مذكرة بدفاع مركز هشام مبارك للقانون في القضية رقم 6677 لسنة 2007 جنح محرم بك "كريم عامر"

محكمة محرم بك
مذكرة فى الجنحة محرم بك

محكمة محرم بك
مذكرة فى الجنحة محرم بك
والمقيدة برقم 6677/2006 ادارى محرم بك
والمقيدة برقم 1106/2006 حصر تحقيق

المحجورة للحكم بجلسة 22/2/2007
مع مذكرات فى اسبوع

مذكرة بدفاع عبد الكريم نبيل سليمان متهم
ضـــــد
النيابة العامة

الطلبات:


يتمسك الدفاع الحاضر مع المتهم بكافة الطلبات المقدمة منه والثابتة فى محاضر الجلسات

الدفوع:


أولا: ندفع بعدم قبول الادعاء بالحق المدنى لمخالفته التنظيم الوارد فى المادة الثالثة من قانون المرافعات بشأن دعوى الحسبة
ثانيا: ندفع ببراءة المتهم من كل ما اسند اليه إعمالا لاحكام الدستور المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بما تقرره من حماية لحرية الرأى والتعبير واعمالا للمادة 60 من قانون العقوبات
ثالثا: ندفع بان الافعال المادية المسندة للمتهم اقترفت خارج البلاد ومن ثم لا تخضع لقانون العقوبات المصرى عملا بقاعدة اقليمية النص وفقا للمواد 1، و2، 3 منه
رابعا: ندفع بعدم انطباق مادة الاتهام الاولى 98و ع لعدم توافر عنصر استغلال الدين
خامسا: ندفع بانتفاء باقى اركان الركن المادى للجريمة المؤثمة بالمادة 98و ع
سادسا: ندفع بانتفاء الركن المعنوى لها
سابعا: ندفع بعدم انطباق المادة 102 مكرر/1 ع لانتفاء فعل الاذاعة
ثامنا: ندفع بانتفاء الركن المادى للجريمة الواردة فى المادة 102 مكرر ع لتخلف تحديد الاخبار او الانباء او الاشاعات المسندة للمتهم ولعد اثبات كذبها
تاسعا: ندفع بانتفاء الركن المعنوى للجريمة سالفة الذكر
عاشر: ندفع بانتفاء الركن المادى لجريمة اهانة رئيس الجمهورية حيث ما اسند للمتهم لا يتعلق بشخص رئيس الجمهورية ويعد نقدا مباحا لسياسته
حادى عشر: ندفع بانتفاء الركن المعنوى لجريمة اهانة رئيس الجمهورية
اثنى عشر: على سبيل الاحتياط نلتمس اعادة الدعوى للمرافعة لاثبات حقيقة ما يمكن تخمينه من اخبار او انباء او اشاعات اسندت للمتهم
ثالث عشر: ندفع وعلى سبيل الاحتياطى الكلى بوجد ارتباط بين الجرائم المسندة للمتهم

مقدمة:
هذه القضية أشبه بحقول ألغام فقدت خرائطها الموضحة والمبينة لأماكن الألغام فيها، وهى حقول محاطة بطبقات كثيفة من الضباب مما يضاعف من صعوبة مهمة السير فيها. والسير فيها يحتاج إلى بوصلة هادية وسط الضباب والألغام حتى لا نضل الطريق.

وهى قضية يجد الدفاع مهمته إزائها شاقة وعسيرة، ولعلها أشد مشقة وعسرا على القضاء الجالس الذى عليه البحث عن الحقيقة واستخلاصها من بين حقول الألغام ومن وسط الضباب المتراكم طبقات فوق طبقات قد تسد الطريق أمام البصر والبصيرة، ولكنه طريق علينا أن نجتازه جميعا للوصول إلي الحقيقة.

اللغم الأول: ابتسار أوراق الدعوى:
أولا: عدم ضم البلاغ:
تمسك الدفاع بطلب ضم الشكوى التى ادت الى تشكيل مجلس تأديب ففى اجابة الشاهد مصطفى عرجاوى امام النيابة قال:
من خلال شكوى قدمت من بعض الطلاب اشاروا فيها الى الموقع بل واحضروا بعض الصور المتضمنة لبعض المقالات المسيئة نيابة ص 20

واهمية هذا الطلب تتمثل فى رقابة مشروعية الدليل حيث يلاحظ ان الاوراق المقدمة ضد المتهم ليست من مدونته وانما من موقع الحوار المتمدن كما يلاحظ من مقارنة صدر محضر مجلس التأديب بالمستندات المقدمة ان هناك واقعة تخالف الحقيقة ففى صدر المحضر المحرر فى 14/3/2006 اشارة الى كتاب فضيلة عميد الكلية المؤرخ فى 2/3/2006 ويمكن ان تقرأ 5/3 ويتضمن المحضر اشارة الى ارفاق عدة مقالات مع الكتاب منها مقالة انطباعات متظاهر وهذا يعنى ان المقالة كانت فى حوزة فضيلته فى هذا التاريخ بينما الواقع المستخلص من مراجعة المقالة المذكورة يؤكد ان المقالة قد طبعت يوم 14/3/2006 فى نفس تاريخ انعقاد مجلس التأديب اى ان المقالة المذكورة لم تكن فى حوزة فضيلته فى التاريخ المذكور او ان ما ذكر فى صدر المحضر مخالف للحقيقة

ثانيا: عدم ضم تحريات مباحث امن الدولة:
فى ص 22 المحقق يطلب تحريات مباحث امن الدولة واهمية هذا الطلب واضحة
اللغم الثانى: هل يحاكم المتهم وفقا لقاعدة الاستهجان الأخلاقي أو الدينى أو الاجتماعى:
من نافلة القول التمايز بين القاعدة الأخلاقية والقاعدة الدينية والقاعدة القانونية خاصة فى مجال قانون العقوبات والمحاكم الجنائية. فليس كل ما تحظره القاعدة الأخلاقية أو القاعدة الدينية تؤثمه القاعدة القانونية؛ فالكذب مثلا سلوك مستهجن أخلاقيا واجتماعيا ودينيا ولكنه ليس سلوك مؤثم جنائيا إلا فى حالات محددة بدقة. وتأسيسا على ما تقدم وحيث أننا أمام محاكمة جنائية فالقضاء الواقف والقضاء الجالس وسلطة الاتهام مقيدين بالمبدأ الدستورى القائل بأنه لا جريمة ولا عقاب بدون نص، ومن ثم يقيدنا النموذج القانونى للجريمة محل المساءلة ولا تأثير لموقفنا العقائدى أو الفكرى أو الدينى من أفكار المتهم مهما بلغ شذوذها أو مصادمتها للاتجاه العام المقبول من المجتمع.

اللغم الثالث: حدود حرية الاعتقاد وحرية الرأى هل تتسع لتحمى الأفكار الخاطئة والتى تتصادم مع السائد فى المجتمع:
من المقرر أنه لا توجد وجهة نظر واحدة فى الأمور السياسية والفكرية والدينية حيث تختلف الآراء، ولا غضاضة فى هذا الخلاف فى حد ذاته بل أنه يتفق وطبائع الأمور طالما ظل يدور فى ساحة الفكر والحوار والنقاش، وليس مجال حسمه ساحات المحاكم الجنائية ولا قانون العقوبات حيث لا يجوز دستورياً حماية وجهة نظر بقوة المحاكم وقانون العقوبات.

فكل وجهات النظر مشروعة وتحتمى بالدستور
وهنا يثور سؤال هل تتضمن حرية التعبير حق للفرد فى أن يعبر عن آرائه التى يرى البعض أنها خاطئة
الإجابة ليس فقط بنعم وإنما هذا هو جوهر حرية التعبير ولا وجود لحرية التعبير بدونها
وهذا القول نجد سنده فى الحكم فى الطعن رقم17 لسنة 14 قضائية "دستورية" - 14 يناير سنة 1995 - الجريدة الرسمية - العدد 6 فى 9/2/1995 والذى قضى:
"وحيث إن حرية التعبير التى تؤمنها المادة 47 من الدستور، أبلغ ما تكون أثراً فى مجال اتصالها بالشئون العامة، وعرض أوضاعها تبيانا لنواحى التقصير فيها، وتقويماً لاعوجاجها، وكان حق الفرد فى التعبير عن الآراء التى يريد إعلانها، ليس معلقا على صحتها، ولا مرتبطا بتمشيها مع الاتجاه العام فى بيئة بذاتها، ولا بالفائدة العملية التى يمكن أن تنتجها. وإنما أراد الدستور بضمان حرية التعبير أن تهيمن مفاهيمها على مظاهر الحياة فى أعماق منابتها، بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها على العقل العام public mind ، فلا تكون معاييرها مرجعاً لتقييم الآراء التى تتصل بتكوينه، ولا عائقاً دون تدفقها.

وحيث أن من المقرر كذلك إن حرية التعبير، وتفاعل الآراء التى تتولد عنها، لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها، بل يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها - وعلانية - تلك الأفكار التى تجول فى عقولهم، فلا يتهامسون بها نجياً، بل يطرحونها عزماً - ولو عارضتها السلطة العامة - إحداثاً من جانبهم - وبالوسائل السلمية - لتغيير قد يكون مطلوباً. فالحقائق لا يجوز إخفاؤها، ومن غير المتصور أن يكون النفاذ إليها ممكناً فى غيبة حرية التعبير. كذلك فإن الذين يعتصمون بنص المادة 47 من الدستور، لا يملكون مجرد الدفاع عن القضايا التى يؤمنون بها، بل كذلك اختيار الوسائل التى يقدرون مناسبتها وفعاليتها سواء فى مجال عرضها أو نشرها، ولو كان بوسعهم إحلال غيرها من البدائل لترويجها. ولعل أكثر ما يهدد حرية التعبير أن يكون الإيمان بها شكلياً أو سلبياً، بل يتعين أن يكون الإصرار عليها قبولاً بتبعاتها، وألا يكون حوار القوة مدخلاً إليها enforced silence ذلك أن عدوان الدولة عليها بما يعطلها أو يقلصها يولد الفزع منها، ولن يثير بطشها إلا الإعراض عنها واقتحامها لها، يباعد بينها وبين المواطنين وقد يغريهم بعصيانها، ولا يعدو أن يكون إهداراً لسلطان العقل وتغييباً ليقظة الضمير.

والقضاء الادارى المصرى أيد حرية اعتناق المواطن لأى دين:
لقد أيد القضاء الادارى المصرى حرية اعتناق المواطن لاى دين عملا بأحكام الدستور حيث اقر بأنه لا يؤثر اعتناق المصرى لأى دين، عملا بأحكام المواد (3 و12 و13) من دستور 23، فى اهليته للتوظف طالما لا يأتى ما يخل بالنظام العام او حسن الاداب، وعلى ذلك فإن مجرد اعتناق احد الموظفين للدين البهائى ومباشرته لإحدى مظاهر هذا الدين الخارجى، لا يجيز اتخاذ إجراء تأديبى.فتوى الجمعية العمومية رقم 156 فى 5/3/1952 والمنشورة بالقاعدة رقم 180 ص 376، الموسوعة الادارية الحديثة، الجزء الثالث عشر، الطبعة الاولى، سنة 1987. من محمد السعيد ص 143 وما بعدها

وهو نفس ما ذهب إليه القاضى هولمز أحد قضاة المحكمة العليا الأمريكية بقوله : "إذا كان ثمة مبدأ دستورى يدعو إلى التعلق به أكثر من أى مبدأ سواه، فهو مبدأ حرية الفكر، ولا أعنى حرية الفكر للذين يؤيدوننا فيما نذهب إليه، ولكن أقصد بذلك حرية التعبير عن الفكرة التى نبغضها"

وعلى نفس المنوال قال القاضى الأمريكى برانذير "أن الخوف من وقوع ضرر جسيم من حرية الصحافة والرأى لا ينهض وحده مسوغاً لتقييد هذه الحرية والعصف بها. فقد أتى على الناس حيناً من الدهر كانوا يخشون فيه بأس الساحرات، ويحرقون فيه النساء. لذا فإن وظيفة الكلام تحذير الناس من عبودية المخاوف السقيمة، والتحلل من أسرها. فلكى يسوغ الحجر على حرية الكلام ينبغى أن يكون ثمة سبب معقول للتوجس من وقوع شر وبلاء مستطير إذا ما أطلق لهذه الحرية العنان، ويجب أن ينهض مبرر معقول للاعتقاد بأن الشر المبتغى توقيه هو شر خطير. وأنه إذا كان ثمة متسع من الوقت لبيان ما ينطوى عليه الكلام من خداع ومغالطة فعن طريق المناقشة لدرء الشر عن طريق التوعية القويمة، فان العلاج الناجح هو المزيد من الكلام لا الإرغام على الصمت، أما القمع فلا يسوغ. وهذا على أى حال هو المبدأ الذى يجب أن يقوم عليه التوفيق بين حرية الرأى وحماية القيم الاجتماعية."

وهذا ما يصدق عليه قول الفقيه الأمريكى تشافى - فى اعتراضه على الادعاء بأن القانون الذى يؤثم بعض الآراء قصد به التطبيق على جماعات معينة دون الأخرى - أنه لم تخترع حتى الآن البندقية التى تقتل الذئب المتنكر فى ثوب الحمل، ولا تقتل الحمل ذاته.

وايضا المحكمة الاوربية لحقوق الانسان قضت:
"فالمادة 10 من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان نافذة ليس فقط بالنسبة للمعلومات والافكار المطلوب استقبالها او النظر اليها باعتبارها غير مؤذية او كمحل لعدم المبالاة ولكن ايضا بالنسبة لتلك المعلومات التى تؤذى او تصدم او تزعج الدولة او اية قطاع من سكانها".

مشار اليه فى ص 263 من الاتفاقية الاوربية حول الجريمة الافتراضية - ترجمة وتحقيق د/ عمر محمد بن يونس - ط 2005 - المنظمة العربية للتنمية الادارية/ جامعة الدول العربية

لذلك تضمن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان:
م 18 " لكل شخص حق فى حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته فى تغيير دينه أو معتقده، وحريته فى إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حده."

م 19 "لكل شخص الحق فى حرية الرأى والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أى تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقى إذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية."

كما تردد فى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الذى أضحى قانون محلى بعد التصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية فى 15 ابريل 1982 العدد رقم 15 بقرار رئيس الجمهورية رقم 536/1981

م 18 "1 - لكل إنسان حق فى حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته فى أن يدين بدين ما، وحريته فى اعتناق أى دين أو معتقد يختاره، وحريته فى إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته فى أن يدين بدين ما، أو بحريته فى اعتناق أى دين أو معتقد يختاره.
3- لا يجوز إخضاع حرية الإنسان فى إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التى يفرضها القانون والتى تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
4- تتعهد الدول الأطراف فى هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، فى تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً وفقاً لقناعتهم الخاصة."

م 19 :"1- لكل فرد الحق فى اتخاذ الآراء دون تدخل.
2- لكل فرد الحق فى حرية التعبير، وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أى نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود وذلك إما شفاهه أو كتابة أو طباعة وسواء كان ذلك فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3- ترتبط ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة (2) من هذه المادة بواجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك، فأنها قد تخضع لقيود معينة ولكن فقط بالاستناد إلى نصوص القانون والتى تكون ضرورية:
(أ) من أجل احترام حقوق أو سمعة الآخرين.
(ب) من أجل حماية الأمن الوطنى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق."
وهى ذات المبادئ والأحكام التى تضمنها دستورنا:
1- المادة 47:
"حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى"
يلاحظ على النص أنه قد نص صراحةً على حماية الحريات والحقوق التالية:
1- حرية تبنى الآراء. 2- حرية التعبير.
3- حرية النشر. 4- الحق فى اختيار وسيلة التعبير.
5- حق النقد الذاتى. 6-.حق النقد البناء.
وفيما يتعلق بالحريات الأربع الأولى فالحماية الدستورية الممنوحة لها تمتد لتشمل غير المواطنين، فالعبرة فى ممارستها هو صفة الإنسان بغض النظر عن صفة المواطنة حيث استخدم تعبير "لكل إنسان" ومن ثم فهذه الحماية ليست قاصرة على المواطنين فقط.

2- المادة 48:
"حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناءاً فى حالة إعلان الطوارئ أو فى زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقاً للقانون."

تضمن هذا النص صراحة أربع حريات متمايزة وعلى صلة مباشرة بحرية التعبير هى:
1- حرية الصحافة. 2- حرية الطباعة.
3- حرية النشر. 4- حرية وسائل الإعلام.

تطبيقات مصرية مضيئة:
أولا: محاكمة كتاب فى الشعر الجاهلى:
ألفه طه حسين ونشره فى اوائل 1926 ليبحث مدى صحة نسبته الى العصر الجاهلى حيث يرى ان الكثرة المطلقة مما نسميه شعرا جاهليا ليست من الجاهلية فى شئ، وإنما هى منتحلة مختلفة بعد ظهور الإسلام، فهى اسلامية تمثل حياة المسلمين وميولهم واهواءهم اكثر ما تمثل حياة الجاهلين

واثار الكتاب ضجة وردود افعال مضادة على مستويات مختلفة. ووصلت الى ان كلف شيخ الازهر فى هذا الوقت لجنة من العلماء لاعداد تقرير عن الكتاب. وفى 5 يونيو 1926 تقدم شيخ الازهر ببلاغا للنائب العمومى متضمنا تقرير اللجنة وطالبا اتخاذ الوسائل الفعالة الناجعة ضد هذا الطعن على دين الله الرسمى وتقديمه الى المحاكمة

وتضمن التقرير:
"بنى (طه حسين) بحثه على التجرد من كل شئ حتى دينه وقوميته عملا بمذهب ديكارت الفرنسى
والكتاب مملوء بروح الالحاد والزندقة، وفيه مغامز عديدة ضد الدين"
ومثل طه حسين امام النيابة فى 19 اكتوبر 1926، وتم التحقيق معه امام الاستاذ/ محمد نور رئيس نيابة مصر حول التهم الاتية:
1- انه اهان الدين الاسلامى بتكذيب القرآن فى اخباره عن ابراهيم واسماعيل

2- التعرض للقراآت السبع المجمع عليها والثابتة لدى المسلمين جميعا وأنه فى كلامه عنها يوزعم عدم إنزالها من عند الله وأن هذه القراآت قرأتها العرب حسب ما استطاعت لا كما اوحى الله بها الى نبيه

3- التعدى بالتعرض بنسب النبى صلى الله عليه وسلم والتحقير من قدره وتعد على الدين وجرم عظيم يسيئ الى المسلمين والاسلام فهو قد اجترأ على امر لم يسبقه اليه كافر ولا مشرك.

4- انكار أن للاسلام اولوية فى بلاد العرب
حفظت النيابة العامة الدعوى الجنائية ترتيبا على أن:
"العبارات التى يقول المبلغون أن فيها طعنا على الدين الاسلامى إنما جاءت فى الكتاب فى سياق الكلام عن موضوعات كلها متعلقة بالغرض الذى من أجله أألف ولا يجوز انتزاع تلك العبارات من موضوعها والنظر اليها منفصلة وإنما الواجب توصلا الى تقديرها تقديرا صحيحا بحثها حيث هى فى موضوعها من الكتاب ومناقشتها فى السياق الذى وردت فيه وبذلك يمكن الوقوف على قصد المؤلف منها وتقدير مسئوليته تقديرا صحيحا".

وفى موضع آخر يقول: "نحن فى موضع البحث عن حقيقة نية المؤلف فسواء لدينا أن صحت نظرية تجريد شخصيتين عالمة ومتدينة او لم تصح فإننا على الفرضين نرى أنه كتب ما كتب عن اعتقاد تام ولما قرأنا ما كتبه بإمعان وجدناه منساقا فى كتابته بعامل قوى متسلط على نفسه وقد بينا حين بحثنا الوقائع كيف قاده بحثه الى ما كتب وهو إن كان قد أخطأ فيما كتب إلا أن الخطأ المصحوب باعتقاد الصواب شئ وتعمد الخطأ المصحوب بنية التعدى شئ آخر.

وحيث أنه مع ملاحظة أن أغلب ما كتبه المؤلف مما يمس موضوع الشكوى وهو ما قصرنا بحثنا عليه إنما تخيلات وافتراضات واستنتاجات لا تستند على دليل علمى صحيح فإنه كان يجب عليه أن يكون حريصا فى جرأته على ما أقدم عليه مما يمس الدين الاسلامى الذى هو دينه ودين الدولة التى هو من رجالها المسئولين على نوع من العمل فيها وأن يلاحظ مركزه الخاص فى الوسط الذى يعمل فيه - صحيح أنه كتب ما كتب عن اعتقاده بأن بحثه العلمى يقتضيه ولكنه مع هذا كان مقدرا لمركزه تماما وهذا الشعور ظاهر من عبارات كثيرة فى كتابه منها قوله: وأكاد أثق بأن فريقا منهم سيلقونه ساخطين عليه وبأن فريقا آخر سيزورون عنه ازورارا ولكنى على سخط اولئك وازورار هؤلاء اريد أن أذيع هذا البحث.

إن للمؤلف فضلا لا ينكر فى سلوكه طريق جديد لبحث حذا فيه حذو العلماء من الغربيين ولكنه لشدة تأثر نفسه مما أخذ عنهم قد تورط فى بحثه حتى تخيل حقا ما ليس بحق أو ما لا يزال فى حاجة الى اثبات انه حق - إنه قد سلك طريقا مظلما فكان يجب عليه أن يسير على مهل وأن يحتاط فى سيره حتى لا يضل ولكنه أقدم بغير احتياط فكانت النتيجة غير محمودة وحيث أنه مما تقدم يتضح أن غرض المؤلف لم يكن مجرد الطعن والتعدى على الدين بل أن العبارات الماسة بالدين التى أوردها فى بعض المواضع من كتابه إنما قد أوردها فى سبيل البحث العلمى مع اعتقاده أن بحثه يقتضيها.

وحيث أنه من ذلك يكون القصد الجنائى غير متوفر، فلذلك تحفظ الاوراق"
اعتمدنا هنا على محمد السعيد هامش ص 129 وما بعدها، وكتاب العلمانية فى مصر: بين الصراع الدينى والسياسى 1900-1950 - صابر نايل - ط 1 فى 1997- مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الانسان - القاهرة ص 69-78

ثانيا: محاكمة كتاب من هنا نبدأ 1950 نايل من ص 101 إلى 107:
في أواخر فبراير عام 1950، بداءت قصة محنة كتاب خالد محمد خالد "من هنا .. نبدأ" حيث انقض البوليس على المكتبات وضبط نسخ الكتاب تمهيدًا لمصادرتها ووقف المؤلف أمام القضاء متهمًا بالخروج عن الدين وترويج الشيوعية وتحريض الفقراء على الرأسماليين.

قرر حافظ سابق رئيس محكمة القاهرة الابتدائية بعد الاطلاع على الأمر الصادر من النيابة العامة بتاريخ 8 مايو 1950 بضبط كتاب "من هنا..نبدأ" وعلى الكتاب المذكور وعلى كتاب صاحب الفضيلة رئيس لجنى الفتوى بالجامع الأزهر المؤرخ أول مايو 1950 وعلى التحقيقات التي أجرتها النيابة مع الأستاذ/ خالد محمد مؤلف هذا الكتاب وحيث أن النيابة العامة طلبت تأييد الأمر الصادر منها بضبط هذا الكتاب استنادًا إلى المادة 198 عقوبات وقالت في تبرير ذلك أن المؤلف ارتكب الجرائم التالية .
أولاً: أنه تعدى على الدين الإسلامي الأمر المعاقب بقيض المادتين 111، 171 عقوبات.
ثانياً: أنه جهر وروج علنا لمذهب يرمي إلى تغيير النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة والإرهاب ووسائل أخرى غير مشروعة، الأمر المعاقب بمقتضى المادتين 171، 176 عقوبات.

وحيث فيما يتعلق بجريمة التعدي على الدين الإسلامي فقد اعتمدت النيابة في اسنادها إلى مؤلف الكتاب على رأي لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الذي يتحصل في أن هذا الكتاب قد وضع بروح تناصب الدين العداء السافر وتعمل جهدها لهدم كيانه وتسلبه أخص وظائفه وهي الهيمنة على شئون الحياة، وتدبيرها وإقامة أمور الناس بينها على أسس العدل والاستقامة وأن كتاب الله وسنة رسوله كلاهما ملئ بالتصريح القطعي الواضح البين في الحكم والقضاء وما إليهما من مظاهر الهيمنة الفعلية على جميع نواحي الحياة الاجتماعية وقد دعمت لجنة الفتوى رأيها هذا بما يلي:
1- أن المؤلف صور الحكومة الدينية بخصائص وغرائز من شأنها أن تبعث في النفوس محاربة هذا النوع من الحكم ورماها بالغموض المطلق وأن دستورها الذي تخضع إليه وتقوم به هو الدين... هو القرآن، وأن القرآن والسنة فيهما من الغموض والاحتمالات ما يجعل الآية والحديث متمسكا للمتخاصمين المتعارضين في الرأي وأن المؤلف يعني بهذا أن ذلك الغموض يجعلهما غير صالحين لأن يكونا أساسًا صالحًا للحكم.

2- أن المؤلف يقررمهمة الدين لا تعدو الهواية والإرشاد وأن ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من قيادة الجيوش والمفاوضات وعقد المعاهدات وغيرها من مظاهر السلطة التي يمارسها الحكام لم يكن إلا محكم ضرورات اجتماعية والمؤلف يعني بذلك أن هذه الشئون التي قام بها النبي لم يقم به لأنها من مهمته الدينية وعنصر من عناصر الرسالة.

3- أن المؤلف يرى أن الحدود جميعها موقوفة عن العمل وليس هناك مجالاً لإقامتها وأن عمر وقف حد السرقة أيام المجاعات وصار ذلك سنة رشيدة من بعده، وأن حد الزنا يحمل موانع تنفيذه وأن حد الخمر كحد الزنا فيه صعوبة في تنفيذه أو ا ستحالته ـ وأن الدين لا يصح أن يعتمد فيما يعتمد عليه في إصلاح المجتمع ـ على العقوبة ـ معللا بأن نفوذ الدين وأثره في مكافحة الرزيلة ليكون أرسخ حين يسلك طريقه إلى النفوس بالتسامح والرفق والحجج الهادي والمنطق الرصين أما حين تتحول هذه الوسائل إلى الحكومة الدينية سوطها وسيفها فإن الفضيلة آنذاك تصاب بجزع أليم.

4- أن المؤلف عرض بركن من أركان الدين وهو الزكاة وخلع عليه ثوبا يقزز منه النفوس ويجعله مظهرًا من مظاهر الذل والهوان التي لا يرضى الله بها لعباده ورأى أن الكهانة أي الدعوة الدينية هي التي صورت أن الإسلام يرى الصدقات اشتراكية تلبي حاجة المجتمع وأنها بهذا التصوير تسير طريق الخداع التي تعودت بها إبداء مظاهر العطف والرحمة بالناس في حين أنها تعمل بها على سلب الناس أعز ما يملكون من عزة وكرامة
فندت المحكمة فى حكمها دعاوى لجنة الفتوى بقولها:
"وحيث أن الدين شئ ودعاة الدين شئ أخر والحكومات الدينية شئ آخر ولا يعد الطعن في هؤلاء الدعاة، أو في هذه الحكومات طعناً في الدين إلا إذا انصرف الطعن إليه وانصب عليه في ذاته، فالدين حقائق ثابته خالدة، أما هؤلاء الدعاة ومتولي شئون هذه الحكومات، فهم بشر من الناس يصيبون ويخطئون وقد مجد المؤلف الرسول "صلعم"، وأشاد بذكر الحكومات التي خلفته في العصر الإسلامي الأول وقال أنه توافر لها كل عناصر النجاح والتقدم وإنما وجه المؤلف نقده إلى ما عداه من الحكومات الدينية التي وصفها بأنها كانت تحكم بهواها وتزعم أنها تحكم بما أنزل الله، وتفسر وجودها بأنها ظل الله في الأرض، وإن تسائل عن دستورها الذي تخضع له وتقوم به تفر وتهرب إلى الغموض الذي لا تستطيع أن تعيش إلا فيه وتقول "هو الدين.. هو القرآن، مع أنها ما كانت تستلهم مبادئها وسلوكها من كتاب الله ولا من سنة رسول الله بل من نفسية الحاكمين وأطماعهم ومنافعهم الذاتية.

وتستطرد حيثيات الحكم مفندة مسألة الاستخدام السياسي للقرآن والحديث، فإن الحكومات الدينية "كانوا يستغلون القرآن استغلالا سيئا ويسفكون دم المسلمين ببعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، مستغلين ما تحتمله هذه وتلك من وجوه ومعان عدة وواضح أن المؤلف إذ قال إن القرآن حمال أوجه وكذا الأحاديث لم يقصد التعريض بكتاب الله وسنة رسوله، بل التعريض بأولئك الذين استغلوه استغلالا مغرضا ولقد نسب المؤلف إلى علي ابن أبي طالب أنه قال "إن القرآن حمّال أوجه" ولم تنكر لجنة الفتوى صدور هذا القول من علي، هذا إلى أن أبا نعيم أخرج ابن عباس وهو من أجلاء الصحابة أنه قال "القرآن ذو وجوه فأحملوه على أحسن وجوه".

وحيث أن لجنة الفتوى أخذت على المؤلف قوله أن مهمة الدين لا تعدو الهداية والإرشاد وأن الرسول لم يكن حريصا على أن يمثل شخصية الحاكم لولا الضرورات الاجتماعية.. إلخ، أن المؤلف في هذا القول لم ينكر ركنا صحيحا من أركان الدين ولم ينقص من قدر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صراحة إن مقام الرسالة أرفع مقام. وحيث أن لجنة الفتوى أسندت إلى مؤلف الكتاب أنه عرّض بركن من أركان الدين وهو الزكاة، وخلع عليه ثوبا مقززًا ويجعله مظهرًا للذلة والهوان وحيث أن المؤلف لم يجحد الزكاة، ولم ينف أنها ركن من أركان الدين، وهو لم يحقر الصدقة ذاتها، بل حقر المسألة فقد قال الصدقة في عصر الرسول وفي نص القرآن تعني ضريبة مفروضة، هي ضريبة الزكاة التي نزلت فيها الآية "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها".. وحيث أن ما ورد في الكتاب من ذم المسألة والتعفف عنها صحيح.

وحيث أن لجنة الفتوى نسبت إلى المؤلف أنه قال إن الدين لا يصح أن يعتمد ـ فيما يعتمد عليه في إصلاح المجتمع ـ على العقوبة ـ وقد تبين من مطالعة الكتاب أن المؤلف كان يرد على القائلين بوجوب قيام حكومة دينية تتولى القضاء على الرذائل فقال أنه لا سبيل للقضاء على الرذائل إلا بتطهير النفس وتعويدها على احترام ذاتها. وأن الدين وحده ـ من غير أن يكون دولة ـ هو القادر على أن يوقظ في الضمائر واعظ الله، إن الدولة لا تستطيع بقواها أن تهب الناس نقاوة النفس، وأن نفوذ الدين وأثره في مكافحة الرذيلة ليكون أرسخ قدما وأقوم سبيلا حين يسلك طريقه إلى النفوس بالتسامح والحجاج الهادي والمنطق الرصين.

وانتهت المحكمة إلى حكمها في تلك القضية الفكرية "وحيث أن المؤلف لم ينكر امر الله بما من حدود، وإنما قال لا ضرورة لقيام الحكومة الدينية من أجل قيام هذه الحدود خاصة ولا سيما أن هذه الحدود نادرة التطبيق عملا إذا أن حد السرقة يوقف أيام المجاعات ولأن حدى الزنا والخمر يصعب إثباتهما. وأن ما ذكره المؤلف لم يطعن في الدين ذاته، ولم يجحد كتاب الله وسنة رسوله، بل مجد الله وكرم الرسول في أكثر من موضع في كتابه وقال يجب تقديم الدين للناس وضيئًا متألقا كيوم نزل من لدن عزيز حكيم.

وهو لم يخرج فيما كتب عن حد البحث العلمي والفلسفي.. وإذا صح أنه أخطأ في شئ مما كتب، فإن الخطأ المصحوب اعتقاد الصواب شئ وتعمد الخطأ المصحوب بنية التعدي شئ أخر، ويشترط للعقاب بمقتضى المادة 161 مقدمات أن يكون الجاني قد تعدى على الدين، أي إهانة وامتهنه أو ارتكب ما من شأنه المساس بكرامته أو انتهاك حرمته والحط من قدره والازدراء به وأن يكون قصد ذلك وتعمده ولما كان شئ من ذلك لم يتوافر في حق مؤلف الكتاب. فلا جريمة ولا عقاب".

وفي نهاية الحكم الذي شمل الرد على نقاط أخرى انتهت المحكمة إلى الإفراج عن الكتاب المصادر (من هنا.. نبدأ) في 27 مايو 1950.

ثالثا: اسماعيل ادهم ولماذا انا ملحد:
كان هذا عنوان لمقال شهير كتبه اسماعيل احمد ادهم تعليقا على محاضرة القاها احمد زكى ابو شادى فى ندوة ثقافية تحدث فيها عن خطته التى تعمل على التوفيق بين الدين وحقائق العلم وبدأ ادهم مقالته ببيتين من الشعر لجميل صدقى الزهاوى:
لما جهلت من الطبيعة أمرها وأقمت نفسك مقام معلل
أتيت ربا تبتغى حلا به للمشكلات فكان أكبر مشكل!

ويوضح فى مقاله سبب إلحاده: "هو الايمان بأن سبب الكون يتضمنه الكون ذاته وأن ثمة لا شئ وراء هذا العالم" وهو يعتقد "أن مقام فكرة الله الفلسفية أو مكانها فى عالم الفكر الانسانى لا يرجع لما فيها من عناصر القوة الاقناعية الفلسفية وإنما يعود لحالة يسميها علماء النفس - التبديد - ومن هنا فإنك لا تجد الادلة التى تقام لاجل اثبات وجود السبب الاول قيمة علمية او عقلية ونحن نعلم مع علماء الدين والعقائد ان اصل فكرة الله تطورت عن حالات بدائية وانها شقت طريقها لعالم الفكر من حالات وهم وخوف وجهل بأسباب الاشياء الطبيعية ومعرفتنا بأصل فكرة الله تذهب القدسية التى كنا نخلعها عليه".

ونشرت مجلة الاسلام مقال لمحمد امين هلال يرد على اسماعيل احمد ادهم: "فلا ندرى والله بماذا يقتدى هؤلاء المنتسبون للاسلام، ويكشرون عن انياب الخصام مع أن دينهم هو اساس السعادة واكبر عون لتقدم الحضارة". نايل ص 122 وما بعدها

اللغم الرابع: الانترنت والقانون الجنائى السائد يشكك فى تحديد مكان ارتكاب الجرائم المسندة للمتهم:
النصوص التلقيدية وجرائم الانترت:
هل يمكن اعتبار القذف المنشور فى صحيفة الكترونية من الصحف التى يعتد بها فى توفر ركن العلانية فى القانون المصرى وذلك باستخدام قاعدة التفسير الموسع؟

المحكمة الدستورية المصرية مستقرة على انه فى مجال التجريم والتأثيم تلتزم المحكمة بقاعدة التفسير الضيق وفى هذا الصدد يرى المستشار محمد عبيد الكعبى فى كتابه الجرائم الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لشبة الانترنت - دراسة مقارنة - 2005- دار النهضة العربية - القاهرة

وفى القانون المقارن نجد أن المشرع فى كل من مصر وفرنسا لا يسمحان بمثل هذا الامر، حيث أن مفهوم النشر والصحف فى كل من مصر وفرنسا ما زال مرتبطا بفكرة المطبوع وفقا لما يكشف عنه تنظيم اصدار الصحف وطباعتها، وأن تطبيق النصوص القائمة الخاصة بالصحف على المواقع الالكترونية من شأنه أن يخرج على مبدأ التفسير الضيق للنصوص ويتعارض مع قرينة البراءة ومبدأ الشك يفسر لمصلحة المتهم.

ويرتب على ذلك ضرورة تدخل المشرع بسن تشريع لمواجهة جرائم الانترنت
ويشير المستشار عبد الفتاح مراد فى مؤلفه الاصول العلمية والقانونية للمدونات على شبكة الانترنت - الطبعة الاولى - 2007 ص 75 الى انه يتم حاليا العمل على اعداد قانون لضبط الانترنت فى مصر، يتم مناقشته داخل مجلس الشورى لتجريم استخدام الانترنت بطريقة غير شرعية

ولقد اثار اجرام تقنية المعلومات تحديات لها وزنها بالنسبة لقانون العقوبات فى كل الانظمة القانونية مما يستدعى تدخل المشرع لمواجهة هذا الامر خاصة وان نظام العقاب الجزائى محكوم بقاعدتين رئيستين هما:
مبدأ الشرعية الموجوب لعدم أمكان العقاب على اى فعل دون نص قانونى محدد
وقاعدة حظر القياس فى النصوص التجريمية الموضوعية مراد ص 349
ويشير فى ص 480 الى صدور قرار وزارى رقم 327/2005 بتشكيل لجنة من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تأخذ على عاتقها اعداد اللجان الفنية والقانونية لاعداد مشروع قانون يتناول الجرائم المعلوماتية بنصوص تشريعية تحمى المجتمع من اضرارها.

الاعتبارات القانونية المتعلقة بخدمات الإنترنت
كما يراها الدكتور/ احمد السيد عفيفى من ص 542-554:
يذهب الى انه قد ترتب على وجود وتطور واتساع شبكة الانترنت مشاكل قانونية، ناشئة عن الاستخدام السئ للخدمات التي تقدمها الشبكة العالمية. وقد عكف بض الباحثين القانونيين على دراسة هذه المشاكل القانونية، لمحاولة وضع الحلول المناسبة والتي تحقق التوازن بين الخدمات التكنولوجية الحديثة وبين القواعد التقليدية للقانون الجنائي. ويدور البحث حول ثلاثة أمور رئيسية وهي: مدى توافر العلانية لصور التعبير عن الفكر والرأي عبر الخدمات المقدمة على شاشة الإنترنت (أولا)، وتحديد الأشخاص المسئولين جنائيا عن الجرائم التي تقع باستخدام الشبكة العالمية (ثانيا)، ونظرا لاختلاف الأنظمة القانونية فإنه تثور مشاكل قانونية إجرائية تتعلق بالاختصاص وتعيين القانون الأولى بالتطبيق.

أولا: مدى توافر العلانية عبر البرامج المذاعة بواسطة الإنترنت:
يعتبر ركن العلانية هو العنصر الجوهري في الجرائم التعبيرية، ولذلك ينبغي بيان كيفية تحقيق العلانية للكتابات ووسائل التعبير المختلفة التي يتم عرضها على شبكة الإنترنت، وعن طريق الخدمات المتنوعة التي تتيحها للمشتركين، وهي تنقسم إلى خدمات يغلب عليها الطابع الخاص، وأخرى تتسم بطابع العمومية.

(1) الخدمات ذات الطابع الخاص:
تتسم بعض الخدمات المتاحة على المواضع المختلفة على الشبكة العالمية بطابع الخصوصية ومنها خدمة البريد الإلكتروني، وخدمة الاتصال المباشر عن بعد، وخدمة نقل الملفات. حيث نجد أن الاتصال ينحصر بين طرفين معلومين لبعضهم البعض، ولا يجوز للغير الاطلاع على مضمون الرسائل المتبادل بينهم إلا بمعرفة صاحب المصلحة.

فنجد أن تبادل الرسائل عبر خدمة البريد الإلكتروني تدخل في نطاق المراسلات الخاصة ـ بحسب الأصل ـ التي تتمتع بالحماية القانونية المقررة لسرية الاتصالات عن بعد، بما يكفل عدم قدرة الآخرين على كشف مضمونها أو الاطلاع عليها إلا إذا سمح بذلك أحد الأطراف المعينين، أو باستعمال الغير لوسائل غير مشروعة لفتح الصندوق البريدي للآخرين كما في حالة سرقة كلمة السر، وهو ما يترتب عليه انتفاء العلانية عن هذه المراسلات، وتمتعها بطابع الخصوصية.

ويرجع ذلك إلى أنه يلزم تحديد العنوان البريدي للمرسل والمرسل إليه، ويحفظ الخطاب في صندوق بريده لحين فتحه بكلمة المرور المعلومة له شخصياً دون غيره، مما يضفي على مثل هذه الكتابات المتداولة عبر البريد الإلكتروني طابع الخصوصية. ولا يختلف الأمر بالنسبة لتبادل الرسائل الجماعي mailing lists، التي يقوم فيها مجموعة من الأفراد المعلومين لبعضهم البعض بتبادل الخطابات فيما بينهم أتوماتيكيا. ويرجع ذلك لان هذه الرسائل ترسل بصفة سرية بعيدا عن متناول الغير، وتمتع أفراد المجموعة بصلات خاصة واهتمامات مشتركة فيما بينهم، مما يضفي على هذه المراسلات صفة الخصوصية، وينفي عنها الطابع العلني ويسري نفس الحكم على خدمة نقل الملفات أو خدمة الحديث المباشر أو خدمة الشبكات المغلقة. ويمكن تعريف الخدمة الأخيرة بأنها هي الشبكات التي يقتصر الدخول عليها لأشخاص محددين في مجالات معينة، كالبحث العلمي أو الأغراض العسكرية، ويرجع ذلك إلى تمتع هذه الشبكات بنظام حماية، يمنع الغيرمن الدخول لها، مما يضفي على أعمالها الطابع الخاص. ولا ينال من هذه الخصوصية تمكين الغيرمن الدخول لهذه الشبكات عبر وسائل غير مشروعة، نتيجة خلل مؤقت في نظام الحماية أو لأي سبب آخر.

ولكن ـ خروجا علىالأصل ـ يمكن أن تتوافر العلانية للكتابات المؤثمة المرسلة عبر خدمة البريد الإلكتروني، إذا تم إرسالها إلىالعديد من الأفراد الذين لا يجمع بينهم أي روابط أو مصالح مشتركة، بما يتوافر معه وصف التوزيع، وفقا لمعناها الوارد في المادة 171 ع. وبناء على ذلك، تتوافر العلانية للتعبيرات المجرمة الماسة بشرف واعتبار شخص محدد، إذ قام المتهم بإرسال صور متعددة منها إلى العديد من الأشخاص الأجانب بعضهم عن بعض، عبر صندوق البريد الإلكتروني الخاص بكل منهم أو إذا أرسل أحد الأفراد رسالة تتضمن نسب وقائع مخلة بالشرف والاعتبار لأحد أصدقائه على صندوق بريده الإلكتروني، فقام الأخير بإرسالها إلى أفراد آخرين من الأجانب، الذي لا تتوافر بينهم أي علاقات أو صلات خاصة تسمح بذلك، رغبة منه في التنكيل بسمعة واعتبار المجني عليه.

(2) الخدمات التي تتسم بالعمومية:
وينطبق هذا الوصف على خدمة الشبكة العنكبوتية العالمية WEB، وخدمة المجموعات الإخبارية. حيث تتميز هذه المواقع بأنها شبه مفتوحة بطبيعتها، وموضوعة في متناول الجمهور، ولا تستلزم التسجيل المسبق، كما لا توجد قيود تعوق الأفراد من الاستفادة بالإمكانيات المتاحة عليها، إلا شرط حيازة القدرات المتمثلة ـ بشكل أساسي ـ في استخدام اسطوانة ضوئية تتضمن برنامج يساعده فى الدخول لشبكة WEB أو شبكة المجموعات الإخبارية. وننوه إلى أن قيام المستخدم باستخدام برامج فنية تساعده في تحقيق طلبه، لا تؤثر على الطابع العلني لهذه الخدمات، لأنها تعتبر قيود موضوعية لا شخصية، ويمكن لكافة المستخدمين التغلب عليها بسهولة ودون عناء.

ويترتب على ذلك، أن العلانية تتوافر للكتابات والصور والرسوم التي تتضمن معاني مؤذية ماسة ببعض المصالح القانونية المعتبرة، إذا تم عرضها على أحد المواضع الموجودة على الشبكة العالمية العنكبوتية أو على شبكة المجموعات الإخبارية، بناء على الاطلاع الفعلي أو الاحتمالي من كل المستخدمين لشبكة الإنترنت.

ثانيا: المسئولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة عبر شبكة الانترنت:
تمر الخدمات المقدمة على المواقع المختلفة على شبكة الانترنت بمراحل مختلفة فالمستخدم لا بد له من الاعتماد على متعهد يسمح له بالدخول على شبكة الانترنت، ثم يعقب ذلك تفاعله مع مركز الخدمة الذى يقدم المعلومات له او يسهل اتصاله بالغير لتبادل الرأى والافكار، ولذلك فيجب فى هذا الاطار أن نفرق بين المعلومات والبيانات المخزنة لدى الموضع الذى يقوم بتزويد المستخدم بما يطلبه، وبين المواضع الاخرى التى يقتصر دورها على مجرد تسهيل نقل وتبادل الرسائل والكتابات بين الاطراف المختلفة.

ويخلص الى ان المسئولية الجنائية تطول كلا من مرسل الخطاب المتضمن للتعبيرات المجرمة، ومتعهد الدخول الذى يسمح للمستخدم بالدخول للمواضع المنتشرة على شبكة الانترنت ومدير محطة الخدمة التى تقدم للمستخدم المعلومات التى يطلبها او تسمح بتبادل الكتابات بين المتراسلين، او تعطى للمشتركين مساحات معينة تتيح لهم عرض افكارهم.عليها.

المسئولية الجنائية لمرسل الكتابة المؤثمة:
يرى عفيفى ان درجة مسئوليته تختلف بحسب نوع محطة الخدمة التى استغلها فى النشر. فما يرسل عبر خدمة البريد الاليكترونى يتسم بطابع الخصوصية، ويتمتع بالحماية القانونية المقررة لسرية المراسلات، ولذلك يسأل المرسل كفاعل اصلى عن مخالفة السب غير العلنى م 378/9 مخالفات، إلا اذا قام المتهم بتوزيع الرسائل على العديد من العناوين البريدية لاشخاص غير مرتبطين بمصالح مشتركة، فإنه يأخذ حكم التوزيع، وتتوافر العلانية للرسالة المؤثمة، ويسأل هذا الشخص عن جريمة قذف أو سب علنى بحسب الاحوال.

أما بالنسبة للخدمات الأخرى التى تكون موضوعة فى متناول الجمهور، مثل مواضع الخدمة على شبكة WEB، أو المواضع الخاصة بالمجموعات الاخبارية، فيجب أن نفرق بين فرضين:

1- عرض التعبيرات الصادرة من المرسل دون امكان التدخل من قبل متعهد الخدمة:
ووفقا لهذا الفرض فأن الشخص الذى يبعث بالتعبيرات المؤثمة بر ـحد مواقع الخدمة التى تتيح للمستخدمين بتقديم آرائهم وكتاباتهم مباشرة على شاشة الإنترنت ، بحيث يجوز لباقى العملاء على ذات الموضع من الاطلاع على مضمونها فى الحال فعلا أو احتمالا ، فأن المرسل يسأل كفاعل أصلى عن كتاباته المجرمة التى ألقاها على شاشة الإنترنت . ولذلك فإذا كانت هذه العبارات تمس الشرف والاعتبار لشخص محدد بالذات ، أو يسهل تعينه من خلال أوصافه ، فإن المرسل يسأل كفاعل أساسى عن جريمة قذف علنى

2- قيام متعهد الخدمة بتخزين التعبيرات ثم عرضها عقب ذلك فى وقت لاحق :
حيث يقوم متعهد الخدمة بدور إيجابى ، يتمثل فى تخزين المعلومات والكتابات التى يرسلها الشخص لعرضها على شاشة الشبكة العالمية ، فأن الراسل يؤاخذ بصفته شريك للفاعل الأصلى ، إذا ما تضمنت رسالته تعبيرات ماسة بإحدى المصالح المحمية قانونا ، وذلك على أساس أنه قدم للفاعل الأصلى المادة المجرمة . وتتطابق هذه الحلول ٍالقانونية مع مسئولية المؤلف عن الجرائم التعبيرية التى تقع بطريق الإذاعة المرئية المسموعة المنصوص عليها فى المادة 93/3 من قانون 13 ديسمبر 1985 ، التى تنظم قواعد للمسئولية المفترضة بالتتابع سولء بالنسبة للبث المباشر وهو ما يقابل الفرض الأول ، أو عندما يكون البث لبرامج مسجلة ، وهو ما يقابل الفرض الثانى
أما فى نطاق القانون المصرى ، فإن مسئولية المؤلف - بعد صدور الحكم بعدم دستورية المادة 195 عقوبات - تخضع للقواعد العامة ، بحسب درجة مساهمته الأصلية أو التبعية فى ارتكاب الجريمة . بينما يعاقب طبقا للمادة 178 عقوبات باعتباره فاعلا أصليا للجريمة ، لقيامهبصنع الرسالة المؤثمة المخلة بالآداب العامة بقصد عرضها على شبكة الإنترنت.

المسئولية الجنائية لمتعهدى الدخول : لا يستطيع المستخدم من الإبحار داخل شبكة الإنترنت أو الاستفادة من خدماتها المتنوعة إلا بعد الاستعانة بمنعهد توصيل ، الذى يقتصر دوره على مجرد تقديم الخدمة الفنية التى تسمح بربط المشتركين بالمواقع المختلفة على شبكة الإنترنت أو بالمستخجمين الآخرين ، عن طريق إعطائهم كلمة مرور سرية ز فهو مجرد وسيط يسغل ارتباط الحاسب الخاص به بشبكة الإنترنت فى منح المشتركين لديه القدرة على الربط والتجوال داخل هذه الشبكة المعلوماتية . ويلاحظ عفيفى أن متعهد الوصول لا يقدم المعلومات للمشتركين ، بالإضافة إلى أنه - غالبا - لا تتولفر له القدرات الفنية لمنع عرض الرسائل أو الكتابان على شاشة الإنترنت ، لأنه يستحيل عليه إجراء الرقابة على ملايين المعلومات السيارة والمتغيرة كل يوم على مستوى العالم أجمع ، كما أنه ليس أحد رجال القانون حتى يمكنه تقرير مشروعية المحتوى أو عدم مشروعيته . ومع التسليم بذلك إلا أنه - من ناحية الواقع - تتولفر لديه القدرة الفنية لمنع دخول المشترك لبعض المواضع التى تقدم خدمات تتنافى مع قواعد القانون الجنائى ، ومن ناحية أخرى ، نجد أن العقود التى يبرمها بعض نتعهدى الدخول مع المشتركين ، تنص على إعطائهم سلطة فسخ التعاقد بدون سابق إنذار

ويتلرتب على ذلك ، أن متعهد الدخول لا يمكن أن يتحمل بأى مسئولية فيما يختص بالمعلومات التى سيمكن أن يحصل عليها المستخدم عند دخوله على شبكة الإنترنت ، لأن دوره هو تقديم خدمة توصيل بين أجهزة المشتركين وبين مركز الحاسب الخادم المركزى وليست خدمة معلومات .

ولكن يمكن مؤاخذته كشريك للفاعل الأصلى ، فى حالة قيامه بالسماح للمشتركين بالدخول لبعض المواضع التى تعرض على شاشتها كتابات وصور مجرمة تمس بعض المصالح المحمية فى القانون الجنائى ز وتقوم مسئوليته كشريك تأسيسا على تقديمه المساعدة لمدير محطة الخدمة بالمواضع التى تبث الكتابات والصور المؤثمة ، لإمداده المشتركيين بالوسائل الفنية التى تتيح اطلاعهم عليها ، بشرط أن يتوافر لديه العلم بما تقدمه هذه المواضع ، واتجاه إرادته إلى تيسير الدخول لهم مع عدم استخدام الوسائل الفنية لمنع اتصالهم بهذه المواضع ، مع توافر الإمكانيات والوسائل الفنية اللازمة لمحو هذه المعلومات أو منع الدخول إليها

المسئولية الجنائية لمزودى الخدمة :
مزودى الخدمة هم موردى المعلومات ، ويقصد بهم الأشخاص المسئولين عن إدارة المواضع التى تقوم بتقديم الخدمة للمستخدميين لشبكة الإنترنت ، بتحميل الجهاز الخادم بالمعلومات التى ألفها أو جمعها حول موضوع معين . وبناء عليه فإنه الشخص الوحيد الذى يملك سلطة فعلية فعالة لمراقبة بث المعلومات على الموضع الذى يديره . إلا أن توافر المسئولية أو انتفائها يرتبط بمدى قدرة مدير محطة الخدمة على الإشراف والرقابة والتحكم فى المراسلات والكتابات التى تظهر على شبكة المعلومات الدولية عبر محطة الخدمة التى يشرف عليها . ولذلك فإن مسئوليته تختلف بحسب الكيفية التى تقدم بها الخدمة للمستخدمين ، حيث يجب أن نفرق بين المعلومات الكتابية أو المصورة التى تظهر مباشرة بصفة آلية على الشاشة بعد إرسالها من المستخدم للموضع ، وهى ما يطلق عليها البث المباشر على الهواء ، والمعلومات التى يتم تخزينها بمعرفة محطة الخدمة ثم يعادبثها للمسنخدمين فى وقت لاحق ، وهى ما يطلق عليها البث المسجل

1- فى حالة البث المباشر :
وتشبه هذه الصورة مسئولية مدير النشر عن الجرائم التعبيرية المرتكبة عبر محطة الإذاعة المرئية المسموعة الخاضعة لإشرافه ، حيث يعتبر مدير محطة الخدمة هو الشخص المسئول عن كل ما ينشر على صفحات الموضع الإلكترونى الذى يتولى إدارته . ويجب التفرقة فى هذه الحالة بين الشبكات المفتوحة والشبكات المغلقة . ففيما يتعلق بالشبكات المفتوحة ، تنتفى مسئولية المشرف عن الموضع إذا أذيعت تعبيرات مجرمة على شبكة الإنترنت عن طريق محطة الخدمة التى يديرها ، نظرا لعدم قدرته على فحص مثل هذه الكتابات أو ممارسة أى نوع من أنواع الرقابة المسبقة عليها قبل عرضها ، نظرا لطبيعة إذاعتها المباشرة بعيدا عن تدخله ، والذى يقتصر دوره خلالها على مجرد النقل المادى لهذه التعبيرات المخالفة للقانون الجنائى

أما فى حالة الشبكات المغلقة ، فإنه يمكن تقرير مسئولية مزود الخدمة عن نشر مثل هذه الكتابات المؤاخذ عليها ، على أساس قدرة القائمين عليها فى التحكم والرقابة على كل المعلومات الكتلبية أو المصورة عن طريق أنظمة تقنية فعالة .

2-فى حالة البرامج المسجلة :
فى حالة المعلومات والبيانات التى يتم تخزينها ثم إذاعتها بعد ذلك ، فإن مدير الخدمة المقدمة على المحطة الإلكترونية التى أذاعت هذه الكتابات يسأل بصفته فاعلا أصليا للجريمة ، بناء على توافر القدرة الفنية لديه للفحص والتحكم والوقت الكافى لممارسة الرقابة على المعلومات المؤثمة قبل عرضها على شبكة الإنترنت عبر الموضع الذى يشرف عليه .

المسئولية الجنائية لمتعهد الإيواء :
هو الشخص الذى يؤجر مكان على الويب للناشر لكى ينشر عليه كل ما يريد . فالظاهر أن متعهد الإيواء يقتصر دوره على تقديم مساحة على الشبكة لمتعهد الخدمة الذى يقوم بتقديم المحتوى عليها إلا أنه مع ذلك لا يمكن إعفاءه من المسئولية الجنائية للأنشطة المخالفة للقانون التى تتم على الصفحات الإلكترونية التى يستضيفها ، لأن قدرته على التدخل والرقابة ليست مستحيلة ، وإن كانت تكتنفها صعوبات فى التطبيق ، ترجع إلى تعارض المصالح القانونية المحمية ، وغموض بعض الأنشطة من حيث مشروعيتها أو عدم مشروعيتها . ولذلك يرى عفيفى أن مسئولية متعهد الإيواء تقرر بحسب القواعد العامة للمسئولية . فبمكن اعتباره شريكا لمتعهد الخدمة بطريق المساعدة لتقديمه الوسائل الفنية الملائمة التى تمكنه منارتكاب الجريمة ، بشرط أن يثبت فى حقه الغلم بالنشاط غير المشروع للفاعل الأصلى واتجاه إرادته مع ذلك إلى تأجير المساحة الإلكترونية له لمساعدته على ممارسة نشاطه المؤثم .

اللغم الخامس: هل يحاكم المتهم على فعل الردة وهو غير مجرم فى القانون المصرى:
هل يحاكم المتهم لانه سئل عن عقيدته فاجاب اجابة صادمة لمشاعر غالبية من يتعامل مع الاوراق؟
سؤال سيظل يتردد الى ان يجد اجابة شافية
أولا:- موقف الفقه الإسلامى التقليدى من الردة:-
يعنى مصطلح الردة عند هذا الفقه الخروج من دين الإسلام سواء إلى دين آخر أو لا دين ويعد بمثابة جريمة حدية تستوجب الاستتابة وإلا فالقتل فباستقراء الراجح لدى المذهب الحنفى وجمهور الفقه الإسلامى نجد أن:- "الردة جريمة معاقب عليها بالقتل"
(راجع بدائع الصنائع للكسانى الحنفى ص 7، 32)
و"المرتد يقتل باتفاق الفقهاء" (الشيخ محمد أبو زهرة ´الجريمة والعقوبة فى الفقه الإسلامى ج 2 ص 154(

هذا وقد أجمع الفقهاء فى المذاهب الأربعة على أن الردة جريمة عقوبتها الأصلية قتل المرتد مع الاختلاف فيما بينهم على التأجيل حتى يستتاب أم القتل فورا ويعد ذلك عقوبة أصلية عن جريمة الردة فى الشريعة الاسلامية ، بالاضافة إلى عقوبات تبعية منها حبوط العمل، بطلان الوقف وفسخ الزواج هذا ما يؤكد أن الردة فى الشريعة الإسلامية جريمة حدية أى من الجرائم التى تقتضى إقامة الحد على مقترفها.

والجريمة الحدية كما عرفها فقهاء الفقه الحنفى بأنها "محظورات شرعية زجر الله عنها بعقوبة مقدرة تجب حقا لله (الكاسائى الحنفى - بدائع الصنائع ج 7 ص 33 : 56)

وتتمحور جملة الأحكام التى ابتدعها غالبية رجال هذا الفقه حول أن حرية العقيدة طريق ذو اتجاه واحد من خارج الإسلام إلى الإسلام والاتجاه الآخر موصد تماما فغير المسلم فى نظر هذا الفقه التقليدى يتمتع بحرية الاعتقاد كاملة أم المسلم (بالاختيار أم بالمولد) فلا يحق له مراجعة عقائده سواء الموروثة بحكم المولد فى أسرة إسلامية أم التى اختارها بمحض ارادته فهذا المفهوم يرتب أن للإنسان (قبل إسلامه) له فرص متعددة لمراجعة اختياراته العقائدية وتتقلص لفرصة وحيدة إذا اختار الإسلام كعقيدة وينحل هذا المفهوم فى النهاية ليحرم المسلم بالمولد من هذه الفرصة الوحيدة وهو ما يعنى فى نهاية التحليل مصادرة حق الإنسان المسلم فى إعادة النظر فى اختياراته العقائدية كلما عن له الأمر وبذلك يضح مدى لا انسانية هذا المفهوم وتصادمه مع كرامة الإنسان وابسط مبادئ الديمقراطية

قد يوجد من الناحية التاريخية مبررات سياسية ادت بالفقهاء التقليديين إلى صك هذا المفهوم حيث نشأ فى عصر لم تنضج فيه البشرية - فيما يتعلق بحقوق الإنسان - ولم تكن تحفل البشرية كثيرا بكرامة الفرد وحقوقه الاساسية فهو عصر كان شعاره الاساسى الذى يكشف جوهره المتخلف إضفاء مشروعية اجتماعية وقانونية ودينية للرق والعبودية. اما فى عصرنا الحاضر وبعد التقدم الذى قطعته البشرية فلم يعد من المقبول - من زاوية ادمية الانسان - التسليم بلا مراجعة بما توصلت اليه البشرية فى العصور الماضية من التضحية بالكرامة الفردية حتى ولو كان هذه التضحية باسم الفكر الدينى (فالفقه الاسلامى هو فهم البشر للدين)

ولعل هذا الفهم كان وراء مطالبة بعض رجال الفكر الاسلامى بضرورة وضع فقه جديد عوضا عن الفقه التقليدى الذى لم يعد يتناسب مع هذا الزمان وقد خصص المفكر الاسلامى الاستاذ/ جمال البنا كتاب من جزئين لمعالجة هذا الأمر عنون جزئه الأول بعنوان دال "نحو فقه جديد"

"إن خمسة قرون حافلة بالتطورات السريعة التى كان منها المطبعة واستخدام الآلات الحديدية والانتقال من كدح الأيدى والعضلات إلى قوة البخار والنار وظهور القطارات والسفن البخارية والتقدم فى الأسلحة وفنون القتال وصنع السيارات واكتساف الكهرباء التى قلبت الليل نهارا وأظهرت السينما والراديو وانتشار المعارف والصحف والمدارس وشيوع دعوات الديمقراطية وحركات الإصلاح الإجتماعى00 كل هذا يراد منا أن نتجاهله ونظن أن ليس له أثر على المجتمعات الإسلامية وأحكامها بما فيها الفقه.

ثم جاءت التطورات الأخيرة فى الذرة والألكترون والكمبيوتر فلم تدع لنا خيارا إما الأخذ بأسباب العصر وإما التدهور لمستوى التبعية الذليلة والخضوع لآسار الرق الجديد. ليس العجيب أن نطالب بفقه جديد ولكن العجيب أن نظل ألف سنة أسرى منهج وضعه أئمة المذاهب كأنه قرآن منزل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

لقد كانت الأسس التى وضعها الأئمة فى القرن الثالث والرابع الهجرى متلائمة مع الزمان والمكان.

ولكنها اليوم متخلفة تماما ولا يعنى التمسك بها سوى التخلف وليس هناك مبرر للتمسك بها لأننا لم نؤمر بعبادة الأباء والأجداد بل أمرنا بإعمال العقول وعدم الالتزام ضرورة بما يضعه الآباء والاسلاف.

لقد تجمد الوضع بعد أن أرسى الشافعى أصول الفقه فى الرسالة وأنتهى أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل إلى مذاهبهم ما بين القرن الثانى والثالث الهجرى.

ولم يظهر مفكرون - باستثناء قلة محدودة - يقدمون جديدا له أصالة وهؤلاء المجددون مثل ابن خلدون وابن رشد وابن تيمة حتى الشوكانى إصطدموا بالأسوار العالية لقلعة الفقه فلم يستطيعوا لها اختراقا أو تجديدا أو تعديلا أما الأخرون فقد قنعوا بوضع المتون ليأتى جيل آخر ليضع الشروح على هذه المتون ثم يأتى جيل ثالث ليضع الحواشى للشروح الخ 00000000

لم يعد هناك شك فى أن التقيد بهذا الفقه كان من أكبر أسباب تخلف المجتمعات الإسلامية، لأنه لم يقتصر على إطار الفقه العبادى. بل ضم بحكم شمول الفقه - مجالات فى صميم الاقتصاد والسياسة والاجتماع، فهو مشارك فى مسئولية تدهور وضع المرآة، واستشراء ظلم الحكام وفقد المنهجية فى التنظيم السياسى وشيوع الخرافة والعقلية النقلية000 ويمكن القول أن التقيد بالفقه التقليدى كان من أكبر المؤثرات فى أصل تكوين الشخصية المسلمة ومن أكبر أسباب ما اتسمت به هذه الشخصية من قصور. (انظر ص 7 - 8 "نحو فقه جديد" - أ/ جمال البنا - دار الفكر الاسلامى - القاهرة - 1996 - مع ملاحظة أن التشديد من وضعنا)

جريمة الردة بين الفقه التقليدى والقانون الوضعى
خلصنا مما سبق إلى أن الفقه التقليدى يؤكد بأن الردة جريمة ولها عقوبة
والقانون الوضعى المصرى (بشقيه الدستور وقانون العقوبات) يتبنى خطة قوامها مبدأ شرعية التجريم والعقاب فلا جريمة بدون نص ويحظر القياس فى التجريم ولا تشذ جريمة الردة المزعومة عن هذه القاعدة الأمر الذى يؤكد أنها لابد لها من توافر جميع أركان الجريمة فيها من ركن مادى ومعنوى، وكذلك وجود نص يجرم هذه الأفعال أو بمعنى أخر خضوع هذه الجريمة لقانون العقوبات المصرى.

فهل يوجد فى القانون الجزائى المصرى نص لتجريم ذلك الفعل؟
وباستقراء نصوص قانون العقوبات المصرى لا توجد جريمة تسمى "الردة" أى أنها من الأفعال غير المؤثمة طبقا للقانون الجزائى المصرى - ومن ثم لا يجوز محاولة تفسير أو تأويل أى نص ليحكم هذه الواقعة وهذا ما أيدته المحكمة الدستورية العليا بقولها "إذا كان الأصل فى النصوص العقابية هو أن تصاغ فى حدود ضيقة لضمان أن يكون تطبيقها محكما، فقد صار من الحتم أن يكون تميعها محظورا ذلك أن عموم عباراتها واتساع قوالبها قد يصرفها إلى غير الأغراض المقصود منها، وهى تحض دوما على عرقلة حقوق كفلها الدستور أو تتخذ ذريعة للإخلال بها وفى مقدمتها حرية التعبير".

"انبهام النص العقابى أو الانحراف عن الأغراض الاجتماعية التى يتوخاها يجمعهما التجهيل بحقيقة الأفعال المنهى عنها وهو ما يناقض ضرورة أن تكون القيود على الحرية الشخصية التى تفرضها القوانين الجزائية محددة بصورة يقينية لا التباس فيها ذلك أن هذه القوانين تدعو المخاطبين بها إلى الامتثال لها كى يدفعوا عن حقهم فى الحياة وكذلك عن حرياتهم تلك المخاطر التى تعكسها العقوبة ومن ثم كان أمرا مقضيا أن تصاغ النصوص العقابية بما يحول دون انسيابها أو القياس عليها أو تباين الآراء حول مقاصدها." طعن رقم 20 لسنة 12 ق0د (1/10/1994)

ثانيا:- حرية العقيدة:
مدلول الحرية:

الحرية تعنى بصفة عمومية "القدرة على التصرف دون عائق" وقد قال الفيلسوف الفرنسى "الان Alain "أن الحرية لا تسير بدون نظام وأن النظام لا يساوى شيئا بدون الحرية."

وقد ذهب الفقه إلى أن الحرية توصف بأنها " حرية عامة" عندما تترتب عليها واجبات يتعين على الدولة القيام بها وهذه الواجبات قد تكون ايجابية وقد تكون سلبية ومن بين هذه الحريات العامة حرية الفكر وحرية العقيدة.

وتمثل حرية العقيدة لونا من ألوان الحرية التى تتعدد مظاهرها وتصنيفاتها وهى تعنى قدرة الانسان فى أن يؤمن بما يشاء من معتقدات دينية وفلسفية دون أن يكون لأحد حق الكشف عما يؤمن به فى قلبه أو عقله وتصبح ملاحقة الانسان أو تتبع الحقيقة التى يؤمن بها عائقا يهدد تلك الحرية. (علاقة الفرد بالسلطة - د/ عبد المنعم محفوظ - الطبعة الاولى ص 114(

التيار المناصر لحرية العقيدة في الفقه الاسلامى:
عند هؤلاء تعد حرية الانسان في اختيار عقيدته الدينية اصلا مقررا وانه لا يجوز تهديد الأنسان بادعاء الحق في الكشف عما تخبئه نفسه أو قلبه أو حتى محاولة استخراج ما يخفيه في قرارة نفسه ويؤكد القرآن الكريم في نصوص صريحة نفي أى محاولة للمساس بهذه الحرية؛ ومن هذه الآيات

"لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي "
"وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر "
"أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين "
الردة لم تكن جريمة محل اتفاق أو إجماع:-
لم تكن الردة إذ أعتبرت من وجهة نظر ما جريمة أو كان حرية تغيير الديانة كذلك فأن المصادر المختلفة للفقه الإسلامى لم تتفق على رأى واحد ازاء هذه القضية وأن كان أهم هذه المصادر هو القرأن فأنه لم يتضمن ما يفيد بوجود عقاب دنيوى لها، وكذلك فأن السنة لم تطبق حد الردة على مجرد تغيير الدين فقط وذلك على النحو التالى:-
أ- القرأن لم يتضمن جزاء دنيوى للردة وإنما تضمن تأكيد على حرية العقيدة:-
بمطالعة نصوص القرآن لا نجد نصا يؤكد أو يؤيد أن الردة فى حالة اعتبارها جريمة يوجد بها عقاب دنيوى يجب أن يوقع من خلال السلطة المختصة بذلك وانما كل الآيات الواردة فى هذا السياق تؤكد حرية العقيدة للأفراد وتؤكد أن الذين يبدلون دياناتهم فأن لهم عقوبة فى الأخرة وليس فى الدنيا وعلى الرغم من كثرة الآيات فأننا نضع أمامكم بعض هذه الآيات التى تؤكد على ذلك وتدلل على أن الايمان أو الكفر مسألة شخصية (البقرة - 256) وأن الرسل ليسوا إلأا مبشرين دونما سلطة إجبار على الأفراد (المائدة - 99) وأن الاختلاف فى العقيدة بين البشر انما يرجع إلى ارادة الله وهو الذى يفصل فى ذلك (هود - 118 - 119) وأن الارتداد عن الدين أو تغييره ليس له فى الدنيا عقوبة ما أو حد (البقرة - 217) (النحل - 106) وليس أوضح من هذه الآيات للدلاله على حرية الفكر والعقيدة ، فلن يستطيع أى داعية للحرية الفكرية على اطلاقها أن يأتى بمثل ما جاء به القرآن وما تضمنته الايات السابقة والتىقررت أن الايمان والكفر قضية شخصية ليست من قضايا النظام العام التى تتصدى لها الدوله ولم يترك القران شيئا لدعاه حرية الفكر والاعتقاد فقد وصل إلى الغاية عندما حدد سلطة الرسل وهم اعلى الافراد مسؤلية فى مجال العقيدة وذلك عندما صارح الرسول على اساس انه ليس الا بشيرا ونذيرا (حرية الفكر الاعتقاد - جمال البنا - ص 20:6)

(ب) السنة لم تطبق حد الرده على مجرد تغيير الديانة :
لقد كانت قضية تغير الديانة مسألة حيوية فى عهد الرسول وهو عهد نشأه الدين الاسلامى فماذا كان تصرف النبى تجاه هذه القضية بمطالعة الثابت بالسنه نجد أن الرسول لم يقم بقتل المرتدين بل كانت تصرفاته حيال هذه القضية مثلا يضرب فى احترامة لحرية العقيدة الدينية فمثلا عندما عرض ابن عبدالله بن ابى ان يأتى الرسول برأس ابية حتى لايقتله احد المسلمين فيجد فى نفسه غضاضة قال الرسول " بل نحسن صحبته " وقد ارتد اثنا عشر مسلما عن الاسلام على عهد الرسول ثم خرجوا من المدينة الى مكة ومنهم الحارث بن سويد الانصارى فما اهدر الرسول دم احد منهم ولا حكم بقتل مرتد وايضا ارتد عبيد الله بن جحش بعد اسلامة وهجرته الى الحبشه واعتنق النصرانية هناك فما اهدر النبى دمه ولا طلب من النجاشى تسليمه هذا هو راى السنه فى قضية تغير الديانة - ولكن هذا لم يكن على إطلاقه فى جميع الحالات ولكن كانت توقع عقوبة القتل فى حالة الارتداء عن الدين المصااحب لمحاربة المسليمن وهو الذى يؤكده الحديث الذى قرر فيه الرسول انه لا يجوز قتل المسلم إلا فى حاله من ثلاث وهى قتل النفس وزنا المحصن والمرتد عن دينه ( المفارق للجماعه ) ويرى ابن تيمية ان روايه عائشه والتى زادت فيها " رجل يخرج من الاسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل تفسر ما جاء فى حديث ابن مسعود وغيره عن المارق عن الدين المفارق للجماعة وان فراق الجماعه انما يكون بالمحاربة - ومن الفقهاء الذين أيدوا هذه الوجه الشيخ شلتوت وذلك بقوله "وقد يتغير وجه النظر فى المسألة إذ لوحظ أن كثيرا من العلماء يرى أن الحدود لا تثبت بحديث الاحاد وأن الكفر بنفسه ليس مبيحا للدم وأنما المبيح هو محاربة المسلمين والعدوان عليهم". (الاسلام عقيدة وشريعة - الشيخ محمود شلتوت ص 281).

حول حدود الاجتهاد:-
أن النطاق الذى يكون الاجتهاد حجة يحدده أبو زهرة بثلاثة أشياء هى :-
1. تعرف معانى النصوص من ألفاظها واستخراج الأحكام منها
2. تعرف المرامى والمقاصد من جملة النصوص الشرعية بأن تتعرف الحكمة فى كل نص شرعى جاء بحكم
3. الاستنباط مما وراء النصوص فيما لم يوجد فيه نص لأن الحوادث لا تتناهى والنصوص تتناهى
(تاريخ المذاهب الاسلامية لأبى زهرة ،ج2 ص5 62(
والاجتهاد فى الفقه الإسلامى يدور فى فلك حدود معين هى أنه إذا كانت الواقعة التى يراد معرفة حكمها قد دل فيها على الحكم الشرعى فيها دليل صريح قطعى الثبوت والدلالة فلا مجال للاجتهاد فيها.

أما إذا كانت الواقعة التى يراد معرفة حكمها قد ورد فيها نص ظنى الثبوت والدلالة ففيها للأجتهاد مجال لأن المجتهد عليه أن يبحث فى الدليل الظنى الثبوت أما اذا كانت الواقعة لا نص على حكمها أصلا ولا انعقد على حكمها إجماع ففيها مجال متسع للاجتهاد لأن المجتهد يبحث ليصل إلى معرفة حكمها بواسطة القياس أو الاستصحاب أو الاستحسان أو مراعاة العرف أو المصالح المرسلة ولا يمنع اجتهاد سابق فيها من اجتهاد لاحق.
)الاجتهاد ومقتضيات العصر - محمد هشام الأيوبى ص 45:48(

حول الحاجة إلى فقه اسلامى جديد يتناسب مع الزمان:-
أن تغيير الزمان والمكان يقتضى تغيير الأحكام وهذا يستدعى وجود من يلاحظ هذا التغيير وهو المجتهد ليجتهد على مقتضاه وما يؤيد الحاجة إلى فقه اسلامى متجدد متناسب مع حاجات العصر أن النبى قد نهى أن تقطع الأيدى فى الغزو على الرغم من أنها حد من الحدود وأن عمر بن الخطاب أسقط القطع عن السارق فى عام المجاعة.

وفى العصر الحديث وقد أنفجرت الثورة الصناعية التكنولوجية التى أثمرت نظما وتشاريع وظروفا وأحوالا كثيرة وجديدة كل ذلك يستدعى الحاجة إلى اجتهاد جديد وفقه متسق مع حاجات الانسان فى عصره.

بل أن الوقوف الجامد على حدود المذاهب الفقهية الأربعة قد يجعل الشريعة لا تساير الزمان وتخالف روح العصر ومقتضياته.

ويؤكد محمد اقبال حاجتنا إلى فقه اسلامى جديد بقوله " على أن هذه المذاهب مع احاطتها وشمولبها ليست إلا تفسيرات فردية وهى بوصفها هذا لا تستطيع الزعم بأنها القول الفصل وعلماء الاسلام - فيما أعلم - يقولون بتقليد مذاهب الفقه المشهورة وإن كانوا لم يجدوا قط أن من الممكن من الوجهة النظرية إنكار حق الاجتهاد المطلق000000 ولكن بما أن الأحوال قد تغيرت والعالم الإسلامى يتأثر اليوم بما يواجهه من قوى جديدة أطلقها من عقالها تطور الفكر الانسانى تطورا عظيما فى جميع مناصبه فأنى لا ارى موجبا لاستمرار التمسك بهذا الرأى وهل ادعى أصحاب مذاهبنا الفقهية أنفسهم: أن تفسيرهم للأمور واستنباطهم للأحكام هو أخر كلمة تقال فيها؟ أنهم لم يزعموا هذا ابدا".
)تجديد الفكر الاسلامى - محمد اقبال - ص 193(

الردة لم تكن محل اتفاق أو اجماع:-
لقد اتفق الفقهاء على أنه لا يفتى بردة مسلم إذا فعل فعلا أو قال قولا يحتمل الكفر ويحتمل غيره، بل روى أنه إذا قال كلمة تحتمل الكفر من مائة وجه وتحتمل الايمان من وجه فأنه لا يحكم بالكفر

وقد اختلف الفقه في حكمهم على المرتد إلى رأى قائل بقتل المرتد بحجة ما روى عن الرسول حينما قرر حالات قتل المسلم الثلاثة على الرغم من الاختلاف فى تفسير الأخيرة "التارك لدين المفارق للجماعة"

بين رأى يقول يقتل المرتد، وأخر يقول يترك حتى يسستاب مع الاختلاف فى مدة الاستتابة ورأى أرجح وهو يفسر كلمة المفارق للجماعة بأنه الذى يرتد عن دينه ويحارب دين الاسلام وبذلك يشترط حربة الاسلام حتى يقتل.

والرأى القائل بعدم قتل المرتد، وهو المستند لشرط حربة للمسلمين بعد ردته وبأن ما ورد فى قتل المرتدين فى الاحاديث كان من المقاتلين فقتلهم لأنهم مقاتلون لا مرتدون بدليل ما قاله الأحناف بعدم قتل المرتدة استنادا إلى حديث "ما كانت هذه لنقاتل".

ويقول الأستاذ/ عبد المتعال الصعيدى" الحرية الدينية حق عام لكل شخص فى الاسلام فلكل شخص فى دولته من مسلم وغيره أن يعتقد ما يشاء وأن ينتقل من دينه إلى دين آخر فى كل وقت وفى كل مكان ولا فرق فى هذا بين دين ودين ويجب أن يدخل فى هذا الحكم دين الاسلام نفسه حتى لا يؤخذ عليه أنه يستعمل سلطاته ويميز فى هذا نفسه على غيره".
)حرية الفكر فى الإسلام - عبد المتعال الصعيدى - طبعة دار الفكر - ص 72،73(

الأحاديث الأحاد فى الردة:-
يقول الشيخ شلتوت بعد أن ذكر الآية رقم 217 من سورة البقرة التى تبين الجزاء الأخروى والحديث (من بدل دين فاقتلوه) الذى يبين الجزاء الدنيوى كما يرى الفقهاء وقد يتغير وجه النظر فى هذه المسألة إذ لوحظ أن كثيرا من العلماء يرى أن الردة لا تثبت بحديث الاحاد وأن الكفر بنفسه ليس مبيحا للدم وانما المبيح للدم هو محاربة المسلمين والعدوان عليهم ومحاولة فتنتهم عن دينهم وأن ظواهر القرآن الكريم فى كثير من الآيات تأبى الاكراه على الدين "لا اكراه فى الدين" "أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين".؟
)الاسلام عقيدة وشريعة - ص 251،252(

الفكر الاسلامى مختلف حول حرية الفكر والاعتقاد:
الفكر الاسلامى يخضع كأى فكر بشرى لما ينتاب النظم الفكرية الكبرى من الاتساع والمرونة بحيث يستظل بها اصحاب الاراء المتعارضة والمتباينة فنجد فى مجال حرية الاعتقاد التفاوت الشديد بين دعاة حرية الاعتقاد المطلقة وبين دعاة تقييد حرية الاعتقاد فللشخص حرية ثلاعتقاد طالما لا يدين بالاسلام وباعتناقه للاسلام اغلق باب حرية الاعتقاد بحد الردة.

ومع هذا لم يخلو تاريخ الحضارة والفكر الاسلامى من مفكرين انصار حرية الاعتقاد المطلقة. ويكفينا فى هذا الصدد الاشارة الى اعمال المفكرين اسلامى جمال البنا وعبد المتعال الصعيدى.من علماء الازهر
ففى كتاب حرية الفكر فى الاسلام لفضيلة الشيخ/ عبد المتعال الصعيدى - دار المعاررف - القاهرة - 2001

يعرف الحرية الدينية:بانها حق الانسان فى اختيار عقيدته الدينية ولا يكون لغيره حق استعمال القوة معه فى إرجاعه إلى عقيدته إذا ارتد عنها، وإنما هى الدعوة بالتى هى أحسن فى كل الحالات، وإذا يكن لغيره حق استعمال القوة معه لم يكن له أيضا حق استعمال القوة مع غيره، حتى يتكافأ الناس فى هذا الحق. ولا يمتاز فيه واحد بشئ دون الآخر، وإنما هى حرية مطلقة لكل الاشخاص، وحرية مطلقة فى كل الاديان. وحرية مطلقة فى جميع الحالات على السواء. ص 12

ويرفض الجزاء الدنيوى على حرية الفكر حيث يجب الا يمتد اليها بل يجب ان يقتصر على الجرائم التى تؤدى الى فساد المجتمع ويذهب الى القول حينئذ يكون كل ما يدخل فى باب الحرية الفكرية فى مأمن من العقاب الدنيوى، لانه يجب فتحه على مصراعيه، اذ لا يخشى على المجتمع منه، وإنما يقصده رواد الخير للانسانية، ليصلوا بأفكارهم الى ما فيه سعادتها دنيا وأخرى، فإذا اصابوا فبفضل من الله، وإذا وقعوا فى خطأ كانوا معذروين فيه، ولا يصح عقابهم بشئ ما عليه. ص 15 عبد المتعال

ويرى ان الجزاء الاخروى لا يعكر بشئ على الحرية الفكرية، لأنها فى الحقيقة مرتبطة بالجزاء الدنيوى لا الاخروى، وهذا يرجع الى أن الجزاء الاخروى ليس إلا مجرد ترغيب ف الثواب وتحذير من العقاب، فلا إلزام فيه ولا اكراه بعقاب دنيوى، وهذا هو الذى ينافى الحرية الفكرية، بخلاف كل من الترغيب فى الثواب والتحذير من العقاب، لانه هداية وارشاد، فمن شاء اهتدى ففاز بالثواب ونجا من العقاب، ومن لم يشأ لم يهتد ولم يفز بالثواب ولم ينج من العقاب، وهذه هى الحرية الفكرية بكامل معناها، ولا سيما عند من لا يؤمن بحياة بعد هذه الحياة، فلا يكون عنده ثواب ولا عقاب بعدها، ولا يكون فى ترغيبنا له بالثواب وتحذيرنا له بالعقاب ما يخافه ويخشاه، لانه لا يؤمن بثواب ولا عقاب بعد هذه الحياة.

على أن الاسلام لا يغلق باب الاجتهاد على الناس، بل يفتحه امامهم على مصراعيه، والمجتهد عنده لا إثم عليه فيما اجتهد فيه ولو أخطأ طريق الصواب، بل من اجتهد عنده واصاب فله اجران، ومن اجتهد عنده واخطأ فله اجر واحد، فالمصيب يأخذ اجرين على اجتهاده وصوابه، والمخطئ يأخذ اجرا واحدا فقط على اجتهاده، ولا يثاب على خطئه بل يعذر فيه فقط.

ولكن المجتهد لا يعذر عند الجمهور فى خطئه اذا وصل الى حد الكفر، وهذا إنما يكون بانكار اصل من الاصول الدينية المعلومة بالضرورة، مثل الايمان بالله تعالى، من العقائد، ومثل وجوب الصلاة، من الفروع العملية.

وهناك فريق آخر على رأسه الجاحظ والعنبرى من ائمة المعتزلة يرى انه لا اثم على المجتهد مطلقا، وإنما الاثم على المعاند فقط، وهو الذى يعرف الحق ولا يؤمن به عنادا واستكبارا، فالمجتهد المخطئ عند هذا الفريق غير آثم، ولو أداه اجتهاده الى الكفر الصريح، لان تكليفه عندهم بنقيض اجتهاده تكليف بما لا يطاق والتكاليف بما لا يطاق ممتنع شرعا وعقلا ...عبد المتعال ص 16 وما بعدها

بعض المفكرين الاسلاميين يرى اطلاق حرية الاعتقاد فى الاسلام:
والحرية الدينية حق عام فى الاسلام لجميع الناس على اختلاف مللهم ونحلهم، من اهل كتاب، وممن لهم شبهة كتاب، ومن مشركين، ومن ملحدين، وممن يتفرع من هذه الاصناف بالغا ما بلغ امرهم. عبد المتعال ص 75

الاختيار بين القمع والديمقراطيةوازمة الفكر الاسلامى:
اظن ان كل مؤمن عليه الاختيار بين موقفين متعارضين يتسع لهما الفكر الاسلامى: موقف التقييد والاستبداد والقمع والموقف الذى يعلى من حريات الانسان
الدفاع الموضوعى
مواد الاتهام:

تقيد الاوراق جنحة بالمواد 98و و 102 مكرر و179 من قانون العقوبات ضد عبد الكريم نبيل سليمان لانه فى غضون عام 2005 بدائرة قسم محرم بك

اولا: قام بإثارة الفتنة وتحقير الدين الاسلامى بما نسبه الى الله سبحانه وتعالى وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يؤدى الى الاضرار بالوحدة الوطنية والدين الاسلامى على النحو المبين بالتحقيقات
ثانيا: اذاع عمدا بيانات من شأنها تكدير الامن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات
ثالثا: أهان رئيس الجمهورية على النحو المبين بالتحقيقات
حول التهمة الاولى
أولا: عدم انطباق المادة 98و ع على ما اسند للمتهم لتخلف عنصر استغلال الدين كستار مضلل:
م 98و ع قبل التعديل :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيها ولا تجاوز الف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج او التحبيذ بالقول او بالكتابة او باية وسيلة اخرى لافكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة او تحقير او اذراء احد الاديان السماوية او الطوائف المنتمية اليها او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعى.

م 98 و بعد التعديل
بالقانون 147لسنة 2006 والمنشور فى الجريدة الرسمية فى 15 يوليه 2006 العدد 28 مكرربموجب الفقرة الرابعة من المادة الخامسة بحذف عبارة أو التحبيذ وعبارة أو السلام الأجتماعي

وقبل أن نحدد أركان الجريمة المسندة إلى المتهم يحسن بنا أن نسترشد فى هذا الصدد بما قضت به محكمة النقض فى الطعن رقم 41774 - لسنـــة 59ق - وذلك بجلسة 7/1/1996 - مكتب فني 47 حيث ذهبت إلى أن:

"حيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استغلال الدين فى الترويج لأفكار متطرفة قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم خلوه من الأسباب التى بنى عليها مشتملة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة واستناده إلى أقوال الشاهد ... دون إيراد فحواها مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إنه من المقرر وفقا المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها وعلى بيان كاف لمؤدى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة إدانة فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وكانت جريمة استغلال الدين فى الترويج لأفكار متطرفة المنصوص عليها فى المادة 98 (و) من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ركناً مادياً هو الترويج أو التحبيذ بأية وسيلة لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين, وآخر معنوياً بأن تتجه إرادة الجانى لا إلى مباشرة النشاط الإجرامى ـ وهو الترويج أو التحبيذ ـ فحسب، وإنما يجب أن تتوافر لديه أيضاً إرادة تحقيق واقعة غير مشروعة وهى إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، وكان الحكم الابتدائى الغيابى بعد أن أورد وصف النيابة للتهمة بأن الطاعن استغل الدين فى الترويج باستعمال أفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وطلبها عقابه بالمادة 98 (و) من قانون العقوبات استطرد من ذلك مباشرة إلى القول: وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم قانوناً وكافياً وتتوافر الأركان أخذاً بالثابت بالأوراق التى تطمئن إليها المحكمة ويتعين عقابه عملاً بمواد الاتهام بالمادة 304/2 أ.ج، ثم قضى الحكم الصادر فى المعارضة الابتدائية ـ الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه ـ بتأييد الحكم الابتدائى الغيابى لأسبابه وأضاف قوله إن المحكمة تضيف لأسباب الحكم المعارض فيه أن التهمة تعد ثابتة فى حق المتهم أخذاً من أقوال المجنى عليه ...... بأن المتهم أحدث بشفرة حلاقة بيده اليمنى علامة على شكل صليب وذكر له أنه سيحدث بالكهرباء أخرى مماثلة ووعده بإعطائه نقوداً إن هو اعتنق المسيحية ومن قول والد المجنى عليه بأن المتهم هو الذى أحدث العلامة بيد ابنه ثم استطرد من ذلك إلى قوله ومن جماع تلك الأقوال وإلى أقوال المدعو ..... بمحضر الضبط ترى أن التهمة ثابتة فى حق المتهم ركناً ودليلاً، وإذ كان هذا الذى أجمله الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، على المساق المتقدم، لا يكفى بياناً للواقعة وتدليلاً عليها على النحو الذى يتطلبه القانون، ذلك أنه اكتفى بسرد أقوال المجنى عليه ووالده ولم يوضح مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة فى القانون ولم يبين من واقع هذه الأقوال الترويج ـ بأى طريقة من الطرق ـ للأفكار المتطرفة، ولا أبان ماهية تلك الأفكار التى دان الطاعن بالترويج لها ولا كذلك استظهر كيف أن القصد منها كان إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، فإنه يكون قاصراً عن استظهار العناصر المكونة للجريمة التى دان الطاعن بها كما هى معرفة فى القانون. هذا فضلاً عن أنه حين أورد الأدلة التى أقام منها عماداً لقضائه، أرتكن إلى أقوال الشاهد .......... ولم يورد فحواها ولا أبان وجه اعتماده عليها، مما يعيبه بالقصور لهذا السبب كذلك. وإذ كان ما تقدم، فإن الحكم يكون معيبا بما يبطله والحكم المطعون فيه الذى قضى بتأييده، وهو ما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن."

ومن جماع ما تقدم يمكننا أن نحدد أركان الجريمة فيما يلى:
1- استغلال الدين
2- فى الترويج أو التحبيذ
3- لأفكار متطرفة
4- بأى طريقة (منها القول أو الكتابة)
5- بقصد تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية
فكل عنصر من هذه العناصر على جهة الاتهام إقامة الدليل الجازم والقاطع عليها، وعلى حكم الإدانة أيضا ذلك وهو ما يحتم تحديد هذه المفاهيم ولعل العنصر الثانى والثالث فى حاجة لإيضاح

استغلال الدين:
لغة:

فى ص 439 وما بعدها من مختار الصحاح طبعة دار المعارف - 1990 - القاهرة نجد مصدر الكلمة تحت: غ ل ل:
(أغلت) الضياع من (الغلة). و(أغل) القوم بلغت غلتهم. وفلان (يغل) على عياله بالضم أى يأتيهم بالغلة. و(استغل) عبده كلفه أن يغل عليه. و(استغلال المستغلات) أخذ غلتها
ويستفاد من المعنى اللغوى استخدام أو استعمال الاشياء او الاشخاص او الاموال او الافكار لتدر عائد ما ومن هنا لا تكون كل صور الاستغلال ممجوجة او مؤثمة.

فى القانون المدنى:
وورد المصطلح فى القانون المدنى كعيب من عيوب الارادة فى المادة 129/1 مدنى وقد عالج السنهورى - فى الكتاب الاول من مؤلفه الشهير الوسيط فى القانون المدنى والمخصص للالتزامات بوجه عام - هذا الامر فى الفصل الاول المخصص لأركان العقد من الباب الاول المخصص للعقد

حيث ربط بين الغبن والاستغلال بوصف الغبن هو المظهر المادى للاستغلال وعرف الغبن بأنه عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه. ثم عرج على تبيان تطور الغبن من النظرية المادية للغبن إلى النظرية النفسية للاستغلال وحدد أن الفارق بينهما يتلخص فى امرين: (أولا) فى النظرية الاولى ينظر الى قيمة الشئ نظرة مادية لا نظرة شخصية، فالعبرة بقيمة الشئ فى حد ذاته، وتحدد هذه القيمة تبعا للقوانين الاقتصادية ولأهمها قانون العرض والطلب. أما فى النظرية الاخرى فالعبرة بالقيمة الشخصية وهى قيمة الشئ فى اعتبار المتعاقد. (ثانيا) درجة الاختلال فى التعادل ينظر إليها فى النظرية الاولى نظرة مادية، فهى درجة محددة، بل هى رقم مرصود. أما النظرية الشخصية فتتخذ فى تحديد درجة الاختلال فى التعادل معيارا مرنا، فهى لاتحدد رقما يجب أن يصل الغبن إليه، بل تترك ذلك لظروف كل حالة، ويكفى أن يصل الاختلال فى التعادل ما بين القيمتين إلى حد باهظ. وخلص فى النهاية إلى ان للاستغلال عنصران: عنصر موضوعى (اختلال التعادل اختلالا فادحا) وعنصر نفسى (حالة الضعف التى يوجد فيها أحد الطرفين فيستغلها الطرف الآخر عن طريق استغلال الطيش البين او الهوى الجامح)

القانون الجنائى:
ذهب الدكتور محمد السعيد عبد الفتاح فى مؤلفه المعنون: "الحماية الجنائية لحرية العقيدة والعبادة - دراسة تأصيلية تحليلة- 2005 وفقا لرقم الايداع، و2006 وفقا للمتن حيث تضمن تعديلات تشريعية نشرت فى يوليه 2006 - دار النهضة العربية - القاهرة فى ص 122 وما بعدها الى ان هذه الكلمة لم ترد فى نصوص قانون العقوبات المصرى سوى فى هذه المادة، وإن كان المشرع قد استخدم لفظ قريب من الاستغلال وهو استعمال النفوذ فى جريمة استغلال النفوذ فى المادة 106 مكرر ع

ويقصد باستغلال الدين فى القانون الجنائى انه استخدام الدين وتعاليمه وآدابه وقواعده الفقهية ومكانته لدى معتنقوه ليس من أجل الدين ومكانته ورفعته بل لأجل تحقيق غرض معين يرمى إليه القائم بالاستغلال.

فقد يستغل المتهم الدين فى الترويج والتحبيذ لأفكار معينة من خلال الربط بين الدين وأمور أخرى، فالمستغل يتستر وراء الدين لتنفيذ مآرب معين، فهو ينتقى من الدين ما يتفق وأفكاره ويخدم مقاصده وأهوائه فقط.

فاستغلال الدين يعنى الانحراف به عن الطريق السوى وعن غرضه، باستعماله كوسيلة وأدة للترويج والتحبيذ لأفكار دينية متطرفة، فإذا استغل الجانى الدين فى قوله أو كتاباته أو اعتمد عليه فى إبداء آرائه أو نصحه أو إرشاده مستندا للدين فى ذلك لتأكيد أو نفى هذا الرأى أو النصح أو الارشاد فقد تحقق معنى الاستغلال.

انتفاء فعل استغلال الدين يؤدى لعدم انطباق النص حتى لو توافرت باقى شروط النص من ترويج لافكار متطرفة وتوفر القصد الخاص

فعل الترويج:
الترويج ينصب على معنى محدد. وتحمل كلمة الترويج معنى العلانية حيث أن الترويج لسلعة يكون بالإعلان عنها فى مختلف وسائل الإعلام وبالعديد من الطرق، ومن ثم فلا يقوم الترويج بكتابة مقالات لم تنشر بعد أو غير معدة أصلا للنشر.

والترويج هو تعبير صادر عن صاحب السلوك بأية طريقة يجرى بها تناقل المعانى والمشاعر بين الناس، شفهيا أو كتابيا، وعنصر التكرار والإلحاح مميز جوهرى لفعل الترويج عن فعل مجرد عرض الرأى أو الإخبار. انظر فى ذلك ص 638 من كتاب الإرهاب البنيان القانونى للجريمة، د/ أمام حسانين عطا الله، 2004، دار المطبوعات الجامعية يتم الترويج عن طريق خلق لفكرة أو قول أو إيمائه عن أمر معين ويتم تداوله أو نقل أو توزيع أو عرض تلك الفكرة أو القول أو الإيماءة بما يحقق لها الانتشار والعلم لدى المواطنين، فالترويج يعنى نشر للأفكار المتطرفة على الملأ محمد السعيد ص 124

هل مجرد ترديد الأفكار المتطرفة يدخل فى نطاق الترويج
وهل مجرد اعتناق الفكر والاقتناع به يدخل فى عداد الترويج أم يظل فى إطار التأييد أو قبول الفكر ويلزم إضافة عنصر آخر إلى الاعتناق وهو السعى لإنفاذ الفكر أو الترويج له.

وفى هذا الصدد قضت محكمتنا الدستورية العليا بأنه:
لا يجوز أن يكون إستعمال المواطن لحرية عامة كفلها الدستور هى حريته فى التعبير عن رأيه سبباً فى حرمانه من حق أو حرية عامة أخرى قررها الدستور.
الطعن رقم 44 سنة قضائية 7 مكتب فني 4 تاريخ الجلسة 7/5/1988 - صفحة رقم 98

حول التطرف:
التطرف فى اللغة هو الوقوف فى الطرف، فهو عكس التوسط والاعتدال، ومن ثم فقد يقصد به التسيب أو المغالاة، وإن شاع استخدامه فى المغالاة والإفراط فقط، والتطرف كذلك يعنى الغلو، وهو ارتفاع الشئ ومجاوزة الحد فيه.

والتطرف بالمعنى الاصطلاحى له معانى متعددة ومختلفة فقد يعنى مجاوزة الاعتدال فى السلوك الدينى فكرا أو عملا، أو هو التنطع فى أداء العبادات، ومصادرة اجتهاد الآخرين، وتجاوز الحدود الشرعية فى التعامل مع المخالف.

ويعرفه البعض الآخر بأنه الذهاب إلى أبعد مدى فى التمسك بالدين والتعمق فيه والالتزام التام بنصوصه وأحكامه.

أو هو تجاوز الحدود التى أحلها الله سبحانه وتعالى، والآتيان بآراء فيها تشدد ومغالاة، لم ينزل الله بها سلطانا ولم يقم عليها الدليل.

والتطرف يعنى عند البعض مجرد التعصب لرأى معين دون غيره من الآراء الأخرى، بحيث يكون هذا الرأى بعيدا عن الاعتدال، مع الإصرار عليه.

والمتطرف يقتنع بأفكار معينة ويصر عليها ويسعى لحمل الناس على اتباعها، ولا يقبل الرأى الآخر.
ويتحدد معيار التطرف بالنظر إلى جملة أشياء منها الأهداف التى يسعى لتحقيقها اتجاه معين وحجم هذه الأهداف، ومبلغ غربتها عن التكوينات السياسية والاجتماعية أو الثقافية، كما يتحدد بمدى العجلة والسرعة فى تحقيق تلك الأهداف، أو الحدة فى استخدام وسائل هذا التحقيق. وعلى هذا يمكن القول - بصفة عامة - أن التطرف هو حركة فى اتجاه القاعدة - الاجتماعية أو القانونية أو الأخلاقية، تتجاوز الحدود التى وصلت إليها هذه القاعدة وارتضاها المجتمع، وقد يبدأ التطرف بالانعزال عن الناس واتخاذ موقف ثابت من المجتمع وحكومته، ومن ثم لا يمكن إلى هذا الحد المعاقبة عليه، ما لم يتحول إلى موقف إيجابي يتخذ مظهرا ماديا خارجيا يصطدم بالقاعدة القانونية.

التطرف مسألة ترتبط بفكر الشخص نفسه أو مظاهر فى التصرف لا تشكل - فى الغالب - انتهاكا لقاعدة اجتماعية.
ومن ثم فحدود التطرف نسبية وغامضة، كما أن التطرف - فى الأصل - هو حركة فى اتجاه القاعدة الاجتماعية والقانونية، ومن ثم يصعب تجريمه ابتداء، وإذا جاوز التطرف حدود القاعدة تتم المعاقبة عليه، وهذا يصعب تحديد اللحظة التى يتجاوز فيها المتطرف هذه الحدود، فتطرف الفكر فقط لا عقاب عليه، حيث لا يعاقب القانون على الأفكار، والنوايا والبواعث.

أما إذا حاول هذا الشخص فرض فكره على الآخرين وحملهم على ذلك باستخدام وسائل غير مشروعة فيكون ق تجاوز حدود القاعدة بل اصطدم بها مما يستوجب مواجهته وفرض جزاء لمخالفة هذه القاعدة.
فالتطرف قد لا يتعدى أثره أو ضرره إلى الغير
(انظر فى كل ذلك ص 228- 235 من كتاب الإرهاب: البنيان القانونى للجريمة)

ذهب المستشار محمد رضا حسين والدكتور محمد الشهاوي في مؤلفهما " شرح تعديلات قانون العقوبات الخاصة بجرائم النشر - ط1 سنة 2006- دار النهضة العربية القاهرة ص 101 وما بعدها إلي أن هذه الجريمة تدخل ضمن الجرائم الشكلية ذات الحدث النفسي وتقوم بأتيان المتهم نشاط مادي يتسم بالمحتوي النفسي وهو أفكار متطرفة يستعين مرتكبها بالدين لنشر وترويج لللإفكار الخاصة به

وذهب الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي في مؤلفه المبادئ العامة في الصحافة والنشر - 2006 - دار الفكر الجامعي - الإسكندرية في ص 111 أن الهدف من تجريم السلوك الإجرامي في هذا النص هو عدم استغلال الدين كوسيلة لضرب الوحدة الوطنية والسلام الأجتماعي كما ذهب في ص112 إلي أن هذه الجريمة من الجرائم التي تتطلب قصدا خاصا يتمثل في ضرورة توافر نية الجاني في أثارة الفتنة أو تحقير الأديان السماوية ذلك أن القصد الجنائي العام لا يكفي لقيام هذه الجريمة

يذهب الدكتور محمد عبد اللطيف ص117 الي ان لكل فرد الحق في اعتناق ديانة دون أخري ، كما له الحق في ان يعتقد ان ديانة أي فرد اخر صحيحة او خاطيئه صائبة او باطلة .

ومن جماع ما تقدم نوجز ان النموذج التجريمى لا علاقة له بالردة والالحاد وانما يستلزم استغلال الدين بوصفه ستارا مموها لنشر افكاره تحقيقا للغرض المؤثم

المتهم نفى قيامه باستغلال الدين الاسلامى فى ترويج فكره حيث قرر انه لا يؤمن بالاسلام:
كونى مسلم هو مجرد بيان بالبطاقة الشخصية وانا لم اخير بين الاسلام وبين اى عقيدة اخرى بل فرض علليه فرضا بحكم ان عائلتى مسلمة وانا اطالب بالغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية والوثائق الرسمية عموما لانها تشكل تميزا صارخا بين المواطنين ص 7 تأديب
انا لا اومن باى شريعة سماوية ولكن اطالب بتحكيم القانون الوضعى العلمانى ص 7 تأديب
س: منسوب اليك من خلال اقوالك بمحضر التحقيق واقوالك على النت بالالحاد وعدم الايمان بالله سبحانه وتعالى وانكار الشرائع السماوية؟
جـ: ما قلته هو فى اطار فكرى محض ص 10 تأديب
حتى النيابة الجزئية فى مذكرتها تنفى توافر عنصر استغلال الدين:
الاله كائن وهمى لا وجود له
القرآن هو وضع انسانى
فالاوراق خلت من ثمة دليل يثبت ثيام المتهم بالترويج لافكاره ومن ثم بتخلف ركن الاستغلال ينتفى انطباق النموذج التجريمى على ما اسند للمتهم دون الحاجة للنظر فى باقى عناصر الركن المادى

ثانيا: اقوال المتهم امام مجلس التأديب والنيابة تنفى توافر الركن المعنوى فى الجرائم الثلاثة المسندة اليه:
حيث نفى اتجاه ارادته الى ازدراء الدين او اهانة شخص رئيس الجمهورية او بث اخبار كاذبة حيث دلل فى اكثر من موضع على حسن نيته واعتثقاده صدق ما يخبر به ولم يقصد سوى ممارسة حريته فى التعبير عن رأيه
س: ما الغرض الذى تنشده من نشر هذه الموضوعات على هذا الموقع؟
جـ: التعبير عن رأيى لاثبات وجودى فى المجتمع
وكرر ذات المضمون بصياغات مختلفة ص 2 من محضر مجلس التأديب
بالطبع انا لا اكتب شيئا غير مقتنع به وهذا لا يعنى ان هذا سيظل ثابتا للابد فكل شئ قابل للتغيير والفكر على رأس هده الاشياء ص 7 تأديب
انا مارست حقى فى التعبير عن رأى وهذه كل تهمتى ص 9 تأديب
القانون وضع لتنظيم علاقة الافراد مع بعضهم البعض وبين السلطات ولم يوجد لتقييد حرية الافراد وانا بالعكس لم ارتكب فعلا مخلا بالشرف بل كل ما فعلته هو التعبير عن رأى ومارست حقى ص 9 تأديب واعتقد ان اكثر اللى بيسئ لسمعة مصر هم الذين يحققون معى بسبب اراء شخصية يفترض انى حر فى ابدائها بعيدا عن اى ضغوط وبالنسبة لشبكة الانترنت فلست وحدى الذى ينشر فيها ارائه كل اللى حصل انى اردت ان اكون صريح وشفاف وعرضت رأى بصراحة ونزلت هويتى الشخصية مما ادى الى ربط هذه الاراء المنشورة على هذا المكان الافتراضى بشخص موجود فى عالم الواقع وهو انا وهناك الكثير الذين يكتبون ويتكلمون وينقدون بحرية تامة ولا تطالهم اى عقوبات لانهم يكتبون باسماء مستعارة وهذا اكبر دليل على سلامة نيتى ص 13 نيابة
انا لا اعترف بشرعية التحقيق معى بسبب اراء شخصية ليس لها اى اثار على ارض الواقع واعبر عنها بصفتى الشخصية ص 14 نيابة
انا ذكرت ارائى الشخصية وبأكد ان ارائى دى شخصية ص نيابة
انا خصصت لنفسى موقع على الانترنت لابداء ارائى الشخصية ص 7 نيابة
لان الانترنت اتاحلنا الفرصة دى تعبير عن ارأنا وانا بعبر على رأى على شبكة الانترنت ص 9 نيابة
س: ما قولك فيما قررته ان الدين الاسلامى يدعو الى كراهية الاخر وقتله والتعدى على عرض الاخر
س: ايوة انا قلت الكلام ده وده رأى الشخصى ص 9 نيابة
انا كلامى مفهوش تحريض وانا لم احرض احد على شئ ص 11 نيابة

ثالثا: الغلط فى الاباحة او البراءة الظنية تنفى الركن المعنوى:
المتهم من خلال مراجعة اقواله سواء امام مجلس التأديب ام امام النيابة دلل اكثر من مرة على حسن نيته واعتقاده الراسخ بان ما فعله ليس الا ممارسة لحريته فى التعبير عن رأيه ونحن هنا امام مفترق طرق هل حرية التعبير تحمى التعبير عن الاراء الصادمة وهل خطأ اعتقاده بان ما يفعله انما هو ممارسة لحقوقه وحرياته له اى اثر قانونى؟ فى الحالتين الاجابة لصالح المتهم

يتخلف القصد الجنائى عند وقوع المتهم فى غلط جوهرى أثر على نشوء العلم الصحيح بتوافر سبب من أسباب الاباحة. ص صص من الاحكام العامة للعلانية فى قانون العقوبات دراسة مقارنة - الدكتور/ احمد السيد على عفيفى، الطبعة الاولى - 2001 - دار النهضة العربية - القاهرة

حول التهمة الثانية
اولا: عدم انطباق فعل الاذاعة على ما اسند للمتهم:
م 102 مكرر/1 ع النص قبل التعديل:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتين جنيها كل من اذاع عمدا اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او بث دعايات مثيرة اذا كان من شأن ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة.
لاحظ ان الفقرة الثانية ظرف مشدد فى حالة الحرب
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الاول كل من حاز بالذات او بالواسطة او احرز محررات او مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة اذا كانت معدة للتوزيع او للاطلاع الغير عليها، وكل من حاز او احرز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلنية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع او تسجيل او اذاعة شيئ مما ذكر.

م 102 مكرر بعد التعديل
عدلت بالقانون 147لسنة 2006 بموجب الفقرة الرابعة من المادة الخامسة بحذف عبارة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة تحديد نطاق النص:
النص لا علاقة له بالاراء والافكار والتعليق والتفسير حتى ولو كانوا خاطئين ولا الاخبار الصحيحة:
ذهب محمد عبد اللطيف في مؤلفة جرائم النشر المضرة بالمصلحة العمومية 1999 - دار النهضة العربية - القاهرة ص 38 "أن القانون لا يهتم بحماية الحقيقة من زاوية أن الكذب يمثل نقيصة أخلاقية ، فهو لا يعاقب علي الكذب إلا بوصفه تصرفا ضارا بالمجتمع وهذا يعني أن مجرد العدوان علي الحقيقة أو تخلفها - وأن كان يعد شرطا أساسيا لمباشرة الأجراءات الجنائية -لا يكفي وحده لقيام الجريمة ...

وحاصل ما تقدم أن القانون لايعاقب علي مجرد نشر الخبر الكاذب ؛ حيث يتطلب دائما أقتران الكذب بأمور أخري تجعل الأضرار بأمن المجتمع أو أمن أفراده أمر واردا ، ومن ثم جاز القول بأن الحقيقة في نظر القانون لا تحوز إلا قيمة نسبية "

ومن مراجعة نص المادة يستدل منها بمفهوم المخالفة أنه لا مسئولية علي نشر الأخبار الصحيحة وهو نفس الرأي الذي وصل اليه الدكتور محمد عبد اللطيف في مؤلفة سالف الذكر ص 39 حيث ذهب " أنه لا مسئولية علي نشر الأخبار الصحيحة . وهذا الأمر يمكن أستخلاصه بسهوله بمفهوم المخالفة من مراجعة النصوص التي تجرم نشر الأخبار الكاذبه ، بل أن المادة السابعة من قانون الصحافة الجديد رقم 96 لسنة 96 تنص صراحة علي انه : لا يجوز أن تكون المعلومات الصحيحة التي ينشرها الصحفي في حدود القانون سببا للمساس بأمنه"

مفهوم الخبر
الخبر في اللغة، ما أتاك من نبأ عمن تستخبره فالخبر إنباء عن وقائع، وهذا ما يفترض حصولها قبل الأنباء عنها من ثم لا يدخل في مفهوم الخبر "التنبئات" أنها مجرد تصورات لا تقوم علي عناصر موضوعية أو وقائع مادية؛ إذ هي بالأحري وليدة ذهن من تنباء بها ولا أساس لها في الوقع المادي. فإذا أخبر احد الافراد عن واقعة مستقبلية تنباءا أو تخمينا فلا يعتبر انه القي بخبر.

وبأعتبار ان الخبر إنباء عن واقعة فتعين التمييز بينها وبين التعليق عليها فلا يكون هذا الأخير مصدرا لملاحقة جنائية إلا في حالة أن تكون الواقعة ذاتها مخالفة للحقيقة . كما لا يدخل في مفهوم الخبر التفسير الذي ينبني علي واقعة صحيحة، وفي هذا الأطار قضت محكمة باريس في 8 أبرايل سنه 1987 بأن تفسير أحد أجهزة الصحافة لنطاق التعديل التشريعي، ولو كان خاطئا لا يعد خبرا كاذبا. كذلك يجب التحرز من الخلط بين الخبر وأعلان الرأي ومشايعته ولو كان ظاهرا خطئه، أو بينه وبين الأحكام التقويمية؛ إذا ليس من شأن أعلان الرأي أو الحكم التقويمي أن يغير من طبيعة الخبر، فضلا عن حق الأفراد في تكوين الرأي والتعبير عنه بصراحة . عبد اللطيف ص56 - 58

البيانات
يقصد بها المعلومات التفصلية عن حادث علم الناس بوقوعه أجمالا. ولذا تعد البيانات من قبيل الأخبار؛ إذ لا فرق أن تكون الأخبار قد القيت إجمالا أو تفصيلا . عبد اللطيف ص 59

إشاعات:
وإستعرض الدكتور محمد عبد اللطيف في مؤلفه سالف الذكر تعريفات متعددة للشائعة وخلص إلي نتيجة هامة بخصوص المادة 188 ع، نري أنها تمتد لتشمل مادة الأتهام 102 مكرر لاستخدمها ذات العبارات الواردة في المادة 188 ع: " وباستقراء هذه التعريفات يتبين لنا أن بعضها يدخل الهدف من الشائعة في التعريف، وهو ما يجب أستبعاده، لتعذر ضبطه. ومعظمها اتجه الي انها خبر مختلق او يحتوي علي جزء من الحقيقة؛ وهذا مما لا يؤيده نص المادة 188ع ذاته، باعتبار انه يشترط ان ينصب النشر علي أشاعات كاذبة، ولا يتأتي ذلك الا إذا كان المشرع قد تصور ان هناك شائعات تتفق مع الواقع يتعين ان تفلت من النص. بينما قد تتفق هذه التعريفات علي العناصر الاتية في الشائعة: انها خبر يتعلق بموضوع معين، يتناقله الأفراد عن طريق الكلمة المنطوقة عادة، ويفتقر الي مصدر يأكده عبد اللطيف ص 61 ووفقا لهذه العناصر المشتركة يمكن ان تقترب الشائعة من الخبر او تبتعد عنه؛ فتقترب من الخبر اذ تبين انها لا تخالف الواقع، ...، وهي لا تخطلط بالخبر إذ يظل هناك فرق دقيق بين الشائعة والخبر يتمثل في سهولة الرجوع الي مصدر الخبر بخلاف مصدر الشائعة؛ لأنها عادة ما تلقي مستندة الي المجهول ... والشائعة تبتعد عن الخبر كلما تبين انها مجرد اختلاق او لاحتوائها علي شئيا من الحقيقة، وهي بطبيعتها مؤهلة لهذا البعد؛ لانها عادة ما تلقي مجهولة المصدر مع حرص قائلها او مروجها علي و ضعها في صورة قابلة للتصديق؛ ولذ فانها تقبل بسهولة الأضافة أو الحذف أو التحوير. عبد اللطيف ص 62

عند مقارنة نص المادة 188 ع بنص المادة 102 مكرر ع نجد ان المادة الاولي تجرم فعل النشر بينما المادة الثانية تجرم فعل الأذاعة وفعل النشر ينصرف الي المادة المطبوعة وفعل الأذاعة ينصرف الي الكلمة المنطوقة ومن ثم ندفع بعدم انطباق نص المادة 102مكرر علي ما اسند للمتهم حيث اسند اليه امورا مستمدة من اوراق مطبوعة وليست منطوقة

" نص المادة 171 ع تشير في فقرتها الثالثة الي فعل الاذاعة بطريق اللاسلكي او باي طريقة اخري وتعود في الفقرة الخامسة لتشير الي فعل الكتابة مما يعني ان الفعلين النشر والاذاعة متميزين ولا يمكن التعامل معهما باعتبارهم مترادفين فلا يحل احداهما محل الاخر في النموذج التجريمي

ثانيا:
المتهم انكر التهمة:
الاسئلة كلها حول اراء وافكار وليست حول وقائع واخبار وانباء واشاعات
ماهى الاسانيد التى تعتمد عليها فى تلك الافكار والاراء وهل لها بعض المراجع فى تلك الافكار ص 12 نيابة
عندما سأله المحقق ص 13 انت متهم باذاعة بيانات واشاعات كاذبة لم يحدد المحقق هذه البيانات تحديدا ولم يواجهه بها
لم يحدث اننى ابديت مظاهر غير لائقة ولم يحدث ان تحدثت عن شئ مخالف للحقيقة فى وجهة نظرى على الاقل 13 نيابة وحول السؤال عن مقاله عن احداث الاسكندرية اجاب المقال كان رد فعل على احداث معينة حدثت الاسكندرية والخاصة بكنيسة حيث شهدت اعمال عنف وتخريب طالت الاقباط بالمنطقة ص 3 تأديب
هذا تعليقى على احداث الفتنة الطائفية فى منطقة محرم بك السنة السابقة ص 7 نيابة والتعليق او الرأى او التفسير لا عقاب عليه حتى لو كان خاطئ
ثالثا: خلو الاوراق من تحديد للاخبار او الانباء او الاشاعات وخلوها من دليل يثبت كذبها:
من مراجعة المقالات المنسوبة للمتهم بحثا عن:
اخبار
بيانات
اشاعات

نجد ما يلى:

المقالة الاولى بعنوان جامعة الازهر وسياسة الفصل العنصرى بين الطلبة والطالبات - اغلقوا جامعة الازهر ص من 3-7 مستندات
تتضمن الوقائع التالية:
وقوف المتهم فى ساحة الكلية وهو يحمل دفتر محاضرات على غلافه بعض صور ممثلات وطالب يمعن النظر فيها والحوار الذى دار بينهما ص 3 مستندات
ص 4 واقعة المحاضرة عن نواقض الوضوء ص 4
واقعة نابليون والعلماء ص 5
وهى كلها واقائع تحتمل الصدق والكذب ولكنها بالقطع ليس من شأنها تكدير الامن العام

مقالة حقيقة الاسلام كما شهدته عارية فى محرم بك ص 8-10 مستندات
تتناول وقائع التعدى على كنيسة ومحلات واقباط شاهدها المتهم بعينه وهى كانت محل نشر مسفيض فى الصحافة المصرية وهى وقائع صادقة ولم تقيم النيابة الدليل على كذبها
فهى بالنسبة للمحكمة تحتمل الصدق كما تحتمل الكذب فعلى اى اساس سوف ترجح المحكمة بين هذين الاحتمالين حيث تبنى الاحكام الجنائية على الجزم واليقين وليس على الاحتمالات والتخمين
وخلت الاوراق من ثمة دليل واحد على كذب هذه الوقائع والمطالب بالاثبات هو النيابة وليس المتهم فالمتهم برئ حتى تثبت ادانته والنيابة لم تورد لا فى مذكرتها ولا فى التحقيقات اية اشارة او تحديد لماهية الاخبار او الانباء او الاشاعات
وبناء عليه وإعمالا لقاعدة الشك يفسر لصالح المتهم يتعين استبعاد المقالة المذكورة من دائرة التأثيم

بايعوا الرئيس مبارك .. اميرا للمؤمنين ص 11-14 مستندات:
نبأ حول مبايعة جماعة انصار السنة بمدينة دمنهور تبايع مبارك
فشل طنطاوى فى استصدار وثيقة مبايعة لمبارك
اشارة لبيان الجهاد بخصوص نفس الامر
جماعات الاخوان مازالت حائرة
فصدقها او كذبها لا شأن له بتكدير الامن العام ولم تقدم النيابة ادلة على كذبها

رسالة الى السيد الرئيس ص 15-16 مستندات:
تتضمن اشارة لتزوير الاستفاءات السابقة
عمر حسنى مبارك
عمر المتهم
ردود افعال الناس اثناء توزيع المتهم للدعاية لحزب الغد فى انتخابات الرئاسة
اشارو لبلطجية الحزب الوطنى واجبارهم اصحاب المحلات على تعليق لافتات تأييد لمبارك
كلها وقائع تحتمل الصدق والكذب وخلت الاوراق من اى دليل علىكذبها كما خلت الاوراق من تأثيرها على الامن العام

انطباعات متظاهر ص 17-19 مستندات:
واقعة مشاركته فى مظاهرة كفاية فى ميدان سعد زغلول
وصف للحشود الامنية
محدودية عدد المتظاهرين
خلافات بين المتظاهرين
وصف للشعارات
عدم وجود محجبات فى المظاهرة
مرور بعض السياح
عدم حدوث مصادمات بين المتظاهرين والشرطة
حديث عبد الحليم قنديل
وكلها وقائع يصدق ما سبق وقلناه عند التعليق على المقالات السابقة

إلا الحماقة اعيت من يداويها ص 20-22 مستندات:
قول منسوب لشاعر عربى
لقاء المتهم مع احد الاساتذة
وكلها وقائع يصدق ما سبق وقلناه عند التعليق على المقالات السابقة

من واقع رسالة طالب ازهرى: الازهر والقاعدة ... وجهان لعملة واحدة ص 23-27 مستندات:
تلقيه رساله من طالب ازهرى
نص الرسالة
وكلها وقائع يصدق ما سبق وقلناه عند التعليق على المقالات السابقة
فتش عن القاعدة ص 28-30 مستندات:
اشارة الى تفجيرات فى اماكن متفرقة
وكلها وقائع يصدق ما سبق وقلناه عند التعليق على المقالات السابقة

كلمة اخيرة بخصوص الركن المادى:
الدفاع فى حيرة من امره لتحديد ماهية الاخبار او البيانات او الاشاعات الكاذبة او المغرضة المسنودة الى المتهم فالنيابة لم تقدم دليل واحد على كذب اى خبر او نبأ او اشاعة فكيف نجهز دليل نفى ونحن لسنا المطالبين باثبات براءاتنا فهى الاصل فى الاشياء وعلى من يزعم العكس عليه ان يقدم الدليل ليتم مناقشته امام المحكمة
ونحتمى بقرينة البراءة حيث لها اصل اسلامى واصل عالمى:
[الطعن رقم 20755 سنة قضائية 64 مكتب فني تاريخ الجلسة 10 / 05 / 2004]

لما كان الدستور قد عنى فى مادتيه السابعة والستين والتاسعة و الستين بضمان الحق فى المحاكمة المنصفة بما تنصان عليه من ان " المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه " بالاحالة له بالوكالة عن نفسه " وهو حق تمليه الفطرة وتفرضه مبادئ الشريعة الاسلامية فى قوله عليه الصلاة والسلام " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا فأخلوا سببيله فان الامام لان يخطئ فى العفو خير من ان يخطئ فى العقوبة " وهى بعد قاعدة نص عليها الاعلان العالمى لحقوق الانسان فى مادتيه العاشرة والحادية عشر التى تقرر اولاهما ان لكل انسان على قدم المساواة التامة مع الاخرين الحق فى ان تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا للفصل فى حقوقه والتزاماته وفى اى تهمة جزائية توجه اليه وتردد ثانيتهما فى فقرتها الاولى حق كل شخص وجهت اليه تهمة جنائية ان تفترض براءته الى ان تثبت ادانته فى محاكمة علنية توفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه وحيث ان ضوابط المحاكمة المنصفة تتمثل فى مجموعة القواعد المبدئية التى تعكس مضامينها نظاما متكامل الملامح يتوخى بالأسس التى يقوم عليها صون كرامة الانسان وحماية حقوقه الاساسية ويحول بضماناته دون اساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن اهدافها وبما يحقق الاغراض النهائية للقوانين العقابية التى ينافيها ان تكون ادانة المتهم هدفا مقصودا لذاته وحيث ان افتراض براءة المتهم من التهمة الجنائية يقترن دائما من الناحية الدستورية ولضمان فاعليته بوسائل اجرائية تعتبر وثيقة الصلة بالحق فى الدفاع ومن بينها حق المتهم فى مواجهة الادلة التى تطرح اثباتا لجرمه مع الحق فى نفيها بالوسائل التى يقدر مناسبتها وفقا للقانون وبما يكفل لحقوق المتهم الحد الادنى من الحماية التى لا يجوز النزول عنها او الانتقاص منها .

رابعا: انتفاء الركن المعنوى:
يقول المتهم: لم يحدث اننى ابديت مظاهر غير لائقة ولم يحدث ان تحدثت عن شئ مخالف للحقيقة فى وجهة نظرى على الاقل 13 نيابة
ونحيل هنا لما سبق وان قلناه بصدد الغلط فى الاباحة بخصوص التهمة الاولى
حول التهمة الثالثة

أولا: انتفاء ركنها المادى فما نسب للمتهم لا يتعلق بشخص الرئيس:م 179 ع:
يعاقب بالحبس كل من اهان رئيس الجمهورية بواسطة احدى الطرق المتقدم ذكرها.
تعريف الأهانة
الأهانة في اللغة هي الأستخفاف والاستحقار ، ....، ص 138 عبد اللطيف
يلزم ان تكون الاهانه موجهة الي رئيس الجمهورية بصفته الشخصية؛ فلا ينطبق النص في حالة نقد اعمال الحكومة، او نقد الاعمال التي يمارسها رئيس الجمهورية تطبيقا لحقوقه واختصاصاته الدستورية، حتي لو تضمنت تعريضا غير مباشر لشخصه. فالتعريض لشخص رئيسي الجمهورية من خلال نقد اعماله امر غير مستبعد، بالنظر الي الارتباط شديد بين الشخص واعماله؛ الذي يجعل من الطعن علي الأعمال طعنا في ذات الوقت علي الشخص عبد اللطيف ص 140

وذهب الدكتور عبد الفتاح بيومي في مؤلفه سالف الذكر في معرض تعليقه علي المادة 133 عقوبات الخاصة بأهانة موظف عمومي علي أن مصطلح الأهانة يشمل كل قول أو فعل يحكم العرف بإن فيه أزدراء و حطا في الكرامة في أعين الناس وأن لم يشمل قذف أو سبا أو أفتراء ونحن نري أن هذا التعريف ينطبق علي المادة 179 ع وذلك بسبب منطقي وقانوني في أن معا وهو وحدة دلالة المصطلح "الأهانة" عند استخدامه في ذات القانون طالما لم يقرن بشيئا يصرفه عن المعني العام

ونستخلص من ذلك ان النص يستلزم ان تكون الاهانة موجه لشخص الرئيس وليس لسياسته

من مذكرة النيابة الجزئية:
هاجم ايضا نظام الحكم بذكره ان الرئيس مبارك هو رمز الاستبداد وقاهر العباد متهكما بمقولة "بايعو الرئيس مبارك أميرا للمؤمنين"

حتى تحديد النيابة لافعال الاهانة تتعلق بنظام الحكم وليس بشخص الرئيس وكلها عبارات نقد

ثانيا: اقوال المتهم تنفى توافر القصد الجنائى:
وما مقصدك من مقولة ان حسنى مبارك امير المؤمنين ومندوب الاله وخليفته على ارض مصر وقاهر العباد ورمز الاستبداد
ده رأى وانا بتهكم وانا شايف انه حاكم مستبد ص 11
هذا رأيى فى التعليق على هذا الحدث (مبايعة شيخ الازهر لحسنى مبارك احد المرشحين لانتخابات الرئاسة الاخيرة) ص 8 نيابة
وتعليقى ده يعتبر تهكم على اللى بيحصل فى مصر وبأكد ان مفيش ديمقراطية وده رأى الشخصى ص 9 نيابة
وايضا تهمة اهانة رئيس الجمهورية لم يحدد المحقق الفاظ الاهانة
انكر المتهم كل التهم واكد انه لم يقصد الاهانة ولكن قصد نقد سياسة رئيس الجمهورية

ثالثا: الغلط فى الاباحة ينفى القصد الجنائى:
نحيل الى ما سبق فى شأن هذا الدفع
ندفع بالارتباط بين الجرائم المسندة للمتهم على سبيل الاحتياط الكلى:
ونحيل فهى هذا الخصوص لاحكام النقض ومنها:
[الطعن رقم 16 سنة قضائية 9 مكتب فني 4ع تاريخ الجلسة 28 / 11 / 1938]
إذا إرتكب الجانى عدة جرائم ووقعت عليه المحكمة من أجل كل جريمة فيها عقوبة خاصة بها وأثبتت بحكمها فى الوقت ذاته أن هذه الجرائم مرتبطة بعضها ببعض لإرتكابها لغرض واحد كان الحكم معيباً متعيناً نقضه من جهة ما أوقعه من العقوبات عن سائر الجرائم الأخرى عدا الجريمة التى هى أشدها عقوبة. و ذلك وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات .

لــــــــذلك

نتمسك اصليا بالطلبات السابق تتقديمها:
يتمسك الدفاع الحاضر مع المتهم بكافة الطلبات المقدمة منه والثابتة فى محاضر الجلسات

ندفــــع بـ:
أولا: ندفع بعدم قبول الادعاء بالحق المدنى لمخالفته التنظيم الوارد فى المادة الثالثة من قانون المرافعات بشأن دعوى الحسبة
ثانيا: ندفع ببراءة المتهم من كل ما اسند اليه إعمالا لاحكام الدستور المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بما تقرره من حماية لحرية الرأى والتعبير واعمالا للمادة 60 من قانون العقوبات
ثالثا: ندفع بان الافعال المادية المسندة للمتهم اقترفت خارج البلاد ومن ثم لا تخضع لقانون العقوبات المصرى عملا بقاعدة اقليمية النص وفقا للمواد 1، و2، 3 منه
رابعا: ندفع بعدم انطباق مادة الاتهام الاولى 98و ع لعدم توافر عنصر استغلال الدين
خامسا: ندفع بانتفاء باقى اركان الركن المادى للجريمة المؤثمة بالمادة 98و ع
سادسا: ندفع بانتفاء الركن المعنوى لها
سابعا: ندفع بعدم انطباق المادة 102 مكرر/1 ع لانتفاء فعل الاذاعة
ثامنا: ندفع بانتفاء الركن المادى للجريمة الواردة فى المادة 102 مكرر ع لتخلف تحديد الاخبار او الانباء او الاشاعات المسندة للمتهم ولعد اثبات كذبها
تاسعا: ندفع بانتفاء الركن المعنوى للجريمة سالفة الذكر
عاشر: ندفع بانتفاء الركن المادى لجريمة اهانة رئيس الجمهورية حيث ما اسند للمتهم لا يتعلق بشخص رئيس الجمهورية ويعد نقدا مباحا لسياسته
حادى عشر: ندفع بانتفاء الركن المعنوى لجريمة اهانة رئيس الجمهورية
اثنى عشر: على سبيل الاحتياط نلتمس اعادة الدعوى للمرافعة لاثبات حقيقة ما يمكن تخمينه من اخبار او انباء او اشاعات اسندت للمتهم
ثالث عشر: ندفع وعلى سبيل الاحتياطى الكلى بوجد ارتباط بين الجرائم المسندة للمتهم

الدفاع الحاضر مع المتهم
احمد سيف الإسلام حمد