نحن فؤاد الأول ملك مصر بعد الإطلاع على أمرنا رقم 42 لسنة 1923؛
وبما أن أعز رغباتنا وأعظم ما تتجه إليه عزيمتنا توفير الرفاهية لشعبنا في نظام وسلام، واعتباراً بتجارب السبع السنين الماضية، وعملاً بما توجهه ضرورة التوفيق بين النظم الأساسية وبين أحوال البلاد وحاجتها.
بعد الاطلاع على الكتاب والبيان المرفوعين إلينا من الوزارة بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1930.
أمرنا بما هو آت:
مادة 1: يبطل العمل بالدستور القائم ويستبدل به الدستور الملحق بهذا الأمر ويحل المجلسان الحاليان.
مادة 2: مع مراعاة تطبيق المادتين 48 و 60 كما هو منصوص عليه في المادة التالية يعمل بالدستور الجديد من تاريخ انعقاد البرلمان.
مادة 3: من تاريخ نشر الدستور إلى حين انعقاد البرلمان نتولى نحن السلطة التشريعية والسلطات الأخرى التي خص بها البرلمان بمقتضى الدستور وبنشرها وفقاً لأحكام المادتين 48 و 60 من الدستور بمراسيم من لدنا، على أن يراعى عدم مخالفة ما تسنه من الأحكام للمبادئ الأساسية المقررة بالدستور.
مادة 4: في الفترة المشار إليها في المادة السابقة يجوز مع ذلك محافظة على النظام العام أو الدين أو الآداب تعطيل أية جريدة أو نشرة دورية أو إلغاؤها بقرار من وزير الداخلية بعد إنذارين وبقرار من مجلس الوزراء بلا إنذار.
مادة 5: تعرض القوانين التي صدرت منذ 21 يونيه سنة 1930 حتى اجتماع البرلمان على المجلسين في دور الانعقاد الأول للبرلمان، فإن لم تعرض، بطل العمل بها في المستقبل
ولا يجوز أن تنسخ القوانين المعروضة أو أن تعدل إلا بقانون.
مادة 6: كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكلما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقاً للأصول والأوضاع التي كانت متبعة حتى نشر أمرنا رقم 42 لسنة 1923، وكل ما قررته المراسيم والتي اعتبرها قانون نمرة 2 لسنة 1926 في حكم الصحيحة من الأحكام، يبقى نافذاً بشرط أن يكون نفاذها متفقاً مع مبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها الدستور، وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها وتعديلها في حدود سلطتها على ألا يمس ذلك بالمبدأ المقرر بالمادة السابعة والعشرين من الدستور بشأن عدم سريان القوانين على الماضي.
وكل الأحكام وما سن أو اتخذ من الأعمال والإجراءات طبقاً للأصول والأوضاع التي قررها أمرنا رقم 46 لسنة 1928، تبقى كذلك نافذة بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من الحق المتقدم ذكره في الفقرة السابقة وتظل تنتج آثارها غير منقطعة الحكم في الماضي.
وكذلك يكون الحال في الأحكام وما سن أو اتخذ من الأعمال والإجراءات منذ 21 يونيه سنة 1930 حتى نشر الدستور.
مادة 7: على وزرائنا تنفيذ أمرنا هذا والدستور الملحق به كل منهم فيما يخصه. صدر بسراي المنتزه في 30 جمادى الأولى سنة 1349، 22 أكتوبر سنة 1930 من أصلين يحفظ أحدهما بديواننا والآخر برياسة مجلس الوزراء.
الدولة المصرية ونظام الحكم فيها
مادة 1: مصر دولة ذات سيادة وهي حرة مستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شيء منه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابي.
مادة 2: الجنسية المصرية يحددها القانون.
مادة 3: المصريون لدى القانون سواء،و هم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين، إليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولى الأجانب هذه الوظائف إلا في أحوال استثنائية يعينها القانون.
مادة 4: الحرية الشخصية مكفولة.
مادة 5: لا يجوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.
مادة6: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.
مادة 7: لا يجوز إبعاد مصري من الديار المصرية. ولا يجوز أن يحظر على مصري الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مادة 8: للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
مادة 9: للملكية حرمة، فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً.
مادة 10: عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة.
مادة 11: لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مادة 12: حرية الاعتقاد مطلقة.
مادة 13: تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.
مادة 14: حرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون.
مادة 15: الصحافة في حدود القانون. والرقابة على الصحف محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك إلا إذا كان ضرورياً لوقاية النظام الاجتماعي.
مادة 16: لا يسوغ تقييد حرية أحد في استعماله أية لغة أراد في المعاملات الخاصة أو التجارية أو في الأمور الدينية أو في الصحف والمطبوعات أيا كان نوعها أو في الاجتماعات العامة.
مادة 17: التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب.
مادة 18: تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون.
مادة 19: التعليم الأول إلزامي للمصريين من بنين وبنات، وهو مجاني في المكاتب العامة.
مادة 20: للمصريين حق الاجتماع في هدوء وسكينة غير حاملين سلاحاً، وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلى إشعاره ولكن هذا الحكم لا يجري على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون، كما أنه لا يقيد أو يمنع أي تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعي.
مادة 21: للمصريين حق تكوين الجمعيات، وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون.
مادة 22: لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.
السلطات
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 23: جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور.
مادة 24: السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الشيوخ والنواب.
مادة 25: لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك.
مادة 26: تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية. وتنفذ في كل جهة من جهات القطر المصري من وقت العلم بإصدارها. عتبر إصدار تلك القوانين معلوماً في جميع القطر المصري بعد نشرها بثلاثين يوماً. ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين.
مادة 27: لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها اثر فيما رفع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص.
مادة 28: للملك ولمجلسي الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين، على أن اقتراح القوانين المالية خاصة بالملك.
مادة 29: السلطة التنفيذية يتولها الملك في حدود هذا الدستور.
مادة 30: >السلطة القضائية تتولها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
مادة 31: تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الملك.
الملك والوزراء
الفرع الأول
الملك
مادة 32: عرض المملكة المصرية وراثي في أسرة محمد علي. وتكون وراثة العرش وفق النظام المقرر بالأمر الكريم الصادر في 15 شعبان سنة 1340 هجرية (13 أبريل سنة 1922).
مادة 33: الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس.
مادة 34: الملك يصدق على القوانين ويصدرها.
مادة 35: إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه في مدى شهرين لإعادة النظر فيه.
فإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك رفضاً للتصديق. ولا يجوز أن يعيد البرلمان في دور الانعقاد نفسه النظر في مشروع رفض التصديق عليه.
مادة 36: إذا أقر البرلمان ذلك المشروع في دور انعقاد آخر من الفصل التشريعي نفسه بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون وأصدر.
كذلك إذا عاد البرلمان بعد انتخابات جديدة إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صار له حكم القانون أصدر.
مادة 37: الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل هلا أو إعفاء من تنفيذها.
مادة 38: للملك حق حل مجلس النواب، على أنه لا يجوز حله أكثر من مرة لسبب واحد.
إذا حل المجلس وجب أن تجري الانتخابات في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الحل وأن يدعى المجلس الجديد للاجتماع في ميعاد لا يتجاوز أربعة أشهر من ذلك التاريخ. وميعاد الانتخابات يحدد بالأمر الصادر بالحل أو بأمر لاحق.
مادة 39:للملك تأجيل انعقاد البرلمان. على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين.
مادة 40: للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير عادية.
وهو يدعوه متى طلب ذلك عند الضرورة أينما بعريضة موقع عليها من الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين.
ويعلن الملك فضل الاجتماع غير العادي.
مادة 41: إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب اتخاذ تدابير عاجلة فللملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور. ويجب أن تعرض هذه المراسيم على البرلمان في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي.
فإذا لم تعرض على البرلمان في ذلك الميعاد أو لم يقرها أحد المجلسين انتهى ما كان لها قبل من قوة القانون.
ويجب أن ينشر في الجريدة الرسمية أمر عدم عرض المراسيم أو عدم إقرارها.
مادة 42: الملك يفتتح دور الانعقاد العادي للبرلمان بخطبة العرش في المجلسين مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد. ويقدم كل المجلسين كتاباً يضمنه جوابه عليها.
مادة 43: الملك ينشئ ويمنح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف الأخرى وله حق سك العملة تنفيذاً للقانون. كما أن له حق العفو وتخفيض العقوبة.
مادة 44:الملك يرتب المصالح العامة ويولي ويعزل الموظفين على الوجه بالمبين بالقوانين.
مادة 45:الملك يعلن الأحكام العرفية. ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فوراً على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءها، فإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة.
مادة 46: الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية. وهو الذي يولي ويعزل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان متى سمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان.
على أن إعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان.
كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئاً من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان.
ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية.
مادة 47: لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى دون أن يوافق على ذلك البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلسين.
مادة 48: الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه.
مادة 49: الملك يعين وزراء ويقيلهم، ويعين الممثلين السياسيين ويقيلهم بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية.
مادة 50:قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين: " أحلف بالله العظيم أني أحترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
مادة 51: لا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مضافاً إليها: " وأن نكون مخلصين للملك".
مادة 52: أثر وفاة الملك يجتمع المجلسين بحكم القانون في مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الوفاة. فإذا كان مجلس النواب منحلاً ولم يكن المجلس الجديد قد دعى بعد للاجتماع أو كان قد دعى إلى ميعاد يتجاوز اليوم العاشر، فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.
مادة 53: إذا لم يكن من يخلف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفاً له مع موافقة المجلسين مجتمعين في هيئة مؤتمر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسين.
مادة 54: في حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلف له وفقاً لأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسين بحكم القانون فوراً في هيئة مؤتمر لاختيار الملك. ويقع هذا الاختيار في مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعهما بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسين. فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم التاسع يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار. وفي هذه الحالة يكون الاختيار صحيحاً بالأغلبية النسبية وإذا كان مجلس النواب منحلاً وقت خلو العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.
مادة 55: من وقت وفاة الملك إلى أن يؤدي خلفه أو أوصياء العرش اليمين تكون سلطات الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الأمة المصرية وتحت مسئوليته.
مادة 56: عند تولية الملك تعيين مخصصاته ومخصصات البيت المالك بقانون وذلك لمدة حكمه. ويعين القانون مرتبات أوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك.
مجلس النواب
يؤلف مجلس النواب من مائة وخمسين عضواً ويوزع هذا العدد بين المديريات والمحافظات بحسب الجدول (ب) الملحق بهذا الدستور وهو جزء منه.
وينتخب أعضاء مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة التالية وقانون الانتخاب. وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون.
مادة 81: يكون الانتخاب من درجتين، فانتخاب الدرجة الأولى يجري على أساس الاقتراع العام. أما الدرجة الثانية فيجب أن يتوفر في ناخبيها شرط نصاب مالي. ويحدد قانون الانتخاب مدى هذا الشرط ويجوز أن يعفى منه الناخبين الذين توفرت فيهم حالة كفاءة خاصة.
مادة 82: يشترط في النائب عدا ما يقرر بقانون الانتخاب أن يكون بالغاً من السن ثلاثين سنة ميلادية على الأقل.
مادة 83:مدة عضوية النائب خمس سنوات.
مادة 84: ينتخب مجلس النواب رئيساً في أول كل دور انعقاد عادي. ويجوز إعادة انتخابه.
أحكام عامة للمجلسين
مادة 85: مركز البرلمان مدينة القاهرة، على أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه في جبهة أخرى بقانون، واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع وباطل.
مادة 86: عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها، ولا يجوز أن يوكل بأمر على سبيل الإلزام.
مادة 87: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب وما عدا ذلك من أحوال عدم الجمع يحدده قانون الانتخاب.
مادة 88: يجوز تعيين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أعضاء بمجلس الشيوخ ولا يجوز انتخابهم بأحد المجلسين.
مادة 89: قبل أن يتولى أعضاء مجلس الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن وللملك مطيعين للدستور ولقوانين البلاد وأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق.
وتكون تأدية اليمين في كل مجلس علناً بقاعة جلساته.
مادة 90: تقضي محكمة الاستئناف منعقدة بهيئة، محكمة نقض وإبرام، أو محكمة النقض والإبرام، إذا انشئت، في الطلبات الخاصة بصحة نيابة النواب والشيوخ أو بسقوط عضويتهم.
ويحدد قانون الانتخاب طريقة السير في هذا الشأن.
مادة 91: يدعو الملك البرلمان سنوياً إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر ديسمبر فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور.
ويدوم دور انعقاده العادي مدة خمسة شهور على الأقل. ويعلن الملك فض انعقاده.
مادة 92: أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهما أو كلاهما في غير الزمن القانوني، فالاجتماع غير شرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون.
مادة 93:جلسات المجلسين علنية على أن كلاً منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو على طلب رئيسه أو عشرة من الأعضاء، ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أم لا.
مادة 94: لا يجوز لأي المجلسين أن يقرر قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه.
مادة 95: في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الآراء يكون الأمر الذي حصلت المداولة بشأنه مرفوضاً.
مادة 96: تعرض مشروعات القوانين، عدا ما كان منها خاصاً بالاعتمادات المالية على لجنة من رجال القانون قبل أن يقترع عليها نهائياً، وذلك لضبط صياغتها القانونية وللتوفيق بنيها وبين التشريع القائم. وتتقرر طريقة تشكيل اللجنة ونظام سيرها بقانون يعين أيضاً عدداً من أعضاء البرلمان يضمون إليها.
فإذا لم تبدأ اللجنة رأيها في الميعاد الذي يحدده القانون المشار إليه جاز للمجلسين أن يمضيا في اتمام مناقشة المشروعات وإقرارها.
مادة 97: لا يجوز لأي عضو من أعضاء البرلمان أن يتدخل في الأعمال التي تكون من شئون السلطة التنفيذية.
على أن لكل عضو أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات ذلك على الوجه الذي يبين في القانون المشار إليه في المادة 108.
مادة 98: لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير في مسائل معينة داخلة في حدود اختصاصه.
مادة 99: لا يجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان مما يبدون من الأفكار والآراء في المجلسين على أنه تجوز محاكمتهم من أجل ما يقع منهم في المجلسين من القذف في الحياة العائلية أو الخاصة لأي شخص كان أو من العيب في ذات الملك أو في أعضاء الأسرة المالكة.
مادة 100: لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه في أمور الجنايات والجنح إلا بإذن المجلس التابع هو له، وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجريمة.
مادة 101: لا يمنح أعضاء البرلمان رتباً ولا نياشين أثناء مدة عضويتهم، ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية البرلمان كما يستثنى الرتب والنياشين العسكرية.
مادة 102: lang=AR-EG فيما عدا أحوال ابطال الانتخاب وعدم الجمع والسقوط التي ينظم قانون الانتخاب إجراءات فصل الأعضاء فيها ولا يجوز فصل أحد من عضوية البرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو له وبأغلبية ثلثي أعضائه.
مادة 103: إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب يختار بدله بطريق التعيين أو الانتخاب على حسب الأحوال وذلك في مدى شهرين من يوم إشعار البرلمان الحكومة بخلو المحل. ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه.
مادة 104: تجرى الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة نيابته، وفي حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة.
مادة 105: يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب أم بطريق التعيين في خلال الستين يوماً السابقة على تاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم. فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور امتدت نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم إلى حين انتخاب الأعضاء الجدد أو تعيينهم.
مادة 106: لا يجوز لقوة مسلحة الدخول في أي المجلسين ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه.
مادة 107: يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكفأة سنوية مقدارها بالقانون المشار إليه في المادة الآتية. فإذا قررت زيادة هذا المقدار في فصل تشريعي فلا تنفذ الزيادة إلا في الفصول التالية.
مادة 108: القواعد الخاصة بالنظام الداخلي للمجلسين وبطريقة السير في تأدية أعمالها تبين بقانون. ولكل من المجلسين أن يضع لائحته تنفيذا لذلك القانون.
أحكام خاصة بانعقاد البرلمان بهيئة مؤتمر
مادة 109: فيما عدا الأحوال التي يجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء على دعوة الملك.
مادة 110: كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلس الشيوخ.
مادة 111: لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من المجلسين اللذين يتألف منهما المؤتمر. ويراعى المؤتمر في الاقتراع على هذه القرارات أحكام المادة 95.
مادة 112: اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر في خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية أو غير العادية لا يحول دون استمرار كل من المجلسين في تأدية وظائفه الدستورية.
السلطة القضائية
مادة 113: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وليس لأية سلطة في الحكومة التداخل في القضايا.
مادة 114: ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون بقانون.
مادة 115: تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون.
مادة 116: عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده وكيفية بالقانون.
مادة 117: يكون تعيين رجال النيابة العمومية في المحاكم وعزلهم وفقاً للشروط التي يقررها القانون.
مادة 118: جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب.
مادة 119: كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.
مادة 120: يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها.
مجالس المديريات والمجالس البلدية
مادة 121: تعتبر المديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصاً معنوية وفقاً للقانون العام بالشروط التي يقررها القانون.
وتمثلها مجالس المديريات والمجالس البلدية المختلفة.
ويعين القانون حدود اختصاصها.
مادة 122: ترتيب مجالس المديريات والمجالس البلدية على اختلاف أنواعها واختصاصاتها وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين. ويراعى في هذه القوانين المبادئ الآتية:
أولاً: اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا في الحالات الاستثنائية التي يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين.
ثانياً: اختصاص هذه المجالس بكل ما يهم أهل المديرية أو المدينة أو الجهة، وهذا مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد أعمالها في الأحوال المبينة في القوانين وعلى الوجه المقرر بها.
ثالثا: نشر ميزانياتها وحساباتها.
رابعاً: علنية الجلسات في الحدود المقررة بالقانون.
خامساً: تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختصاصها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك.
في المالية
مادة 123: لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون, لا يجوز تكليف الأهالي بتأدية شيء من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون.
مادة 124: ا يجوز اعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.
مادة 125: لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون.
مادة 126:لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان.
وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار لا يجوز منحه إلا بمقتضى القانون وإلى زمن محدود. يشترط اعتماد البرلمان مقدماً في إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق العامة والترع والمصارف وسائر اعملا الري التي تهم أكثر من مديرية وكذلك في كل تصرف مجاني في أملاك الدولة.
مادة 127: الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها واعتمادها. والسنة المالية يعينها القانون. وتقر الميزانية باباً باباً.
مادة 128: تكون مناقشة الميزانية وتقريرها في مجلس النواب أولاً.
مادة 129: اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومي لا يجوز تعديلها بما يمس تعهدات مصر في هذا الشأن. وكذلك الحال في كل مصروف وارد بالميزانية تنفيذاً لتعهد دولي.
مادة 130: إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة.
ومع ذلك إذا أقر المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتاً.
مادة 131: كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن البرلمان، ويجب استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.
مادة 132: يجوز فيما بين أدوار الانعقاد وفي فترة حل مجلس النواب تقرير المصروف والنقل المشار إليهما في المادة السابقة مؤقتاً بمراسيم إذا كان ذلك لضرورة مستعجلة. ويجب أن تعرض هذه المراسيم على البرلمان في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي.
مادة 133: الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم إلى البرلمان في مبدأ كل دور انعقاد عادي لطلب اعتماده.
مادة 134: ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذلك حسابها الختامي السنوي تجري عليها الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامي.
القوة المسلحة
مادة 135: غرامة الجيش تقرر بقانون.
مادة 136: يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من الواجبات.
مادة 137: يبين القانون نظام هيئات الرئيس وما لها من الاختصاصات:
أحكام عامة
مادة 138: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
مادة 139: مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية.
مادة 140: تسليم اللاجئين السياسيين محظور وهذا مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية التي يقصد بها المحافظة على النظام الاجتماعي.
مادة 141: العفو الشامل لا يكون إلا بقانون.
مادة 142: يباشر الملك سلطته فيما يختص بالمعاهدات الدينية وبالأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف وعلى العموم بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد طبقاً للقانون. وإذا لم توضع أحكام تشريعية فطبقاً للعادات المعمول بها الآن.
على أن يكون تعيين شيخ الجامع الأزهر وغيره من الرؤساء الدينيين مسلمين وغير مسلين منوطاً بالملك وحده.
تبقى الحقوق التي يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الأسرة المالكة كما قررها القانون رقم 25 لسنة 1922 الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة.
مادة 143: لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولا يمكن أن يمس ما يكون للأجانب من الحقوق في مصر بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية والعادات العادية.
مادة 144: لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتياً في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين في القانون.
وعلى أي حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توفرت في انعقاده الشروط المقررة بهذا الدستور.
مادة 145: للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها.
مادة 146: لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعاً قراراً بضرورته وبتحديد موضوعه.
فإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر المجلسان بالاتفاق مع الملك قراراها بشأن المسائل التي هي محل للتنقيح بأغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلسين.
مادة 147: لا يجوز إحداث أي تنقيح في الدستور خاص بحقوق سند الملكية مدة قيام وصاية العرش.
مادة 148: تجري أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقاً بما لمصر من الحقوق في السودان.
أحكام ختامية وأحكام وقتية
مادة 149: يعين اللقب الذين يكون لملك مصر بعد أن يقرر المندوبون المفوضون نظام الحكم النهائي للسودان.
مادة 150: مخصصات جلالة الملك الحالي هي 150.000 جنيه مصري ومخصصات البيت المالك هي 111.512 جنيهاً مصرياً وتبقى كما هي لمدة حكمه وتجوز زيادة هذه المخصصات بقرار من البرلمان.
مادة 151: يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس الشيوخ في نهاية الخمس السنوات الأولى بطريق القرعة ويقترع على الأعضاء المعينيين بالاسم.
أما ما يتعلق بالأعضاء المنتخبين فتقسم المديريات والمحافظات إلى قسمين متساويين من حيث عدد الأعضاء ويقترع بين القسمين.
ومدة نيابة هؤلاء الشيوخ نيابة النواب المنتخبين للفصل التشريعي الأول تنتهي في 31 أكتوبر سنة 1936.
مادة 152: إذا استحكم الخلاف بين المجلسين على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة. ويعمل بذلك إلى أن يصدر قانون بما يخالفه.
مادة 153: يجوز أن تعطل الجرائد والنشرات الدورية من شهر إلى ثلاثة بقرار من محكمة الاستئناف بناء على طلب النيابة العمومية إذا انتهكت حركة الآداب انتهاكاً خطيراً أو إذا استرسلت - بالأخبار الكاذبة أو بالكتابات الشديدة أو بغير ذلك من وجه التحريض والإثارة - في حلمة من شأنها أن تعرض النظام الذي قره الدستور للكراهية أو الاحتقار أو تهدد السلام العام.
وتنظر طلبات التعطيل في جلسة غير علنية وعلى وجه الاستعجال ولا يخل قرار المحكمة بما قد يترتب على ما نشر من المحاكمة الجنائية.
وتقضي المحاكم المختصة بهذه المحاكمة فيها دون أن تكون مقيدة بقرار المحكمة في أمر التعطيل.
ويجوز أن تنسخ الأحكام المتقدمة بقانون تقترحه السلطة التنفيذية.
مادة 154: فيما يتعلق بالانتخابات تلحق بالجهات التابعة لمصلحة الحدود بالمديريات والمحافظات على الوجه المبين في الجدولين (أ)، (ب) الملحقين بهذا الدستور ويستمر ذلك إلى أن يقرر خلافه بقانون. فإذا رؤي فصلها تولى القانون إجراء التعديلات اللازمة في توزيع الأعضاء بين المديريات والمحافظات.
ويجوز أن تطبق الأحكام عينها على محافظات القنال والسويس ودمياط.
مادة 155: تعتبر أحكام القانون رقم 28 لسنة 1922 الخاص بتصفية أملاك الخديوي السابق عباس حلمي باشا وتضييق ماله من الحقوق كأن لها صبغة دستورية ولا يصح اقتراح تنقيحها.
مادة 156: لا يجوز اقتراح هذا الدستور في العشر السنوات التي تلي العمل به.
وزير الخارجية
عبد الفتاح يحيى
وزير الحربية والبحرية
محمد توفيق رفعت
وزير الداخلية والمالية
إسماعيل صدقي
رئيس مجلس الوزراء
إسماعيل صدقي
وزير المواصلات
توفيق دوس
وزير الحقانية
علي ماهر
وزير الزراعة
حافظ حسن
وزير المعارف العمومية
مراد سيد أحمد
وزير الأشغال
إبراهيم فهمي كريم
وزير الأوقاف
محمد حلمي عيسى
أمر ملكي
رقم 67 الصادر في 30 نوفمبر سنة 1934
بشأن النظام الدستوري للدولة المصرية
نحن فؤاد الأول ملك مصر<br />
بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930،
وبما أن الحال يقتضي إلغاء النظام المقرر بالأمر المشار إليه.
ونظراً لأنه، حتى يستبدل بالنظام المذكور نظام آخر، ينبغي أن يحقق استمرار قيام نظام الدولة على المبادئ الأساسية التي لم يزل معمولاً بها منذ إنشاء النظام الدستوري في مصر.
أمرنا بما هو آت:
مادة1:يبطل العمل بالنظام المقرر بالأمر الملكي رقم 70 لسنة 1930 ويحل المجلسان الحاليان.
مادة2: يظل شكل الدولة ومميزاتها ومصدر السلطات وتوزعها وحقوق المصريين وواجباتهم كما هي منذ إدخال النظام الدستوري في مصر.
كما يظل قائماً نظام وراثة العرش وحالة الخديو السابق كما قررهما الأمر الملكي الصادر في 13 إبريل سنة 1923 والقانون رقم 28 لسنة 1922.