عبدا لكريم نبيل سليمان
متهم ضد
النيابة العامة سلطة اتهام
في القضية رقم 6677لسنة 2006م جنح محرم بك
هذه القضية لا تستهدف محاكمة نفر من الناس .. محدد بالاسم ، ولا محاسبتهم على جرم اقترفوه أو إثم ارتكبوه.
وهي لم تقدم إلى ساحتكم صيانة لقيم المجتمع أو درءا لفتنة ...
أنها في جوهرها قضية رأي .. حرية رأي وتعبير واعتقاد .. حتى لو كان ظاهرها إدعاء بإثارة الفتنة أو تحقير الدين الإسلامي أو إهانة رئيس الجمهورية وبث دعايات تكدر الأمن العام.
إنها قضية المواطنين في مصر
حرية المواطنين في الرأي والتعبير والاعتقاد .
حق المواطنين في الجهر برأيهم حتى لو كان رأيهم مناقضا للسائد
حق المواطنين في النقد وقول لا لأي مسئول كان ، أيا كان منصبه.
تلك حقيقة قضيتنا .. التي لن يفلح الادعاء في إخفائها وطمس معالمها مهما استمات في الادعاء بأن المتهم فيها قد أجرم في حق الله ورسوله وصحابته وفي حق رئيس الجمهورية ونظام الحكم في الدولة.
تطهير الدعوى
واسمحوا لنا سيادة الرئيس ان نبدأ مذكرتنا بتطهير الدعوى من الاتهامات الخطيرة التي أمطرت بها النيابة العامة المتهم من قبيل : جرم أبشع مما أتاه فرعون وهامان مع نبي الله موسى ، والإساءة إلى سمعة البلاد ونظام الحكم ، والدعوة على كراهية المسلمين وبغض الدين الإسلامي واستحقاره !!
تلك الاتهامات التي كالتها النيابة للمتهم في مذكرتها محتمية من المسائلة القانونية بحق الدفاع .
ورغم قسوة هذه الافتراءات وشدة وطأتها على النفس فسوف نتطرق في دفاعنا لصلب الاتهامات التي وردت في قرار الإحالة ، رغم قيام النيابة العامة بنسيان أو تناسي الدفوع التي قدمناها اثناء حضورنا مع المتهم طيلة فترة التحقيق من اعتصام المتهم بنص المادة 18 ، 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه مصر وصار قانونا داخليا منذ التصديق عليه في 1/10/1981 ونشره بالجريدة الرسمية في العدد 15 بتاريخ 15/4/1982. والذي ينص في مواده :
المادة 18
1- لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين . ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما ، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره ، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة ، وأمام الملأ أو على حدة .
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما ، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره .
3- لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية .
4- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء ، أو الأوصياء عند وجودهم ، في تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقيا وفقا لقناعتهم الخاصة .
المادة 19
1- لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة .
2- لكل إنسان حق في حرية التعبير .ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب .المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .....
كما سوف نصرف النظر عن تجاوزات النيابة أثناء التحقيق وانحيازها لقناعاتها الخاصة وآراءها الشخصية عبر تهكمها المستمر على المتهم خلال فترات التحقيق .
فنحن - نتمنى وهي- أحرص ما نكون على استجلاء الحقيقة ورد الحق لأصحابه في هذه الدولة عبر إطلاق حقهم في التعبير والنقد ليستقيم حالنا ويعتدل واقعنا.
أولا: حول المادة 98و من قانون العقوبات التي تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي"
لقد جاءت هذه المادة فضفاضة ومرنة بحيث يمكن تطبيقها على كل مختلف في الفكر ومجاهرا للرأي لدرجة تتيح لأي سلطة أن تحاكم به من يرفض على سبيل المثال الحكم بالشريعة الإسلامية ، وهو أمر لو اخذ به وامتد على استقامته لتمت محاكمة جموع واسعة من المواطنين في مصر ممن انضموا لأحزاب سياسية ينادي بعضها بالحكم القومي أو الليبرالي أو العلماني أو غيره ، بل وقد ينسحب على العديد من المسئولين في الحزب الوطني الحاكم بما فيهم رئيس الجمهورية نفسه حيث صرح كثيرا بألا مجال للدولة الدينية في مصر (حافظة مستندات رقم 1) .
فضلا عن هذا فقد جاءت هذه المادة مناقضة لنص المادة 47 من الدستور التي تؤكد على حرية الرأي والتعبير، ومتعارضة مع مبدأ الحرية الشخصية المكفولة بالمادة 41 من الدستور والتي تشمل حق الأفراد وحريتهم في تبنى حتى الأفكار الخاطئة أو غير الصحيحة أو المتعارضة مع المجتمع . ولما كان الأصل في الأشياء هو الإباحة ولا عقوبة أو جريمة إلا بنص ،وحيث لا يستقيم أن يتم توجيه اتهام بناء على نص مجتزأ من مقالات المتهم ، ويتم تجاهل نصوص أخرى مثل قوله في تحقيقات النيابة العامة في يوم 6نوفمبر 2006 ص11 " أن كلامي مفهوش تحريض وأنا لم أحرض احد على شيء" .
وقد قالت المحكمة الدستورية في حكمها :
" وحيث أن من المقرر كذلك أن حرية التعبير ، وتفاعل الآراء التي تتولد عنها لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها ، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها ، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخى قمعها ، بل يتعين أن ينقل المواطنين من خلالها -علانية-تلك الأفكار التي تجول في عقولهم . فلا يتهامسون بها نجيا ، بل يطرحونها عزماً ، ولو عارضتها السلطة العامة _إحداثاً من جانبهم _وبالوسائل السلمية _ لتغيير قد يكون مطلوباً ، فالحقائق لا يجوز إخفائها ، ومن غير المتصور أن يكون النفاذ إليها ممكنا في غيبة حرية التعبير ، كذلك فإن الذين يعتصمون بنص المادة 47 من الدستور ، لا يملكون مجرد الدفاع عن القضايا التي يؤمنون بها ، بل كذلك اختيار الوسائل التي يقدرون مناسبتها وفعاليتها سواء في مجال عرضها أو نشرها ، ولو كان بوسعهم إحلال غيرها من البدائل لترويجها ، ولعل أخطر ما يهدد حرية التعبير أن يكون الإحساس بها شكليا أو سلبيا بل يتعين أن يكون الإصرار عليها قبولا بتبعاتها ، وألا يفرض أحد على غيره صمتا ولو بقوة القانون ) .
< حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 6 لسنة 15 قضائية دستورية في 15/4/1995>
وحول عد تحديد مناطق التجريم بشكل واضح ومحدد في كتابات المتهم فقد جاء فى الحكم فى الطعن رقم 114 سنة قضائية 21 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 2/6/2001 - صفحة رقم 986 ما يلى:
"من القواعد المبدئية التي يتطلبها الدستور في القوانين الجزائية أن تكون درجة اليقين التي تنتظم أحكامها في أعلي مستوياتها وأظهر في هذه القوانين منها في أية تشريعات أخري ذلك أن القوانين الجزائية تفرض علي الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثرا ويتعين بالتالي - ضمانا لهذه الحرية - أن تكون الأفعال التي تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها وأن تكون تلك القوانين جلية واضحة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها ذلك أن التجهيل بها أو إبهامها في بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها علي بينة من حقيقة الأفعال التي يتعين عليهم تجنبها"
أما عن اجتزاء بعض أقوال المتهم لينسحب عليه هذا الاتهام الفضفاض فقد قال حكم المحكمة الدستورية : " أن الطبيعة البناءة للنقد لا تفيد لزوما رصد كل عبارة احتواها مطبوع وتقييمها منفصلة عن سياقها بمقاييس صارمة ، ذلك أن ما قد يراه إنسانا صوابا في جزئية بذاتها ، قد يكون هو الخطأ بعينه عند آخرين ، ولا شبهه في أن المدافعين عن أرائهم ومعتقداتهم كثيرا ما يلجئون إلى المغالاة ، وأنه إذا أريد لحرية الرأي أن تتنفس في المجال الذي لا يمكن أن تحيا بدونه ، فإن قدرا من التجاوز يتعين التسامح فيه ولا يساغ بحال أن يكون الشطط في الآراء مستوجبا إعاقة تداولها"
حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 20مايو 1995 - في القضية رقم 42 لسنة 16 قضائية دستورية- الجريدة الرسمية - العدد 23 في 8يونيو 1995.
ثانيا : المادة 102مكرر عقوبات حيث جاء بقرار الإحالة أن المتهم " أذاع عمدا بيانات من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالأوراق" .
يستدعي تطبيق هذه المادة توافر ثلاثة أركان متلازمة يجب أن يكون المتهم قد اتاها وهي :
1- إذاعة بيانات عمدا
2- تكدير الأمن العام
3- إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .
إلا أن النيابة العامة لم توضح لنا ايا من هذه الأركان تحديدا وكيف ارتبطت ، ففي معرض سؤالها للمتهم عن اتهامه بإذاعة وإشاعات كاذبة كان رد المتهم / ( محصلش وأنا بطالب بالديمقراطية ) .
وقد عادت النيابة لتكرار السؤال مرة أخرى فكان رد المتهم ( محصلش وده مش بيان ولكن ده رأي شخصي ).
وكان يفترض بالنيابة العامة ان توضح كيف تم تكدير الأمن العام من جراء نشر المتهم لبعض مقالاته وأرائه ، لاسيما وأنه لم يضبط يحمل سلاحا أو يمارس إرهابا ، وقد رد المتهم إثناء التحقيق معه حول الإساءة لسمعة البلاد قائلا ( أعتقد ان اللي يسيء لسمعة مصر هم الذين يحققون معي بسبب أراء شخصية بغير حق ) . "تحقيق النيابة العامة في 6نوفمبر 2006م ص 12،13".
لقد اقر المتهم بأنه مسئول عن مقالاته ، وعلى الرغم من أن النشر قد تم خارج مصر حيث مقر موقع"الحوار المتمدن - http://www.rezgar.com " يقع في الدنمرك وهي معلومة لا تخفى على أحد "حافظة المستندات مستند رقم 2" . فمن الغير منطقي أن يقر المتهم بمسئوليته عن النشر عن واقعة تدينه قانونا ، حيث أجاب في معرض ردوده على أسئلة النيابة العامة (كل اللي حصل أني أردت أن أكون صريح وشفاف وعرضت رأيي بصراحة وتركت هويتي الشخصية مما أدي الي ربط بعض الآراء المنشورة على هذا المكان الافتراضي لشخص موجود في عالم الواقع وهو أنا ، وهذا اكبر دليل على سلامة نيتي ) "تحقيق النيابة العامة في 6نوفمبر 2006م ص 13".
وحيث أن المتهم لم يتجاوز القانون وقام بنشر أرائه التي لم توضح النيابة العامة كيف كدرت أو ألحقت أضرارا بالمصلحة العامة ، فان المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على:
1-....
2- لكل إنسان حق في حرية التعبير .ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب .المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها ..... وحيث أن هناك فرق بين إبداء الرأي ونشر البيانات التي نسبت النيابة العامة للمتهم إذاعتها دون أن تقدم الدليل على ماهيتها ،فأن نسبة هذه المادة للمتهم تأتي كأقوال مرسلة ليس هناك ما يعززها بالتحقيقات .
وحيث أن الأحكام لا تبنى على الظن او الاحتمال بل على الجزم واليقين وبما ان الشك يفسر لصالح المتهم و يتطلبها اليقين القضائي في الإدانة هي وجوب تفسير الشك لمصلحة المتهم، إذ يستمد أصوله من الأساس الذي يقر البراءة .
ثالثا : المادة 179 عقوبات " يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها" اقر المتهم في معرض رده على هذا الاتهام الذي ساقته له النيابة العامة بسبب قيامة بكتابة مقال رأي تحت عنوان "بايعوا الرئيس مبارك .. أميرا للمؤمنين " أن مقاله كان من باب النقد لقيام شيخ الأزهر بدعوة شيوخ الأزهر لإصدار وثيقة مبايعة للرئيس حسني مبارك أثناء الانتخابات الرئاسية ورفضهم لذلك ، ثم قيام جماعة تسمى "جماعة أنصار السنة المحمدية " بتعليق لافتة ضخمة في مدينة دمنهور تنادي بمبايعة محمد حسني مبارك أمير المؤمنين !!
"حافظ المستندات مستند رقم 3 ، 4".وان ما كتبه لم يتعد التعليق على هذا الحدث . وبمعنى أخر ان عبارة "أمير المؤمنين" لم تكون منسوبه للمتهم ، بل كانت تعليقا ساخرا في مواجهة من حاول إضفاء هذه الصفة على رئيس الجمهورية ، سواء شيخ الأزهر أو جماعة أنصار السنة المحمدية في دمنهور. وفضلا عن ذلك ، فإن استمرار بقاء هذه المادة التي تعود للعهد الملكي هو محاولة إضفاء وضع غريب علي شخص رئيس الجمهورية وإكساب تصرفاته قدسية زائفة، بينما هو رئيس السلطة التنفيذية، تتعرض كافة أعماله وقراراته وأقواله للنقد طبقا للقانون. كما أن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة "179 عقوبات" هي من جرائم الإهانة " التي انتهي الفقه الحديث والتطور التشريعي في أغلب بلدان العالم إلي ضرورة إسقاطها، فـجريمة الإهانة - مثلها في ذلك مثل العيب والإخلال بالمقام - من الصعب تحديدها بصورة قاطعة، والفقه يتطلب أن تكون الأفعال التي يؤثمها القانون محددة بصورة قاطعة غير مجهلة إذ إن التجهيل بها لا يجعل المخاطبين بها علي بينة من الأفعال المنهي عنها. ومؤدي غموض النص العقابي الحيلولة بين محكمة الموضوع وبين أعمال قواعد محددة لأركان الجريمة وعقوبتها دون خفاء.. مما يوقع المحكمة في محاذير قد تنتهي بها إلي ابتداع جرائم لم يقصدها المشرع.
ورئيس الجمهورية بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية لا يجب أن يكون فوق النقد ، بل أن محكمة النقض قد أكدت في حكمها:
"ومن المتفق عليه في جميع البلاد الدستورية أن الطعن في الخصوم السياسيين بنوع عام يجوز قبوله بشكل أعم وأوسع من الطعن في موظف معين بالذات .. وأن الشخص الذي يرشح نفسه للنيابة عن البلاد يتعرض عن علم لأن يرى كل أعماله هدفاً للطعن والانتقاد وأن المناقشات العمومية مهما بلغت من الشدة في نقد أعمال وأراء الأحزاب السياسية يكون في مصلحة الأمة التي يتسنى لها بهذه الطريقة أن تكون رأياً صحيحا في الحزب الذي تثق به وتؤيده"
< حكم محكمة النقض في 6/11/1924ـ د/محمد عبد الله جرائم النشر ص 289>
وكذلك قضت محكمة الجنايات بـ" لما كان الكاتب السياسي لم يمس ذات المفقود الشخصية .. فإن كل نقد مهما بلغ من العنف والمرارة ليس إهانة ولا سب".
< حكم محكمة جنايات مصر في 14/6/1948فى القضية 3557سنة 1946>
حول موقف النيابة العامة
ونحن نلفت نظر عدالة المحكمة إلى أن أسباب قد رفض المتهم التوقيع على تحقيقات النيابة ، لهو أمر يجب الوقوف عنده ، حيث استشعر المتهم وكما أسلفنا انحيازا للنيابة العامة ضده تمثل في رفضها إثبات جميع دفوعنا التي قمنا بتقديمها أثناء التحقيق ، فضلا عن التهكم المستمر على المتهم ، الأمر الذي قالت فيه محكمة آمن الدولة العليا " طوارئ " قضية النيابة العامة رقم 2830 لسنه 1986 قسم عابدين والمقيدة برقم 198 سنه 1986 كلى وسط:
"وان المحكمة وقد ساءها أن يصل التجريح إلى محاضر تحقيق النيابة العامة ويكون محمولا على أسباب لها في الأوراق دليل فإنها تدعو إلى تعديل التشريع بحيث يتولى قضاة التحقيق وحدهم تحقيق قضايا الرأي وان يتيسر للمتهم في القضايا ذات الطابع السياسي طلب ندب قاض للتحقيق بحيث يبطل أي إجراء في التحقيق إذا تم دون إجابة المتهم إلى طلبه أو إذا وضعت عراقيل تحول دون تولى التحقيق أحد القضاة ومثل هذا التعديل التشريعي هو وحده الذي يضمن حقوق المتهمين في قضايا الرأي والقضايا السياسية"
وختاما ،
نحن نهيب بعدالتكم أن تعيدوا الأمور إلى نصابها ، فالفكر .. أي فكر .. اتفقنا معه .. أو اختلفنا .. لا يجوز أن يكون موضع تأثيم .. أو محل تجريم .
إن مصادرة الفكر أو محاكمته .. أو تجريمه .. هو سمة من سمات القرون الوسطى .. من سمات الأنظمة الفاشية التي كانت تحرق الكتب بالميادين . وهو ما نربأ بمصر عنه.
يلتمس المتهم :
أصليا: البراءة
واحتياطيا: استعمال منتهى الرأفة.