النطق بالحكم في دعوي سب وقذف المقامة من عائلة الفقي ضد شاهندا مقلد بشأن كتابها من أوراق شاهندا مقلد الذي يحكي فترة من حياة الاقطاع في قرية كمشيش
في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بشمال القاهرة بالعباسية
القرار السابق :- من جلسة 13 يناير 2009 للنطق بالحكم .
قضت المحكمة حضوري بتوكيل قبول الإستئناف شكلا و في الموضوع بالتعديل و الإكتفاء بتغريم المتهمة عشرة الأف جنية و التأييد فيما عدا ذلك و المصاريف .
وكانت محكمة أول درجة قد قضت ( بحبس المتهمة الأولي "شاهندا مقلد " ستة أشهر والايقاف لمدة ثلاث سنوات و بتغريمها مبلغ عشرة الأف جنية و إلزامها بأن تودي للمدعي بالحق المدني مبلغ الفان وواحد جنيها علي سبيل التعويض المؤقت و براءة المتهمة الثانية "شرين أبو النجا" و المتهم الثالث " محمد هاشم " لعدم إنعقاد الخصومة لبطلان التكليف بالحضور ورفض الدعوى المدنية)