تنظر محكمة جنح الزهور بمجمع محاكم بور سعيد دعوي سب وقذف المقامة من الممثل القانوني لشركة تراست للكيماويات ضد المدون تامر مبروك سليمان صاحب مدونة الحقيقة المصرية بسبب واقعة نشر علي مدونته واعتبرها الممثل القانوني سب وقذف في حق الشركة .
في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر المحكمة .
القرار السابق من جلسة 6 يناير مد أجل للحكم
قضت المحكمة بتغريم تامر مبروك 2500 جنيه مصري وتعويض مدني بمبلغ 40 الف جنيه لصالح شركة تراست للكيماويات .