نص القانون رقم 223 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن إتحاد الاإذاعة و التليفزيون

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الاولي )
يستبدل بنصوص المواد الاولي و الرابعة و الثامنة و العاشرة و الثانية عشر و الثامنة عشر و العشرين و الثلاثين من القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن
إتحاد الإذاعة و التليفزيون النصوص الأتية :

المادة الاولي – تنشأ هيئة قومية تسمي إتحاد الإذاعة و التليفزيون ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، مركزها مدينة القاهرة ، و تختص دون غيرها بشئون الإذاعة المسموعة و المرئية ، ولها وحدها إنشاء وتملك محطات البث الاذاعي المسموع و المرئي في جمهورية مصر العربية .
وتتولي الهيئة دون غيرها الإشراف و الرقابة علي المواد المسموعة و المرئية التي تبثها أجهزتها ، و تخضع لرقابتها كل ما تنتجة الشركات المملوكة لها ، وتضع الهيئة القواعد المنظمة لهذه الرقابة .

المادة الرابعة – يتولي وزير الإعلام الإشراف علي إتحاد الاذاعة و التليفزيون ومتابعة تنفيذه للأهداف و الخدمات القومية و المهام الاخري المنصوص عليها في هذا القانون ، بما يكفل ربط هذه الاهداف و الخدمات بالسياسة العليا ، و الاهداف القومية و السلام الاجتماعي و الوحدة الوطنية ، و الخطة الاعلامية للدولة .
ويكون للإتحاد مجلس للأمناء ، ومجلس للأعضاء المنتدبين وجمعية عمومية ، ويتكون الاتحاد من قطاعات : رئاسة الإتحاد و الإذاعة و التليفزيون و الهندسة الإذاعية و الإنتاج و الشئون المالية و الإقتصادية و الإمانة العامة .
ويجوز إنشاء قطاعات أخري وفقا لإحتياجات العمل ، وذلك بقرار من مجلس الأمناء .

المادة الثامنة – يعقد مجلس الأمناء دورة عمل عادية كل شهر علي الأقل ، ويجوز دعوته للإنعقاد في غير موعد الدورة العادية بناء علي طلب وزير الإعلام أو إذا طلب ذلك نصف عدد أعضاء المجلس أو الأعضاء المنتدبون ، و لا يكون الإجتماع صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه علي الأقل ، ويتولي رئيس المجلس توجيه الدعوى إلي إجتماعاته وإعداد جدول أعماله ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وتبلغ قرارات مجلس الأمناء إلي الوزير لآعتمادها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بها  ، وتعتبر القرارات نافذة بإنقضاء هذه المدة .
فإذا إعترض عليها كلها أو بعضها أعيد ما إعترض عليه منها الي مجلس الأمناء لآعادة النظر فيه .
ولوزير الاعلام حضور جلسات مجلس الامناء ويتولي رئاستها حال حضوره .
ويضع المجلس لائحة بتنظيم أعماله وإجتماعاته وتوزيع الاختصاصات و المسئوليات بين أعضائه .

المادة العاشرة – يعين بقرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد عضو مجلس الأمناء المنتدب ، ويتولي إدارة أحد قطاعات الإتحاد في إطار السياسة و النظم و القرارات التي يضعها المجلس ، وتكون له الاختصاصات المالية و الإدارية اللازمة لأداء مسئولياته ، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا عن نشاط قطاعه لمجلس الأمناء ، وله أن يفوض مسئولا أو أكثر في بعض إختصاصاته .
ويكون التعيين في الوظائف الرئيسية بالإتحاد و التي تحددها لائحة نظام شئون العاملين بقرار من وزير الاعلام بناء علي عرض رئيس مجلس الامناء .

المادة الثامنة و العشرون
– تشكل للأتحاد جمعية عمومية برئاسة وزير الإعلام وعضوية كل من :
-    وزير التخطيط و الدولة للشئون الخارجية و المواصلات و الصحة و الاقتصاد و التجارة الخارجية وشئون مجلس الشعب و الشوري و التعليم و المالية و الثقافة و الاوقاف و الشئون الإجتماعية أو من ينوب عن كل منهم .
-    رئيس و أعضاء مجلس الأمناء .
-    رئيس المجلس الأعلي للشباب و الرياضة أو من ينيبه .
-    وكيل الازهر أو من ينيبه .
-    عدد من ذوي الخبرة في مجالات الإعلام و الأنشطة المرتبطة به ، ويصدر بتعينهم قرار من وزير الإعلام .


المادة الثلاثون – تنعقد الجمعية العمومية العادية للإتحاد مرتين علي الأقل سنويا وذلك بدعوة من رئيسها ، كما يجوز دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد في دورة غير عادية وذلك بناءا علي طلب رئيسها أو طلب نصف عدد أعضائها .
ولا يكون الإجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء ، و في حالة عدم إكتمال هذا العدد يؤجل الإجتماع لجلسة تالية ، و في هذه الحالة يكون الإنعقاد صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء .

( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .


صدر برئاسة الجمهورية في 2 دي الحجة سنة 1409( 5 يولية سنة 1989).