بتاريخ 27 أكتوبر صدر قرار بإعتقال السيد / رضا عبد الرحمن علي بناء علي قرار صادر من وزير الداخلية وقمت بعمل تظلم ضد هذا القرار وتحدد لنظره جلسة 14 ديسمبر 2008 .
و بتاريخ السبت الموافق 6 سبتمبر 2008 تم التحقيق معه بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس ووجهت له النيابة تهمة إستغلال الدين الإسلامي لترويج أفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنه و إزدراء الدين الإسلامي و الطوائف المنتمية اليه و الإضرار بالسلام الإجتماعي ، وقررت إعادته إلي محبسة بسجن إستقبال طره .
وحيث أنه بتاريخ 8 ديسمبر 2008 قام أهل المعتقل بزيارته بسجن إستقبال طره فقامت إدارة السجن بمنعهم بناءا علي تصريحات من أمن الدولة .
وبصفتي محاميتة حصلت علي تصريح زيارة من شئون المعتقلين وتوجهت الي سجن إستقبال طره لزيارته فامتنعت إدارة السجن عن تمكيني من زيارته .
ثم تقدمنا أمس الموافق 30/12/2008 ببلاغ بنيابة المعادي ضد مأمور سجن طره وحمل تاريخ 188 عرائض المعادي .
ومنذ تاريخ إعتقاله الي الان لم يستطيع أي منا زيارته دون ذكر أسباب لذلك وحيث أننا نخشي من تعرضه لتعذيب داخل السجن أو إصابته مكروه نلتمس من عدالتكم إتخاذ الموقف اللازم بشأن منع الزيارة عن المعتقل سالف الذكر .
فانني أرجو من سيادتكم التكرم بسرعة إتخاذ اللازم بشأن الامتناع عن تمكيننا من زيارة المعتقل / رضا عبد الرحمن دون ذكر أسباب و محاسبة المسئولين عن ذلك .
ولسيادتكم جزيل الشكر