تنظر محكمة جنح عابدين دعوي السب و القذف المقيده برقم 7484لسنه 2008 و المقامة من محمد المرشدي عضو مجلس الشعب ضد رئيس تحرير جريدة البديل ومحررها بسبب واقعة نشر تضمن فيها موضوعا يؤكد إستيلاءه علي اراضي الدولة بجنوب القطامية و بيعها بالمخالفة للقانون و التربح من وراءها.
الساعة التاسعه صباحا بمقر المحكمة بشارع رشدي -عابدين .
القرار السابق من جلسة 16 ديسمبر للإطلاع كطلب المتهم الاول.
قضت اليوم المحكمة ببراءة الاول محمد السيد سعيد رئيس تحرير جريدة البديل والمتهم الثالث رامز صبحي المحرر بالجريدة ،و بطلان تكليف الحضور و عدم إنعقاد الخصومة للمتهم الثاني محمد عبد الرؤوف المحرر بالجريدة و رفض الدعوى المدنية .