النطق بالحكم في دعوي السب و القذف المقيده برقم 7485 لسنه 2008 و المقامة من محمد المرشدي عضو مجلس الشعب ضد رئيس تحرير جريدة البديل ومحررها بسبب واقعة نشر تضمن فيها موضوعا يؤكد إستيلاءه علي اراضي الدولة بجنوب القطامية و بيعها بالمخالفة للقانون و التربح من وراءها.
الساعة التاسعه صباحا بمقر المحكمة بشارع رشدي -عابدين
القرار السابق من جلسة 6 يناير 2009 للنطق بالحكم .
قضت اليوم المحكمة ببراءة الاول محمد السيد سعيد رئيس تحرير جريدة البديل والمتهم الثالث رامز صبحي المحرر بالجريدة ،و بطلان تكليف الحضور و عدم إنعقاد الخصومة للمتهم الثاني محمد عبد الرؤوف المحرر بالجريدة و رفض الدعوى المدنية .