تحت رئاسة السيد الأستاذ / حسن السويسى رئيس المحكمة
وبحضور السيد الأستاذ / حسنى هاشم وكيل النيابة
وبحضور السيد / محمد عبد القادر امين السر
والمدعى بالحق المدنى فيها احمد عبد العزيز عز ، بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة :
حيث تتحصل واقعات الدعوى فى أن المدعى بالحق المدنى قد أقامها بطريق الإدعاء المباشر بموجب ورقة تكليف بالحضور أعلنت للمتهمان اسند لهما حيث أنه بتاريخ 30/6/2008 وفى العدد رقم 394 من صحيفة صوت الأمة الاسبوعية والتى يرأس تحريرها المتهم الأول ويرأس مجلس إدارتها المتهم الثانى ، نشر المتهم الأول فى صدر صفحتها الأولى صورة لوجه المدعى بالحق المدنى وإلى جوارها مانشتات تشكل جريمة السب والقذف قى حق المتهمان الأمر الذى حدا به الى رفع دعواه الماثلة بطلب معاقبة المتهم الأول بمقتضى نصوص المواد 302 ، 303 ، 306 ، 307 ، 171 من قانون العقوبات مع الأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة على منطق المحكوم عليهم فى صحف الأخبار أو أخبار اليوم ، والأهرام ، والجمهورية وبالصاقه على الجدران عملا بالفقرة الثالثة من المادة 198 عقوبات وإلزام المتهمان بالتضامن بأن يؤديا للمدعى بالحق المدنى مبلغ وقدره عشرة الاف وواحد جنيها ، وذلك على سبيل التعويض المدنى والمصروفات .
وحيث تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات فمثل المدعى بالحق المدنى بوكيلا عنه ، وقدم حافظة مستندات طويت على أصل الورقتين الأولى والثانية من صحيفة صوت الامة العدد رقم 394 بتاريخ 30/6/2008 وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .
وحيث أنه وأثناء فترة حجز الدعوى للحكم تقدم المتهم الأول بوكيلا عنه طلب إعادة الدعوى للمرافعة إلتفت عنه المحكمة لخلوه من ثمة مستندات أو دفاع أو دفوع تتعلق بموضوع الدعوى ولعدم حضوره بشخصه أو بوكيلا عنه بالجلسة المحددة .
وحيث ان المحكمة تمهد بالقول أنه من المقرر بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية أنه تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو فى محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون العقوبات فى المواد المدنية والتجارية فضلا على أنه من المقرر بنص المادة 10 من قانون المرافعات أنه تسلم الأوراق المطلوب إعلانها الى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .ِ
كما نصت المادة 11 من ذات القانون على أنه إذا لم يجد المحضر من يصبح تسليم الورقة إليه طبقا لنص المادة السابقة أو إمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل أو عن إستلام الصورة وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقوم بموطن المعلن إليه فى دائرته 000 كذلك نصت المادة 19 من قانون المرافعات على أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 وكذلك نصت المادة 40 / 1 من القانون المدنى على أن الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة فضلا على أنه من المقرر بقضاء النقض أن تمام الإدعاء المباشر بحصول التكليف بالحضور .
رفع الدعوى المدنية بالطريق المباشر أثره تعريف الدعوى الجنائية
كما أن إجراءات الإعلان عملا بالمادة 234 إجراءات بالطرق المقررة فى قانون المرافعات
وحيث أنه من ذلك وكان الثابت للمحكمة ان المدعى بالحق المدنى قد أعلن المتهم الاول فى الدعوى الماثلة ووفقا للثابت بصحيفة الدعوى بمحل عمله ، ولم يكن الإعلان بما تقدم لشخصه أو فى موطنه ، الأمر الذى يبطل معه إعمالا للقواعد القانونية سالفة البيان التكليف بالحضور .
ومن ثم يتعين والحال كذلك والحال كذلك القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة قبل المتهم الاول لبطلان التكليف بالحضور .
وحيث أنه وعن الدعوى الجنائية فما كانت المحكمة قد إنتهت وعلى نحو ما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية بصفته المتهم الأول وكان المقرر أن عدم قبول شقى الدعوى المباشرة أثره عدم قبول الشق الأخر الامر الذى يتعين عليه وترتيبا على ما تقدم القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية وهو ما تقضى المحكمة والحال كذلك وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه مما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد إنتهت وعلى النحو السالف بيانه إلى القضاء بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية قبل المتهم الاول وعليه فما كانت المادة 200 مكررا من قانون العقوبات قد حددت مسئولية الشخص الإعتبارى به ضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه وهو المتهم الثانى بصفته فى الدعوى الماثلة عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات فى الجرائم التى ترتكب بواسطة الشخص الإعتبارى من االصحف أو غرها بطريق النشر ، ويكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية اذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير او المحرر المسئول وكانت المحكمة قد انتهت وعلى نحو ما تقدم الى عدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية قبل المتهم الاول ، ومن ثم عدم الحكم عليه بثمة عقوبات مالية او تعويضات يلزم المتهم الثانى بصفته بأداءها بالتضامن إعمالا لنص المادة 200 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية والتى تشترط صدور حكم بعقوبة مالية قبل رئيس التحرير وهو المتهم الاول فى الدعوى الماثلة ليلتزم المتهم الثانى بصفته باداءها بالتضامن اعمالا بنص المادة .
الأمر الذى يتعين معه وترتيبا على ما تقدم القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة قبل المتهم الثانى بصفته وذلك على النحو الوارد بالمنطوق .
وحيث أنه عن مصاريف الدعوى المدنية فالمحكمة تلزم بها المدعى بالحق المدنى وذلك عملا بالمادة 319 من قانون الإجراءات الجنائية .
حكمت المحكمة :
غيابيا للأول والثانى عدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية ، وألزمت المدعى بالحق المدنى بمصاريف دعواه المدنية .