تنظر محكمة جنح مستأنف الخليفة إستئناف دعوي الإساءة لسمعه مصر في الخارج ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم المقامة من أبو النجا المحرزي حيث اصدرت محكمة جنح الخليفة حكمها بالحبس سنتين و كفالة عشرة الاف جنية لوقف تنفيذ الحكم ذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر المحكمة .
القرار السابق من جلسة 8 ديسمبر للإطلاع وإعلان المدعي بالحق المدني .
بهذه الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 16 مارس 2009 للإطلاع .