جلسة إستئناف الحكم ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم بتهمة الإساءة لسمعة مصر في الخارج"جنوب القاهرة"

16/03/2009 - 09:00

تنظر محكمة جنح مستأنف الخليفة إستئناف دعوي الإساءة لسمعه مصر في الخارج ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم المقامة من أبو النجا المحرزي حيث اصدرت محكمة جنح الخليفة حكمها بالحبس سنتين و كفالة عشرة الاف جنية لوقف تنفيذ الحكم ذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر المحكمة .
القرار السابق من جلسة 26 يناير 2009 للإطلاع
وبهذه الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 27 ابريل 2009 للمذكرات الختامية .