابة العامة في هذه الوقائع لمخالفته نص المادة 129 من قانون العقوبات ، وكذلك المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على:
"لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً"
فضلا عن المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه مصر التي تنص على ان :
" لكل فرد الحق فى الحرية وفى الأمان على شخصه ، ولا يجوز توقيف أحد ، أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه ".
و لما كان نص المادة 25إجراءات يسمح كل من علم بجريمة أن يبلغ النيابة العامة لتجرى تحقيقا حول هذه الجريمة.
نلتمس من سيادتكم الأمر بإجراء تحقيق في واقعة القاء القبض على المواطن / ضياء الدين عبد السميع جاد ، والتعدى عليه بالضرب من قبل ضباط الامن المركزى، ومكان احتجازه ، وأسباب احتجازه ،والأمر بالإفراج عنه فورا .
مع رجاء إبلاغنا بنتائج التحقيق.